مجلة المقتبس/العدد 51/قانون تكليف العقارات
→ اللاما وعابدوه | مجلة المقتبس - العدد 51 قانون تكليف العقارات [[مؤلف:|]] |
مخطوطات ومطبوعات ← |
بتاريخ: 1 - 5 - 1910 |
(الفصل الأول)
في العقارات التي عليها التكاليف
المادة الأولى_يفرض على العقارات في كل قضاء تكليف واحد بنسبة دخلها ويكون هذا بدل التكاليف الحاضرة وهي الخراج ويركو وحصة المعارف والتجهيزات. وذلك اعتباراً من السنة المالية التي تلي تحرير هذه العقارات وتخمين إيرادها وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز ضم شيءٍ على أصل هذا التكليف للمعارف والأمور النافعة لأهل هذا القضاء بشرط أن يعين الحد الأعظم لهذه الضمائم في قانون الميزانية كل سنة. تعتبر كل دائرة بلدية في الآستانة والبلاد الثلاثة بك أوغلي، إسكدار، أيوب قضاء عند تطبيق هذا القانون.
المادة الثانية_العرصات المستعملة مخازن ومعامل للتجارة والصناعة تعد من نوع العقارات وإن لم يكن فيها بناء وسقف.
المادة الثالثة_تعتبر أفنية العقارات وحدائقها من متممات الأبنية ويفرض عليها مع الأبنية تكليف على نسبة سعتها وتعين هذه النسبة بنظامات خاصة. أما الزائد من الفنية والحدائق عن النسبة المذكورة إذا لم يستعمل للتجارة والصناعة كما هو محرر في المادة الثانية فيتبع قانون تكاليف الأراضي والعرصات. والعرصات المتصلة بالطواحين والمعامل لوضع لوازمها ومصنوعاتها تعد من مشتملاتها وتعتبر مثلها من حيث التكاليف.
المادة الرابعة_الاستثناء يكون إما دائماً أو مؤقتاً. أما المستثنيات دائماً فهي:
1_عقارات الدولة.
2_عقارات الحضرة السلطانية سوى ما هو للاستغلال منها.
3_عقارات البيت السلطاني المحررة أسماؤهم في الميزانية العامة في فصل رواتب البيت السلطاني على شرط أن يسكنوها.
4_عقارات البلديات والقصبات والقرى التي يستعملها الناس ولا إيراد لها.
5_التكايا والزوايا المصدق عليها في الدوائر الرسمية وبيوت العبادات والأديار ومتمماتها التي في حريمها (يشترط في هذه أن لا تكون مستأجرة).
6_العقارات المخصصة لإقامة الخدمة والمشايخ والمتولين المصرح بها في الوقفيات إذا لم تؤجر أو تستأجر.
7_العقارات الخاصة بالمدارس والمعارف ودور الخير إذا لم تؤجر أو تستأجر.
8_الدور التي تسكنها الفلاح والمزارع اللذان يحرثان ويزرعان بنفسهما والدور التي يسكنها حراس المزارع والأراضي والحراج والمحلات المعدة لإيواء الحيوانات وحفظ الحاصلات والآلات والأدوات الزراعية (إن جميع العقارات المدرجة في هذه الفقرة الثامنة مشروطة بها أن تكون خاصة باستثمار أراضي القرية أو المزرعة وأن لا تكون مفرزة من الأراضي المعدة للزراعة ومؤجرة).
9_الحائر والزرائب والمحال الخاصة بتربية الحيوانات ودود الحرير.
المادة الخامسة_تبقى العقارات المعفاة من التكاليف بموجب معاهدات وفرامين أو وثائق اشترطتها الحكومة على نفسها مستثناة من التكاليف كما كانت وبعد الآن لا يقبل استثناء سوى المواد التي ذكرت في المادة الرابعة إلا بقانون مخصوص.
المادة السادسة_تعين الإدارة المركزية نوع العقارات المذكورة في المادة الخامسة والفقرات الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة الواردة في المادة الرابعة.
المادة السابعة_المستثنيات مؤقتاً هي:
1_الطواحين والمعامل في خلال خمس سنوات مالية تلي السنة التي تم فيها الإنشاء.
2_المساكن التي أنشئت لإسكان العشائر السيارة والمهاجرين الأولى لعشر سنوات مالية والثانية لخمس سنوات مالية بعد السنة التي تم فيها الإنشاء سواءٌ أنشئت هذه المساكن من قبل الحكومة أو من العشائر أو المهاجرين أنفسهم.
3_الأبنية الجديد الحجرية والخشبية الأولى لمدة سنتين والثانية لمدة سنة واحدة تلي السنة التي تم فيها البناء الحجري أو الخشبي. يجب على أصحاب البناء أن يعطوا في خلال شهرين من مباشرتهم البناء مأموري المالية في ذلك القضاء بياناً يتضمن موقع البنية ونوعها وجهة استعمالها. فإذا لم يعط هذا البيان في مدته المعينة يطرح عليه تكليف العقار اعتباراً من السنة المالية التي تلي ختام الإنشاء. متى أجر البناء كله أو جزء منه أو صار في حالة يمكن معها استعماله والانتفاع منه يعد إنشاؤه تاماً.
المادة الثامنة_الأبنية الآتي بيانها تعد من الأبنية الجديدة: 1_العلاوات التي تضم على الأبنية الموجودة.
2_العرصات التي تعد للاستعمال بالصورة المحررة في المادة الثانية من هذا القانون.
3_ما جعل من العقارات الموجودة طواحين ومعامل.
المادة التاسعة_العقارات التي عليها تكاليف إذا دخلت في عداد المتثنيات يجري عليها حكم هذا الاستثناء من أول السنة المالية التي تلي السنة المستدعى بها من قبل الكلف.
المادة العاشرة_العقارات التي احترقت وخربت أو صارت من الخراب على حال لا يمكن الانتفاع به وأخبر صاحبها موظفي المالية عنها على الأصول وثبت ذلك لديهم بالتحقيق يرفع عنها التكليف اعتباراً من التقسيط الذي يلي التقسيط المصادف تاريخ مراجعة صاحبها وأخباره أما عرصتها فيجري عليها قانون تكاليف الأراضي.
المادة الحادية عشرة_المطاحن والمعامل ودور الصناعات إذا لم تشتغل مدة سنة كاملة على الأقل بدون فاصلة يكون لأصحابها الحق بالعفو المؤقت عن ثلاثة أرباع التكليف في المدة التي لم تشتغل بها. وعلى أصحاب هذه العقارات أن يرفعوا إلى الحكومة بيانين أحدهما في أول مدة توقفها عن العمل والثاني في آخر تلك السنة. ويكون حكم العفو الموقت اعتباراً من التقسيط المصادف نهاية السنة. وإذا لم يخبر أصحاب العقارات في شهر واحد باستئنافها العمل ببيانه يقدمونه إلى الحكومة يحرمون من التمتع بالعفو في غضون تلك السنة. إذا استمرت العطلة مدة سنتين فيجب تجديد البيان في كل سنة على الصورة المذكورة.
(الفصل الثاني)
في نسبة التكليف
المادة الثانية عشرة_إن نسبة التكليف هي اثنا عشر في لمئة عن الواردات غير الصافية وإنما يزاد في هذه النسبة في ميزانية المعارف ما يعادل النصف في المئة للمعارف المحلية في كل سنة.
يطرح التكليف على الطواحين والمعامل ودور الصناعة والدور الخشبية المعدة للسكنى بعد تنزيل ربع وارداتها غير الصافية. العقارات المحتوية على الآلات والأدوات المخصوصة والمعدة لإجراء صناعة تعد معملاً أو دار صناعة. الأبنية المنشأة من جدران من الخشب أو ألواح خشبية أو ما يسمونه بغدادي تعتبر خشبية (ولو كان أساسها قائماً على الحجر على ارتفاع مترين من وجه الأرض) الأبنية المنشأة من اللبن هي من قبيل الأبنية الخشبية.
المادة الثالثة عشرة_تعفى الدور التي وارداتها غير الصافية مائتان وخمسون قرشاً فأقل والمعدة لإسكان صاحبها من التكليف جملة. والجور التي إيرادها أكثر من مئتين وخمسين قرشاً وأقل من ألف يصرف النظر عن مائتين وخمسين قرشاً من إيرادها.
المادة الرابعة عشرة_تجرر وتخمن العقارات بحسب الإيجارات غير الصافية المتعارفة في محلها عامة بحسب إيراد الأبنية التي من نوع واحد وبحسب موقع البناء ومساحته وعدد أدوراه وعدد غرف كل طابق منه ونوع المواد التي أنشئ منها وبحسب حاله الحاضرة من حيث حسن محافظته وبحسب صورة الانتفاع منه. وعند تخمين غير الإيراد الصافي للطواحين والمعمل ودور الصناعة ينظر إلى ما فيها من الوسائط الصناعية الثابتة.
المادة الخامسة عشرة_إذا لم يوجد وسائط كافية لتخمين واردات البناء الغير صافية تعين قيمة البناء الحقيقية ويعتبر ثمانية في المئة من قيمته إيراداً غير صافٍ إذا كان طاحوناً أو معملاً أو دار صناعة أو دار خشبية لسكنى صاحبها وستة في المئة إذا كان من العقارات الأخرى.
(الفصل الثالث)
في تحرير العقارات وتقدير دخلها
المادة السادسة عشرة_تكتب جميع العقارات وتقدر قيمتها لتنفيذ حكم هذا القانون. يعين مبدأ التحرير والتقدير ببيان من الوالي في الآستانة والولايات ومن المتصرفين في الألوية المستقلة.
المادة السابعة عشرة_تكون كتابة العقارات من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص تعينهم الحكومة ويكون التقدير والتخمين من قبل لجان يلحق بها وكلاء المكلفين برئاسة المأمورين الثلاثة المار ذكرهم.
يكون عدد الوكلاء ثلاثة تنتخبهم مجالس البلدية في القصبات التي فيها دوائر بلدية ومجالس الإدارة في القصبات التي ليس فيها دوائر بلدية من أناس لهم أملاك داخل البلدة وفي القرى تنتخبهم مجالس القرى. أصحاب العقارات مكلفون باراءتها لهذه اللجان وإعطائهم المعلومات الكافية عن أحوالها العامة وعن جهة استعمالها ومقدار أجرتها ويؤخذ ممن يمتنع عن ذلك أو يخبر بخلاف الحقيقة عن عمد عشرون قرشاً إلى مئة قرش جزاء نقدياً بحكم المحكمة.
المادة الثامنة عشرة_إذا كان العقار منقسماً ومفرزاً بين أصحابه بصورة رسمية يخمن إيراد كل قسم على حدة وإذا لم يكن مفرزاً بل كان مشاعاً بينهم يخمن إيراده كله من حيث المجموع.
المادة التاسعة عشرة_عند ختام تخمين القرية أو الحي في المدن من قبل اللجنة التي ذكرت آنفاً يعلن كمال الجدول الذي يتضمن قيد العقارات وتخمين إيرادها ليطالعه المكلفون ويمعنوا فيه نظرهم مدة شهر واحد ثم يبلغ كل من كلف على الانفراد ورقة إخبارية تتضمن مقدار الإيراد الذي خمن عقاره ولكل مكلف حق الاعتراض مدة شهرين من تاريخ تبليغه الإخبارية لمأمور مال القضاء لينظر به لجنة التخمين.
ولمأموري المال أيضاً حق الاعتراض على تقدير اللجنة وتخمينها مدة شهرين من بعد إرسال الجدول المذكور إليهم وحينئذ يكونون مكلفين بتبليغ اعتراضاتهم هذا مع أسبابه الوجبة بصورة مختصرة للمكلف صاحب العقار لتقدير الذي لا يعترض عليه قبل انتهاء المهلة المذكورة يكون قطعياً.
المادة العشرون_على اللجنة أن تنظر في الاعتراضات المذكورة وتسمع اعتراض المعترضين شفاهاً إذا طلبوا أو وجد لزوم لذلك وأن تشاهد العقارات مرة ثانية وتحقق أحوالها عند الإيجاب تعطي قراراً مدة شهرين على الكثير ويبلغ هذا القرار إلى المكلفين بواسطة مأموري مال القضاء.
المادة الحادية والعشرون_للمكلفين أن يستأنفوا قرار لجنة التخمين في خلال شهر واحد من تبليغه لدى لجنة تؤلف في كل لواء باعتراض يقدمونه لمأموري المال حاوٍ للدلائل الكافية.
تؤلف هذه اللجنة برئاسة الوالي أو المتصرف هكذا: الدفتر دار أو المحاسب ومأمور تنتخبه الحكومة وثلاثة أعضاء يقترع عليهم بواسطة المجالس العمومية في الولايات والجمعية العمومية للبلدية في الآستانة إذا لم يكن المجلس العمومي فيها ملتئماً بين ستة من أصحاب الأملاك يبعث بهم اللواء.
ولمأموري المال أيضاً أن يراجعوا لجنة الاستئناف في المدة نفسها على شرط أن تبلغ مراجعتهم هذا للمكلف. وعلى لجنة الاستئناف أن تعطي قرارها في خلال شهرين.
المادة الثانية والعشرون_إذا ادعي بأن قرار لجنة الاستئناف مخالف للقانون والنظام فللمكلفين ومأموري المال أن يراجعوا في خلال شهر واحد بعد تبليغ القرار على الطريقة المار ذكرها اللجنة المركزية التي تؤلف في نظارة المالية بانتخاب. الناظر من رئيس وستة أعضاء. وهذه اللجنة لا تبحث في المعاملات المتعلقة بتقدير الإيراد.
المادة الثالثة والعشرون_للمكلفين أن يعترضوا خلال شهرين من بعد إعلان جدول التكليف الذي يكتب بنهاية التحرير العمومي على التكليف المطروح عليهم في الأحوال الآتية وفقاً للطريقة المدرجة في المادة التاسعة عشرة وما سيليها من المواد.
1_إذا وجد سهوة وامتنعت الحكومة عن تصحيحه.
2_إذا لم يجر التبليغ المحرر في المواد 19 و20 و21 و22 أو جرى بصورة مخالفة للقانون.
تكون هذه المدة عبارة عن شهر واحد من ابتداء إعلان جداول التحرير الخاص الذي يجري في خلال التحرير العام وجداول التكاليف التي تحرر لأول مرة في ختام التعديلات.
المادة الرابعة والعشرون_الاعتراضات الواقعة على مقدار التكليف المدخل في جدول التكاليف لا تحصيله لكن إذا تقرر أن الاعتراض محق يراد المقدار الزائد إلى المكلف حالاً.
المادة الخامسة والعشرون_مقررات اللجان المبينة في المواد السابقة تعطى بالأكثرية على شرط أن لا يكون عدد الأعضاء أقل من النصف فإذا تساوت الآراء يرجح الطرف الذي فيه الرئيس.
(الفصل الرابع)
في دفتر أمهات التكليف ومعاملاته التعديلية
المادة السادسة والعشرون_الجداول التي تحرر بمعرفة اللجان المار ذكرها حاوية تحرير العقارات وتقدير إيرادها والتعديلات المتوالية التي تجري بموجب هذا القانون يتألف منها دفتر الأمهات.
دفتر الأمهات يكون مأخذ لجداول التكاليف السنوية المحررة في المادة الثالثة من قانون تحصيل الأموال المؤرخ في 5 شعبان سنة 1327 و18 أغستوس سنة 1325.
المادة السابعة والعشرون_في كل عشر سنوات تجري تعديلات عمومية لتقدير إيراد العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون_إذا نقص مقدار العقار أو زاد منه مقدار الثلث لبعض الأسباب الدائمة يعدل تعديلاً خاصاً بطلب صاحب العقار أو مأمور المال عد عن التعديلات العمومية التي تجري في كل عشر سنوات. تطلب التعديلات وفقاً للفقرة السابقة من الستة الأشهر الأولى من السنة المالية وتعتبر التعديلات من السنة الآتية.
المادة التاسعة والعشرون_يقضى على أصحاب الأملاك بيان الخصوصات الآتية إلى قلم المال كتابة من ابتداء تطبيق هذا التكليف في كل قضاء ولم يعطى لهم علم وخبر بمقابلة ذلك.
1_العلاوات التي تضم إلى الأبنية الجديدة الموجودة.
2_العرصات التي خصصت من جديد للجهات المصرح بها في المادة الثامنة من هذا القانون.
التبديلات التي تحصل في جهة استعمال الأبنية بصورة تدعو إلى انقطاع الاستثناء المسطور بهذا القانون والتحولات التي تغير نسبة التكليف المعينة في المادة الثانية عشرة.
تعطى البيانات المذكورة من خلال شهرين اعتباراً من استعمال الأملاك على الوجه المذكور أو من حدوث التحولات فيها وإذا لم تعط البيانات في المادة المذكورة يضم على التكليف المقتضي أخذه حسب التبدلات التي لم يخبر عنها عشرة في المئة مرة واحدة.
المادة الثلاثون_أصحاب الأملاك التي نسيت في التحرير العام ولم تكتب يقتضى عليهم إنهاء أمرها قبل انقضاء السنة الثانية التي تلي ختام أعمال التحرير وإذا لم يخبروا بدون عذر مقبول يضم على أصل تكليف ذلك العقار عشرون في المئة من ابتداء تطبيق هذا القانون في ذلك المحل إلى آخر السنة التي يطلع بها على النسيان.
المادة الحادية والثلاثون_تجري المعاملات المتعلقة بتعديل دفتر الأمهات وفقاً للقواعد الموضوعة للتحرير العمومي وإنما تؤلف اللجنة التي تنظر في هذه المعاملات من أربعة أعضاء اثنان منهم ينتخبان من أعضاء مجلس الإدارة واثنان من أعضاء المجلس البلدي برئاسة مأمور المال. ينظر في الاعتراضات التي يقدمها المكلفون أو مأمورو المال المحليون على قرار هذه اللجان في المدة المحررة في المواد السابقة في مجالس الإدارة المحلية. يكون قرار مجالس الإدارة قطعياً على شرط أن يبقى حتى المراجعة للجنة المركزية في المدة المعينة محفوظاً في الأحوال المحررة في المادة الثانية والعشرين.
(الفصل الخامس)
في المكلفين الملزمين بأداء التكليف
المادة الثانية والثلاثون_أصحاب العقارات وذوو اليد على العقارات مكلفون بدفع التكليف المرتب عليها وإذا لم يوجد هؤلاء فالساكنون فيها.
المادة الثالثة والثلاثون_المتصرفون في العقار مشاعاً يكلفون بنسبة حصصهم الشائعة. العقار المقيد على شخص متوفى يعتبر غير مقسوم وتجري بحقه المعاملة وفقاً للفقرة الأولى هذا إذا لم يقسم ويقيد في إدارة الطابو أو إذا لم يسقط الورثة حقوقهم الإرثية كلها أو بعضها.
أحكام عمومية
المادة الرابعة والثلاثون_يحرر ناظر المالية نظاماً يتضمن كيفية تنفيذ هذا القانون وبعد تدقيقه في مجلس شورى الدولة ينفذ بإرادة سلطانية.
المادة الخامسة والثلاثون_تعتبر الأحكام التي كانت مرعية قبلاً في تكليف العقارات لاغية من ابتداء تنفيذ هذا القانون في كل قضاء وإكمال التحرير العام ومباشرة في تحصيل التكليف.
المادة السادسة والثلاثون_عقارات الحرمين الشريفين مستثناة من أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والثلاثون_ناظر المالية مأمور بتنفيذ هذا القانون.