الرئيسيةبحث

كتاب الأم/كتاب صلاة الخوف/تقديم الإمام في صلاة الخوف

تقديم الإمام في صلاة الخوف

[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أحدث الإمام في صلاة الخوف فهو كحدثه في غير صلاة الخوف، وأحب إلي أن لا يستخلف أحدا، فإن كان أحدث في الركعة الأولى أو بعدما صلاها، وهو واقف في الآخر فقرأ، ولم تدخل معه الطائفة الثانية، قضت الطائفة الأولى ما عليهم من الصلاة، وأم الطائفة الأخرى إمام منهم أو صلوا فرادى، ولو قدم رجلا فصلى بهم أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى.

[قال الشافعي]: وإذا أحدث الإمام، وقد صلى ركعة، وهو قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه، وقف الذي قدم كما يقف الإمام، وقرأ في وقوفه، فإذا فرغت الطائفة التي خلفه، ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم القرآن، وقدر سورة ثم ركع بهم، وكان في صلاتهم لهم كالإمام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك الركعة الأولى مع الإمام الأول، وانتظرهم حتى يتشهدوا ثم يسلم بهم.

[قال الشافعي]: وإن كان الإمام الذي قدمه المحدث مقيما، والذي قدم آخرا مسافرا فسواء، وعليه صلاة مقيم إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبل أن يحدث وإن كان الإمام الذي قدمه مسافرا، والرجل الذي قدمه مقيما، وقد صلى المحدث ركعة فعلى المقدم أن يتقدم فيصلي ركعة ثم يثبت جالسا، ويصلي من خلفه من المسافرين والمقيمين ركعتين ركعتين يتشهدون، ويسلمون لأنهم قد صاروا إلى صلاة مقيم فعليهم التمام، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين اللتين بقيتا من صلاته ويقومون فيقضون لأنفسهم ركعتين ثم يسلم بهم، ولا يجزيهم غير ذلك لأن كلا دخل مع إمام مقيم في صلاته.

[قال الشافعي]: وإن كان الذي قدم الإمام لن يدخل في صلاة الإمام حتى أحدث الإمام فقدمه الإمام فإن كان الإمام المحدث لم يركع من الصلاة ركعة، وقد كبر المقدم معه قبل أن يحدث فله أن يتقدم، وعليه إذا تقدم أن يقرأ بأم القرآن، وأن يزيد معها شيئا أحب إلي ثم يصلي بالقوم فإن كان مقيما صلى أربعا وإن كان مسافرا صلى ركعتين لأنه مبتدئ الصلاة بهم فسواء كان الإمام الذي قدمه مقيما فعلى من أدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين أن يصلوا أربعا، وليس ذلك على من لم يدرك معه الصلاة قبل أن يحدث من المسافرين فأما المقيمون فيصلون أربعا بكل حال.

[قال الشافعي]: وإن كان الإمام المحدث صلى ركعة من صلاته ثم قدم رجلا لم يدرك معه من الصلاة شيئا فليس له أن يتقدم، فإن تقدم فعليه استئناف الصلاة، وإن استأنفها فتبعه من خلف الإمام ممن أدرك صلاة الإمام قبل أن يخرج منها صلى معه الركعة أو لم يصلها فعليهم معا الإعادة لأن من أدرك معه الركعة يزيد في صلاته عامدين غير ساهين ولا ساه إمامه،، ومن صلى معه ممن لم يدرك الصلاة مع الإمام المحدث فصلاته عنه مجزئة.

[قال الشافعي]: وإن بنى هو على صلاة الإمام فصلاته فاسدة لأنه لا داخل مع الإمام في صلاته فيتبعها، ولا مبتدئ لنفسه فيعمل عمل المبتدئ، وكذلك صلاة من خلفه كلهم فاسدة لأنه رجل عمد أن يقلب صلاته.

[قال الشافعي]: وإن كان كبر مع الإمام قبل أن يحدث الإمام، وقد صلى الإمام ركعة بنى على صلاة الإمام كأنه الإمام لا يخالفه إلا فيما سأذكره إن شاء الله تعالى حتى يتشهد في آخر صلاة الإمام، وذلك أن يكون الإمام أكمل ركعة، وثبت قائما ثم قدمه فيثبت قائما حتى تقضي الطائفة الأولى وتسلم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة التي بقيت على الإمام، ويجلس ويتشهد حتى تقضي الطائفة الأخرى فإذا قضوا التشهد قدم رجلا منهم فسلم بهم ثم قام هو، وبنى لنفسه حتى تكمل صلاته.

[قال الشافعي]: ولو لم يزد على أن يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد فيسلم، ولا ينتظر الطائفة حتى تقضي فيسلم بها كرهت ذلك له ولا تفسد صلاته، ولا صلاتهم.

[قال الشافعي]: ولو أن إماما ابتدأ صلاة الخوف ثم أحدث فقدم رجلا ممن خلفه فلم يقض من الصلاة شيئا حتى حدث لهم أمن، إما لجماعة كثرت، وقل العدو، وإما بتلف العدو أو غير ذلك من وجوه الأمن، صلى الإمام المقدم صلاة أمن بمن خلفه، وجاءت الطائفة فصلت معهم لأن الخوف قد ذهب فإن لم تفعل حتى صلى بها إمام غيره أو صلت فرادى، وكانوا كقوم لم يصلوا مع الجماعة الأولى لعذر.

[قال الشافعي]: ولو كان خوف يوم الجمعة، وكان محروسا إذا خطب بطائفة، وحضرت معه طائفة الخطبة ثم صلى بالطائفة التي حضرت الخطبة ركعة، وثبت قائما فأتموا لأنفسهم بقراءة يجهرون فيها ثم، وقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي لم تصل فصلت معه الركعة التي بقيت عليه من الجمعة، وثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، ولو انصرفت الطائفة التي حضرت الخطبة حين فرغ من خطبته فحرسوا الإمام، وجاءت الطائفة التي لم تحضر فصلى بهم لم يجزه أن يصليها بهم إلا ظهرا أربعا لأنه قد ذهب عنه من حضر الخطبة فصار كإمام خطب، وحده ثم جاءته جماعة قبل أن يصلي فصلى بهم.

[قال الشافعي]: ولو كان بقي معه أربعون رجلا ممن حضر الخطبة فصلى بهم وبالطائفة التي تحرسه ركعة، وثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم جاءت الطائفة التي كانت حاضرة خطبته ثم لم تدخل في صلاته حتى حرست العدو فصلى بهم ركعة أجزأتهم صلاته لأنه قد صلى بأربعين رجلا حضروا الخطبة، وزادت جماعة لم يحضروا الخطبة.

[قال الشافعي]: ولو شغلوا بالعدو فلم يحضروا الخطبة ويدخل معه في الصلاة أربعون رجلا لم يكن له أن يصلي صلاة الجمعة، وكان عليه أن يصلي ظهرا أربعا صلاة الخوف الأولى إن أمكنه أو صلاته عند شدة الخوف إن لم يمكنه.

[قال الشافعي]: ولو لم يمكنه صلاة الجمعة فصلى ظهرا أربعا ثم حدثت للعدو حال أمكنه فيها أن يصلي الجمعة لم يجب عليه، ولا على من صلى خلفه إعادة الجمعة، ووجب على من لم يصل معه إن كانوا أربعين أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة فإن لم يفعلوا، وصلوا ظهرا كرهت لهم ذلك وأجزأت عنه.

[قال الشافعي]: ولو أعاد هو، ومن معه صلاة الجمعة مع إمام غيره لم أكره ذلك، وإن أعادها هو إماما، ومن معه مأمومين لم أكره ذلك للمأمومين، وكرهته للإمام، ولا إعادة على من صلاها خلفه ممن صلاها أو لم يصلها إذا صلى في، وقت الجمعة.

كتاب الأم - كتاب صلاة الخوف
كيفية صلاة الخوف | انتظار الإمام الطائفة الثانية | تخفيف القراءة في صلاة الخوف | السهو في صلاة الخوف | باب ما ينوب الإمام في صلاة الخوف | إذا كان العدو وجاه القبلة | الحال التي يجوز للناس أن يصلوا فيها صلاة الخوف | كم قدر من يصلي مع الإمام صلاة الخوف | أخذ السلاح في صلاة الخوف | ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة، وما يجوز | ما يجوز للمحارب أن يلبس مما يحول بينه وبين الأرض وما لا يجوز | ما يلبس المحارب مما ليس فيه نجاسة، وما لا يلبس، والشهرة في الحرب أن يعلم نفسه بعلامة | الوجه الثاني من صلاة الخوف | إذا صلى بعض صلاته راكبا ثم نزل أو نازلا ثم ركب أو صرف عن القبلة وجهه أو تقدم من موضعه | إذا صلى، وهو ممسك عنان دابته | إذا صلوا رجالا وركبانا هل يقاتلون، وما الذي يجوز لهم من ذلك ؟ | من له من الخائفين أن يصلي صلاة الخوف ؟ | في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف | في طلب العدو | قصر الصلاة في الخوف | ما جاء في الجمعة والعيدين في الخوف | تقديم الإمام في صلاة الخوف