→ متى يستسقي الإمام، وهل يسأل الإمام رفع المطر إذا خاف ضرره ؟ | كتاب الأم - كتاب الاستسقاء المؤلف: الشافعي |
الاستسقاء بغير الصلاة ← |
من يستسقي بصلاة |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وكل إمام صلى الجمعة، وصلى العيدين استسقى، وصلى الخسوف، ولا يصلي الجمعة إلا حيث تجب لأنها ظهر فإذا صليت جمعة قصرت منها ركعتان، ويجوز أن يستسقي وأستحب أن يصلي العيدين والخسوف حيث لا يجمع من بادية وقرية صغيرة، ويفعله مسافرون في البدو لأنها ليست بإحالة شيء من فرض وهي سنة ونافلة خير، ولا أحب تركه بحال، وإن كان أمري به، واستحبابه حيث لا يجمع ليس هو كاستحبابه حيث يجمع، وليس كأمري به من يجمع من الأئمة والناس، وإنما أمرت به كما وصفت لأنها سنة، ولم ينه عنه أحد يلزم أمره، وإذا استسقى الجماعة بالبادية فعلوا ما يفعلونه في الأمصار من صلاة أو خطبة، وإذا خلت الأمصار من الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيدين، والخسوف، والاستسقاء كما قد (قدم الناس أبا بكر، وعبد الرحمن بن عوف للصلاة مكتوبة، ورسول الله ﷺ يصلح بين بني عمر بن عوف، وعبد الرحمن في غزوة تبوك، ورسول الله ﷺ قد ذهب لحاجته ثم غبط رسول الله ﷺ الناس بما صنعوا من تقديم عبد الرحمن بن عوف) فإذا أجاز هذا رسول الله ﷺ في المكتوبة غير الجمعة كانت الجمعة مكتوبة، وكان هذا في غير المكتوبة مما ذكرت أجوز.