[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلوات.
[قال الشافعي]: وأنتم ترون القنوت في الصبح.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه [الشك من الربيع] أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته.
[قال الشافعي]: وأنتم تخالفون عروة فتقولون: يقنت بعد الركوع فقلت: للشافعي فأنت تيقنت في الصبح بعد الركوع؟ فقال: نعم: لأن النبي ﷺ قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قلت: فقد وافقناك قال: أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره فقلت من أين؟ قال: أنتم تتركون الحديث عن النبي ﷺ في الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون: لا يجهل ابن عمر قول النبي ﷺ فقلت: للشافعي: قد يذهب على ابن عمر بعض السنن ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها ف[قال الشافعي]: أويخفى عليه القنوت والنبي ﷺ وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه؟ فقلت: نعم.
[قال الشافعي]: أقاويلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروي غيركم من المدنيين القنوت عن النبي ﷺ وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخفى على ابن عمر سنة وإذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان: (أن النبي ﷺ أمر امرأة أن تحج عن أبيها) من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على ابن عمر.
[قال الشافعي]: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر في التشهد.
[قال الشافعي]: وخالفته إلى قول عمر فإذا كان التشهد وهو من الصلاة وعلم العامة مختلف فيه بالمدينة تخالف فيه ابن عمر وعمر وعائشة فأين الاجتماع والعمل ما كان ينبغي لشيء أن يكون أولى أن يكون مجتمعا عليه من التشهد وما روى فيه مالك صاحبك إلا ثلاثة أحاديث مختلفة كلها حديثان منها يخالفان [3]: فيها عمر وعمر يعلمهم التشهد على المنبر ثم تخالف فيها ابنه وعائشة. فكيف إذا ادعى أن يكون الحاكم إذا حكم ثم قال: أو عمل أجمع عليه بالمدينة وما يجوز ادعاء الإجماع إلا بخبر ولو ذهب ذاهب يجيزه كانت الأحاديث ردا لإجازته.