→ الإقرار للعبد والمحجور عليه | كتاب الأم - جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا المؤلف: الشافعي |
الإقرار لما في البطن ← |
الإقرار للبهائم |
[قال الشافعي] رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرجل لبعير لرجل أو لدابة له أو لدار له أو لهذا البعير أو لهذه الدابة أو لهذه الدار على كذا لم ألزمه شيئا مما أقر به؛ لأن البهائم والحجارة لا تملك شيئا بحال، ولو قال علي بسبب هذا البعير أو سبب هذه الدابة أو سبب هذه الدار كذا وكذا لم ألزمه إقراره؛ لأنه لا يكون عليه بسببها شيء إلا أن يبين، وذلك مثل أن يقول علي بسببها أن أحالت علي أو حملت عني أو حملت عنها وهي لا تحيل عليه، ولا يحمل عنها بحال، ولو وصل الكلام فقال علي بسببها أني جنيت فيها جناية ألزمتني كذا وكذا كان ذلك إقرارا لمالكها لازما للمقر. وكذلك لو قال لسيدها علي بسببها كذا وكذا ألزمته ذلك، ولو لم يزد على هذا؛ لأنه نسب الإقرار للسيد، وأنه قد يلزمه بسببها شيء بحال فلا أبطله عنه وألزمه بحال ولو قال لسيد هذه الناقة علي بسبب ما في بطنها كذا لم ألزمه إياه؛ لأنه لا يكون عليه بسبب ما في بطنها شيء أبدا؛ لأنه إن كان حملا فلم يجن عليه جناية لها حكم؛ لأنه لم يسقط فإن لم يكن حمل كان أبعد من أن يلزمه شيء بسبب ما لا يكون بسبب غرم أبدا.