الرئيسيةبحث

كتاب الأم/الإجارة وكراء الأرض/كراء الدواب

كراء الدواب

أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال وإذا تكارى رجل دابة من مكة إلى مر فركبها إلى المدينة فعليه الكراء الذي تراضيا عليه إلى مر. فإن سلمت الدابة فعليه كراء مثلها إلى المدينة، وإن عطبت الدابة فعليه الكراء إلى مر وقيمة الدابة، وإن نقصت بعيب دخلها من ركوبه فأثر فيها مثل الدبر والعور وما أشبه ذلك ردها وأخذ قيمة ما نقصها كما يأخذ قيمتها لو هلكت، وإذا رجعت إلى صاحبها أخذ ما نقصها وكراء مثلها إلى حيث تعدى، وإذا هلكت الدابة فلم يتعد المكتري البلد الذي تكاراها إليه، ولم يتعد بأن يحمل عليها ما ليس له، ولا أن يركبها ركوبا لا تركبه الدواب فلا ضمان عليه، وإن كان الكراء ذاهبا وجائيا فإنما عليه في الذهاب نصف الكراء إلا أن يكون الذهاب والجيئة يختلفان فيقسم الكراء على قدر اختلافهما بقول أهل العلم باختلافهما، ولو تعدى عليها بعدما بلغت المكان الذي تكارها إليه ميلا، أو أقل ثم ردها فعطبت في الموضع الذي اكتراها إليه ضمن لا يخرج من الضمان الذي تعدى إلا بأدائها سالمة إلى ربها.