الباب السادس: الثقافة والإعلام | قانون حقوق الطفل (اليمن) الباب السابع: الرعاية الاجتماعية المؤلف: غير محدد |
الباب الثامن |
☰ جدول المحتويات
الفصل الأول: دور الحضانة
- المــادة(103): يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الاطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لاشراف ومراقبة الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون .
- المــادة(104):
- أـ تهدف دور الحضانة الى تحقيق الآتي:ـ
- رعاية الطفل نهارا وتهيئة جوا مناسبا يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب امه .
- رعاية الاطفال اجتماعيا وصحيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
- تهيئة الاطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا واخلاقيا بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينية .
- نشر الوعي بين اسر الاطفال لتنشئتهم النشاة السليمة .
- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الاطفال .
- ب ـ يجب ان يتوفر لدى دار الحضانة الاساليب والوسائل التي تكفل تحقيق تلك الاهداف .
- أـ تهدف دور الحضانة الى تحقيق الآتي:ـ
- المــادة(105): لايجوز انشاء دار الحضانة او تغيير موقعها او مواصفاتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
- المــادة(106): تشجع الدولة مع الاجهزة المختصة انشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الاخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ويجوز ان تشترك هذه الجهات في انشاء دار حضانة اذا كان عدد العاملات اقل من عشرين عاملة .
- المــادة(107): يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين انشاء دور الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومواصفات واجراءات الترخيص بانشاء هذه الدور .
- المــادة(108): يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان مصادرها يمنية او منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة .
- المــادة(109): تتولى الاجهزة الفنية المختصة بالوزارة الاشراف الفني والتفتيش المالي والاداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الفصل الثاني: الرعاية البديلة
- المــادة(110): تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للاطفال الذين وقعوا تحت ظروف اسرية حالت او تحول بينهم وبين ان ينشاوا وسط اسرهم الطبيعية بوضعهم في احد الانظمة التالية:ـ
- الاسرة الحاضنة _ البديلة .
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
- مؤسسات الضمان الاجتماعي .
- المــادة(111): يهدف نظام الاسرة البديلة الى توفير الرعاية الكاملة للطفل اثناء اقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة او دائمة .
- أـ الحضانة المؤقتة: هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الاسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل اليها فتغذوه وتاويه وترعاه مجانا او بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل الى ذي الولاية الشرعية عليه او المؤسسة المسئولة عنه .
- ب ـ الحضانة الدائمة: نظام من انظمة الرعاية البديلة بموجبه تقوم الاسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجانا او بمقابل بناء على شروط محددة تقبل بها الاسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل .
- المــادة(112): مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي كل مؤسسة او دار انشئت لغرض ايواء كل طفل مجهول الابوين او حرم من الرعاية الاسرية بسبب اليتم او عجز الاسرة عن ان توفر له الرعاية السليمة فتقوم المؤسسة بايوائه منذ ولادته حتى تزول الاسباب التي ادت الى الايواء او يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة اما اذا بلغ سن الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجاح فله الحق ان يستمر فيها حتى تخرجه .
- المــادة(113): يكون لكل طفل من الاطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (ا،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية .
- أـ الاطفال الايتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد اي مصدر لعيشهم .
- ب ـ الاطفال مجهولي الابوين .
- ج ـ اطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن .
- المــادة(114): يستحق اولاد المؤمن عليه المتوفي ذكورا او اناثا حصتهم من معاشه التقاعدي واي مستحقات اخرى وفقا لاحكام قوانين التامينات النافذة .
الفصل الثالث: رعاية الطفل المعاق وتأهيله
- المــادة(115): تكفل الدولة للطفل المعوق عقليا او جسديا حق التمتع بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .
- المــادة(116): للطفل المعاق الحق في التاهيل من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، وعلى الدولة تقديم الاجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتاهيل الاطفال المعاقين دون مقابل .
- المــادة(117): تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تاهيل الاطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بانشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها قانون رعاية وتاهيل المعاقين ولائحته التنفيذية .
- المــادة(118): تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولا ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الاطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها وفقا لقانون رعاية وتاهيل المعاقين، ويجوز لها الترخيص بانشاء تلك الفصول تحت اشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم .
- المــادة(119): تمنح الجهات المشار اليها في المادتين (117،118) من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تاهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تاهيله لمزوالتها بالاضافة الى البيانات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم .
- المــادة(120): تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للاطفال المعاقين من جميع الضرائب والرسوم الجمركية .
- المــادة(121): على الدولة اعداد معلمي التربية الخاصة والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة لهم لتشجيع اكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتاهيل الاطفال المعاقين على التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتاهيلية التي تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .
- المــادة(122): للاطفال المعاقين الحق في انشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقا للقوانين النافذة .
- المــادة(123): على المجلس الاعلى للامومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الاعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الاطفال المعاقين عبر وسائل الاعلام المختلفة، بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الاطفال .
الفصل الرابع: رعاية وتأهيل الأحداث
- المــادة(124):
- أـ لايجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشرة سنة في اي قسم من اقسام الشرطة او سائر الاجهزة الامنية ، بل يجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه فاذا تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث مدة لاتزيد على اربع وعشرين ساعة ويحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام قانون الاحداث .
- ب ـ اذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم اكبر منه سنا، في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لاتزيد فترة التحفظ على اربع وعشرين ساعة .
- المــادة(125): اذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق باي عقوبة او تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وانما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الاحداث .
- المــادة(126): يجب ان تكون دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية مهياة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شانه:ـ
- تسهيل الاتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم .
- ان تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .
- أن تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية .
- ان تراعي حاجات النزلاء الخاصة باوضاعهم واعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التاثيرات الضارة بهم جسمانيا واجتماعيا ونفسيا .
- المــادة(127): على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الاشراف ومتابعة تعليم وتاهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتاهيل وكذا بعد تاهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرجه الى انتكاسات لا يذكر في الشهادة الممنوحة له انه حصل عليها اثناء ايداعه دار الرعاية او المؤسسة الاجتماعية .
الفصل الخامس: قضاء الأحداث
- المــادة(128): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات واثابتها في محاضر وارسالها الى الجهات المختصة .
- المــادة(129): تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث وفقا للنصوص والاحكام الواردة في قانون الاحداث .
- المــادة(130): يجب ان يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
- المــادة(131):
- ا ـ تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون .
- ب ـ يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر .
- المــادة(132): يعفى الاحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون او اي قانون اخر .