الباب السابع: الرعاية الاجتماعية | قانون حقوق الطفل (اليمن) الباب الثامن المؤلف: غير محدد |
الباب التاسع |
الفصل الأول: رعاية الطفل العامل
- المــادة(133): يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق احكام هذا الباب من بلغ عمره اربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الاعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشر .
- المــادة(134): على صاحب العمل الذي يشغل اطفالا لديه ابرام عقود معهم وفقا لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة .
- المــادة(135): يلزم صاحب العمل في حالة اصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع اجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلا عن التعويض اللازم وفقا للقوانين النافذة ايا كان سبب الاصابة .
- المــادة(136): يجب اجراء الكشف الطبي على الاطفال قبل التحاقهم بالعمل للتاكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به واعادة الكشف بشكل دوري في مدة اقصاها سنة ولمفتش العمل ان يطلب اعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة اذا تبين ان ظروف العمل او لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك ولا يتحمل الطفل العامل اي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه .
- المــادة(137): لايجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة او اكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل اربع ساعات متتالية دون راحة، ولا يجوز ان تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات، ولا يجوز ان يشغل الطفل ساعات عمل اضافية او في ايام الراحة الاسبوعية وفي جميع الاحوال يحضر تشغيل الطفل ليلا فيما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا .
- المــادة(138): للطفل العامل الحق في الحصول على راحة اسبوعية الزامية مدفوعة الاجر مدتها اربع وعشرون ساعة متصلة على الاقل، كما يستحق الطفل اجازة سنوية مدفوعة الاجر لاتقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين .
- المــادة(139): على صاحب العمل الذي يستخدم اطفالا عاملين ان يضع سجلا بالاطفال العاملين واوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الطفل العامل وعمره، وولي امره، وتاريخ مباشرة العمل ومحل اقامته واي بيانات اخرى تعتمدها الوزارة .
- المــادة(140): يستثنى من احكام هذا الفصل الاطفال العاملون الذين يعملون في اعمال عائلاتهم تحت اشراف رب الاسرة وعلى ان يتم العمل في هذه الاحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة .
الفصل الثاني: رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة
- المــادة(141):
- أـ تحدد ساعات عمل المراة اليومية باربع ساعات اذا كانت حاملا في شهرها السادس او بخمس ساعات اذا كانت مرضعا حتى نهاية العام، وتخفض هذه المدة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد .
- ب ـ يبدا احتساب ساعات المراة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء اجازة الوضع وحتى نهاية العام .
- المــادة(142): لايجوز تشغيل المراة ساعات عمل اضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الاشهر التالية لانقضاء اجازة الوضع .
- المــادة(143):
- يحق للعاملة الحامل ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون العمل .
- تعطى العاملة الحامل اجازة اضافية الى الاجازة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة مدتها ثلاثون يوما وذلك في احدى الحالتين التاليتين:ـ
- اذا ثبت بقرار طبي ان الولادة كانت متعسرة وادت الى مضاعفات .
- اذا ولدت اكثر من مولود .