الرئيسيةبحث

قانون حقوق الطفل (اليمن)/الباب الرابع: الرعاية الصحية


الفصل الأول: الرعاية الصحية الأولية

  • المــادة(68): للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية اثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال:ـ
    • أـ توفير الخدمات الصحية الاساسية وتاهيل الكوادر الصحية المدربة لادارة وتقديم الخدمات الصحية الاولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات .
    • ب ـ مجانية المعالجة للاطفال غير القادرين، والزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الاولية ومرافق اعادة تاهيل الاطفال بتقديم الرعاية الصحية للاطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للامراض المزمنة .
    • ج ـ تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الام والطفل .
  • المــادة(69): للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الفعالة لالغاء الممارسات الضارة بصحته .
  • المــادة(70): تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الاجهزة الصحية باجراء الفحص الكامل للاطفال حديثي الولادة والرضع واجراء ما يلزم من علاج او تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء اي اعاقة او اضرار بصحة الطفل مستقبلا .

الفصل الثاني: البطاقة الصحية

  • المــادة(71): تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص او الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالد الطفل او المتولي تربيته بعد اثبات رقمها في شهادة الميلاد .
  • المــادة(72): تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية او مراكز رعاية الامومة والطفولة او غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والتطعيمات والتحصينات التي اجريت للطفل وتواريخها وموعد عودته لاخذ الجرعات الاخرى .
  • المــادة(73): يجب تقديم صورة من البطاقة ضمن اوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب .
  • المــادة(74): يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجانا في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقا للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلك لوقايته من الامراض المعدية والشائعة .
  • المــادة(75): يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه او وصيه او وليه او الشخص الذي يكون الطفل في حضانته او دور الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الايتام .
  • المــادة(76): يجب ان يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .

الفصل الثالث: غذاء الطفل

  • المــادة(77): يجب على الام اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءا بارضاعه حليب الثدي منذ الساعات الاولى لولادته .
  • المــادة(78): يجب توعية الامهات وتشجيعهن على استخدام الاغذية المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الاطفال، وكذا تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .
  • المــادة(79): يمنع الترويج والاعلان بشتى اشكاله لحليب واغذية الاطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية .
  • المــادة(80): لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اي اضافات كيميائية الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة .