الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب الحدود/2

كتاب الحدود (الحديث 2669 - 2712)


باب من شرب الخمر مرارا

2669 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ". ثم قال في الرابعة " فإن عاد فاضربوا عنقه ".

2670 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عاصم بن بهدلة، عن ذكوان أبي صالح، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله ﷺ قال " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ".

باب الكبير والمريض يجب عليه الحد

2671 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة، قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله ﷺ فقال " اجلدوه ضرب مائة سوط ". قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات. قال " فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة ".

2672 - حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله، عن أبي أمامة بن سهل، عن سعد بن عبادة، عن النبي ﷺ نحوه.

باب من شهر السلاح

2673 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال وحدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال وحدثنا أنس بن عياض، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال " من حمل علينا السلاح فليس منا ".

2674 - حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ " من حمل علينا السلاح فليس منا ".

2675 - حدثنا محمود بن غيلان، وأبو كريب ويوسف بن موسى وعبد الله بن البراد قالوا حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، قال قال رسول الله ﷺ " من شهر علينا السلاح فليس منا ".

باب من حارب وسعى في الأرض فسادا

2676 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا حميد، عن أنس بن مالك، أن أناسا، من عرينة قدموا على عهد رسول الله ﷺ فاجتووا المدينة فقال " لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها وأبوالها ". ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا ذوده فبعث رسول الله في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا.

2677 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير، حدثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن قوما، أغاروا على لقاح رسول الله ﷺ فقطع النبي ﷺ أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.

باب من قتل دون ماله فهو شهيد

2678 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي ﷺ قال " من قتل دون ماله فهو شهيد ".

2679 - حدثنا الخليل بن عمرو، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا يزيد بن سنان الجزري، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ " من أتي عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد ".

2680 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد ".

باب حد السارق

2681 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ".

2682 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

2683 - حدثنا أبو مروان العثماني، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، أن عمرة، أخبرته عن عائشة، قالت قال رسول الله ﷺ " لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ".

2684 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب، حدثنا أبو واقد، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال " تقطع يد السارق في ثمن المجن ".

باب تعليق اليد في العنق

2685 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز، قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد، في العنق فقال السنة قطع رسول الله ﷺ يد رجل ثم علقها في عنقه.

باب السارق يعترف

2686 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس، جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي ﷺ فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده. قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار.

باب العبد يسرق

2687 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش ".

2688 - حدثنا جبارة بن المغلس، حدثنا حجاج بن تميم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن عبدا، من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وقال " مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا ".

باب الخائن والمنتهب والمختلس

2689 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله ﷺ قال " لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس ".

2690 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري، حدثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " ليس على المختلس قطع ".

باب لا يقطع في ثمر ولا كثر

2691 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه، واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، قال قال رسول الله ﷺ " لا قطع في ثمر ولا كثر ".

2692 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعد بن سعيد المقبري، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لا قطع في ثمر ولا كثر ".

باب من سرق من الحرز

2693 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي ﷺ فأمر به النبي ﷺ أن يقطع فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال رسول الله ﷺ " فهلا قبل أن تأتيني به ".

2694 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا، من مزينة سأل النبي ﷺ عن الثمار فقال " ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجران ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه ". قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله قال " ثمنها ومثله معه والنكال وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن ".

باب تلقين السارق

2695 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن أبي طلحة، سمعت أبا المنذر، - مولى أبي ذر - يذكر أن أبا أمية، حدثه أن رسول الله ﷺ أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال رسول الله ﷺ " ما إخالك سرقت ". قال بلى. ثم قال " ما إخالك سرقت ". قال بلى. فأمر به فقطع. فقال النبي ﷺ " قل أستغفر الله وأتوب إليه ". قال أستغفر الله وأتوب إليه. قال " اللهم تب عليه ". مرتين.

باب المستكره

2696 - حدثنا علي بن ميمون الرقي، وأيوب بن محمد الوزان، وعبد الله بن سعيد، قالوا حدثنا معمر بن سليمان، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. ولم يذكر أنه جعل لها مهرا.

باب النهى عن إقامة الحدود، في المساجد

2697 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال " لا تقام الحدود في المساجد ".

2698 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا عبد الله بن لهيعة، عن محمد بن عجلان، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدث عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ نهى عن جلد الحد في المسجد.

باب التعزير

2699 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة بن نيار، أن رسول الله ﷺ كان يقول " لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ".

2700 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا عباد بن كثير، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لا تعزروا فوق عشرة أسواط ".

باب الحد كفارة

2701 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، وابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله ﷺ " من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله ".

2702 - حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي، قال قال رسول الله ﷺ " من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شىء قد عفا عنه ".

باب الرجل يجد مع امرأته رجلا

2703 - حدثنا أحمد بن عبدة، ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد، قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن سعد بن عبادة الأنصاري، قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله قال رسول الله ﷺ " لا ". قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله ﷺ " اسمعوا ما يقول سيدكم ".

2704 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع أم ثابت رجلا أى شىء كنت تصنع قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب. أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربوني الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال " كفى بالسيف شاهدا ". ثم قال " لا إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران ". قال أبو عبد الله يعني ابن ماجة سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه.

باب من تزوج امرأة أبيه من بعده

2705 - حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا هشيم، ح وحدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا حفص بن غياث، جميعا عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال مر بي خالي - سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو - وقد عقد له النبي ﷺ لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه.

2706 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي، حدثنا يوسف بن منازل التيمي، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.

باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه

2707 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف حدثنا ابن أبي الضيف، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".

2708 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال سمعت سعدا، وأبا، بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت أذناى، ووعى، قلبي محمدا ﷺ يقول " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ".

2709 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله ﷺ " من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام ".

باب من نفى رجلا من قبيلة

2710 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، ح وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سليمان بن حرب، ح وحدثنا هارون بن حيان، أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة، قالا حدثنا حماد بن سلمة، عن عقيل بن طلحة السلمي، عن مسلم بن هيصم، عن الأشعث بن قيس، قال أتيت رسول الله ﷺ في وفد كندة ولا يروني أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا. فقال " نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ". قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد.

باب المخنثين

2711 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، أنبأنا عبد الرزاق، أخبرني يحيى بن العلاء، أنه سمع بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا، يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله، أنه سمع صفوان بن أمية، قال كنا عند رسول الله ﷺ فجاء عمرو بن قرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب على الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله ﷺ " لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أى عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله. ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة ". فقام عمرو وبه من الشر والخزى ما لا يعلمه إلا الله فلما ولى قال النبي ﷺ " هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع ".

2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي ﷺ " أخرجوهم من بيوتكم ".