الرئيسيةبحث

سنن ابن ماجة/كتاب الحدود/1

كتاب الحدود (الحديث 2630 - 2668)


باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث

2630 - حدثنا أحمد بن عبدة، أنبأنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن عثمان بن عفان، أشرف عليهم فسمعهم وهم، يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه ". فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت.

2631 - حدثنا علي بن محمد، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله ﷺ " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ".

باب المرتد عن دينه

2632 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ ( من بدل دينه فاقتلوه ).

2633 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله ﷺ " لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ".

باب إقامة الحدود

2634 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن أبي شجرة، كثير بن مرة عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال " إقامة حد من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله عز وجل ".

2635 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا عيسى بن يزيد، أظنه عن جرير بن يزيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ".

2636 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه ".

2637 - حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج، حدثنا عبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله ﷺ " أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم ".

باب من لا يجب عليه الحد

2638 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال سمعت عطية القرظي، يقول عرضنا على رسول الله ﷺ يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي.

2639 - حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، قال سمعت عطية القرظي، يقول فها أنا ذا، بين أظهركم.

2640 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو معاوية وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال عرضت على رسول الله ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الصغير والكبير.

باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات

2641 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ".

2642 - حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ".

2643 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، أنبأنا محمد بن عثمان الجمحي، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال " من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته ".

باب الشفاعة في الحدود

2644 - حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن قريشا، أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله ﷺ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ " أتشفع في حد من حدود الله ". ثم قام فاختطب فقال " يا أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ". قال محمد بن رمح سمعت الليث بن سعد يقول قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا.

2645 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن أمه، عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها، قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله ﷺ أعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش فجئنا إلى النبي ﷺ نكلمه وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله ﷺ " تطهر خير لها ". فلما سمعنا لين قول رسول الله ﷺ أتينا أسامة فقلنا كلم رسول الله ﷺ. فلما رأى رسول الله ﷺ ذلك قام خطيبا فقال " ما إكثاركم على في حد من حدود الله عز وجل وقع على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها ".

باب حد الزنا

2646 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا كنا عند رسول الله ﷺ فأتاه رجل فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي حتى أقول. قال " قل ". قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجلا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله ﷺ " والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ". قال هشام فغدا عليها فاعترفت فرجمها.

2647 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت، قال قال رسول الله ﷺ " خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ".

باب من وقع على جارية امرأته

2648 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، أنبأنا سعيد، عن قتادة، عن حبيب بن سالم، قال أتي النعمان بن بشير برجل غشى جارية امرأته فقال لا أقضي فيها إلا بقضاء رسول الله ﷺ. قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أذنت له رجمته.

2649 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، أن رسول الله ﷺ رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده.

باب الرجم

2650 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول، بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده.

2651 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ. فقال إني قد زنيت. فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه. ثم قال إني زنيت. فأعرض عنه. ثم قال قد زنيت. فأعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم. فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحى جمل فضربه فصرعه فذكر للنبي ﷺ فراره حين مسته الحجارة قال " فهلا تركتموه ".

2652 - حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عمرو، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن الحصين، أن امرأة، أتت النبي ﷺ فاعترفت بالزنا فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها.

باب رجم اليهودي واليهودية

2653 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين أنا فيمن رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة.

2654 - حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن النبي ﷺ رجم يهوديا ويهودية.

2655 - حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن البراء بن عازب، قال مر النبي بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال " هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني ". قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال " أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني قال لا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي ﷺ اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ". وأمر به فرجم.

باب من أظهر الفاحشة

2656 - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد، حدثنا الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها ".

2657 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن القاسم بن محمد، قال ذكر ابن عباس المتلاعنين. فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله ﷺ " لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها ". فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنت.

باب من عمل عمل قوم لوط

2658 - حدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن خلاد قالا حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ".

2659 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني عبد الله بن نافع، أخبرني عاصم بن عمر، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في الذي يعمل عمل قوم لوط قال " ارجموا الأعلى والأسفل ارجموهما جميعا ".

2660 - حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط ".

باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة

2661 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ".

باب إقامة الحدود على الإماء

2662 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا كنا عند النبي ﷺ فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن. فقال " اجلدها فإن زنت فاجلدها فإن زنت فاجلدها ". ثم قال في الثالثة أو في الرابعة " فبعها ولو بحبل من شعر ".

2663 - حدثنا محمد بن رمح، قال أنبأنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمار بن أبي فروة، أن محمد بن مسلم، حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله ﷺ قال " إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ". والضفير الحبل.

باب حد القذف

2664 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم.

2665 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال " إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجلدوه عشرين ".

باب حد السكران

2666 - حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، ح وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا مطرف، سمعته عن عمير بن سعيد، قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أدي من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر فإن رسول الله ﷺ لم يسن فيه شيئا إنما هو شىء جعلناه نحن.

2667 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، ح وحدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن هشام الدستوائي، جميعا عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال كان رسول الله ﷺ يضرب في الخمر بالنعال والجريد.

2668 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن الداناج، سمعت حضين بن المنذر الرقاشي، ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز الداناج، قال حدثني حضين بن المنذر، قال لما جيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. فجلده علي وقال جلد رسول الله ﷺ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة.