الرئيسيةبحث

رياض الصالحين/الصفحة 123


باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء

804- عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

805- وعنه رَضِي اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ ﷺ يقول: (إنما يلبس الحرير من لا خلاق له) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وفي رواية للبخاري: (من لا خلاق له في الآخرة).

قوله (من لا خلاق): أي لا نصيب له.

806- وعن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ ﷺ: (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

807- وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال رأيت رَسُول اللَّهِ ﷺ أخذ حريراً فجعله في يمينه وذهباً فجعله في شماله ثم قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي) رواه أبو داود بإسناد حسن.

808- وعن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن رَسُول اللَّهِ ﷺ قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.

809- وعن حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: نهانا النبي ﷺ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.