النظام الداخلى لنقابة المهندسين
☰ جدول المحتويات
- قرار وزارى رقم 2133 لسنة 1975
- النظام الداخلي
- القيد بجدول النقابة
- أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
- الجمعية العمومية
- مجلس النقابة والنقيب
- مادة 36
- مادة 37
- مادة 38
- مادة 39
- مادة 40
- مادة 41: يختص وكيلا النقابة بالاتي
- مادة 42: يختص أمين عام النقابة بما يأتي
- مادة 43: يختص أمين الصندوق بالاتى:
- مادة 44
- مادة 45
- مادة 46
- مادة 47
- مادة 48
- مادة 49
- مادة 50
- مادة 51
- مادة 52
- مادة 53
- مادة 54
- مادة 55
- مادة 57 - تتحدد الاختصاصات الاساسيه للجان الدائمة على الوجه الاتى
- مادة 58
- مادة 59
- مادة 60
- مادة 61
- مادة 62
- مادة 63
- شعب النقابة
- النقابات الفرعية
- مادة 90
- مادة 91
- مادة 91
- مادة 92
- مادة 93
- مادة 93 مكرر
- مادة 94
- مادة 95
- مادة 96
- مادة 97
- مادة 98
- مادة 99
- مادة 100
- مادة 101
- مادة 102
- مادة 103
- مادة 104
- مادة 105
- مادة 106
- مادة 107
- مادة 108
- مادة 109
- مادة 110
- مادة 111
- مادة 112
- مادة 112 – مكرراً
- مادة 112 مكرر- ( 5 ) : - يختص مجلس النقابة الفرعية الامور الاتية :
- مادة 112 مكرر: ( 1 ) تختص هيئة المكتب بالامور الاتية :
- مادة 113
- مادة 114
- مادة 115
- مادة 116
- مادة 117
- مادة 117 مكرر: (1) - يختص رئيس النقابه بالمور الاتيه :
- ماده 117 مكرر: (2) - يختص امين النقابه بالامور الاتيه :
- مادة 117 مكرر: (1) - يختص امين الصندوق بالامور الاتيه:
- مادة 117 مكرر
- مادة 118
- مادة 119
- مادة 120
- مادة 121
- مادة 122
- مادة 123
- نظام النقابة المالي ( قانون رقم 68 لسنة 1974 )
- واجبات أعضاء النقابة
- صندوق المعاشات والاعانات
- طالع أيضا
قرار وزارى رقم 2133 لسنة 1975
وزارة الرى قرار وزارى رقم 2133 لسنة 1975 بشأن إصدار النظام الداخلى لنقابة المهندسين
وزير الرى بعد الإطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
وعلى القرار الوزارى رقم 3566 لسنة 1974 بإصدار النظام الداخلى المؤقت لنقابة المهندسين , وعلى موافقة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بجلستها المعقودة فى 12 من يونية سنة 1975. وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة.
قرر
مادة 1
يعمل بالنظام الداخلى لنقابة المهندسين، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يلغى القرار الوزارى رقم 3566 لسنة 1974 المشار إليه.
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، تحريرا فى 28 رجب سنة 1395 ( 27 يولية سنة 1975 ).
النظام الداخلي
القيد بجدول النقابة
مادة 1
تشكل لجان القيد , برئاسة احد وكيلي النقابة , عضوين من مجلس النقابة , يختارهما المجلس , وممثلين عن كل شعبة , وفقا للتخصص المعروض ويقدم طلب القيد , إلى الشعبة المختصة بالنقابة , عن طريق الأمانة العامة , على الاستمارة المعدة لذلك , ويتضمن البيانات الخاصة باسم الطالب ولقبه , وجنسيته وتاريخ ميلاده , ومحل إقامته وترفق به صحيفة الحالة الجنائية والأوراق الدالة على المؤهلات الهندسية الحاصل عليها , وتاريخ حصوله عليها ويصحب برسم قيد مقداره عشرة جنيهات , وتقوم الشعبة بدراسته , وتقديم تقرير مفصل يتضمن بيان الجوانب الفنية التخصصية , ماهية المؤهل والدرجة العلمية , ومتضمنة التوصيات التي تعدها الشعبة , على لجنة القيد المختصة وتصدر هذه اللجنة قرارها في طلب القيد , أما بقبوله , أو برفضه , وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة , وفى حالة قبول الطلب تقرر اللجنة قيد اسم الطالب في الجدول الخاص .
ويجب أن يكون قرار اللجنة , برفض القيد مسببا وفى الحالة تسلم صورة من القرار إلى الطالب , أو ترسل إليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول , خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار وتقوم لجنة القيد باحاطة مجلس النقابة علما بما انتهت إليه قرارتها . أولا بأول .
مادة 2
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة , وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار كما يجوز لمجلس الشعبة , إذا رأى وجها لذلك , أن يعرض وجهة نطره على مجلس النقابة
ويفصل مجلس النقابة في التظلم خلال ثلاثة اشهر , بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه , لتقديم وجهة نظره , قبل انعقاد المجلس بخمسة عشر يوما , على الأقل , أو بحضور من يوكله رسميا من أعضاء النقابة في هذا الشأن على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه , وإذا لم يحضر الطاعن أو وكيله في الموعد , ينظر الطعن في غيابه , ويعتبر قرار المجلس نهائيا .
ولمن يصدر قرار برفض تظلمه من المجلس , أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار .
ولا يجوز للطالب , إذا رفض طلب قيد اسمه , أن يجدد طلبه , إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .
وإذا كان رفض طلب القيد , يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة , والسمعة لدى الطالب , فلا يجوز تجديد الطلب , إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة 3
يجوز طلب القيد في أكثر من شعبة من شعب النقابة , إذا توافرت لدى الطالب المؤهلات العلمية اللازمة , ويتعين على الطالب أن يختار شعبة واحدة , يباشر فيها حق الترشيح والتصويت في انتخابات النقابة .
مادة 4
أعضاء نقابة المهن الهندسية , المقيدة أسماؤهم عند صدور القانون رقم 66 لسنة 1974- بسجلاتها الدائمة , والسجلات المؤقتة , لخريجي المعاهد العليا الصناعية , والفنون التطبيقية , قسم النسيج – وقسم طباعة المنسوجات , يعتبرون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين , وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .
أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
مادة 5
يشكل الهيكل التنظيمي العام للنقابة، على الوجه الاتى:
- الجمعية العمومية .
- مجلس النقابة .
- الجمعية العمومية لكل شعبة .
- مجلس الشعب – وتشمل :
شعبة الهندسة المدنية – والميكانيكية – والكهربائية – والمعمارية – والكيمائية – والنووية – وصناعة الغزل والمنسوجات – والتعدين والبترول والفلزات النقابة الفرعية , وتشكل كل منها من :
- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية .
- مجلس النقابة الفرعية .
مادة 6
يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابة أو مجالس الشعب أو مجالس النقابات الفرعية ما ياتى : • أن يكون مهندسا مقيدا بجدول النقابة . • أن يكون مسددا للاشتراكات , حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لأجراء الانتخابات , أو أن يكون قد أعفى من سداده .
مادة 8
يشترط فيمن رشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا , أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية , أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من أحدى الجامعات المصرية , أو أحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها وان يكون قد مضى على تخرجه , ومزاولته أحدى المهن المبينة بالمادة "32" من القانون رقم 66 لسنة 1974 – خمسة عشر عاما على الأقل
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية , في حكم ممارسة المهنة , في حساب المدد اللازم استيفاءها , طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 .
مادة 9
يعلن مجلس النقابة عن مواعيد فتح باب الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات – وقفلة ومواعيد الانتخابات , في جريدتين يوميتين كما تعلق صور من ذلك الإعلان بلوحة الإعلانات , بمقر نقابة المهندسين بالقاهرة ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم ومجلة المهندسين , وذلك قبل فتح باب الترشيح بسبعة أيام على الأقل " الأسبوع الأول من يناير " ويحدد مجلس النقابة موعد فتح باب الترشيح لمركز النقيب , والكراسي المكملة وأعضاء المجالس العشب الذين تنتخبهم الجمعيات العمومية بالقاهرة , والنقابات الفرعية بالأقاليم , وأماكن التجمعات الكبيرة للمهندسين التي تخرج عن النطاق الاقليمى للنقابة من شهر يناير من كل عام , ويقفل باب الترشيح بعد خمسة عشر يوما " الأسبوع الأخير من يناير " . ويكون قفل باب الترشيح بحضور لجان يشكلها مجلس النقابة , من بين أعضائه أو من أعضاء آخرين بالنقابة بالنقابة , وتقوم هذه اللجان بإعداد محضر مفصل بالإجراءات التي تمت بالتطبيق لأحكام القانونويتم انتخابات أعضاء مجلس الشعب ومجالس النقابات الفرعية , في الأسبوع الأخير من شهر فبراير , ويتم الاجتماع العادي للجمعيات العمومية بالنقابة العامة بالقاهرة والجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية بالأقاليم , في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام .
مادة 10
تقدم طلبات الترشيح باسم النقيب , على النموذج المعد لذلك , ويسلم إلى الأمانة العامة للنقابة بالقاهرة أو النقابات الفرعية بالأقاليم بموجب إيصال خلال الموعد المحدد في المادة السابقة وفى ساعات العمل بالنقابة وفروعها . ويعد سجل خاص , يثبت فيه أسماء طالبي الترشيح , وتاريخ وساعة تقديم الطلب , على أن يرفق بطلب الترشيح تامين قدره عشرون جنيها مصريا بالنسبة لمركز النقيب وخمسة جنيهات بالنسبة لأعضاء المراكز المكلمة وثلاثة جنيهات بالنسبة لمراكز النقابية الأخرى . ولا يرد التامين إلا إذا حصل العضو على نسبة 10% على الأقل من أصوات الناخبين في المستوى الذي تقدم إليه
وعلى النقابات الفرعية بالإقليم , موافاة النقابة العامة بالقاهرة بطلبات الترشيح أولا بأول
مادة 11
يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا . أو بتوكيل معتمد , مقابل إيصال أو بخطاب مسجل بعلم الوصول في المواعيد , على أن يوضح بطلب الترشيح ما ياتى :
- اسم المرشح ثلاثيا , واسم الشهر . أن وجد .
- رقم عضويته في الجدول العام .
- جـ- المركز النقابي الذي يطلب الترشيح له .
- د- مدة قيده بالجدول العام .
مادة 12
توجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد , وبالإعلان في صحفيتين يوميتين , احدهما قبل موعد الانتخابات بأسبوع والأخرى يوم أجرائها وتنشر أسماء المرشحين في مجلة المهندسين , كما يعلن عنها في لوحة الإعلانات بمقر النقابة العامة بالقاهرة . ومقار النقابات الفرعية بالأقاليم . وتبدأ عملية الانتخابات في تمام الساعة العاشرة صباحا . في اليوم المحدد وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .
مادة 13
تجرى الانتخابات , لجميع المستويات النقابية , عن طريق الانتخابات المباشرة بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة وبمقر النقابات الفرعية وفى أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء , وتشكل مجلس النقابات لجنة لكل منها تتكون من ثلاثة أعضاء للإشراف على الانتخابات برئاسة احد أعضائها من غير المرشحين , وعضوين من الناخبين , وسكرتارية احد موظفي النقابة .
مادة 14
تلغى بطاقة الانتخابات إذا انتخب عددا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب , لمختلف المستويات النقابية , ويراعى النص في البطاقة على ذلك .
مادة 15
تؤشر لجنة الانتخابات أمام أسماء المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية في كشوف الناخبين التي تعدها النقابة , وتوزعها على لجان الانتخابات , كما تؤشر اللجنة على بطاقات الانتخابات التي يحملها الناخبون , بما يفيد حضورهم , ومباشرة حقوقهم الانتخابية . ولا يسمح لمن يحمل بطاقة الانتخابات الخاصة بمباشرة حقه الانتخابي إلا بعد التحقق من شخصيته , ومن ورود اسمه في كشوف الناخبين واثبات ذلك في محضر الانتخاب . وبعد انتهاء الميعاد المحدد للانتخاب , تقفل أبواب اللجان ويحصر عدد وأسماء الناخبين الموجدين داخل مقار اللجان , ويثبت ذلك في محاضر الانتخاب , وتستمر اللجان في أداء عملها , إلى أن يدلى هؤلاء الناخبون بأصواتهم .
مادة 16
عقب انتهاء عملية الانتخاب , تختم الصناديق بالشمع الأحمر بخاتم النقابة , وتحرر كل لجنة انتخابية محضرا بالإجراءات التي تمت في عملية الانتخاب , ويثبت فيه عدد المهندسين الذين باشروا حقوقهم الانتخابية , عدد أوراق الانتخاب التي استعملت , وعدد ما لم يستعمل , وتوضع مفاتيح الصناديق ومحاضر الانتخاب في مظروف آخر , يختم كذلك بالشمع الأحمر بخاتم النقابة .
مادة 17
يتم فرز الأصوات تحت أشراف لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص من غير المرشحين , ذلك بعد التحقق من سلامة الأختام الموضوعة على الصناديق والمظاريف المبينة بالمادة السابقة , وبحضور من يشاء من المرشحين , لكل مرشح أن ينيب عنه مهندسا لحضور إجراءات الفرز .
ويحرر بأجراء الفرز ونتيجته محضر يوقع عليه من لجنة الفرز , ويعتمد من رئيس النقابة المختصة , ويعلن رئيس النقابة نتيجة الانتخابات , ويرسلها مع مندوب إلى النقابة العامة بالقاهرة لتسليمها شخصيا إلى الأمين العام أو من ينوب عنه , ويفض المظروف بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة , ويحرر بذلك محضر , وتحتفظ النقابة بأوراق الانتخابات ومحاضر الفرز في مظاريف تختم بالشمع الأحمر وبخاتم النقابة
عنوان الوصلة===مادة 18 === تعد كل لجنة انتخابية , كشفا بأسماء الأعضاء , الذين تخلفوا بدون عذر يقبله مجلس النقابة أو مجالس النقابات الفرعية , عن تأدية الانتخابات أمامها وتسليمه إلى الأمين العام للنقابة لمراعاة تحصيل الاشتراك الاضافى المنصوص عليه في المادة "11" من القانون رقم 66 لسنة 1974 من المتخلفين . وتسرى فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده , القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى .أحمد الهضيبى
مادة 19
يفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص , الحاصلين على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين , وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
مادة 20
تعلن نتيجة فرز الأصوات لمستويات النقابة الفرعية بمقارها , بمجرد اعتماد مجلس النقابة الفرعية لنتيجة الانتخابات .
مادة 21
تعلن فرز أصوات النقابة العامة , بعد اعتمادها من نقيب المهندسين , وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة العامة بالقاهرة , ومقار النقابات بالمحافظات وفى الصحف
مادة 22
يباشر مجلس النقابة العامة , ومجالس الشعب , ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد , اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات .
مادة 23
تكون مدة العضوية في مجالس التنظيمات النقابية , على كافة مستوياتها أربع سنوات . وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها , بعد سنتين بالقرعة لأول مرة , وتعتبر بالنسبة لهم دورة انتخابية , وتنتهي عضوية النصف الثاني بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم وتستمر عضوية من انتهت مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من مرتين متتاليتين .
مادة 24
يجوز للعضو الترشيح لأكثر من مستوى نقابي , على أن يختار احد المستويات فقط فور ظهور نتيجة الانتخابات .
الجمعية العمومية
مادة25
"1 "- تشكل الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو العفو من سداها طبقا للمادة 55 من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار إليه .
( المادة 25 مستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 الوقائع المصرية العدد 100 فى 29/4/1981 )
مادة 26
تعقد الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للنقابة بمدنية القاهرة في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة .
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك , وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها , الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .
وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة 27
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية العادية قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل , يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية , وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام , وفى نفس يوم الانعقاد , وذلك في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
مادة 28
لكل عضو من أعضاء النقابة , حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية , بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل .
مادة 29
لا يجوز حضور اجتماعات الجمعية العمومية لغير أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط الموضحة بالمادة "25" من هذا النظام , وتعد سجلات يدون فيها أسماء وأرقام قيد وتوقيعات الأعضاء الحاضرين .
مادة 30
لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا , إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل , فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع أسبوعين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا , إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
مادة 31
يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني , وفى حالة غيابهما يتولى هذه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شرط المادة "8" من هذا النظام
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .
وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة , يجب أن يصدر القرار من الجمعية , بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين
مادة 32
قبل أن يفتح الرئيس الجلسة يقوم الأمين العام بالتأكد من عدد الحاضرين , لإعلان صحة الاجتماع من عدمه , تبلغ الأمانة العامة النقابات الفرعية عن مدى اكتمال العدد القانوني من عدمه بكل الطرق والوسائل المتاحة ليبدأ عمل جمعياتهم وأجراء الانتخابات التي تتم في وقت واحد مع الانتخابات في القاهرة .
مادة 33
تبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة للتصديق عليه , ثم يعرض جدول الأعمال , وما قد يكون وارد للإضافة عليه .
مادة 34
لا يجوز لآي عضو التكلم قبل أن يأذن له رئيس الجمعية العمومية وتؤخذ الآراء يرفع الأيدي .
مادة 35
يتولى الأمين العام للنقابة , أمانة الجمعية العمومية , ويدون محضر الاجتماع تفصيليا في سجل يخصص لهذا الغرض , ويوقع عليه من رئيس الجمعية العمومية والأمين العام .
وتعلن قرارات الجمعية العمومية , وتنشر , مع محضر ملخصا في أول عدد يصدر من مجلة المهندسين , بعد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
ويجوز نشر قرارات الجمعية العمومية في الجرائد اليومية , منى قرر مجلس النقابة ذلك وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه فان غاب يندب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الأمانة في الاجتماع
مجلس النقابة والنقيب
مادة 36
(1)- يؤلف مجلس النقابة من النقيب وممثلى مجالس الشعب والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية على الوجه التالى :
( المادة 36 المستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 المشار إليه )
- أ- عن كل من شعب الهندسة المدنية والهندسة المكيانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المعمارية ثلاثة ينتخبهم مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الاقل واثنان ممن مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة.
- ب- عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة الغزل والمنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات عضو ينتخبه مجلس الشعبة من بين أعضائه الذين مضى على تخرجهم مدة خمسة عشر سنة على الأقل وواحد ممن مضى على تخرجه مدة أقل من خمسة عشر سنة.
- جـ- أحد عشر عضواً مكملاً تنتخبهم الجمعية العمومية بواقع عضوين عن كل من شعب الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والمعمارية وعضواً عن كل من شعب الهندسة الكيماوية والنووية وهندسة صناعة غزل المنسوجات وهندسة التعدين والبترول والفلزات.
- د- رؤساء النقابات الفرعية التى يحددها مجلس النقابة
مادة 37
ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية ، والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية ، فى الأسبوع الأول من مارس ، على أن يكون الأنتخاب فى وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ، ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى إنتخاب النقيب بالأقتراع السرى ، بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين ، من الناخبين على مستوى الجمهورية ، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخابات بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة ، والجمعية العمومية ، كما يرأس أى إجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية ، أو إحدى الشعب ، إذا حضر هذا الأجتماع.
مادة 38
يمثل النقيب النقابة,لدى الجهات القضائية والاداريه ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة,وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته
مادة 39
ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه ,في أول اجتماع له,بالاقتراع السري,وكيلين وأمينا عاما ,أمين للصندوق,ممن مارسوا المهنة أكثر من خمس عشر سنه,كما ينتخب أمينا عاما مساعدا,وأمينا مساعدا للصندوق,ويكونون مع النقيب هيئه مكتب مجلس النقابة.
ويتم الانتخاب بالا غلبيه المطلقة لأعضاء مجلس النقابة ,إذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبيه ,أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلا على أكثر الأصوات ,فإذا تساوت الأصوات,يكون الانتخاب بالقرعة فيما بينهما وتبلغ نتيجة الانتخاب إلى وزير الري خلال الثلاثة أيام التالية للانتخاب وتنشر في الوقائع المصرية ويكون الانتخاب لمده سنتين.
( المادة 39 المستبدلة بالقرار 360 لسنة 1981 الوقائع عدد 41 فى 18/2/1982 )
مادة 40
تختص هيئه مكتب مجلس النقابة بما يأتي:
1. النظر في جميع الموضوعات التي يعرضها عليها الأمين العام, ورفع توصياته بشأنها إلى مجلس النقابة
2. بحث الموضوعات والاقتراحات التي تحال إليها ,من مجلس النقابة
3. إعداد مشروع الميزانية
4. النظر في المسائل الخاصة بمعاشات وإعانات الأعضاء المحالة إليها من لجنه المعاشات
5. البت في شئون العاملين بالنقابة وإصدار القرارات الخاصة بهم بعد العرض على لجنه شئون العاملين, ومنح علاوتهم, ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم, وتعينهم والاستغناء عنهم, وغير ذلك من المسائل المتعلقة بشئونهم
6. مباشره تنفيذ قرارات المجلس وإداره أعماله,في حدود النظام الداخلي
7. إعداد تقرير واف سنوي عن أعمال النقابة ومشروعاتها
8. متابعه أعمال لجان المجلس,وأعمال مجالس النقابات الفرعية
9. البت في المسائل العاجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ,على أن تعرض على المجلس فى أول اجتماع له,للتصديق عليها,وإلا اعتبرت باطله
10. اعتماد الصرف من السلفه المستديمة التي يقرها المجلس
11. مباشره المسئوليات والأعباء التي يفرضها مجلس النقابة
مادة 41: يختص وكيلا النقابة بالاتي
1. القيام بعمل النقيب فى حاله غيابه
2. رئاسة لجنه المعاشات والإعانات
3. رئاسة لجنه تنظيم مزاوله المهنة
4. رئاسة لجنه القيد
5. المشاركة باللجنة العلمية
6. رئاسة لجنه المهندسين الاستشاريين
7. الإشراف على المؤتمرات الهندسية التي تقام بالقاهرة
8. دراسة التعديلات المقترحة على القانون
9. دراسة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة
10. رئاسة لجنه حلف اليمين
11. رئاسة لجنه الإسكان والمشروعات
12. الربط بين النقابة العامة,والنقابات الفرعية بالمحافظات
13. رئاسة الهيئة التأديبية للنقابة_الدرجة الأولى
14. التوقيع على الشيكات مع الأمين العام,وأمين الصندوق
15. رئاسة لجنه شئون العاملين
16. رئاسة لجنه الجبانات
وتقوم هيئه المكتب بتوزيع هذه الاختصاصات بين الوكيلين
مادة 42: يختص أمين عام النقابة بما يأتي
1. تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس النقابة
2. الإشراف على الأعمال الاداريه والقائمين بمباشرتها خاصة السجلات الخاصة بتسديد الاشتراكات للأعضاء
3. توجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال
4. الإشراف على تسجيل محاضر جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية مرفقا بها جدول الأعمال
5. التوقيع على الشهادات التي تصدرها النقابة
6. الإشراف على مقر النقابة والمحافظة على مستنداتها وسجلاتها ومحفوظاتها
7. التوقيع على الشيكات,مع احد الوكيلين, وأمين الصندوق
8. عرض القرارات التي يصدرها في شئون العاملين بالنقابة على لجنه شئون العاملين وهيئه المكتب للاعتماد .
9. إصدار أوامر الصرف,لأوجه الانشطه المختلفة للنقابة ومشترياتها طبقا للائحة المالية للنقابة
10. متابعه قرارات المجلس والجمعية العمومية واللجان والربط فيما بينها لتنفيذها
11. القيام بأعمال الأمانة ,لاجتماعات هيئه المكتب والمجلس والجمعية العمومية والاجتماعات العامة التي يحضرها
12. الربط بين أنشطه النقابة العلمية والجمعيات العلمية, المحلية والدولية المعنية بالشئون الهندسية للعمل على رفع شأن المهنة والارتقاء بالفنون الهندسية المختلفة .
13. الإشراف على العيادة الطبية والصيدلية, بالنقابة.
14. التنسيق بين اجتماعات هيئه المكتب,والمجلس, واجتماعات مجالس الشعب واللجان والندوات والمحاضرات والحفلات وغير ذلك.
مادة 43: يختص أمين الصندوق بالاتى:
1. مراجعه إيرادات ومصروفات النقابة
2. إيداع أموال النقابة بالمصرف الذي يختاره مجلس النقابة, وحفظ المستندات المالية
3. الأشراف على الأعمال الحسابية وعلى القائمين بمباشرتها
4. صرف قيمه الفواتير بعد اعتمادها في حدود الميزانية المعتمدة
5. التوقيع على اذونات الصرف,والشيكات,مع احد الوكيلين والأمين العام
6. تقديم بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا
7. المحافظة على منقولات النقابة ومخازنها
8. الإشراف على تنفيذ بنود الميزانية وعلى حسابات وحركه البنود,ويكون وحده المسئول عن ذلك أمام مجلس النقابة
9. إجراء جرد سنوي في نهاية كل عام لحصر جميع أموال وممتلكات وموجودات النقابة . يحدد المجلس تاريخ الجرد وتشكيل اللجنة التي تقوم به كما أن لأمين الصندوق الحق في إجراء جرد جزئي في أثناء العام
10. مراقبه الإيرادات المالية للنقابة ,والعمل على تحصيلها واتخاذ كافه الإجراءات التي تؤدى لهذا الغرض
مادة 44
إذا خلا مكان النقيب، حل محله الوكيل اكبر سنا إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفا له لباقي مدته,في أول اجتماع تال فإذا خلا مكان الوكيل انتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفا له لباقي مدته في أول اجتماع تال
مادة 45
أذا زالت عضويه احد أعضاء مجلس النقابة أو خلا مكانه, يحل محله من يليه في عدد الأصوات في أخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم بالنسبة للأعضاء المكملين ,فإذا لم يوجد احد منهم فتح باب الترشيح لإجراء الانتخابات خلال الستين يوما التالية لخلو المكان وفى جميع الأحوال تكون مده العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مده سلفه
مادة 46
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مره على الأقل , كل شهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو بناء على طلب عشره على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه واغلبيه أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت يرجح الرأي الذي منه الرئيس
مادة 47
يعقد مجلس النقابة اجتماعا موسعا, فور تشكيله , يدعى إليه رئيس وأعضاء مجالس الشعب المختلفة بالنقابة, كما يجتمع بعد ذلك وبصفه دوريه كل ثلاثة شهور لمناقشه أمور النقابة, وما يعن من أراء ترى الشعب مناقشتها , مع أعضاء المجلس
مادة 48
تسقط بقرار من مجلس النقابة, عضويه من يفقد من أعضائه,احد الشروط اللازمة لانتخابه , ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضويه من يتغيب ثلاثة جلسات متواليه أو خمس مرات طول العام دون أعذار يقبلها المجلس , وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه
مادة 49
توجه الدعوة لاجتماع مجلس النقابة إلى الأعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسه أيام على الأقل وتكون مصحوبة بمحضر الاجتماع السابق وبجدول الأعمال المعروضة في الاجتماع الجديد
مادة 50
يرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة,وعند غيابه تكون الرئاسة لأحد وكيلي النقابة بحسب ترتيب سنهما, وعند غيابهم جميعا يتولى الرئاسة اكبر الأعضاء سنا ويدير الرئيس الاجتماع , ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الأصوات في جميع المسائل التي يناقشها المجلس وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس , وتعلن قرارات المجلس فى نهاية الاجتماع
مادة 51
يقوم أمين عام النقابة بأعمال الامانه في اجتماعات مجلس النقابة ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمدة في سجل يخصص لهذا الغرض,ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الأمين العام , يقوم الأمين العام المساعد مكانه ,وفى حاله غيابهما ينتدب مجلس النقابة من بين أعضائه من يقوم بأعمال الامانه في هذا الاجتماع
مادة 52
إذا طرأ على العضو ما يمنعه من حضور اجتماع المجلس, وجب عليه إخطار الأمين العام بذلك قبل الاجتماع, وإلا اعتبر متغيبا بدون عذر , ما لم يحضر الاجتماع التالي ويبدى للمجلس السبب الذي منعه من عدم الاعتذار
مادة 53
يعد الأمين العام , سجلا خاصا لرصد حضور وغياب أعضاء المجلس ويوقع الأعضاء في هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع ويجب على الأمين العام في نهاية كل سنه إعداد بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان فى التقرير السنوي للنقابة
مادة 54
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتبا فنيا متفرغا يرأسه احد أعضاء النقابة ويقوم المجلس بتحديد اختصاصاته وواجباته ومسئوليات كل عضو فيه وبدلات الانتقال المناسبة وتكون مده العضوية عاما قابلا للتجديد ويعرض الأمين العام تقريرا دوريا عن نشاط المكتب وأعضائه على مجلس النقابة
مادة 55
يشكل مجلس النقابة لجانا دائمة للإشراف على أوجه الانشطه المختلفة للنقابة ويقوم باختيار مقرر لكل من هذه اللجان يكون مسئولا أمام المجلس عن نشاط لجنته ولا يعتبر قرارات اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس
وتشمل اللجان المذكورة ما يأتي
1. اللجنة العلمية ويتكون من خلالها لجان علميه تخصصيه
2. لجنه المهندسون الاستشاريون والمكاتب الهندسية الاستشارية
3. لجنه شئون التعليم الهندسي والمؤهلات
4. اللجنة المالية
5. لجنه شئون العاملين
6. لجنه الرعاية الاجتماعية والصحية
7. لجنه العلاقات والشئون العامة
8. لجنه المكاتبات
9. لجنه ممارسه المهنة
10. لجنه الإسكان والمشروعات
11. لجنه المعلومات والنشر
12. اللجنة الدولية للمؤتمرات الهندسية
13. لجنه الجبانة التعاونية لنقابه المهندسين
ولمجلس النقابة أن يعد هذا اللجان أو أن يضيف إليها لجانا جديدة تبعا لظروف النشاط .
مادة 57 - تتحدد الاختصاصات الاساسيه للجان الدائمة على الوجه الاتى
1. اللجنة العلمية
- الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين
- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية
- العمل على تنميه ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية
- تبادل الخبرات والمعلومات مع المنظمات والجمعيات العلمية الهندسية الداخلية والخارجية
- ربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه
- تنظيم المؤتمرات الهندسية على مستوى الجمهورية وعلى المستوى العربي والدولي التي تعقد بالقاهرة بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب والجمعيات العلمية الهندسية المتخصصة
- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والافريقيه والاسيويه وتوثيق الروابط بينهما وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد
2. لجنه المهندسين الاستشارين
- الاشراف على سجلات المهندسين الاستشارين وتسجيلهم طبقا لتخصصاتهم وبشرط ممارسه الهندسه الاستشاريه وفقا للقوانين والقرارات المنظمه لها
- الترخيص فى تأسيس المكاتب الهندسيه الاستشاريه بجمهوريه مصر العربيه بالتطبيق لأحكام القوانين والقرارات المنظمه لذلك
- الاشراف ومتابعه تطبيق اللوائح فى شأن المهندسين الاستشارين الاجانب والمكاتب الهندسيه الاجنبيه والتى تصدرها نقابه المهندسين فى شأن تنظيم الهندسه الاستشاريه الاجنبيه علىالاخص الترخيص لها بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه من خلال نقابه المهندسين
- متابعه التزام المكاتب الهندسيه الاستشاريه والمهندسين الاستشارين المصريين والاجانب لعقود الاعمال الهندسيه التى تعدها النقابه والعمل على عدم مخالفه ما ورد بها من نصوص إلا بموافقتها
3.لجنه شئون التعليم الهندسى
- المساهمه فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والفنى لتطوير انظمته ومناهجه ليساير حاجات المجتمع وخدمه مصالحه والوفاء بمتطلباته
- المساهمه فى وضع البرامج الهندسيه التى تصلح اساسا لمواد الاختبار التى تضعها وزاره التعليم العالى ووزارتى الصناعه والرى للامتحانات التى تجرى للمتقدمين لثبوت صلاحيتهم كمهندسين طبقا للماده (3)فقره(أ) من قانون النقابه رقم 66 لسنه1974وذلك بعد اعتمادها من مجلس النقابه ومجلس اتحاد نقابه المهندسين والنقابات الفنيه
4. اللجنه الماليه
- اقتراح مشروع الميزانيه السنويه للنقابه
- متابعه اوجهالصرف واقتراح تحديد انشطته
- دراسه الموقف المالى الشهرى وتقديمه لمجلس النقابه
- اقتراح النقل من بند الى بند اخر بالميزانيه ومراجعه مصروفات النقابه الفرعيه وعرضها على المجلس
- اقتراح افضل الوسائل لتنميه موارد النقابه والاشراف على تحصيل اموالها
5. لجنه شئون العاملين
النظر فى القرارات التى يصدرها الامين العام بخصوص العاملين بالنقابه ومنح علاوتهم ومكافاتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعيينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من شئونهم
6.لجنه الرعايه الاجتماعيه والصحيه
- تنظيم الخدمات الصحيه والطبيه للمهندسين
- العمل على تطبيق نظام التأمين الصحى والعلاج التعاونى ويشمل
1. إنشاء العيادات التى تيسر اعمال الطبيب الممارس لاكبر عدد من المهندسين بالقاهره والاقاليم
2. إنشاء الصيدليات التى تيسر للمهندسين الحصول علىالادويه بأسعار مناسبه
3. إنشاء المستشفيات لعلاج المهندسين بأسعار التكلفه او الاتفاق مع بعض المستشفيات الكبيره لخدمه المهندسين والمساهمه فى علاجهم اثناء مرضهم بالقاهره والمحافظات
4. الاتفاق مع كبار الاطباء الاخصائيين لعلاج المهندسين
8.لجنه العلاقات للشئون العامه
- اعداد رحلات الىالخارج ويكون الغرض منها تمكين المهندسين من زياده ثقافتهم المهنيه
- اعداد رحلات وزيارات لمعالم الجمهوريه ومواقع الانتاج بالمصانع والمؤسسات الصناعيه
- اقامه المصايف بالشواطئ المختلفه للمهندسين واسرهم
- الاشراف على اداره نوادى المهندسين المختلفه لتأديه الخدمات الترفيهيه للمهندسين
- اقامه الحفلات الترفيهيه للمهندسين واسرهم
9.لجنه المكتبات
- تيسير حصول المهندسين على احتياجتهم من الكتب والمجلات الهندسيه وغيرها من مراجع ومواد الثقافه
- الاشراف والاعداد لقاعات مطالعه بقاعات القراءه بنوادى المهندسين المختلفه مستكمله لاسباب الهدوء والراحه ومزوده باهم المراجع ومواد الثقافه
10.لجنه ممارسه المهنه
- اعادا اللوائح التنفيذيه الازمه لتنظيم مزاوله المهنه
- اعداد لائحه تقدير الاتعاب للشعب المختلفه والتنسيق بينها
- متابعه تنفيذ القانون واللوائح الخاصه بمزاوله المهنه
- لجنه الاسكان والمشروعات
- العمل على تيسير الاسكان وبناء عمارات سكنيه للمهندسين بالقاهره والمحافظات من الاموال الخاصه للنقابه
- وضع شروط الانتفاع سواء بالتمليك او بالايجار
- الحصول على اراضى فضاء بقصد توزيعها على الاعضاء او بنائها لسكنهم
- انشاء نواد للمهندسين
11.اللجنه الدائمه للمؤتمرات الهندسيه وتشكل على النحو التالى
السيد المهندس نقيب المهندسين
السيد المهندس وكيل النقابه
السيد المهندس الامين العام
عضوان يختارهم مجلس النقابه لمد عامين
رؤساء شعب الهندسه الميكانيكيه والمدنيه والكهربائيه والمعماريه والكيميائيه والنوويه وصناعه الغزل والنسيج والتعدين والبترول والفلزات
ممثل عن كل من الجمعيات الاتيه
جمعيه المهندسين المصريه
جمعيه المهندسين بالاسكندريه
جمعيه المهندسين المعمارين
الجمعيه المصريه للتعدين والبترول
جمعيه مهندسى الرى
جمعيه المهندسين المدنيين
جمعيه المهندسين الميكانيكيين
جمعيه مهندسى الكهرباء والالكترونيات
جمعيه الهندسه الاداريه
جمعيه الهندسه الكيميائيه
وتحدد اختصاصاتها عل النحو التالى
تنسيق تمثيل المنظمات الهندسيه فى المحافل والاجتماعات والمؤتمرات الهندسيه الدوليه والمحليه
جمع المعلومات عن النشاط الهندسى الدولى ونشره بين المنظمات المحليه
التعاون مع المنظمات الدوليه وتبادل المعلومات لتحقيق الاهداف المشتركه بما فى ذلك البحوث والتدريب
التبادل الثقافى والعلمى مع المنظمات الهندسيه الخارجيه والداخليه
تنظيم تبادل الزيارات العلميه بين جمهوريه مصر العربيه والبلاد الخارجيه
تنظيم عقد المؤتمرات الهندسيه على مستوى الجمهوريه وعلى المستوى العربى والدولى
لجنه الجبانه التعاونيه لنقابه المهندسين
وتشكل على النحو التالى السيد وكيل النقابه رئيس ثلاثه اعضاء من مجلس النقابه وثلاثه يختارهم المجلس من الاعضاء المشتركين بالجبانه وتحدد اختصاصات هذه اللجنه على النحو التالى
تيسير بناء المقابر المجمعه للمهندسين واسرهم بعواصم المحافظات
الاشراف على اداره الجبانه وصيانتها
تاديه الخدمات للمهندسين واسرهم فى حاله الوفاه وتيسير عمليه الدفن بجبانه النقابه مواساه المهندسين واسرهم وتقديم واجب العزاء اعادا اللائحه الداخليه لتنظيم الجبانه وانشاء سجل خاص بها والاشراف على ميزانيتها
مادة 58
لمجلس النقابه الاستفاده من نظام التفرغ وذلك بالاستعانه بتفرغ ثلاثه على الاكثر من بين اعضاء النقابه المشتغلين بالجهاز الادارى للدوله او القطاع العام او الهيئات العامه او الوحدات الاقتصاديه التابعه لها من لايتجاوز مرتبهم السنوى 1200 جنيه الف ومائتى جنيه وتتحمل مرتباتهم جهه العمل التابعين لها 0
ويكون التفرغ لمده عام قابل للتجديد ولفتره اقصاها ثلاث سنوات ويحدد مجلس النقابه الواجبات والسلطات والمسئوليات والمعامله الماليه لهؤلاء الاعضاء
مادة 59
يتولى مجلس النقابه العامه بحث التقارير الشهريه وكذا محاضر جلسات النقابه الفرعيه وله ان يعترض على ماورد بها من قرارات خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار النقابه العامه .
مادة 60
ينفذ مجلس النقابه قرارات الجمعيه العموميه ولايحق له وقف او تعطيل تنفيذها او تعديلها الا بعد الحصول على موافقه الجمعيه العموميه مقدما على ذلك
مادة 61
يعتمد المجلس قرارات مجالس الشعب ويقوم بابلاغها الى الجهات المختصه ويراقب تنفيذها
مادة 62
يصدر مجلس النقابه مجله المهندسين ويشكل لها مجلس اداره برئاسه احد اعضائه وهيئه التحرير ونكون مهمتها الاساسيه تسجيل النشاط النقابى والانشطه العلميه المختلفه ونشر الثقافه العلميه والهندسيه بين اعضاء النقابه والتعبير عن اراء المهندسين واتجاهاتهم الفكريه
مادة 63
تعلن قرارات مجلس النقابه فى مقر النقابه بالقاهره وترسل للنقابات الفرعيه بالاقاليم وفى مجله المهندسين وكذلك الجرائد اليوميه اذا قرر المجلس ذلك على انه بالنسبه للقرارات المتعلقه بمسائل شخصيه فانها تعلن لاصحاب الشان فقط بكتب موصى عليها
شعب النقابة
ماده 64
تنشا بالنقابه الشعب الاتيه
شعبه الهندسه المدنيه
شعبه الهندسه المعماريه
شعبه الهندسه الميكانيكيه
شعبه الهندسه الكهربائيه
شعبه الهندسه الكيميائيه النوويه
شعبه هندسه صناعه الغزل والمنسوجات
شعبه هندسه التعدين والبترول والفلزات
ويجوز للجمعيه العموميه للنقابه بناء على اقتراح مجلسها ادماج شعبه فى اخرى او انشاء شعب جديده
ماده65
يجتمع اعضاء النقابه فى كل شعبه على هيئه جمعيه عموميه عاديه قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعيه العموميه للنقابه خلال الاسبوع الاخير من يناير من كل عام وذلك بمدينه القاهره كما يجتمعون فى هيئه جمعيه عموميه غير عاديه كلما راى مجلس الشعبه ضروره لاجتماعها او قدم له طلب بذلك من 50 عضوا على الاقل ممن لهم حق حضور الجمعيه العموميه وعندئذ تجتمع الجمعيه العموميه للشعبه خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب
مادة 66
يوجه مجلس الشعبة الدعوه الى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة ، قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل ويجب أن تكون الدعوه مصحوبة بجدول الاعمال المعروضة فى الاحجتماع .
مادة 67
( 1 ) : لا يجوز ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية للشعبة الا الاعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التى تسبق السنة المالية السابقة للاجتماع أو الاعضاء الذين أعفوا من ادائها .
ولا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ربع عدد الاعضاء على الاقل من الذين يحق لهم حضور الاجتماع صحيحا اذا حضروه خمسون عضوا على الاقل والا تكررت الدعوه الى الاجتماع حتى يكتمل العدد
( المادة 67 المستبدلة بقرار وزير الرى رقم 258 لسنة 1980 المشار إليه )
مادة 68
يتولى رئيس الشعبة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بالقاهرة ، وعند غيابة تكون الرئاسة للوكيل وعند غيابهما معا ، يتولى رئاسة الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .
مادة 69
يدير الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ويعطى الكلمة لطلابها ويأخذ الاصوات فى جميع المسائل التى تناقشها الجمعية العمومية ، ويعلن القرارات فى نهاية الاجتماع.
مادة 70
تصدر قرارات الجمعية العمومية للشعبة بأغلبية الاعضاء الحاضرين . واذا تساوت الاصوات يجرح الجانب الذى منه الرئيس .
وتعرض قرارات الجمعية العمومية للشعبة على مجلس النقابة لاعتمادها ولا تعتبر سارية المفعول قانونا الا بعد الاعتماد .
مادة 71
يتولى امين الشعبة اعمال الامانه فى اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة ، ويسجل محاضصر الاجتماعات المعتمدة فى سجل يخصص لذلك ، ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس .
وعند غياب الامين يقوم الامين المسياعد بعمله وفى حاله غيابهما يندب مجلس الشعبه من بين اعضائه من يقوم بأعمال امانة الاجتماع.
مادة 72
لمجلس الشعبة أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل المستعجلة الذى قام بدراستها قبل الاجتماع ولم ترد فى جدول الاعمال .
ولكل من اعضاء الشعبة حق التقدم باقتراحات الى الجمعية العمومية ، بشرط ان تقدم هذه الاقتراحات الى مجلس الشعبه قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية للشعبة بأسبوعين على الاقل لدراستها واقرار عرضها .
مادة 73
تختص الجمعية العمومية للشعبة بالنظر فيما يهم الشعبه من المسائل يرى مجلس الشعبه عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
مادة 74
( 1 ) – ينتخب اعضاء الجمعية العمومية للشعبة على مستوى الجمهورية بلاقتراع السرى فى الاسبوع الاخير من شهر فبراير ، اعضاء مجلس الشعبة على الوجه الاتى :
( المادة 74 المستبدلة بالقرار رقم 360 لسنة 1981 المشار إليه )
( أ ) بالنسبة لشعبة الهندسة المدنية والميكانكية ، والكهربائية والمعمارية :
1 – ثمانية اعضاء ممن مضى على تخرجهم اكثر من خمسة عشرة سنة .
2 – سبعة اعضاء ممن مضى على تخرجهم اقل من خمسة عشرة سنة .
( ب ) بالنسبة لباقى الشعب :
1 – سته اعضاء ممن مضى على تخرجهم اكثر من خمسة عشرة سنة .
2 – خمسة اعضاء ممن مضى على نخرجهم اقل من خمسة عشرة سنة.
مادة 75
( 2 ) – مدة العضوية فى مجلس الشعبة اربع سنوات ، وتجدد كل سنتين انتخاب نصف الاعضاء ويجرى الاقتراع على النصف الذى يتجدد انتخابه بعد سنتين لاول مرة، ويكون التجديد للاعضاء الذين مضى على تخرجهم مدة اقل من ةخمسة عشرة سنة فى جميع الشعب على اساس عضوين بعد سنتين والباقى بعد السنتين التاليتين .
( المادة 75 المستبدلة بالقرار رقم 14091 لسنة 79 الوقائع المصرية العدد 64 فى 17/3/1980 )
مادة 76
( 3 ) – ينتخب مجلس الشعبة فى اول اجتماع بلاقتراع السرى رئيساً للشعبة ووكيلاً لها ممن مضى على تخرجهم اكثر من 15 سنة كما ينتخب اميناً وأميناً مساعداً ، يكونوا جميعاً هيئة مجلس الشعبة ، ويكون الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على اكثر الاصوات فإذا تساوت يكون الانتخاب بالقرعة بينهما .
( المادة 76 المستبدلة بالقرار رقم 14091 لسنة 79 الوقائع المصرية العدد 64 فى 17/3/1980 )
ويتم الانتخاب كل اربع سنوات ، ما لم يخرج احدهم من مجلس الشعبة قبل ذلك كما يقوم المجلس بانتخاب ممثلية فى مجلس النقابة .
مادة 77 – يختص مجلس كل شعبة بما يلى :
1 – تحقيق الاهداف واغراض النقابة على نطاق الشعبة .
2 – النظر فى شئون المهنه ورفع مستواها ، وما يهم اعضاء الشعبة .
3 – تسجيل الاعضاء فى سجلاتها بعد قيدهم فى النقابة .
4 – انتخاب ممثلى الشعبة فى مجلس النقابة .
كما يختص المجلس بصفه خاصه بالمسائل الاتيه
1. فحص طلبات القيد وتقديم توصياتها الى لجنه القيد
2. فحص الشكاوى التى تقدم من احد اعضاء الشعبه او ضده .
3. تنفيذ قرارات مجلس النقابه فيما يخص الشعبه ولمجلس الشعبه اذا راى الاعتراض على اى من هذه القرارات ان يبدى اوجه اعتراضه عليها لمجلس النقابه خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ ابلاغه بها ولمجلس النقابه البت فى هذا الاعتراض بصفه نهائيه ولايترتب على اعتراض مجلس الشعبه وقف تنفيذ قرارات مجلس النقابه مالم يقرر هذا المجلس ذلك
4. تنفيذ قرارات الجمعيه العموميه للشعبه بعد اعتمادها من مجلس النقابه
5. اقتراح وطلب المبالغ اللازمه للصرف فى شئون الشعبه
6. اقتراح واعداد اللوائح الخاصه بالشعب ونظام المسابقات وتحديد الاتعاب وتقاليد المهنه
7. اقتراح وتحديد الاعمال الهندسيه التى يجوز لكل من اعضاء الشعبه مباشرتها من حيث النوع والكميه
مادة 78
يجتمع مجلس الشعبه مرتين على الاقل فى كل شهر بناء على دعوه رئيسه او من ينوب عنه او بناء على طلب كتابى مسبب يقدم من اربعه من اعضاء المجلس على الاقل .
وتوجه الدعوه الى الاعضاء قبل اجتماع مجلس الشعبه بثلاثه ايام على الاقل وتكون الدعوه مصحوبه بمحضر الاجتماع السابق وجدول الاعمال المعروضه فى الاجتماع الجديد
ويعتمد عند بدايه الجلسه محضر الاجتماع السابق ولايجوز مناقشه المسائل الوارده فى جدول الاعمال مالم يوافق المجلس على ذلك
مادة 79
لا تكون اجتماعات مجلس الشعبه صحيحه الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبيه الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجع الجدانب الذى منه الرئيس
مادة 80
يتولى رئيس المجلس رئاسه اجتماعات مجلس الشعبه وعند غيابه تكون الرئاسه للوكيل وعند غيابهما يتولى رئاسه الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا
مادة 81
يدير الرئيس اجتماعات مجلس الشعب ويعطى الكلمه لطلابها وياخذ الاصوات فى جميع المسائل التى يناقشها المجلس ويعلن القرارات فى نهايه الاجتماع
مادة 82
يتولى امين الشعبه اعمال الامانه فى اجتماعات مجلس الشعبه ويسجل محاضر الاجتماعات المعتمده فى سجل يخصص لذلك ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الامين يقوم الامين المساعد باعماله وعند غيابهما يندب مجلس الشعبه من بين اعضائه من يقوم باعمال الامانه فى الاجتماع
مادة 83
اذا فقد احد اعضاء مجلس الشعبه شرطا من الشروط اللازمه لانتخابه زالت عضويته عن المجلس ويصدر المجلس قرارا بذلك
ويجوز للمجلس ان يقرر اسقاط العضويه عمن يتغيب من اعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متواليه بغير عذر يقبله المجلس على الا يصدر القرار فى هذه الحاله الابعد اخطار العضو بالحضور امام المجلس لسماع اقواله واذا لم يحضر العضو فى الموعد المحدد يعتبر قرار المجلس نهائيا .
مادة 84
اذا زالت عضويه احد اعضاء مجلس الشعبه او خلا مكانه لاى سبب كان فيتم شغل مكانه طبقا لنص الماده (45)من هذا النظام.
مادة 85
اذا طرا على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس الشعبه وجب عليه اخطار الامين بذلك قبل الاجتماع والا اعتبر متغيبا بدون عذر ما لم يحضر الاجتماع التالى ويبدى للمجلس السبب الذى منعه من الاعتذار .
مادة 86
يعد امين الشعبه سجلا خاصا لرصد حضور اعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الاعضاء فى هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع ويجب على الامين فى نهايه كل سنه اعداد بيان بعدد الاجتماعات التى عقده المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الاعضاء الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان فى التقرير السنوى للشعبه
مادة 87
يتولى امين الشعبه مسك حسابات الشعبه تحت اشراف الرئيس.
مادة 88
لمجلس الشعبه ان يؤلف من بين اعضائه او من اعضاء الشعبه لجانا يعهد اليها بمباشره مهام او اعمال معينه او اشراك اعضائه او اعضاء الشعبه باللجان المشكله عن طريق مجلس النقابه .
ماده89
تعلن محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الشعبه فى مقر النقابه .
النقابات الفرعية
مادة 90
تنشا نقابه فرعيه بقرار من مجلس النقابه فى اى محافظه يبلغ عدد الاعضاء فيها مائتى عضو على الاقل فاذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابه ان يقرر الحاقهم باقرب نقابه فرعيه لهم او انشاء نقابه فرعيه خاصه بهم
مادة 91
فى المحافظات التى لم تنشا بها نقابه فرعيه يكون للمهندسين المؤسسين مسددى الاشتراكات الحق فى ان يجتمعوا بمحافظتهم فى هيئه جمهيه عموميه ويناقشوا تاسيس نقابه فرعيه لهم ويصدروا التوصيات اللازمه .
مادة 91
( 1 ) فى المحافظات التى لم تنشأ بها نقابة فرعية ، يكون للمهندسين المؤسسين مسددى الاشتراكات الحق فى ان يجتمعوا بمحافظتهم فى هيئة جمعية عمومية ويناقشوا تأسيس نقابة فرعية لهم ، ويصدروا التوصيات اللازمة لذلك .
ويحرر محضر بأسماء الحاضرين وارقام قيدهم بالنقابة العامة ، ويسجل عدد المهندسين الموجودين بالمحافظة والتوصيات التى اصدرتها جمعيتهم العمومية .
( المادة 91 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 92
بعد صدور قرار مجلس النتقابة العامة بإنشاء النقابة الفرعية يجتمع المهندسون فى جمعية عمومية لانتخاب مجلس النقابة الفرعية الجديدة ويخطر النقابة العامة بذلك للاعتماد . ثم يبدأ المجلس فى مزاولة اعماله بالمحافظة ، مع مراعاة احكام الفصضل الخامس من الباب الثالث من القانون .
مادة 93
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الاعضاء المقيدين بها والمقيمين بدائرة او العاملين بها الذين سددو الاشتراكات المستحقة عليهم حت نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا منها
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى فى شهر فبراير من كل عام ، ويتولى رئيس النقلبة رئاسة الجمعية العمومية ، وفى حالة غيابة تكون الرئاسة لاكبر اعضاء هذة الجمعية سناً .
( المادة 93 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 93 مكرر
( 1 ) يكون القيد بسجلات النقابة الفرعية برغبة العضو حسب محل الاقامة الثابت بدائرة المحافظة أو مقر العمل أيهما يرغب .
واذا اراد العضو تغير النقابة الفرعية المنتسب اليها علية أن يقدم باستمارة حصر بيانات للنقابة التى يرغب القيد فيها مع تقديم ما يثبت صحة البيانات ، وتظل هذه الرغبة طوال العام عدا شهر يناير ، فبراير ومارس فلا يجوز التغير خلال هذه الشهور .
مادة 94
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لادارتها كل اربع سنوات ، ويراعى فيه تمثيل الشعب
مادة 95
يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس واربعة عشر عضواً ، ويجدد بقرار من مجلس النقابة العامة كيفية تمثيل الشعب المختلفة.
( المادة 97 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
وتمثل الشعب من مجلس ادارة النقابة الفرعية على الوجه الاتى :
1 – يحسب عدد المهندسين الممثلين لكل مقعد بقسمة عدد اعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على اربعة اشهر .
2 – فى حالة وجود كسور من الواحد الصحيح للمقعد يجبر الكسر الى مقعد اذا كان اكثر من نصف الواحد الصحيح .
3 – فى حالة وجود عدد المهندسين فى شعبة من الشعب يساوى نصف الواحد الصحيح ، وشعب اخرى بها عدد الفمقاعد صحيح ونصف ، فإنه فى هذه الحالة تمثل الشعب الصغيرة بمقعد واحد اولاً .
4 – فى حالة وجود عدد من الشعب يمثل كل منها عدد من المهندسين اقل من نصيب المقعد ، تصبح هذه الشعب وحدة واحدة تمثل مجتمعة حسب نسبة الاعداد ، وفى هذه الحالة يرشح من كل هذه الشعب بهذا المقعد ويفوز الحاصل عل اعلى الاصوات ولا تمثل هذة الشعب بأكثر من مقعد واحد لكل شعبه من الشعب المدمجة اذا كان المطلوب اكثر من واحد .
5 – عند فتح باب الترشيح يراعى تطبيق القواعد الواردة فى البند ( 4 ) فى اى من الشعب الممثلة حسب ذلك البند ، ولا يفتح باب الترشيح لاعضائها الباقين من التجديد النصفى .
6 – يتم مراجعة القواعد السابقة كلما دعت الضرورة أو كل ثلاث دورالت على الاقل ، ويتم اعتماد التمثيل للشعب من مجلس النقابة العامة .
مادة 96
يوجه مجلس النقابة الفرعية الدعوة الى اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الاقل .ويجب ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول الاعمال المعروض فى الاجتماع ، ويعلن عن اجتماع الجمعية قبل موعده باسبوع بنشره على الاعضاء.
بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الاعلانات بنمقر النقابة الفرعية .
وتعلن صورةة من قرارات الجمعية العمومية فى اجتماعها السابق وصورة من جدول الاعمال المعروض فى الاجتماع الجديد ، وفى مقر النقابة الفرعية .
مادة 97
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المشار اليه لا يجوز ان يحضر اجتماعات الجمعية العمومية سوى الاعضاء الذين ادوا رسوم الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة أو الذين اعفوا من ادائها ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً الا اذا حضره ربع الاعضاء على الاقل فإذا لم يكتمل هذا العدد ، اجل الاجتماع ساعة واحدة ، أو يكون الاجتماع صحيحاً اذا حضره خمسون عضواً على الاقل والا تكررت الدعوه حتى يتم ذلك ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 98
يرأس رئيس النقابة الفرعية اجتماعات الجمعبة وعند غيابة يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سناً .
ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمة لاطلابها ، ويأخذ الاصوات فى جميع المسائل التى تناقشها الجمعية العمومية ويعلن القرارات فى نهاية الاجتماع .
مادة 99
يتولى امين النقابة الفرعية امانة اجتماعات الجمعية العمومية ويسجل محاضر الاجتماع فى سجل يخصسص لهذا الغرض ويوقع المحاضر مع الرئيس ، وعند غياب الامين يندب مجلس النقابة الفرعية ، ومن بين اعضائة من يقوم بإعمال الامانه فى الاجتماع .
مادة 100
تصدق الجمعية العمومية على محضر الاجتماع السابق وتبحث اعمال النقابة الفرعية فى السنه المنتهية بعد الاطلاع على تقرير الامين ، واعتماد الميزانية السنوية ، وتقرير امين الصندوق ، ومراقب الحسابات ، وتعيين مراقباً للحسابات للسنة الجديدة من بين اعضاء النقابة الفرعية .
مادة 101
مع مراعاة احكام القانوزن رقم 100 لسنة 1993 المشار اليها ، تنتخب الجمعية العمومية الرئيس من بين اعضاء النقابة الفرعية ويشترط ان يكون من المهندسين الحاصبين على بكالوريوس الهندسة من احدى الجامعات المصرية أو احدى الشهادات الجامعية التى تعادلها . وأن يكون مقيماً بعاصمة المحافظة ومضى خمسة عشر عاماً على الاقل على تخرجه ومزاولته احدى المهن المبينه بالمادة
( 32 ) من القانون ويتم انتخابة بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين فإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بين الاثنين الذين حصلا على اكثر الاصوات وعند تساويهم يقترع بينهما ويكون انتخاب الرئيس لمدة اربع سنوات للدورة الواحدة .
( المادة 101 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 102
يعتمد مجلس النقابة انتخاب اعضاء مجلس النقابة الفرعية وتكون العضوية فى مجلس النقابة الفرعية لمدة اربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد اعضاء المجلس بعد سنتين بالقرعة لاول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بإنقضاء اربع سنوات على انتخابهم .
مادة 103
( 1 ) تنظر الجمعية العمومية فيما يهم اعضاء النقابة الفرعية من مسائل يرى مجلس النقابة الفرعية أو نقيب المهندسين أو مجلس النقابة العامة عرضها عليها ، أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية .
( المادة 103 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 104
يجوز لمجلس النقابة الفرعية أن يعرض على الجمعية العمومية المسائل التى قام بدراستها قبل الاجتماع اذا كانت غير واغردة فى جدول الاعمال .
ويجوز لكل من اعضاء النقابة الفرعية ان ياقدم باقتراحات الى الجمعية العمومية ، بشرط ان يتقد بها قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الاقل ، لدراستها واقرار عرضها .
مادة 105
( 2 ) تبلغ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية الى مجلس النقابة العامة بالقاهرة فور صدورها ، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين او مجلس النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ ابلاغها .
مادة 106
يعلن عن ميعاد الترشيح للمراكز الخالية للانتخاب وميعاد الانتخاب قبل فتح باب الترشيح باسبوع على الاقل ، ويكون الاعلان بالطرق الممكنة بكل محافظة وباللصق بلوحة الاعلانات بمقر كل نقابة فرعية .
مادة 107
يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية والرئيس ، ولمدة خمسة عشر يوماً على الاقل ويجب قفل باب الترشيح للانتخاب قبل اجراء الانتخابات يثلاثين يوماً على الاقل .
مادة 108
تقدم طلابات الترشيح للانتخابات على الاستمارات المعدة لذلك والتى يتم صرفها من النقابة الفرعية مقابل جنيهان لكل استماره ترشيح للعضوية وخمسة عشر جنيهات لاستمارة الترشيح لرئاسة النقابة الفرعية .
وترسل طلبات الترشيح الى رئيس النقابة الفرعية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتسلم باليد الى امين النقابة مقابل ايصال بذلك .
مادة 109
توجه الدعوة الى الاعضاء لحضور عملية الانتخاب بطريق البريد وتعلن بلوحة الاعلانات بمقر النقابة الفرعية .
مادة 110
( 1 ) – يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى ويكون لكل مرشح الحق فى ان يراقب عملية الانتخابات وله ان ينيب عنه فى ذلك احد الاعضاء بعد اعتماد رئيس لجنه الانتخابات بالنقابة الفرعية .
مادة 111
( 2 ) – تتولى لجنه مشكلة من ثلاث مهندسين برئاسة احد اعضاء مجلس النقابة الفرعية وعضوية اثنين من اللناخبين الاشراف على عملية الاتنخاب وفرز الاصوات على الا يشترك فيها احد المرشحين لعضوية مجلس هذه النقابة وتصدر اللجنه قرارها بإعلان نتيجة الانتخاب بمجرد اعتمادها من رئيس النقابة الفرعية او نقيب المهندسين فى حالة تعذر اعتماد رئيس النقابة الفرعية تبلغ النتيجة الى النقابة العامة بالقاهرة والى باقى النقابات الفرعية بالاقاليم الاخرى .
( المادة111 معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 112
(3)- ينتخب مجلس النقابة الفرعية فى أول إجتماع له أمينا وأميناً للصندوق ويتكون منهما ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ، ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين فى مقر النقابة بعاصمة المحافظة.
( المادة 112 (3) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 112 – مكرراً
( 4 )- بشكل مجلس النقابة لجانه دائمة للاشراف على اوجه النشاط المختلفة للنقابة الفرعية على ان يكون من بينها لجنة شئون العاملين ويقوم باختيار مقر لكل لجنه من بين اعضائها يكوم مسئولا امام المجلس عن نشاط لجنته ولا تعتبر قرارات اللجان نافذة الا بعد اعتمادها من المجلس.
مادة 112 مكرر- ( 5 ) : - يختص مجلس النقابة الفرعية الامور الاتية :
( المادة112 (4) (5) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
1 – ادارة شئون النقابة الفرعية .
2 – وضع النظام واللوائح اللازمة لتنظيم شئون النقابة واصدر التنظيمات التى تضمن حسن سير العمل .
3 – تشكل اللجان الدائمة والمؤقته طبقاً لاحتياجات وظروف النقابة فى نطاق تنظيم شئون النقابة واعضائها وذ1لك من بين اعضاء المجلس أو من اعضاء الجمعية العمومية للنقابة
4 – اعتماد قرارات هيئة المكتب واللجان .
5 – الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم باسم النقابة الفرعية .
6 – الختيار المصرف التى تودع فيه اموال النقابة الفرعية .
7 – دعوة الجمعية العمومية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
8 – وضع التقرير السنوى لنواحى النشاط المختلفة للنقابة وعرضه على الجمعية العمومية .
9 – بحث الاقتراحات التى تقدم الية من اعضاء المجلس .
10 – بحث الموضعات والاقتراحات التى تحال الية من النقابة العامة.
11 – الاعتماد النهائى لتعين العاملين بالنقابة وتقدير مرتباتهم وعلاواتهم ومكافائتهم واتخاذ الاجراءات التأدبية قبلهم طبقاً لاحكام اللائحة التى تعد لهذا الغرض .
12 – المحافظة على اموال النقابة الثابته منها والمنقولة .
13 – البت فى قبول استقالة اعضاء المجلس .
14 – مناقشة واعتماد مشروع الميزانية التخطيطية واعتماد مشروع الميزانية والحسابات الختامية .
15 – ادارة واستتثمار اموال النقابة الفرعية والاشراف على حساباتها .
16 – التصديق على السلف المستديمة والمؤقته لاعضاء المجلس فيما يزيد على نصاب هيئة المكتب ورئيس النقابة والامين .
مادة 112 مكرر: ( 1 ) تختص هيئة المكتب بالامور الاتية :
( المادة112 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
1 – النظر فى الامور المستعجلة الخاصة بالنقابة والموضوعات التى يعرضها عليها الامين العام ورفع توصياته بشأنها الى مجلس النقابة .
2-بحث الموضوعات والاقتراحات التى تحال اليها من مجلس النقابه
3-اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامى لعرضه على مجلس النقابه الفرعيه
4- البت فى شئون العاملين بالنقابه واصدار القرارات الخاصه بهمخ بعد العرض على لجنه شئون العاملين ومنح علاواتهم ومكافأتهم وبدل الانتقال الخاص بهم وتعينهم والاستغناء عنهم وغير ذلك من المسائل المتعلقه بشؤنهم
5-تنفيذ قرارات مجلس النقابه وإداره اعماله فى تحديد احكام هذه اللئحه
6- اعداد تقرير سنوى واف عن اعمال النقابه ومشروعاتها
7- متابعه اعمال اللجان المشكله من المجلس
8- البت فى المسائل العاجله التى لا تتحمل التأخير على ان تعرض على المجلس فى اول اجتماع له
9-اعتماد مستندات الصرف للسلف المستديمه التى يقرها المجلس
10- مباشره المسؤليات والاعباء التى يعرضها مجلس النقابه
مادة 113
ترتب لقاءات دوريه بين مجلس النقابه ومجالس النقابات الفرعيه كما يشكل مؤتمر يضم اعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الاقل سنويا وتكون مهمته وضع خطه العمل ومتابعه تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابه المختلفه ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر الى مجلس النقابه
ويحدد مجلس النقابه العامه تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر وتتولى الامانه العامه بالقاهره الاعلان عن تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر والاعداد له
وعلى النقابات الفرعيه ان تتقدم للامانه العامه بالقاهره بالمقترحات والموضوعات التى ترى مناقشتها او طرحها بالمؤتمر وذلك قبل انعقاد المؤتمر باسبوع على الاقل
وتعد الامانه العامه جدول اعمال المؤتمر
وتصدر توصيات المؤتمر بالتصويت عليها وعلى كل مجلس نقابه فرعيه اخطار الامانه العامه باسمك العضو المفوض فى التصويت عن النقابه الفرعيه بالمؤتمر
ويكون اصدار التوصيات من المؤتمر بالاغلبيه المطلقه لعدد الحاضرين من مجلس النقابه العامه وممثلى النقابات الفرعيه المفوضين بالتصويت
وترفع توصيات المؤتمر الى مجلس النقابه العامه تمهيدا لاصدار قرار المجلس بشانها
مادة 114
اذا زالت عضويه احد اعضاء المجلس يفقده شرطا من شروط الاهليه للانتخاب او خلا مكانه يحل بدلا منه من يليه فى عدد الاصوات فى اخر انتخابات بين المرشحين معه فى نفس شعبته فان لم يوجد احد منهم فتح باب الترشيح لاجراء الانتخابات خلال الستين يوما التاليه لخلو المركز وفى جميع الاحوال تكون مده العضو الجديد فى المجلس هى المده المتبقيه من مده سلفه
ولمجلس النقابه الفرعيه ان يقرر اسقاط العضويه عن من يغيب من اعضائه عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متواليه بغير عذر يقبله المجلس على الا يصدر القرار فى هذه الحاله الا بعد اخطار العضو بالحضور امام المجلس لسماع اقواله
مادة 115
(1)- يجتمع مجلس النقابه الفرعيه مره على الاقل كل شهر بناء على دعوه من رئيسه او امين النقابه الفرعيه او بناء على طلب كتابى مسبب من نصف عدد اعضاء المجلس على الاقل وفى هذه الحاله يقوم امين النقابه بتوجيه الدعوه الى المجلس خلال اسبوع من تاريخ الطلب وفى حاله عدم قيامه بالدعوه توجه الدعوه من خلال امين عام النقابه العامه فى الاسبوع الثانى لتقديم الطلب وفى كل الاحوال توجه الدعوه الى الاعضاء قبل اجتماع المجلس بخمسه ايام على الاقل وتكون مصحوبه بمحضر الاجتماع السابق وجدول الاعمال المعروض فى الاجتماع الجديد .
( المادة115 (1) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 116
لا تكون اجتماعات مجلس النقابه الفرعيه صحيحه الا بحضور الاغلبيه المطلقه لعدد اعضائها وتصدر قرارات المجلس باغلبيه الاراء فاذا تساوت الاصوات يرجح الراى الذى منه الرئيس
مادة 117
تكون لرئيس مجلس النقابه الفرعيه اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبه للنقابات الفرعيه وفى حاله غيابه يحل محله اكبر الاعضاء سنا
ويدير الرئيس الاجتماع ويعطى الكلمه لطلابها وياخذ الاصوات فى جميع المسائل التى يناقشها المجلس ويعلن القرارت فى نهايه الاجتماع
مادة 117 مكرر: (1) - يختص رئيس النقابه بالمور الاتيه :
( المادة 117 مكرر (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
1. رئاسه اجتماعات مجلس النقابه واجتماعات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه واجتماعات هيئه المكتب واللجان التى يحضرها
2. تمثيل النقابه الفرعيه امام الهيئات النظاميه والاداريه فى حدود نطاق نشاط النقابه الفرعيه وله ان ينيب عنه احد غيره من مجلس النقابه فى بعض اختصاصاته
3. توقيع الجزاءات طبقا للائحه الجزاءات الصادره منت مجلس النقابه الفرعيه وذلك بعد اجراء تحقيق شفوى او كتابى
4. الامر بصرف المبالغ طبقا للاختصاصات الموكله اليه من قبل مجلس النقابه العامه
5. التنسيق بين النقابه العامه والنقابه الفرعيه
6. التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق
7. اعتماد الصرف من السلف المستديمه او الموافقه فى حدود صلاحياته
8. التوقيع على الشهادات الاداريه والاوراق التى يطلبها المهندسون بالمحافظه
9. متابعه تنفيذ قرارات مجلس النقابه والجمعيه العموميه
10. اصدار البيانات الخاصه والعامه فى شان النقابه واهدافها باسمه بعد موافقه هيئه المكتب اذا كان لها صفه الاستعجال واعتماد مجلس النقابه فى الحالالت العاديه
ماده 117 مكرر: (2) - يختص امين النقابه بالامور الاتيه :
( المادة117 (2) معدلة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
1. القيام باعمال الامانه فى اجتماعات الجمعيه العموميه ومجلس النقابه وهيئه المكتب ويقوم بتسجيل هذه المحاضر فى سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع على هذه المحاضر مع رئيس الجلسه وعند غيابه ينتدب مجلس النقابه من بين اعضائه من يقوم باعماله
2. اعداد بيان فى نهايه كل سنه بعدد الاجتماعات التى عقدها المجلس والحاضرون والغائبون من الاعضاء وعدد مرات الغياب ان وجدت
3. الاشراف على العاملين بالنقابه ومراقبتهم
4. توقيع الجزاءات على العاملين طبقا للائحه الجزاءات المعتمده من النقابه العامه طبقا للصلاحيات المخوله له
5. رئاسه لجنه شئون العاملين
6. الاشراف على الاعمال الاداريه والقائمين بها
7. التوقيع على الشيكات مع امين الصندوق
8. عرض القرارات التى تصدر بخصوص شئون العاملين بالنقابه على هيئه المكتب للاعتماد
9. التنسيق بين اجتماعات هيئه المكتب ومجلس النقابه واجتماعات اللجان الدائمه والندوات والمحاضرات والحفلات
مادة 117 مكرر: (1) - يختص امين الصندوق بالامور الاتيه:
( المادة117 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
1. متابعه تنفيذ الميزانيه والحساب وحركه النقد ويكون مسئولا عن ذلك امام مجلس النقابه الفرعيه
2. اعداد مشروع الموازنه التخطيطيه ومشروع الميزانيه والحسابات الختاميه وعرضها على هيئه المكتب
3. عرض الموقف المالى للنقابه كل ثلاثه اشهر على الاقل
4. مراجعه ايرادات ومصروفات النقابه
5. ايداع اموال النقابه بالمصرف الذى يختاره مجلس النقابه وضبط والحفاظ على المستندات الحسابيه الماليه
6. الاشراف على الاعمال الماليه او القائمين بها
7. صرف قيمه الفواتير بعد اعتمادها من رئيس النقابه او الامين فى حدود الميزانيه المعتمده والصلاحيه المقرره لها
8. التوقيع على اذونات الصرف وكذلك الشيكات مع رئيس النقابه والامين
9. الاشراف على تنفيذ بنود الميزانيه والالتزام بتنفيذ هذه البنود المعتمده او اقتراح تعديلها ان كان ثمه وجه لذلك والعرض على هيئه المكتب ثم المجلس
مادة 117 مكرر
(1)- نطبق فى شان تعيين وتاديب وفصل العاملين بالنقابه العامه والنقابات الفرعيه احكام قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم12لسنه2003 ولمجلس النقابه ان يضع هيكلا وظيفيا للجهاز الادارى والمالى مع تحديد المستويات الوظيفيه على مستوى النقابه
( المادة117 (1) مضافة بالقرار الوزارى رقم 157 لسنة 1994 )
مادة 118
يقوم امين المجلس باعمال الامانه فى اجتماعات مجلس النقابه الفرعيه ويسجل محاضر الاجتماع المعتمده فى سجل يخصص لهذا الغرض ويوقع هذه المحاضر مع الرئيس وعند غياب الامين يندب مجلس النقابه الفرعيه من بين اعضائه من يقوم بامانه النقابه الفرعيه فى الاجتماع
مادة 119
اذا طرأ على العضو ما يعوقه عن حضور اجتماع مجلس النقابه الفرعيه وجب عليه اخطار الامين بذلك قبل الاجتماع والااعتبر متغيبا بدون عذر مالم يحضر الاجتماع التالى ويبدى للمجلس السبب الذى منعه من عدم الاعتذار
مادة 120
يعد امين النقابه الفرعيه سجل خاص لرصد حخضور اعضاء المجلس وغيابهم ويوقع الاعضاء فى هذا السجل عند حضورهم كل اجتماع
ويجب على الامين فى نهايه كل سنه اعداد بيان بعدد الاجتماعات التى عقدها المجلس وتاريخ كل اجتماع وعدد الحاضرين والغائبين وعدد مرات غياب كل منهم واثبات هذا البيان فى التقرير السنوى
مادة 121
على امين الصندوق ان يقدم لمجلس النقابه الفرعيه فى كل شهر كشفا مفصلا ببيان الايرادات والمصروفات مؤيدا بمستندات الصرف للتصديق عليها ويكون امين الصندوق مسئولا وحده امام مجلس النقابه الفرعيه عن تنفيذ الميزانيه وعن الحساب وحركه النقد
مادة 122
تبلغ قرارات الجمعيه للنقابه الفرعيه فور صدورها الى مجلس النقابه بالقاهره وتعتبر نافذه اذا لم يعترض عليها نقيب المهندسين او من ينوب عنه خلال شهرين من تاريخ ابلاغها
مادة 123
يشكل مجلس النقابه الفرعيه من بين اعضائه لجنه او اكثر تختص بالاتى
1. فحص الشكاوى التى تقدم ضد المهندسين فى نطاق المحافظه والفصل فيها
2. الاشراف على نادى المهندسين بالمحافظه
3. تقدير اتعاب المهندسين بناء على طلبهم او طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابه على ان يكون المبلغ المطلوب تقديره لايتجاوز مائتي جنيه وتبلغ قرارات اللجنه الى مجلس النقابه الفرعيه ومجلس النقابه العامه خلال اسبوعين من تاريخ صدورها
4. بحث المشاكل والاقتراحات التى يحيلها مجلس النقابه العامه بالقاهره
نظام النقابة المالي ( قانون رقم 68 لسنة 1974 )
مادة 124
يحدد مجلس النقابة شكل طوابع دمغة النقابة وحجمها , وعدد ما يطبع منها .
مادة 125
يسلم مجلس النقابة لهيئة العامة للبريد , كمية من طوابع دمغة النقابة لتوزيعها بمعرفتها على مكاتب البريد في عواصم المحافظات والمديريات والمراكز , وتحصيل قيمة ما يباع منها شهريا وتوريده إلى مجلس النقابة . ولمجلس النقابة بناء على اقتراح أمين الصندوق أن يحدد اى وسيلة أخرى لتوزيع الطوابع .
مادة 126
يجب على عضو النقابة أن يحتفظ لديه بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة , وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول , وتاريخ مباشرتها لها , وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها ولمجلس النقابة ولمجلس الشعبة المختصة في أي وقت أن يطلب الإطلاع على هذا السجل .
مادة 127
إذا استلزمت العملية الواحدة عدة رسومات , وجب على العضو أن يضع لها عنوان رئيسيا واحدا , وان يبين على الرسم الرئيسي عدد رسومات العملية .
مادة 128
(1) – يراعى لصق طوابع الدمغة المقررة على النسخ الأصلية والصور الموقعة مهما كان عددها سواء بالنسبة للعقود أو الرسومات أو التراخيص أو الشهادات أو اى مستند مستحق عليه الدمغة طبقا لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي للنقابة وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد أو أمر الإنشاء أو التكاليف أو اى شكل آخر يأخذ شكل اتفاق أو التعاقد أو يحل محله .
( مادة 128 معدلة بالقرار الوزارى رقم 257 لسنة 1980 )
مادة 129
(2) :- عضو النقابة مسئول عن استيفاء الدمغة الهندسية على كل مستند رسمي يحمل توقيعه " بصفة مهندسا " من الأوراق والمستندات الموضحة تفصيلا بالمادة 6 من قانون النقابة والمادة 131 من النظام الداخلي وعليه مراعاة الدقة في تحديد قيد الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية أو تقارير الخبرة الفنية .
أو دراسة المشروعات الإنشائية أو تقارير المعاينات أو التراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يعتمدها المهندس من الأعمال الهندسية وعليه مراعاة لصق أو سداد الدمغة الهندسية المناسبة عليها وألا تعرض للمحاكمة التأديبية .
ويتحمل قيمة الدمغة الهندسية الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رفع الدعوى أو المستفيد حسب الأحوال .
( مادة 129 معدلة بالقرار الوزارى رقم 257 لسنة 1980 )
مادة 130
(1) – يجوز أداء قيمة طوابع الدمغة الواجب لصقها للنقابة بموجب إيصال معتمد منها بعد التأشير من مدير حسابات النقابة على الأوراق التي تستحق الدمغة عليها بما يفيد السداد وختمها بخاتم النقابة ويجوز للشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها والتي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها – دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة .
( مادة 130 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
مادة 131
(2) : (أ) على جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية أو المنشاة طبقا لقانون الاستثمار العربي والاجنبى رقم 43 لسنة 1974 وكذا الأفراد وعلى وكلاء المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال هندسية أو توريدات هندسية أو بدراسات أو تصميمات هندسية أو أية أعمال هندسية داخل البلاد عليهم أن يخطروا نقابة المهندسين بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها ويجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم أخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة . (ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على اختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه .
( مادة 132 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
مادة 132
(1) : على الأفراد مراعاة لصق طوابع الدمغة الهندسية المقررة أو سدادها للنقابة على ما يبرمونه فيما بينهم وبين المصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد من عقود الأعمال والتوريدات الهندسية طبقا للمنصوص عليه بقانون النقابة أو نظامها الداخلي .
( مادة 132 معدلة بالقرار الوزارى رقم 258 لسنة 1980 )
مادة 133
مجلس النقابة هو الأمين على أموالها , وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة .
مادة 134
تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له , لكي يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب مادة 135-يكون صرف السلف المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة في الحدود الآتية :
- (أ) مائة جنيه لامين عام النقابة .
- (ب) خمسة وعشرون جنيها لكل من أمناء الشعب ورؤساء النقابة الفرعية .
- (جـ) ما تقرره هيئة المكتب كسلف مؤقتة لأوجه النشاط
المختلفة بالنقابة بحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه .
على أن يراعى تسوية مستندات السلفة المؤقتة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الصرف
مادة 136
يكون الصرف من أموال النقابة طبقا للأوضاع وفى حدود الآتية :
(أ) بقرار من مجلس النقابة أيا كان المبلغ المنصرف .
(ب) بقرار من هيئة مكتب النقابة العامة أو النقيب في حدود مبلغ 500 جنيه .
(جـ) بقرار من الأمين العام أو أمين الصندوق في حدود مبلغ 100 جنيه .
(د) بقرار من رؤساء الشعب أو رؤساء النقابات الفرعية في حدود مبلغ 25 جنيها .
وفى جميع الأحوال , يجب أن يكون الصرف بتوقيع اثنين من أعضاء هيئة المكتب على أن يكون احد التوقيعين لامين الصندوق أو أمين الصندوق المساعد .
كما يجب أن يوافى أمين الصندوق بمستندات الصرف للاعتماد .
واجبات أعضاء النقابة
مادة 137
يؤدى عضو النقابة خلال الثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية .
( اقسم بالله العظيم أن أودى أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها "
مادة 138
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
مادة 139
إذا قضى العمل المسند إلى عضو النقابة معاملة أحدى الشركات أو الهيئات التي يتولى هو أدارتها أو عضويتها وتكون له مصلحة مادية فيها وجب عليه أن يبلغ ذلك كتابة وصراحة إلى صاحب العمل وان يحصل على موافقته كتابة على هذا التعامل .
مادة 140
لا يجوز لعضو النقابة أن ينتفع ماديا من أي اختراع ائتمن عليه أو اطلع عليه بسبب المهنة كما لا يجوز له أن يطلع أحدا على هذا الاختراع بأي طريقة كانت ولا أن يسهل له الوصول إلى معرفته أو الانتفاع به سواء بمقابل أو بغير مقابل مالم يحصل على أذن كتابي صريح من صاحب الاختراع يجيز له ذلك .
مادة 141
لا يجوز لعضو النقابة أن يؤدى عملا للغير إذا كان لهذا العمل اتصال مباشر بعمل مسند إليه أو كان مختصا بإبداء الرأي أو البت فيه أو الترخيص به .
مادة 142
يجب على عضو النقابة قبل التعاقد على اى عمل سبق إسناده إلى عضو أخر أن يتحقق من وفاء صاحب العمل بتعهداته مع العضو الذي باشر العمل قبله .
مادة 143
يجب على عضو النقابة معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل ويجب عليه أن يمتنع عن التنديد بمعلومات زملائه الفنية أو الانتقاص منها أو الحط من شانها وعن انتقاد أعمال زملائه الذين باشروا قبله هذه الأعمال .
مادة 144
يجب على عضو النقابة إذا مست كرامته كمهندس أو مست كرامة المهنة في شخصه أن يبلغ ذلك كتابه إلى مجلس النقابة قبل الالتجاء بشكواه أو دعواه إلى الجهات المختصة
مادة 145
يجب على عضو النقابة أن يجيب على أية شكوى تقدم ضده وذلك في الميعاد الذي يجدد له .
كما يجب عليه أن يحضر أمام لجنة التحقيق المتخصصة وان يجيب على الأسئلة التي توجهها إليه ويجب عليه أيضا احترام قرارات النقابة وتنفيذها .
مادة 146
لعضو النقابة أن يضع لافته للإعلان عن مكتبه ويجب ألا تزيد مقاسات هذه اللافتة على 60× 80 سنتيمترا وان تتضمن باللغة العربية اسم العضو ولقبه المهني واختصاصاته ويجوز أن تتضمن اللافتة بيانا بدرجاته العلمية .
ويجوز للعضو أن يضع لافتة أخرى لتنبيه الجمهور إذا كان مكتبه في مكان غير ظاهر . وفى حالة تغيير المكتب يجوز للعضو أن يضع في المكتب القديم أعلانا عن مكتبه الجديد لمدة ستة اشهر على الأكثر .
مادة 147
لعضو النقابة أن يضع لافتة بجوار الأعمال التي يباشرها بشرط أن تتضمن هذه اللافتة البيانات المشار إليها في المادة السابقة وألا تزيد مقاساتها على 80 في 120 سم ولعضو النقابة أن يضع على باب سكنه لافتة متضمنة البيانات المتقدمة بشرط أن تكون في شكل وحجم اللافتات التي يضعها جيرانه .
مادة 148
لعضو النقابة أن يسجل البيانات المشار إليها في المادة 146 من هذا النظام على جميع الأوراق والمطبوعات والرسومات والعقود التي يستعملها في أعماله الهندسية .
مادة 149
يجب على عضو النقابة إبلاغ مجلس الشعبة المختص أو النقابة الفرعية بكل ما يقع تحت نظره من مخالفات لأحكام المادتين 46,45 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 ولا كان مسئولا تأديبيا عن عدم التبليغ .
مادة 150
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل بذلك بحق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم
ويجب أن يتضمن طلب الأذن أسماء الخصوم وعناوينهم وموضوع الخصومة بالتفصيل والمستندات المؤيدة له .
وإذا كان مطلوبا لإقامة دعوى جنحة مباشرة أو الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية وجب على الطالب أن يرفق بطلب الأذن صورة من التحقيقات التي أجريت في الدعوى أن وجدت
وعلى العضو أن يقصر مرافعته في حالة قيام الدعوى على ما يؤيد وجهة نظره دون مساس بكرامة العضو المدعى عليه .
مادة 151
يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسته لمهنته أو محل إقامته أن يخطر النقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
صندوق المعاشات والاعانات
مادة 152
تدير صندوق المعاشات والإعانات – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة برئاسة اكبر الوكيلين سنا , وعضوية ستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة , على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق , وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها , وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة .
مادة 153
تجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر , كما تجتمع في اى وقت آخر كلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لاجتماعها أو قدم إليه بذلك طلب من عضوين من أعضائها على الأقل .
مادة 154
يوجه رئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد بثمان وأربعين ساعة على الأقل ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال المعروض في الاجتماع.
مادة 155
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا احضره أربعة من أعضائها على الأقل , وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين , فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس
مادة 156
(1) – يكون للعضو الحق في معاش بشرط أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه مالم يكون قد أعفى منه بقرار من مجلس النقابة وذلك في الحالات الآتية : • أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين . (ب)أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما وألا تقل مدة قيده عن عشرة سنوات .
(جـ) إذا كانت مدة خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو
( مادة 156 مقيد له بالقرار رقم 158 لسنة 1980 )
مادة 156- (مكرر ) (2) – في حالة قيام العضو بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه تضاف فوائد على المبالغ المتأخرة في سدادها بواقع : 6% على اشتراكات سنة واحدة . 7% على اشتراكات أكثر من سنة واحدة .
مادة 156 (مكرر) (أ) (2) • في حالة سقوط العضوية لأي سبب من الأسباب يحرم العضو من المعاش ويعيد صرفه بعد زاول أسباب سقوط العضوية , مع مراعاة عدم جواز الصرف نهائيا عن المدة التي أوقف فيها الصرف .
• يجوز بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من لجنة صندوق المعاشات من معاش استثنائي أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للمهندسين المحالين للمعاش ولا يزاولون المهنة أو ممن بلغوا سن الستين
أو لعائلات من يتوفى منهم ذلك لمن أدى منهم خدمات نقابية جليلة معترف بها أو أدى خدمات هندسية عامة عادت على المجتمع بالنفع الكبير .
( مادة 156 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )
مادة 157
(1) (أ) يمنح العضو معاشا شهريا عند إحالته إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين مقداره 150 جنيها شهريا . • (ب) يمنح العضو الذي يبلغ سن الستين معاشا شهريا مقداره 200 جنيها .
( مادة 157 معدلة بالقرار الوزارى رقم 105 لسنة 1980 , 115 لسنة 1986 , 157 لسنة 1994 , 138 لسنة 1997 )
مادة 158
(2) تصرف فورا لأسرة العضو المتوفى مصاريف جنازة مقدارها ألف وخمسون جنيها بغض النظر عن موقف العضو من سداد الاشتراكات . ويسقط حق الأسرة في صرف مصاريف الجنازة إذا انقضت على الوفاة ستة أشهر ولم تتقدم بطلب الصرف .
( مادة 158 مكرر 2 مضافة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1976 )
مادة 159
(1) في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش شهريا قدره 250 جنيها ويقصد بالمستحقين أرملة , أرامل العضو المتوفى , وأولاده ووالده , والأخت أو أختين على الأكثر . ويشترط لاستحقاق الوالدين أن يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لهما . ويشترط لاستحقاق الأخت وفاة الوالدين وان يكون العضو المتوفى هو العائل الوحيد لها .
( مادة159 معدلة بالقرار رقم 138 لسنة 1997 )
مادة 160
لمجلس النقابة أن يقرر صرف أعانة وقتية أو دورية لعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش , وذلك بعد العرض على لجنة صندوق المعاشات والإعانات بمقتضى مستندات مؤيدة لهذه لظروف الطارئة , وتكون سلطة اللجنة تقديرية في القبول أو الرفض
مادة 161
(2) يقدم طلب المعاش أو الإعانة من العضو أو المستحقين عنه خلال ستة أشهر على الأكثر إلى لجنة الصندوق على الاستمارة المعدة وإذا كان الطلب مقدما من المستحقين عن صاحب الحق في المعاش فيجب
أن يكون مصحوبا بالمستندات الآتية : - شهادات ميلاد الأولاد الذكور . (ب) شهادة معتمدة من اثنين مهندسين من أعضاء النقابة العاملين بالحكومة أو القطاع العام تفيد أن زوجة العضو المتوفى وبناته لم يتزوجن بعد وفاة مورثهم ويتكرر تقديم هذه الشهادات كل سنة - وتفصل لجنة الصندوق في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيا
( مادة161 مستبدلة بالقرار رقم 360 لسنة 1981 )
مادة 162
(1 ) يمنح العضو معاشا شهريا مقداره 200 جنيه في حالة العجز الصحي الكامل عن مزاولة المهنة قبل بلوغ سن الستين ويثبت العجز الصحي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس النقابة .
ويصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 156 من هذا النظام .
( مادة162 مكرر 1 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 والقرار الوزارى رقم 138 لسنة 1997 )
مادة 163
(2) يصرف معاش المستحقين عن العضو المتوفى كما هو وارد بالجدول المرفق وطبقا للقواعد الملحقة به .
( مادة 163 مكرر 2 معدلة بالقرار الوزارى رقم 13672 لسنة 1986 )
مادة 164
(3) يسقط حق الأرملة والبنت والأخت في المعاش بالزواج , على انه إذا طلقت أحداهن للمرة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ زواجها فيعاد صرف المعاش المستحق لها بناء على طلبها اعتبارا من
أول الشهر التالي لتقديم الطلب كما يسقط حق البنت والأخت في المعاش بالاشتغال بأي عمل مقابل اجر وتصرف إعانة مقدارها 600 جنيه عن زواج كل بنت مستحقة للمعاش ولمرة واحدة .
ويسقط حق الابن في المعاش ببلوغه 21 سنة مالم يثبت انه زال طالبا منتظما في دراسته في أحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو المعاهد الفنية أو مراكز التدريب بعد الثانوية العامة فحينئذ يستمر صرف المعاش المستحق له
لحين تخرجه أو فصله أو بلوغه سن الثامنة والعشرين كما يجوز صرف معاش للابن المنتسب بإحدى الجامعات أو المعاهد المشار إليها إذا ما قدم ما يثبت عدم التحاقه بأي عمل يتكسب منه .
ويجوز صرف معاش لأرملة العضو التي يتزوجها بعد سن الستين ويطبق ذلك على أبناء العضو الذين يولدون بعد سن الستين وذلك بعد دراسة الحالة الاجتماعية للأسرة وفى حالة تأخر العضو في سداد الاشتراكات لمدة أكثر
من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة فلا يصرف للأسرة المعاش . ويسحب المعاش المستحق للأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب وتسجليه في دفتر الوارد ولا يصرف متجمد المعاش لأكثر من سنة .
( مادة164 مكرر 3 معدلة بالقرار الوزارى رقم 115 لسنة 1986 )
مادة 165
يصرف للعضو المقيد بالنقابة أعانة مرضية بالشروط الآتية : • يستحق العضو أعانة مرضية في حالة مرضه شخصيا . • لا تصرف الإعانة إلا إذا اثبت أن العضو كان مسددا لاشتراكات النقابة قبل بدء العلاج المقدمعنه طلب الإعانة وان وجهة عمله لم تتحمل مصاريف العلاج وفى حالة قيام جهة العمل أو التامين الصحي بصرف جزء من هذه المصارف يخصم من مصاريف العلاج الإجمالية • (2) لا يجوز تكرار صرف الإعانة إلا بعد انقضاء سنتين إلا في حالات الضرورة القصوى ويكون صرفها في هذه الحالة بناء على قرار من مجلس النقابة . • في حالة احتياج العضو لإعانة