قانون نقابة المهندسين
قانون رقم 66 لسنة 1974
بشان نقابة المهندسين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه، وقد أصدرناه
الباب الأول: إنشاء النقابة وأهدافها
مادة1
تنشا نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها , ويكون مقرها .الرئيسي بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام القانون
- ( المادة الأولى المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم4 27/1/1983 )
مادة 2
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية
الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلةبتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها
- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الايجابي في العمل الوطني
- تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية وتامين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا
- الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية
- المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
- العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه
- التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والأفريقية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد
- تيسير الإسكان وبناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص , وذلك للأوضاع والشروط التي يحددها لنظام الداخلي للنقابة
- العمل على نشر الوعي الهندسي وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية
الباب الثاني: شروط العضوية والقيد بجداول النقابة
مادة 3
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما ياتى
- (أ) أن يكون حاصلا على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة (1) (2) .
- (1- البند (أ) من المادة 3 مستبدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه )
- (2- البند (أ) من المادة 3 تم تعديله بالقانون 180 لسنة 1993 )
- (ب)أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوفر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل
- (جـ) أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
- (د) أن يكون محمود السيرة – حسن السمعة .
- (هـ) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره في الحالتين
- (و) ألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما يمضى على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل .
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي يتخرج منها حملة المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة "أ" أخطار النقابة بأسماء الخريجين ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان .
مادة 4
تشكل لجان القيد برئاسة احد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يخترهم المجلس وممثلين لكل شعبة ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقا للنظام الداخلي وتعرض هذه التوصيات على لجان القيد.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببا في هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار .
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة .
مادة 5-
يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار .
كما يجوز لمجلس الشعبة إذا رأى وجها لذلك أن يعرض وجهة نظره على مجلس النقابة .
ويفصل مجلس النقابة في التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على إلا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار
ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله .
وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت ستنان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .
مادة6
يعتبر أعضاء نقابة المهن الهندسية المقيدة أسماؤهم بسجلاتها الدائمة والمؤقتة عند صدور هذا القانون مهندسين وأعضاء مؤسسين لنقابة المهندسين وتدرج أسماؤهم في جداولها مرتبة حسب تواريخ حصول كل منهم على لقب مهندس .
ويعفى الأعضاء المؤسسون من أداء رسوم القيد .
مادة7
- (1) لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالإعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة بعد سداد رسم القيد المقرر والاشتراك السنوي وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغا التعيين للنقابة على سبيل الاستثناء .
أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصريحات مؤيدة ومحددة لمزاولة المهنة بناء :على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك وبعد سداد الرسوم الآتية :
- (أ) بالنسبة للمهندس الأجنبي :
- 1- رسم مقداره خمسمائة جنيه.
- 2- رسم مزاولة المهنة سنوي مقداره خمسمائة جنيه.
وذلك طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
- ((1) المادة 7 مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1980 الجريدة الرسمية لعدد 31/7/1980 )الباب الثاني
الباب الثالث: أجهزة النقابة وطريقة تشكيلها
مادة 8
يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي :
- (أ) الجمعية العمومية
- (ب) مجلس النقابة
- (جـ) الجمعية العمومية لكل شعبة
- (د) مجالس الشعب
- (هـ) النقابات الفرعية
وتشكل كل منها من :
- (1)الجمعية العمومية للنقابة الفرعية
- (2)مجلس النقابة الفرعية
مادة 9
- (1)- يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا، أو رئيس نقابة فرعية إن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل .
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد ألازم استيفاؤها لإحكام هذا القانون .
- ( المادة 9 مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه )
مادة 10
تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية الخالية على كافة المستويات في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر يناير من كل عام ويتم الإعلان عن هذا الموعد في جريدتين يوميتين طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
مادة11
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة وذلك كله طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة .
ولا يجوز لاى عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا التزم بسداد اشتراك اضافى قدرة جنية واحد يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة .
وتسرى فيها يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الاضافى وسداده القواعد المقررة بشان الاشتراك الاصلى وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددا يقل أو يزيد على العدد المطلوب .
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدا في جداول النقابة .
مادة 12
- (1)- تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة وتنتهى عضوية النصف الثانى بإنقضاء أربع سنوات على إنتخابهم , وتستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى إنتخاب من يحل محلهم.
- ( المادة 12 المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه )
الفصل الأول: الجمعية العمومية
مادة 13
(1) – تشكل الجمعية العمومية للنقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول الذين سددوا الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة .
- ( المادة 13 المستبدلة بالقانون رقم 85 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد1 مقرر (أ) في 17/3/1980 )
مادة 14
تختص الجمعية العمومية بما يلي :
(1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين .
(2) مناقشة السياسة العامة للنقابة .
(3) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة .
(4) اعتماد الميزانية السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة .
(5) اقتراح تعديل قانون النقابة .
(6) إقرار النظام الداخلي للنقابة ولوائح آداب المهنة .
(7) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات
(8) تعيين مراقبين للحسابات وتحديد أتعابهم .
(9) اقتراح القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا لحالة صندوق المعاشات والإعانات .
(10) النظر فيما يهم النقابة من مسائل ويرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى .
(11) النظر في المسائل التي يرى وزير الري عرضها على الجمعية
(12) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء .
(13) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 15
تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها .
وعلى وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها
مادة 16
ترسل لكل من الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل يبين فيها ميعاد الاجتماع ومكانة وجدول أعمال الجمعية وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي وينشر عن موعد الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام في صحيفتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
مادة 17
لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم اى اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل
مادة 18
(1) لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الأعضاء على الأقل فإذا لم يكتمل العدد اجل الاجتماع ساعتين , ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل ,وإلا اجل الاجتماع لمدة أسبوعين وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
- ( المادة 18 المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1983 المشار إليه )
مادة 19
يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفى حالة غيابة يتولى رئاسة الجمعية الوكيل الثاني وفى حالة غيابهما يتولى هذهه الرئاسة اكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا .
ويصدر قرار الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت يرجع رأى الجانب الذي فيه الرئيس وفى حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يجب أن يصدر القرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائها الحاضرين .
مادة 20
لوزير الري أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قراراتها أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرارات الجمعية العمومية او بنتيجة الانتخاب .
كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة في تلك القرارات في صحة انعقاد الجمعية وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها علية من الجهة المختصة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة غير علنية وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة فضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله.
ويصدر الحكم في جلسة علنية.
مادة 21
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن
وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين.
الفصل الثاني: مجلس النقابة والنقيب
مادة 22
- ( 1 ) - يؤلف مجلس النقابة من النقيب وعدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً ولا يزد عن أثنين وستين عضواً من المقيدين بجول النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد ويتعين أن يكون بمجلس النقابة ممثلون لكل شعبة - يختارهم مجلسها - كما يتعين أن يكون بهذا المجلس رؤساء النقابات الفرعية يكلمهم أعضاء آخرون تنتخبهم الجمعية العمومية ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء المنتخبين من الشعب والجمعية العمومية للنقابة.
ويبين النظام الداخلي عدد ممثلي كل شعبة وعدد الأعضاء المكملين الذين ينتخبون أعضاء الجمعية العمومية للنقابة على مستوى الجمهورية.
- ( (1) المادة 22 المستبدلة رقم 85 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد (11 مكرر) في 17/3/1980 )
مادة 23
ينتخب أعضاء النقابة الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية النقيب والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة على أن يكون الانتخاب في وقت واحد بدار النقابة بالقاهرة ومقار النقابات واللجان الفرعية.
ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين على مستوى الجمهورية فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين حصلوا على أكثر الأصوات.
ويرأس النقيب مجلس النقابة والجمعية العمومية كما يرأس أي اجتماع تعقده النقابة أو النقابات الفرعية أو أحدى الشعب عند حضوره هذا الاجتماع.
مادة 24
يمثل النقيب النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة وله أن ينيب عنه غيره من أعضاء هذا المجلس في بعض اختصاصاته.
مادة 25
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له وكيلين وأميناً عاماً وأميناً مساعد وأميناً للصندوق وأميناً مساعداً للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
مادة 26
إذا خلا مكان النقيب حل محله الوكيل الأكبر سناً إلى أن تنتخب الجمعية العمومية خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
إذا خلا مكان الوكيل أنتخب مجلس النقابة من بين أعضائه خلفاً لباقي مدته في أول اجتماع تال.
مادة 27
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلال مكانه يحل بدلاً منه من يليه في عدد أصوات في آخر انتخابات من بين المرشحين معه في نفس شعبيته , ويسرى هذا الحكم نسبة للأعضاء المكملين , فإن لم يوجد أحد منهم فتح باب الترشيح لأجراء الانتخابات خلال الستين يوماً التالية لخلو المركز.
في جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد في المجلس هي المدة المتبقية من مدة سلفه.
مادة 28
يختص مجلس النقابة بما يأتي :
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد واقتراح مشروع النظام الداخلي للنقابة ولوائح ومزاولة المهنة والأتعاب ومراقبة تنفيذها.
3- الأشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها.
4- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها.
5- إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والأشراف على حسابات النقابة.
6- إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي لها.
7- تنسيق العلاقة بين مجلس النقابة والشعب والنقابات الفرعية والاعتراض على قرارات مجالس هذه النقابات التي تصدر بالمخالفة لقانون النقابة أو النظام الداخلي لها أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة.
8- التسوية الودية لآي نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة.
9- النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
10- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
11- الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة.
12- الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما
يتعلق بشئون النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها أو تنفيذ أحكام هذا القانون.
13- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 29
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب .
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
مادة 30
تسقط بقرار من مجلس النقابة عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ويجوز بقرار من مجلس النقابة إسقاط عضوية المجلس عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس وذلك بعد سماع أقوال من تسقط العضوية عنه.
مادة 31
لمجلس النقابة أن يعين لمعاونته مكتباً فنياً متفرغاً يرأسه أحد أعضاء النقابة.
كما له أن يشكل لجاناً للأشراف على أوجه النشاط التي يراها بالمجلس.
ويحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ممن لا يتجاوز مرتبهم السنوي 1200 جنيه .
الفصل الثالث: شعب النقابة
مادة 32
تنشأ بالنقابة الشعب الآتية:
1- شعبة الهندسة المدنية.
2- شعبة الهندسة المعمارية.
3- شعبة الهندسة الميكانيكية.
4- شعبة الهندسة الكهربائية.
5- شعبة الهندسة الكيمائية والنووية.
6- شعبة هندسة صناعة الغزل والنسيج.
7- شعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات.
ويجوز للجمعية العمومية للنقابة بناءً على اقتراح مجلسها إدماج شعبة في أخرى أو إنشاء شعب جديدة.
مادة 33
تتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع الأعضاء المسجلين لديها ويبين النظام الداخلي الشروط اللازمة لصحة انعقاد هذه الجمعية ونطاق اختصاصها وغير ذلك من القواعد المتعلقة بممارستها لهذه الاختصاصات.
مادة 34
يدير كل شعبة مجلس ينتخبه أعضائها من عدد لا يقل عن سبعة ولا يجاوز خمسة عشر عضواً تبعاً لعدد المقيدين في كل شعبة وبين النظام الداخلي عدد أعضاء مجلس كل شعبة وطريقة وشروط وإجراءات انتخابهم.
مادة 35
ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه كل أربع سنوات رئيساً للشعبة ووكيلاً وأميناً لها كما ينتخب مندوبي الشعبة بمجلس النقابة طبقاً للشروط والأوضاع التي يبينها النظام الداخلي.
مادة 36
يختص مجلس كل شعبة بما يلي:
1- تحقيق أهداف وأغراض النقابة على نطاق الشعبة.
2- النظر في شئون المهنة ورفع مستواها.
3- تسجيل الأعضاء في سجلاتها بعد قيدهم في النقابة.
4- انتخاب ممثلي الشعبة ف مجلس النقابة.
ويحدد النظام الداخلي القواعد المنظمة لاجتماعات مجلس الشعبة وكيفية إصداره لقراراته.
الفصل الرابع: النقابات الفرعية
مادة 37
تنشأ نقابة فرعية بقرار من مجلس النقابة في كل محافظة يبلغ عدد الأعضاء فيها مائتي عضو على الأقل فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس النقابة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم أو إنشاء نقابة فرعية خاصة بهم طبقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 38
- (1) تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
- ( (1) المادة 38 المستبدلة بقانون رقم 85 لسنة 1980 المشار إليه )
وتعقد الجمعية اجتماعها السنوي في شهر فبراير من كل عام ويتولى رئيس النقابة الفرعية رئاسة الجمعية العمومية وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء هذه الجمعية سناً.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كما يجوز لخمسين عضواً من أعضاء النقابة الفرعية دعوتها إلى هذا الاجتماع بشرط أن يخطر مجلس النقابة مقدماً بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية العمومية وبالموعد المحدد للاجتماع.
مادة 39
تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي:
( أ ) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس إدارة النقابة.
( ب ) بحث أعمال النقابة الفرعية واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي لها.
( جـ )النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة أيام على الأقل.
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية عرضه على الجمعية.
مادة 40
تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رئيساً ومجلساً لإداراتها كل أربع سنوات يراعى فيه تمثيل الشعب ويبين النظام الداخلي طريقة الانتخاب وعدد الأعضاء وكيفية تمثل الشعب.
مادة 41
ينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له أميناً وأميناً للصندوق ويتكون من هؤلاء ومن رئيس النقابة الفرعية هيئة المكتب ويجب أن يكون أعضاء الهيئة من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة.
مادة 42
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
2- العمل على رفع المستوى الأجتماعى والثقافي والأقتصادى في المحافظة.
3- التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها.
4- تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج في جميع الوحدات الإنتاجية في المحافظة.
5- تنفيذ قرارات مجلس النقابة في المحافظة.
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنوياً وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ورفع التوصيات التي يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 43
تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد 16 , 17 , 18 على أن يكون العدد ( 50 ) عضواً على الأقل والفقرة الثانية من المادة ( 19 ) والمادة ( 20 ) على أن يكون العدد ( 50 ) عضواً على الأقل والمادتين ( 21 , 27 ) من هذا القانون بالنسبة للرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب.
الباب الرابع: نظام النقابة المالي
مادة 44
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهي السنة المالية للعمل بهذا القانون إلا في 21 من ديسمبر سنة 1975 ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين أقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .
مادة 45
تتكون إيرادات النقابة من :
1- رسوم القيد واشتراكات الأعضاء
2- رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي بحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 50 جنيها مصريا
3- ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
4- ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
5- حصيلة رسم قدره مليم واحد على أنتاج كل شكارة اسمنت وزن 50 كيلوجرام .
6- حصيلة رسم قدره مائة مليم على أنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
9- رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
10- إيرادات الاستشارات التي تجريها النقابة .
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة .
نص غليظ===مادة 46 === يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
(أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
(جـ) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
(د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما ياتى :
مليم جنيه
100- للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه .
500 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على 100 ولا تتجاوز 500 جنيه
- 1 للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التي تزيد قيمتها على500 جنيه ولا تتجاوز1000 جنيه وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى .
(هـ) (1) الشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة عن كل مائة وخمسون مليما .
(و) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما ياتى :
مليم جنيه
500- طلبات تقدير الأتعاب التي لا تزيد على 10 جنيهات .
___ 1 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 10 جنيهات ولا تتجاوز 50 جنيها .
__ 2 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 50 جنيها ولا تتجاوز 100 جنيه .
___ 5 طلبات تقدير الأتعاب التي تزيد على 100 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه
ويزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الأشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي .
( البند (هـ) من المادة 46 مستبدلة بالقانون رقم 204 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 31 فى 31/7/1980 )
مادة 47
لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة ألا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة .
ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالإطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة حق المطالبة بتوقيع أجزاء الادارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمعات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي
مادة 48
يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال .
مادة 49
مجلس النقابة هو الأمين على أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المقررة في النظام الداخلي .
مادة 50
تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف العامة الذي يختاره مجلس النقابة ويقرر ذلك المجلس في أول جلسة له كما يحدد المجلس في هذه الجلسة من لهم من أعضائه حق التوقيع واعتماد الصرف من هذا الحساب . ويحدد النظام الداخلي القواعد المتعلقة بالسلفة المستديمة والمؤقتة المخصصة للصرف منها في الحالات الطارئة والمستعجلة مادة 51- تعفى المهندسين والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها .
الباب الخامس: واجبات أعضاء النقابة
مادة 51
يؤدى عضو النقابة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ قيده أمام لجنة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه اليمين الآتية :
( اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ على سر المهنة وكرامتها وان احترم قوانينها وتقاليدها ) .
مادة 53
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة .
مادة54
(1) يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام رسم اشتراك مقداره :
- ستة جنيهات لمن مضى على تخرجه عشر سنوات فأقل .
- تسعة جنيهات لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات حتى خمس عشرة سنة .
- أثناء عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمس عشرة سنة حتى عشرين سنة .
- خمسة عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من خمسة وعشرون سنة .
ويلتزم طالب القيد بقيمة رسم الاشتراك من سنة التخرج حتى تاريخ القيد .
ويجوز للعضو أن يؤدى هذا الرسم على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهة العمل التي يعمل بها العضو سواء كانت عامة أو خاصة بخصم قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من مرتبات الأعضاء بناء على طلب النقابة وتوريده بدون اى مقابل.
ولا يتمتع من يختلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد بأية خدمة نقابية – ألا بعد أداء جميع الاشتراكات المتأخرة .
وتنذر النقابة العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك بالوفاء به خلال اجل لا يتجاوب أسبوعين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فإذا انقضى ذلك الميعاد دون الوفاء بالاشتراك المتأخر جاز إسقاط عضويته بقرار من مجلس النقابة ولا يجوز أعادة قيد ألا بعد سداد رسم قيد جديد فضلا عن سداد جميع الاشتراكات المتأخرة يجب على كل عضو مقيد بالنقابة أن يدفع لصندوقها رسم اشتراك اضافى مقداره ستون جنيها عن كل سنة الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج ويسرى على هذا الرسم الأحكام الخاصة برسم الاشتراك (1)
مادة 55
يجوز النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المبررة لذلك مجلس النقابة
ويعتبر من أعفى من الوفاء بالاشتراك في حكم من سداد الاشتراك في تطبيق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة
مادة 56
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على أذن كتابي من مجلس النقابة فإذا لم يصدر هذا الأذن خلال شهر من تاريخ طلب هذا الأذن بكتاب موصى عليه بعلم لوصول جاز للعضو اتخاذ هذه الإجراءات .
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الأذن من النقيب أو من ينوب عنه ولا يخل ذلك في حق ذوى الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم .
مادة57
يجب على كل عضو في حالة تغييره بصفة غير عارضة محل ممارسة لمهنته أو محل أقامته أن يخطر النقابة والنقابة الفرعية بالمحل الجديد لأقامته أو ممارسته المهنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
الباب السادس: التأديب
مادة 58
يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمور مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم أما الأعضاء العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فلا يحاكمون أمام هذه الهيئات التأديبية ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم .
مادة 59
تقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من : -عضوين ينتخبهما مجلس النقابة كل سنة من بين أعضائه يكون احدهما من شعبة المطلوب محاكمته (ب)عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس إدارة الفتوى لوزارة الري .
مادة 60
تكون العقوبات التأديبية كما يلي : - لفت نظر (ب)الإنذار (جـ) الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة . (د) إسقاط العضوية من النقابة وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
مادة 61
تشكل الدرجة الأول من : - وكيل النقابة ..................... رئيسا . - مهندس بدرجة أستاذ من احدي كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب . - عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة . - مهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه في القيد بالنقابة .
- عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من التي ينتمي إليها العضو المحال للتأديب . (ب)وتشكل الدرجة الثانية من : - النقيب .................... رئيسا . - مستشار الدولة لوزارة الري .
- عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة ....أعضاء . ولا يجوز أن يشترك في اى من الدرجتين احد ممن اشتركوا في لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببا .
مادة 62
ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة يتولى احد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام مجلس التأديب
مادة 63
يجوز للعضو المقدم للمحاكمة أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولمجلس التأديب أن يأمر بحضروه
مادة 64
يعلن المطلوب محاكمته بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما.ويوضح هذا الكتاب ميعاد المحاكمة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
مادة 65
يجوز لكل من المقدم للمحاكمة ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن تكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم ومن تخلف من هؤلاء الشهود بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زوا إمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وترجى في شانه أحكام قانوني العقوبات والإجراءات
مادة 66
يجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المحكوم عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد ذلك بسكرتارية مجلس التأديب .
مادة 67
يجوز لمن يصدر القرار من هيئة التأديب ضده كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى محكوم عليه إذا كان حضوريا أن من تاريخ انتهاء المعارضة إذا كان غيابيا . ويجوز لمن صدر قرار من هيئة الدرجة الثانية بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه
مادة 68
تكون جلسات هيئة التأديب ومحكمة القضاء الادارى غير علنية ويصدر لحكم أو القرار في جلسة علنية .
مادة 69
تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدروها ويقوم مقام الإعلان تسليم ضده هذه القرارات لم صدرت ضده بإيصال كتابي خلال أسبوع.
مادة 70
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها من صدرت ضده
مادة 71
يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى أربع سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء اثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض
مادة 72
إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الادارى على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته .
مادة 73
يجب على الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمصالح والمؤسسات العامة والهيئات العامة والاقتصادية التابعة لها والشركات المساهمة الخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات مادية على أعضاء النقابة بها .
مادة 74
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون .
الباب السابع: صندوق المعاشات والإعانات
مادة 75
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يقوم بترتيب معاشات وإعانات وقيد أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 76
تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات مما يأتي:
1- رسوم قيد الأعضاء.
2- ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية.
3- ما تساهم به الدولة من إعانة سنوياً في هذا الصندوق.
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة لمصلحة الصندوق.
5- أرباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط.
6- نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت.
7- نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح المحلى.
8- حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية.
9- الرسوم على طلبات تقدير الأتعاب.
10- إيرادات الاستثمارات التي تجريها النقابة.
11- جميع الموارد الأخرى المشروعة.
مادة 77
تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سناً وعضوية وستة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم المجلس لمدة سنة على أن يكون منهم الأمين العام وأمين الصندوق وتعرض على هذه اللجنة جميع طلبات صرف المعاش والإعانات من الصندوق لدراستها وتقديم توصياتها بشأنها إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة.
مادة 78
( 1 ) يكون للعضو الحق في معاش بالشروط والحالات الآتية:
( أ ) أن يكون قد أدى الاشتراكات المستحقة عليه مالم يكن قد أعفى منها بقرار مجلس النقابة.
( ب ) أن يثبت عجزه صحياً عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
( جـ ) أن يكون قد أحيل إلى المعاش أو بلغ سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً وأل تقل مدة قيده عن عشرة أعوام.
( د ) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو.
ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق.
مادة 79
في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقاً للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 80
لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش.
ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق وذلك في الحدود وطبقاً للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي وتحصل هذه القروض خصماً من مرتبات
أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانوناً ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصماً من المرتب أو المعاش إلى النقابة بناء على طلبها بدون أي مقابل ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية.
مادة 81
يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أية جهة أخرى طبقاً لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
مادة 82
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز التنازل أو الحجز على المعاشات والمرتبات والإعانات المؤقتة أو الدورية التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون أو حولتها للغير.
مادة 83
يكون لمجلس النقابة حق الفصل نهائياً في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق يقدم من المطالبين أو المستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب بمقتضى أحكام هذا القانون ولا يجوز أن يشترك في إصدار القرار في
التظلم أعضاء لجنة الصندوق.
مادة 84
لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة وذلك طبقاً للقواعد التى يتضمنها النظام الداخلي.
مادة 85
يجوز لمجلس النقابة حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش أو إعانة إذا حكم عليه تأديبياً أو قضايا لأمور ماسة بالشرف ويجب أن يصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النقابة.
مادة 86
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية بعد تصديق وزيري الري والتأمينات الاجتماعية أن يقرروا حل صندوق المعاشات والإعانات المنشأ
بمقضي هذا القانون وتوزيع واستخدام رصيد هذا الصندوق ويراعى في توزيع هذا الرصيد تفصيل أرباب المعاشات بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
الباب الثامن: الأتعاب
مادة 87
يقدر مجلس النقابة أتعاب العضو بناء على طلبه أو طلب العميل وذلك عند عدم الاتفاق عليه كتابة أو إذا كان هناك اتفاق كتابي وحدث اختلاف على تقدير الأتعاب بسبب هندسي .
ولا يجوز رفع الأمر إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة .
وإذا لم يصدر أمر التقدير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز الالتجاء إلى القضاء
ولا تخل الأحكام السابقة بحق عضو النقابة والعميل في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل طرف ضرورية للمحافظة على حقوقه
وللمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر تتألف كل منها من رئيس وأربعة أعضاء من أعضائه أو غيرهم للفصل في طلبات التقدير ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها
ولا يجوز لمن يندبه المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار في الموضوع في ندب من اجله ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن كله صادر من المجلس .
وعلى الطالب أن يؤدى قبل النظر في طلبه مقدار مقابل مصاريف وأتعاب الخبراء التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها أو 8 % إذا نقصت عن ذلك ويلتزم بهذه المصاريف من يصدر القرار بصفة نهائية ضده .
ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده من طلب التقدير وبالجلسة التي تحددها اللجنة بكتاب موصى عليه بعمل الوصول للحضور أمام المجلس أو تقديم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها اللجنة كما يجب أخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل .
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يجاوز مائتي جنيه كان حق الفصل فيه لمجلس النقابة الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها
وفى جميع الأحوال تتبع قواعد الإثبات المقررة قانونا عند نظر الطلب .
مادة 88
للعضو والعميل الحق في الطعن في التقدير خلال الخمسة عشر يوم التالية لإعلانه بالأمر الصادر بالتقدير بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة .
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية فيما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 89
توضع الصيغة التنفيذية على قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بأمر من رئيس المحكمة المختصة بدون أي رسوم .
ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد الطعن فيه ويعتبر أمر التقدير النهائي سندا تنفيذيا
مادة 90
لأتعاب العضو حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على أموال عميله ويسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها كتبة بمضي خمس سنوات ميلادية بتاريخ آخر عمل قام به للعميل .
مادة 91
عند وجود اتفاق على الأتعاب يحق للمهندس حبس الأوراق أو خصم قيمة أتعابه من المبالغ التي تكون مسلمة إليه على ذمة العمل . إذا لم يكن قد حصل على أتعابه , أما في حالة عدم وجود اتفاق كتابي فللمهندس أن يستخرج صورا من جميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة , وان يبقى لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى العميل مصروفات استخراج صور تلك المحررات ويقوم مجلس النقابة الفرعية بالتصديق على صور المستندات وتعتبر في هذه الحالة في حكم الصور الرسمية .
الباب التاسع: أحكام عامة ووقتية
مادة 92
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم .
مادة 93
يعتبر مجلس لنقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارة بالمعنى المقصود في المادتين 304 , 305 من قانون العقوبات .
وتكون لأعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 94
يصدر النظام الداخلي للنقابة بقرار من وزير الري بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة ويجب أن يتضمن هذا النظام أوضاع وإجراءات الترشيح والانتخابات النقابية على كافة مستوياتها ونظام وإجراءات سير العمل بالجمعيات العمومية وبمجلس النقابة والنقابات الفرعية وبمجالس الشعب واللجان المختلفة والأحكام القواعد الخاصة بتعيين وتأديب وفصل العاملين بالنقابة والنقابات الفرعية والنظام المالي والنظام الادارى لها وأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة والصرف من أموالها وصرف المعاشات والإعانات والقروض التي تمنح لأعضائها أو لورثتهم وغير ذلك من المسائل الداخلية المتعلقة بتسيير شئون النقابة وفروعها وممارستها لنشاطها
مادة 95
يحدد وزير الري بقرار منه نوع وحجم الأعمال الهندسية التي يجوز لعضو النقابة مباشرتها طبقا لتخصصه وذلك عد اخذ رأى مجلس النقابة
مادة 96
مع عدم الإخلال بأحكام قانوني المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة في المسائل الهندسية إلا المهندسون المختصون المقيدة أسماؤهم بجداول النقابة وينوب هؤلاء بعضهم عن بعض في الحضور أمام الخبراء المذكورين
مادة 97
لمجلس النقابة التدخل كطرف التدخل ثالث في أية دعوى أمام القضاء بشئون المهنة أو كرامتها .
مادة 98
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية :
)أولا( انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
)ثانيا( مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون , أو كان مقيدا بها ولكنه موقوف عن العمل بقرار تادبيى
)ثالثا( مخالفة أحكام القرارات التي يصدرها وزير الري طبقا للمادة ( 95 ) .
)رابعا( قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام احد من غير أعضاء النقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 99
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو صورة أو محررا مما ورد في المادة (46) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازى قيم رسم الدمغة وذلك علاوة على الرسم المذكور .
الفصل الأول: أحكام وقتية
مادة 100
تؤول أموال نقابة المهن الهندسية المنشاة بالقانون رقم 89 لسنة 1946 إلى نقابة المهندسون المنشاة تطبيقا لهذا القانون ويؤول إلى صندوق المعاشات والإعانات المشار إليه بالمادة (75) رصيد صندوق المعاشات بنقابة المهن الهندسية في تاريخ العمل لأحكام هذا القانون .
مادة 101
يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون في شهر مارس سنة 1975 ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه في الميعاد المذكور .
مادة 102
يجب على مجلس النقابة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة أعداد مشروع النظام الداخلي لها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويصدر هذا النظام المؤقت قرار من وزير الري .
ويجب على هذا المجلس خلال الثلاثين يوما التالية تشكيل لجنة القيد في جداول النقابة .
مادة 103
يلغى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية ومع ذلك يستمر بأحكام اللائحة الداخلية للنقابة وأحكام لوائح مزاولة المهنة والمسابقات والأتعاب وغيرها من اللوائح المعمول بها وقت العمل بأحكام هذا القانون حتى تصدر اللوائح التي تحل محلها طبقا لأحكامه .
مادة104
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه . ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويصدر وزير الري القرارات اللازمة لتنفيذه
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 ( 25 يوليو سنة 1974 )