الرئيسيةبحث

الروضة الندية شرح الدرر البهية/كتاب البيع/باب القرض


باب القرض


يجب إرجاع مثله لأنه إذا وقع التعاطي على أن يكون القضاء زائداً على أصل الدين فذلك هو الربا بل قد ورد ما يدل على أن مجرد الهدية من المستقرض للمقرض ربا كما أخرجه البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي : إنك بارض فيها الربا فاش ، فإذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذنه فإنه ربا .

ولا يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً لحديث جابر في الصحيحين قال : أتيت النبي (ﷺ) وكان لي عليه دين فقضاني وزادني وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة قال : كان لرجل على النبي (ﷺ) سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سناً فوقها فقال : أعطوه فقال : أوفيتني أوفاك الله فقال النبي (ﷺ) : أن خيركم أحسنكم قضاء وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث أبي رافع . وهذان الحديثان كما يدلان على جواز أن يكون القضاء أفضل ، يدلان على أنه يصح قرض الحيوان وإليه ذهب الجمهور ومنه من ذلك الكوفيون .

ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض لحديث أنس عند ابن ماجه أنه سئل عن الرجل يقرض أخاه المال فيهدى إليه فقال : قال رسول الله (ﷺ) : إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وفي إسناده يحيى بن إسحق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضاً عتبة ابن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسمعيل بن عياش وهو أيضاً ضعيف . وقد أخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس عن النبي (ﷺ) قال : إذا أقرض فلا يأخذ هدية وأخرج البيهقي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عياش في السنن الكبرى موقوفاً عليهم إن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا وأخرج البيهقي أيضاً نحو ذلك في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفاً عليه . وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام . وقد أخرجه الحرث بن أبي أسامة من حديث علي أن النبي (ﷺ) نهى عن قرض جر منفعة وفي رواية كل قرض جر منفعة فهو ربا وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . وما في الباب من الأحاديث والآثار يشهد بعضها لبعض