☰ جدول المحتويات
كتاب العتق
[1501] حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
[1501] وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا حماد حدثنا أيوب ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أسامة ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع
باب ذكر سعاية العبد
[1502] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن
[1503] وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه
[1503] وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه
[1503] حدثني هارون بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل
باب إنما الولاء لمن أعتق
[1504] وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
[1504] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لها رسول الله ﷺ ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله ﷺ، فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة مرة شرط الله أحق وأوثق
[1504] حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت جاءت بريرة إلى فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية بمعنى حديث الليث وزاد، فقال لا يمنعك ذلك منها ابتاعي واعتقي، وقال في الحديث ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد
[1504] وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت دخلت على بريرة فقالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني فقلت لها إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لاها الله إذا قالت فسمع رسول الله ﷺ فسألني فأخبرته، فقال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ففعلت قالت ثم خطب رسول الله ﷺ عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق
[1504] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمير ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال: وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد
[1504] حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق قالت وعتقت فخيرها رسول الله ﷺ فاختارت نفسها قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدى لنا فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه
[1504] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله ﷺ: الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله ﷺ وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله ﷺ: لو صنعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية
[1504] حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق وأهدى لرسول الله ﷺ لحم فقالوا للنبي ﷺ هذا تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت، فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا قال شعبة ثم سألته عن زوجها، فقال لا أدري
[1504] وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه
[1504] وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا
[1504] وحدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله ﷺ والبرمة على النار فدعا بطعام فأتى بخبز وآدم من آدم البيت، فقال ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، وقال النبي ﷺ فيها إنما الولاء لمن أعتق
[1505] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
باب النهي عن بيع الولاء وهبته
[1506] حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث
[1506] وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان بن سعيد ح وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ح وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
[1507] وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
[1508] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف
[1508] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف
[1508] وحدثنيه إبراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم
[1370] وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب، فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي ﷺ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو أنتمي إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا
باب فضل العتق
[1509] حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
[1509] وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه
[1509] وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه
[1509] وحدثني حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري حدثنا واقد يعني أخاه حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه من النار قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به بن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار
باب فضل عتق الولد
[1510] حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده
[1510] وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد مثله وقالوا ولد والده