→ الفهرس | صحيح ابن خزيمة كتاب الوضوء ابن خزيمة |
كتاب الصلاة ← |
☰ جدول المحتويات
- باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام
- باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
- باب ذكر فضل الضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه
- باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
- باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
- باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
- باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الخلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى ﷺ
- باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
- باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة
- باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
- باب صفة وضوء النبي ﷺ علة طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
- جماع الأبواب الأحداث الموجبة للوضوء
- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم
- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
- باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
- باب الأمر بنضح الفرج من المذي
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة إيجاب
- باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب وإنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
- باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
- باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها
- باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
- باب استحباب الوضوء من مس الذكر
- باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
- جماع الأبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
- باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي ﷺ الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
- باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه
- باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه ﷺ وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام
- جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
- باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس
- باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
- باب استحباب الاستتار عند الغائط
- باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحارى
- باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة
- باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين
- باب الرخصة في البول قائما
- باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
- باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
- باب الرخصة في البول في الطساس
- باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
- باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
- باب النهي عن مس الذكر باليمين
- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضأ
- باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
- باب النهي عن المحادثة على الغائط
- باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
- باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
- جماع الأبواب الاستنجاء بالأحجار
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر
- باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
- باب النهي عن الاستطابة باليمين
- باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
- باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء لأن المستطبب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع
- باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
- جماع الأبواب الاستنجاء بالماء
- جماع الأبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: والماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فاكثر لا دون القلتين منه
- باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص
- باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
- باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
- باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب
- باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
- باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
- باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة
- باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه
- باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
- باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
- باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به
- باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل
- باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
- باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
- باب الدليل على أن أبوال ما يوكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
- باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه
- باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
- باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء
- باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء
- جماع الأبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
- باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
- باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
- باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
- باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
- باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
- باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بتخمير الإناء
- باب بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخوله منزله
- باب فضل السواك وتطهير الفم به
- باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
- باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
- باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي ﷺ أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلم ﷺ أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لو أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه ﷺ أن أمره بالسواك أمر فضيلة وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه
- باب صفة استياك النبي ﷺ
- جماع أبواب الوضوء وسننه
- باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
- باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
- باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
- باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والرأي
- باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي ﷺ
- باب إباحة المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة
- باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به
- باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضىء مفطرا غير صائم
- باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
- باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
- باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
- باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
- باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين
- باب مسح جميع الرأس في الوضوء
- باب مسح باطن الأذنين وظاهرهم
- باب ذكر الدليل علة أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم
- باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء
- باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء
- باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج
- باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله { وأرجلكم إلى الكعبين } لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج
- باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو ويصفح نعوذ بالله من عقابه
- باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
- باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
- باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا
- باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
- باب إباحة الوضوء مرة مرة
- باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
- باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم
- باب الأمر بإسباغ الوضوء
- باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
- باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
- باب ذكر الدليل على أن الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ولا أمر فرض وإيجاب
- باب الرخصة في المسح على العمامة
- جماع أبواب المسح على الخفين
- باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
- باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين في الحضر
- باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
- باب الرخصة في المسح على الموقين
- باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على الطهارة دون لابسها محدثا غير متطهر
- باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين
- باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الحفين أمر إباحة
- باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
- باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
- باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الرواية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
- باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
- باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
- باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
- جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
- باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
- باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي ﷺ لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل
- باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء
- باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
- باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون على طهارة
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
- باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت
- باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد
- باب فضل التهليل والشهادة للنبي ﷺ بالرسالة والعبودية وأن لا يطري كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
- جماع أبواب غسل الجنابة
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
- باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
- باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى
- باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة
- باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
- باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
- باب إيجاب الغسل من الإمناء
- باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
- باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء
- باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
- باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس
- باب صفة الغسل من الجنابة
- باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
- باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بافراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
- باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
- باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها من الجنابة
- باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
- باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
- باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
- باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
- باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
- باب استحباب غسل الكافر إذا اسلم بالماء والسدر
- جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب
- باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت
- باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإقامة من الإغماء
- باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي ﷺ من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
- باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
- باب ذكر دليل أن النبي ﷺ قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
- جماع أبواب التيمم
- باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
- باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
- باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسول ﷺ على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
- باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء
- باب إباحة التيمم بتراب السباخ
- باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضريتان مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
- باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
- باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
- باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
- باب الرخصة في التيمم المجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
- باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
- جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
- باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
- باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
- باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا
- باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه
- باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن خرق الجنب طاهر غير نجس
- باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
- باب غسل بول الصبية من الثوب
- باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبول الصبي المرضع
- باب نضج بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
- باب استحباب غسل المني من الثوب
- باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
- باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
- باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وان تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها
- باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
- باب سلت المني من الثوب بالأذخر إذا كان رطبا
- باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه
- باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
- باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
باب ذكر الخبر الثابت عن النبي ﷺ بأن إتمام الوضوء من الإسلام
1 - حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال:
« قلت: - يعني لعبد الله بن عمر - يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لا قال: فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه ثم قال: حدثني عمر ابن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله ﷺ فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم قال: صدقت »
وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة
باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
2 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان كلهم عن هشام بن عروة حدثني أبي عن حمران بن أبان أنه أخبر
« قال: رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ على البلاط فقال: أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى »
هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد [1]
باب ذكر فضل الضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه
3 - أخبرنا أبو طاهر محمد ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره
« أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول الله ﷺ: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه »
قال: ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة
باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
4 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب »
باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
5 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء - وهو ابن عبد الرحمن - وحدثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم ثنا العلاء وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لفظا واحدا غير أن علي بن حجر قال: فذلكم الرباط مرة »
وقال: يونس في حديثه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ولم يقل: قالوا بلى
باب ذكر علامة أمة النبي ﷺ الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
6 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وحدثنا أبو موسى قال: حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أخبرنا بن علية عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« خرج رسول الله ﷺ إلى المقبرة فسلم على أهلها وقال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أو لسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا: وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم: ألا هلم فيقال: إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول: سحقا سحقا »
هذا لفظ حديث ابن علية
باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الخلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى ﷺ
7 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر ثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي ثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال:
« رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه فقلت له فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور »
باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
8 - أخبرنا أبو طاهر أخبرنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وثنا الحسين بن محمد الزارع ثنا يزيد بن زريع وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود قالوا جميعا: حدثنا شعبة - وهذا لفظ حديث بندار - عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال:
« مرض ابن عامر فجعلوا يثنون عليه وابن عمر ساكت فقال: أما إني لست بأغشهم ولكن رسول الله ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول »
9 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن سعيد أبو محمد القزاز الفارسي - سكن بغداد - بخبر غريب الإسناد قال: ثنا غسان بن عبيد الموصلي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول »
10 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن كثير - وهو ابن يزيد - عن الوليد - وهو ابن رباح - عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » [2]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء لا كل قائم إلى الصلاة وأن كان غير محدث حدثا يوجب الوضوء
11 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعمي إسماعيل بن خزيمة قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة
لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } الآية إذ الله جل وعلا ولى نبيه ﷺ بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما فبين النبي ﷺ بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض القائمين إلى الصلاة لا كلهم كما بين عليه السلام أن الله عز وجل أراد بقوله: { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني عبد المطلب أن الله أراد بقوله: { ذي القربى } بعض قرابة النبي ﷺ دون جميعهم وكما بين أن الله أراد بقوله: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } بعض السراق دون جميعهم إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق فبين النبي ﷺ صبقوله: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } الآية قال الله عز وجل لنبيه ﷺ: { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم }
12 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ عند كل صلاة فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله قال: إني عمدا فعلته يا عمر »
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
13 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن الحسين الدرهمي بخبر غريب غريب قال: حدثنا معتمر عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال:
« كان رسول الله ﷺ يتوضأ لكل صلاة إلا يوم فتح مكة فإنه شغل فجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد »
14 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عمار ثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه
« أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد »
قال أبو بكر: لم يسند هذا الخبر عن الثوري أحد نعلمه غير المعتمر ووكيع رواه أصحاب الثوري وغيرهما عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن النبي ﷺ فإن كان المعتمر ووكيع مع جلالتهما حفظا هذا الإسناد واتصاله فهو خبر غريب غريب
باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
15 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن منصور أبو جعفر ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان قالا: ثنا يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - ثنا أبي عن ابن إسحاق ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني - مازن بني النجار - عن عبيد الله بن عمر وثنا محمد بن يحيى ثنا أحمد بن خالد الوهبي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له
« أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات »
هذا حديث يعقوب بن إبراهيم غير أن محمد بن منصور قال: وكان يفعله حتى مات » [3]
باب صفة وضوء النبي ﷺ علة طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
16 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة
« إنه شهد عليا صلى الظهر ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس فلما حضرت العصر دعا بتور من ماء فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله ﷺ صنع مثل ما صنعت وقال: هذا وضوء من لم يحدث »
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة فذكر الحديث وقال:
إني رأيت رسول الله ﷺ فعل كما فعلت وقال: هذا وضوء من لم يحدث
قال أبو بكر ورواه مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي وقال ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى ثنا الفضل بن دكين وعبيد الله بن موسى » [4]
جماع الأبواب الأحداث الموجبة للوضوء
باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم
والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه ﷺ إذ الله عز وجل إنما دل في كتابه على أن الوضوء يوجبه الغائط وملامسة النساء لأنه أمر بالتيميم للمريض وفي السفر عند الاعواز من الماء من الغائط وملامسة النساء فدل الكتاب على أن الصحيح الواجد للماء عليه من الغائط وملامسة النساء بالوضوء إذ التيمم بالصعيد الطيب إنما جعل بدلا من الوضوء للمريض والمسافر عند العوز للماء والنبي المصطفى ﷺ قد أعلم أن الوضوء قد يجب من غير غائط ومن غير ملامسة النساء وأعلم في خبر صفوان بن عسال أن البول والنوم كل واحد منهما على الانفراد يوجب الوضوء والبائل والنائم غير متغوط ولا ملامس النساء وسأذكر بمشيئة الله عز وجل وعونه الأحداث الموجبة للوضوء بحكم النبي ﷺ خلا الغائط وملامسة النساء اللذين ذكرهما في نص الكتاب خلاف قول من زعم ممن لم يتبحر العلم أنه غير جائز أن يذكر الله حكما في الكتاب فيوجبه بشرط أن يجب ذلك الحكم بغير ذلك الشرط الذي بينه في الكتاب
17 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبيدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن عاصم وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ثنا عاصم وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر ابن حبيش قال:
« أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ قلت: ابتغاء العلم قال: يا زر! فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال فقلت: إنه وقع في نفسي شيء من المسح على الخفين بعد الغائط وكنت امرءا من أصحاب رسول الله ﷺ فهل سمعت رسول الله يذكر من ذلك شيئا؟ قال: نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا - أو قال مسافرين - أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم »
هذا حديث المخزومي
وقال أحمد بن عبدة في حديثه فقال: قد بلغني أن الملائكة تضع أجنحتها » [5]
باب ذكر وجوب الوضوء من المذي
وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله يوجب الحكم في كتابه بشرط ويوجبه على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط إذ الله عز وجل لم يذكر في آية الوضوء المذي والنبي ﷺ قد أوجب الوضوء من المذي واتفق علماء الأمصار قديما وحديثا على إيجاب الوضوء من المذي
18 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام وفضالة بن الفضل الكوفي قالوا: حدثنا أبو بكر بن عياش قال أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو حصين وقال الآخرون: عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال:
« كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله ﷺ لأن ابنته كانت عندي فأمرت رجلا فسأله فقال: منه الوضوء »
19 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن خالد العسكري أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سليمان - وهو الأعمش - يحدث عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي: قال:
« استحييت أن أسأل رسول الله ﷺ عن المذي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأل عن ذلك النبي ﷺ فقال: فيه الوضوء »
باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
20 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي وبشر بن معاذ العقدي قالا حدثنا عبيدة بن حميد قال علي قال: حدثني وقال بشر قال: حدثنا الركين بن الربيع بن عميلة عن حصين بن قبيصة عن علي بن أبي طالب قال:
« كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي ﷺ - أو ذكر له - فقال لي: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا أنضحت الماء فاغتسل »
قال أبو بكر قوله: لا تفعل من الجنس الذي أقول لفظ زجر يريد نفي إيجاب ذلك الفعل » [6]
باب الأمر بنضح الفرج من المذي
21 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالك ابن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود
« أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله ﷺ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله ﷺ وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد: فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة » [7]
22 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة - يعني ابن بكير - عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي ابن أبي طالب
« أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ توضأ وانضح فرجك »
باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة إيجاب
23 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال:
« كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي ﷺ عن ذلك فقال: يكفيك منه الوضوء »
قال أبو بكر: وفي خبر سهل ابن حنيف عن النبي ﷺ الذي في المذي قال: يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي
باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
24 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
هذا حديث خالد بن عبد الله
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب وإنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث
25 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال:
« سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم
خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام إذ النبي ﷺ قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان
26 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأوزاعي عن حسان - وهو بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال حدثني أبو هريرة:
« أن النبي ﷺ قال: لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث والإحداث أن يفسو أو يضرط إني لا أستحيي مما لم يستحي منه رسول الله ﷺ »
باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله ﷺ أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو رائحة
27 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار وأبو موسى قالا: حدثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وحد ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح » [8]
باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح وكانت هذه المقالة عنه ﷺ: لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه ﷺ ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي إذ قد يكون البول لا صوت له ولا ريح وكذلك النوم والمذي لا صوت لهما ولا ريح وكذلك الودي
28 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر السوطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله الواسطي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
29 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال: قال رسول الله ﷺ وحدثنا سلم بن جلادة القرشي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله ﷺ: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول: إنك قد أحدثت فليقل: كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه »
هذا لفظ وكيع
قال أبو بكر قوله: فليقل كذبت أراد فليقل: كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول: كذبت نطقا بلسانه » [9]
باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
30 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر بن ربيعة - وهو ابن شرحبيل بن حسنة - عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره
« عن رسول الله ﷺ كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج »
قال أبو بكر قد أعلم النبي ﷺ أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز وجل { ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم } قد علم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي ﷺ لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء: إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب والنبي ﷺ قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا: لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله: أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة
قال أبو بكر: ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول: إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء
قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان
باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
31 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة
« أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم قال: فأتوضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مربص الغنم؟ قال: نعم قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا »
قال أبو بكر: لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر » [10]
32 - وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله - وهو الرازي - عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال:
« جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: نعم قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم قال: أتوضأ من لحومها؟ قال: لا »
قال أبو بكر: ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه » [11]
باب استحباب الوضوء من مس الذكر
33 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان
« أنها سمعت النبي ﷺ يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »
أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا ابن وهب عن مالك قال: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أو جبه
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال: سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال: أستحبه ولا أوجبه » [12]
34 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال: وسمعت محمد بن يحيى يقول:
نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي ﷺ
قال أبو بكر: وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسره بنت صفوان لا قياسا
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان » [13]
باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
35 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومومل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - قال زياد قال: ثنا أيوب وقال الآخران: عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة »
وقال الدورقي: للصلاة » [14]
جماع الأبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
36 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة - يعني ابن الفضل - عن محمد ابن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله ﷺ قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله ﷺ فنزل رسول الله منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله قال: فكونا بفم الشعب قال: وكان رسول الله ﷺ وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله قال: فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال: فرماه بسهم فوضعه فيه قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت فوثب فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ﷺ بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها »
هذا حديث محمد بن عيسى » [15]
باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
37 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا: حدثنا سفيان قال عبد الجبار: قال الأعمش: وقال الآخران: عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال:
« كنا نصلي مع النبي ﷺ فلا نتوضأ من موطئ »
وقال المخزومي: كنا نتوضأ مع رسول الله ﷺ ولا نتوضأ من موطئ
وقال الزهري: كنا مع النبي ﷺ فلا نتوضأ من موطئ
قال: أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله:
كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا زياد ابن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق - أو حدثت عنه - عن عبد الله بنحوه [16]
باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
38 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني بن زيد - عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس
« أن النبي ﷺ أكل عظما - أو قال لحما - ثم صلى ولم يتوضأ »
قال أبو بكر: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان
39 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى ثنا هشام عن الزهري قال: حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس
وهشام بن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ أكل خبزا ولحما - أو عرقا - ثم صلى ولم يتوضأ »
40 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس
قال هشام: وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس
قال هشام: وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس
« أن رسول الله صلى الله ﷺ أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ »
هذا حديث الزهري
باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي ﷺ الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
41 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه وحدثنا أبو موسى ثنا روح - يعني بن عبادة - ثنا مالك عن زيد - وهو ابن أسلم - عن عطاء بن يسار عن بن عباس
« أن النبي ﷺ أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ »
باب ذكر الدليل على أن ترك النبي ﷺ الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
42 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أنه رأى النبي ﷺ يتوضأ من ثور أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ » [17]
43 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا موسى بن سهل الرملي ثنا علي بن عياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
« آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار » [18]
باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
44 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة
« أن النبي ﷺ أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء »
باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
45 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: من حلف فقال في حلفه: واللات فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء »
قال أبو بكر: فلم يأمر النبي ﷺ الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعال أقامرك بإحداث وضوء فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا خلاف قول من زعم أن الكلام السيئ يوجب الوضوء
باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
46 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ شرب لبنا ثم مضمض »
باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لازالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه
47 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ابن خالد - وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر - يعني ابن سليمان - قال سمعت معمرا وحدثنا محمد بن بشار بندار وأبو موسى قالا: حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - ثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما »
وقال الصنعاني في حديثه: أو أنه دسم وقال بندار: إنه دسم
باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه ﷺ وبين أمته في النوم من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام
48 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: تنام عيناي ولا ينام قلبي » [19]
49 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخبره
« أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله ﷺ؟ فقالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي »
جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس
50 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال:
« كان النبي ﷺ إذا ذهب المذهب أبعد » [20]
51 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا أبو جعفر الخطمي - قال بندار قلت ليحيى: ما اسمه؟ فقال: عمير بن يزيد - حدثني عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال:
« خرجت مع رسول الله ﷺ فرأيته خرج من الخلاء وكان إذا أراد حاجة أبعد » [21]
باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
52 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال:
« لقد رأيتني أتمشى مع رسول الله ﷺ فأنتهى إلى سباطة قوم فقام يبول كما يبول أحدكم فذهبت أتنحى منه فقال: ادنه فدنوت منه حتى قمت عقبه حتى فرغ »
باب استحباب الاستتار عند الغائط
53 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا يزيد بن هارون أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال:
« وكان رسول الله ﷺ أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل »
قال أبو بكر: سمعت محمد بن أبان يقول سمعت ابن إدريس يقول قلت لشعبة: ما تقول في مهدي بن ميمون؟ قال: ثقة قلت: فإنه أخبرني عن سلم العلوي قال: رأيت أبان بن أبي عياش عند أنس بن مالك يكتب في سبروجة قال: سلم العلوي الذي كان يري - يعني الهلال - قبل الناس
قال أبو بكر: ومحمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب نسبه إلى جده هو الذي قال عنه شعبة: حدثني محمد بن أبي يعقوب سيد بني تميم
باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحارى
54 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا محمد بن عبد الرحمن - يعني الطفاوي - ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« كانت سودة بنت زمعة امرأة جسيمة فكانت إذا خرجت لحاجتها بالليل أشرفت على النساء فرآها عمر بن الخطاب فقال: انظري كيف تخرجين فإنك والله ما تخفين علينا إذا خرجت فذكرت ذلك سودة لنبي الله ﷺ وفي يده عرق فما رد العرق من يده حتى فرغ الوحي فقال: إن الله قد جعل لكن رخصة أن تخرجن لحوائجكن »
حدثنا أبو بكر حدثنا أبو أسامة عن هشام بنحوه
باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
55 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال:
« مر رسول الله ﷺ بحائط من حيطان مكة أو المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله ﷺ: يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال: بلى كأن أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم تيبسا - أو إلى أن ييبسا »
56 - حدثنا يوسف بن موسى ثنا وكيع ثنا الأعمش سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس
« قال: مر رسول الله ﷺ بقبرين بمثله
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
57 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن علاء ثنا سفيان ثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عطاء الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا »
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله
هذا لفظ حديث عبد الجبار
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في الرخصة في البول مستقبل القبلة
بعد نهي النبي ﷺ عنه مجملا غير مفسر قد يحسب من لم يتبحر العلم أن البول مستقبل القبلة جائز لكل بائل وفي أي موضع كان ويتوهم من لا يفهم العلم ولا يميز بين المفسر والمجمل أن فعل النبي ﷺ في هذا ناسخ لنهيه عن البول مستقبل القبلة
58 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا وهب - يعني ابن جرير بن حازم - حدثني أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال:
« نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها » [22]
باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين
والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحارى والمواضع اللواتي لا سترة فيها وأن الرخصة في ذلك في الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة
59 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد الله وحدثنا محمد بن معاوية البغدادي ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا عبد الوهاب يعني - الثقفي - قال: سمعت يحيى بن سعيد وحدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ثنا أبو هشام يعني المخزومي ثنا وهيب عن عبيد الله ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية وحدثنا أحمد ابن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا بن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرني ابن عجلان قال بندار في حديثه: قال حدثني وقال يحيى بن حكيم: قال حدثنا وقال محمد بن الوليد: قال سمعت وقال الآخرون: عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال:
« دخلت على حفصة ابنة عمر فصعدت على ظهر البيت فأشرفت على النبي ﷺ وهو على خلائه مستدبر القبلة متوجه نحو الشام »
هذا لفظ حديث عبد الأعلى وفي خبر أبي هشام مستقبل القبلة
60 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصغر قال:
« رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها قلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس »
باب الرخصة في البول قائما
61 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا أبو عوانة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا ابن أبي عدي عن شعبة وحدثنا بشر بن خالد العسكري ثنا محمد - يعني ابن جعفر - عن شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن أبي وائل عن حذيفة
« أن رسول الله ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما ثم توضأ ومسح على خفيه »
62 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا الفضيل بن سليمان أنا أبو حازم قال:
« رأيت سهل بن سعد يبول قائما فإنه تحدث ذلك عليه وقال: قد رأيت من هو خير مني فعله
باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
63 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة
« أن رسول الله ﷺ أتى على سباطة بني فلان ففرج رجليه وبال قائما » [23]
باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
64 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة وابن أبي حرملة عن كريب عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد
أن النبي ﷺ بال في الشعب ليلة المزدلفة. ولم يقل: إهراق الماء
باب الرخصة في البول في الطساس
65 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا سليم - يعني ابن أخضر - عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« كنت مسندة النبي ﷺ إلى صدري فدعا بطست فبال فيها ثم مال فمات » [24]
باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
66 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه »
وقال المخزومي: في الماء الدائم ثم يغتسل منه
باب النهي عن التغوط علة طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
67 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ قال: اتقوا اللعنتين - أو اللعانين - قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم »
قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي ﷺ أراد بقوله: أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم بخبر عبد الله ابن جعفر أن النبي ﷺ كان أحب ما استتر به في حاجته هدفا أو حائش نخل إذ الهدف هو الحائط والحائش من النخل: النخلات المجتمعات وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل والنبي ﷺ قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل
باب النهي عن مس الذكر باليمين
68 - حدثنا علي بن خشرم حدثنا عيسى - يعني ابن يونس - عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه »
باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الموضأ
69 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي ثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال: حدثنا أبو داود ثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم
« عن النبي ﷺ قال: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »
هذا حديث بندار غير أنه قال عن النضر بن أنس وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس
باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
70 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو عبد الله سعيد الأشج حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال:
« أراد النبي ﷺ أن يتبرز فقال: إئتني بثلاثة أحجار فوجدت له حجرين وروثة حمار فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس »
باب النهي عن المحادثة على الغائط
71 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى حدثنا سلم بن إبراهيم - يعني الوراق - قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه
قال أبو بكر وهذا هو الصحيح هذا الشيخ هو عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض [25]
باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
72 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا محمد بن رافع نا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد
باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
73 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا أبو أحمد - يعني الزبير - ثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر
« أن رجلا مر على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام » [26]
جماع الأبواب الاستنجاء بالأحجار
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
74 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال:
« قال له بعض المشركين: - وكانوا يستهزءون به - إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة قال سلمان: أجل أمرنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم
غير أن الدورقي قال: قال بعض المشركين لسلمان
باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
75 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد وحدثنا يونس أيضا حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس وحدثنا يحيى ابن حكيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: من توصأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر »
وفي حديث ابن المبارك: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة
أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول:
سئل ابن عيينة عن معنى قوله: ومن استجمر فليوتر قال: فسكت ابن عيينة فقيل له أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار فقال ابن عيينة إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول: ( وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس )
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر
إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر والاستطابة بحجر واحد غير مجزية إذ النبي ﷺ قد أمر أن لا يكتفى بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة
76 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن الأعمش وحدثنا يعقوب بن إبراهيم نا عيسى بن يونس نا الأعمش وحدثنا أبو موسى نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا »
باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة
77 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو غسان مالك بن سعد القيسي نا روح - يعني ابن عبادة - ثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا. وذكر أشياء » [27]
باب النهي عن الاستطابة باليمين
78 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر بن المفضل نا هشام بن عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بين أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه »
79 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي وحدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - عن الأوزاعي حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي
« أنه سمع النبي ﷺ يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنفس في الإناء »
هذا حديث عمرو بن أبي سلمة وقال علي بن حجر في كلها: عن عن
باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
80 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا ابن عجلان عن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها - يعني في الغائط - ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة » [28]
باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء لأن المستطبب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن استنجى بعده بالماء والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع
81 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج نا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال:
« قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار »
باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
82 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المنثى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى - يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني داود بن أبي هند عن عامر قال:
« سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ فقال: لا ولكن كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم قال: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال: فانطلق بنا فأرانا نيرانهم قال: وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعر علفا لدوابكم فقال رسول الله ﷺ: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم »
هذا حديث عبد الأعلى
وفي حديث ابن أبي زائدة قال قال رسول الله ﷺ: لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن
جماع الأبواب الاستنجاء بالماء
باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء
83 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة الأنصاري ثم العجلاني
« أن النبي ﷺ قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور وقال: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } حتى انقضت الآية فقال لهم: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا » [29]
باب ذكر اسنتجاء النبي ﷺ بالماء
84 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية حدثني روح بن القاسم نا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيتغسل به »
85 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن خالد بن خداش الزهراني نا سالم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك
« أن النبي ﷺ كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة فإذا خرج فمسح بالماء وتوضأ من الإداوة »
86 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري حدثني أبي حدثنا شعبة عن أبي معاذ قال سمعت أنسا يقول:
« كان رسول الله ﷺ إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء »
قال أبو بكر: أبو معاذ هذا هو عطاء بن أبي ميمونة
87 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول:
« كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء »
باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
88 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا وكيع وحدثنا محمد بن رافع نا عبد الله بن نمير وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر قالوا: حدثنا زكريا - وهو ابن أبي زائدة - نا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حدثته
« أن النبي ﷺ قال: عشر من الفطرة: قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظفار وغسل البراجم »
قال عبدة في حديثه: والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة
وفي حديث وكيع قال مصعب: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة
قال وكيع: انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص
ولم يذكر ابن رافع العاشرة ولا سفيان ولا شك
باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاسنتجاء بالماء
89 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا أبان بن عبد الله البجلي حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه
« أن نبي الله ﷺ دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها قال: ومسح يده بالتراب » [30]
باب القول عند الخروج من المتوضأ
90 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا يحيى بن أبي بكير نا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول
« كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الغائط قال: غفرانك »
حدثنا محمد بن أسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا مثله [31]
جماع الأبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
91 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قالا: حدثنا محمد بن بكر نا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« أراد النبي ﷺ أن يتوضأ فقال امرأة من نسائه: يا رسول الله إني قد توضأت من هذا فتوضأ النبي ﷺ وقال: الماء لا ينجسه شيء »
هذا حديث أحمد بن المقدام [32]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: والماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها وإنما أراد الماء الذي هو قلتان فاكثر لا دون القلتين منه
92 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة نا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم
« أن رسول الله ﷺ سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال رسول الله ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث »
هذا حديث حوثرة
وقال موسى بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال أيضا: لم ينجسه شيء
وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله ﷺ: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم يذكر مسألة النبي ﷺ عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب [33]
باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص
وفيه دليل على أن قوله ﷺ: الماء لا ينجسه شيء - لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل - أراد الماء الذي يكون قلين فصاعدا
93 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ
« لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا
باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
94 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث - وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب »
باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح
95 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية عن هشام بن حسان وحدثنا محمد بن بشار ثنا إبراهيم بن صدقة وحدثنا إسماعيل بن بشير بن منصور السليمي نا عبد الأعلى وحدثنا محمد بن يحيى القطعي نا محمد بن مروان قالوا نا هشام بن حسان وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات الأولى منهن بالتراب »
وقال الدورقي: أولها بتراب وقال القطعي: أولها بالتراب
96 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات »
97 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا جميل بن الحسن نا الهمام - يعني محمد بن مروان - حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ:
« إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل سبع مرات أولها بتراب » [34]
باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب
وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد إذ غير جائز أن يأمر النبي ﷺ بهراقة ماء طاهر غير نجس
98 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن الجليل حدثنا ابن علي أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات وإذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه »
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
99 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ك حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده »
هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال: عن أبي هريرة رواية
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده منه أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
100 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد بخبر غريب نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين أتت يده منه » [35]
باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
101 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس
« أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر »
قال أبو بكر: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط به أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله [36]
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة
والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي ﷺ الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ما ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي ﷺ بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
102 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ قال لهم: إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة » [37]
103 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال: كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه
وقال عكرمة قال أبو هريرة:
« قال رسول الله ﷺ: الهرة من متاع البيت » [38]
104 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله - وهو ابن أبي طلحة - عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة
« أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ قالت فقلت: نعم فقال: إن رسول الله ﷺ قال:
إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات » [39]
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه
وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي ﷺ الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله نبيه المصطفى يحرمها في قوله: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقد أعلم ﷺ أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين
105 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا بشر بن المفضل نا محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فلنغمسه كله قم لينتزعه » [40]
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه
106 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول:
« مرضت فجاءني رسول الله ﷺ يعودني وأبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله: كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } الآية وقال مرة: حتى نزلت آية الكلالة » [41]
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء
107 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عبيدة بن حميد نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال:
« سافرنا مع رسول الله ﷺ فحضرت الصلاة فقال رسول الله ﷺ: أما في القوم طهور؟ قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله ﷺ قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا به فسمعهم رسول الله ﷺ فقال: على رسلكم فضرب رسول الله ﷺ يده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغوا الطهور فقال جابر بن عبد الله: والذي أذهب بصري - قال وكان قد ذهب بصره - لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ﷺ فلم يرفع يده حتى توضأ أجمعون »
قال عبيدة قال الأسود حسبته قال: كنا مائتين أو زيادة [42]
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
108 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن ابن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنه سمع ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ بفضل ميمونة » [43]
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
109 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو أحمد - وهو الزبيري - ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس
« أن امرأة من أزواج النبي ﷺ اغتسلت من الجنابة - فتوضأ النبي ﷺ - أو اغتسل - من فضلها »
هذا حديث وكيع. وقال أحمد بن منيع: فتوضأ النبي ﷺ من فضلها. وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله:
« فجاء النبي ﷺ يتوضأ من فضلها فقالت له فقال: الماء لا ينجسه شيء » [44]
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به
إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سور حائض نجسا لما شرب النبي ﷺ ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه
110 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت
« كان رسول الله ﷺ يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه [45]
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل
ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء من مائه لهذه العلة زعم
111 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق - أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:
« سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته »
هذا حديث يونس
وقال يحيى بن حكيم: عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل ابن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال: نركب البحر أزمانا
112 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن ابن مقسم - قال أحمد: يعني عبيد الله - عن جابر
« أن النبي ﷺ سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه والحلال ميتته » [46]
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
113 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا: حدثنا عوف عن أبي رجاء حدثنا عمران بن حصين قال:
« كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال: اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين - أو بين مزادتين - على بعير فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها: انطلقي فقالت: أين؟ قالا لها: إلى رسول الله ﷺ قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قالا لها: هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله ﷺ وحدثاه الحديث فقال: استنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله ﷺ بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين - أو السطيحتين - قالا: ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين - أو السطيحتين - ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس: أن اسقوا واستقوا » وذكر الحديث بطوله
باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
114 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس قال:
« أراد النبي ﷺ أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة قال: دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه » [47]
باب الدليل على أن أبوال ما يوكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه
إذ النبي ﷺ قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما كان داءا لا دواءا وما كان فيه شفاء كما أعلم ﷺ لما سئل: أيتداوى بالخمر؟ فقال إنما هي داء وليست بدواء
115 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد - يعني ابن زريع - نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم
« أن أناسا - أو رجالا - من عكل وعرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها »
فذكر الحديث بطوله
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
116 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول:
« كان رسول الله ﷺ يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي »
قال أبو بكر: المكوك في هذا الخبر المد نفسه
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه
إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من الماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء
117 - حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا ابن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع »
فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا
قال أبو بكر في قوله ﷺ: يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ لا أنه يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه [48]
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
118 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن ابن زيد - وهو حبيب بن زيد - عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد
« أن النبي ﷺ أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه » [49]
باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء
فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على إناء واحد فيتوضئوا منه جميعا والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضئون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
119 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
« كنت أنا ورسول الله ﷺ نتوضأ من إناء واحد »
120 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله ﷺ »
121 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله
« أنه أبصر إلى النبي ﷺ وأصحابه يتطهرون والنساء معهم الرجال والنساء من إناء واحد كلهم يتطهر منه » [50]
باب استحباب القصد في صب الماء وكراهة التعدي فيه والأمر باتقاء وسوسة الماء
122 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو داود نا خارجة بن مصعب عن يونس عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب
« عن النبي ﷺ قال: إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء » [51]
جماع الأبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
123 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال محمد بن يحيى: سمعت عبد الرزاق وقال ابن رافع: نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
« قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر حدثنا به محمد بن يحيى مرة نا عبد الرزاق مرة أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثله غير أنه لم يقل: من نحاس ولم يقل: ثم خرج
باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج
124 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت عن أنس
« أن رسول الله ﷺ دعا بوضوء فجيء بقدح فيه ماء - أحسبه قال قدح زجاج - فوضع أصابعه فيه فجعل القوم يتوضئون الأول فالأول فحزرتهم ما بين السبعين إلى الثمانين فجعلت أنظر إلى الماء كأنه ينبع من بين أصابعه »
قال أبو بكر: روى هذا الخبر غير واحد عن حماد بن زيد فقالوا: رحراح مكان الزجاج بلا شك؛
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو النعمان نا حماد بهذا الحديث
وقال في حديث سليمان بن حارث: أتي بقدح زجاج وقال في حديث أبي النعمان بإناء زجاج
قال أبو بكر: والرحراح إنما يكون الواسع من أواني الزجاج لا العميق منه
باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
125 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا هشيم أخبرنا حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال:
« عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله ﷺ بين يديه ركوة يتوضأ منها إذ جهش الناس نحوه قال فقال: ما لكم؟ قالوا: ما لنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك قال: فوضع يديه في الركوة ودعا بما شاء الله أن يدعو قال: فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون قال: فشربنا وتوضأنا قال قلت لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا خمس عشرة مائة ولو كنا مائة ألف لكفانا »
126 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا وهب بن جرير نا شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال:
« أتي رسول الله ﷺ بقعب صغير فتوضأ منه فقلت لأنس: أكان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم قلت فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بالوضوء »
باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
127 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن عدي عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال:
« بت في بيت خالتي ميمونة فبقيت رسول الله ﷺ كيف يصلي من الليل فبال ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام وأطلق شناق القربة فصب في القصعة - أو الجفنة - فتوضأ وضوءا بين الوضوءين وقام يصلي فقمت فتوضأت فجئت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه »
باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ولفظ عام مراده خاص
128 - حدثنا أبو يونس الواسطي ثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« أمرنا رسول الله ﷺ بتغطية الوضوء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء »
قال أبو بكر: قد أوقع النبي ﷺ اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء لأنه يؤول إلى أن يتوضأ به » [52]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
129 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرا يقول: حدثني أبو حميد قال:
« أتيت النبي ﷺ بقدح لبن من النقيع غير مخمر فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه بعود »
قال أبو حميد: إنما أمر بالأبواب أن يغلق ليلا وإنما أمر بالأسقية أن يخمر ليلا وقال الدارمي: إنما أمر بالآنية أن تخمر ليلا وبالأوعية أن توكأ ليلا ولم يذكر: الأبواب
130 - حدثنا أحمد بن منصور الرمادي أخبرنا ابن حجاج - يعني ابن محمد - قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال قال أبو حميد
« إنما أمر النبي ﷺ بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا »
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني والعلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بتخمير الإناء
131 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو بعود تعرضه عليه »
132 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« قال لنا رسول الله ﷺ: أغلقوا أبوابكم ن وأوكوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وأطفئوا سرجكم فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف غطاء وإن الفويسقة ربما اضرمت على أهل البيت نارا وكفوا فواشيكم وأهليكم عند غروب الشمس إلى أن تذهب فجوة العشاء »
قال لنا يوسف: فحوة العشاء وهذا تصحيف وإنما هو فجوة العشاء وهي اشتداد الظلام
قال أبو بكر: ففي الخبر دلالة على أن النبي ﷺ إنما أمر بتغطية الأواني وإيكاء الأسقية إذ الشيطان لا يحل وكاء السقاء ولا يكشف غطاء الإناء لا أن ترك تغطية الإناء معصية لله عز وجل ولا أن الماء ينجس بترك تغطية الإناء إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه فيشبه أن يكون النبي ﷺ لما أمر بإيكاء السقاء وتغطية الإناء وأعلم الشيطان إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه كان في هذا ما دل على أنه إذا وجد الإناء غير مغطى شرب منه
حدثنا بالخبر الذي ذكرت من إعلام النبي ﷺ إذا وجد السقاء غير موكإ شرب منه
133 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام نا إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري
« وأخبرني أن النبي ﷺ كان يقول: أوكوا الأسقية وغلقوا الأبواب إذا رقدتم بالليل وخمروا الشراب والطعام فإن الشيطان يأتي فإن لم يجد الباب مغلقا دخله وإن لم يجد السقاء موكأ شرب منه وإن وجد الباب مغلقا والسقاء موكأ لم يحل وكأ ولم يفتح مغلقا وإن لم يجد أحدكم لإنائه ما يخمر به فليعرض عليه عودا »
وإنما بدأنا بذكر السواك قبل صفة الوضوء لبدء النبي ﷺ به قبل الوضوء عند دخول منزله [53]
باب بدء النبي ﷺ بالسواك عند دخوله منزله
134 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار نا عبد الرحمن بن مهدي ونا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قالا: حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن بشار نا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر حدثنا علي بن خشرم أخبرنا علي - يعني ابن يونس - عن مسعر كلاهما عن المقدام بن شريح عن أبيه قال:
« قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي ﷺ يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت: بالسواك »
وقال يوسف: إذا دخل بيته [54]
باب فضل السواك وتطهير الفم به
135 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة بن عبيد الهاشمي نا سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » [55]
باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
136 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حصين بن أحمد بن يونس نا عنز - يعني ابن القاسم - نا حصين وحدثنا علي بن المنذر وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا ابن فضيل قال علي قال: حدثنا حصين بن عبد الرحمن وقال: هارون: عن حصين وحدثنا بندار نا ابن أبي عدي عن شعبة عن حصين وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان - يعني ابن عيينة عن منصور وحدثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن نا سفيان عن منصور وحصين والأعمش ونا يوسف بن موسى نا وكيع نا سفيان عن منصور وحصين كلهم عن أبي وائل عن حذيفة قال:
« كان النبي ﷺ إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاه بالسواك »
هذا لفظ حديث هارون بن إسحاق
لم يقل أبو موسى وسعيد بن عبد الرحمن للتهجد
باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
137 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد نا أبي محمد بن إسحاق قال: فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفا »
قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه [56]
باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
138 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن خالد الواهبي نا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال:
« قلت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهرا عمن ذاك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يري أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة » [57]
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي ﷺ أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق وقد أعلم ﷺ أنه كان يأمر به أمته عند كل صلاة لو أن ذلك يشق عليهم فدل هذا القول منه ﷺ أن أمره بالسواك أمر فضيلة وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه
139 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ له النبي ﷺ وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال:
« قال رسول الله ﷺ: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة »
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء
140 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا روح بن عبادة نا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء »
قال أبو بكر: هذا الخبر في الموطأ عن أبي هريرة لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك عند كل وضوء ورواه الشافعي وبشر بن عمر كراوية روح [58]
باب صفة استياك النبي ﷺ
141 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى قال:
« دخلت على رسول الله ﷺ وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول: عا عا »
جماع أبواب الوضوء وسننه
باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
142 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى ابن حبيب الحارثي وأحمد ابن عبدة الضبي قالا حدثنا حماد ابن زيد عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة ابن وقاص الليثي قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه »
143 - - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن الوليد نا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول أخبرني محمد ابن إبراهيم أنه سمع علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر ابن الخطاب يقول:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى »
باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
144 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن يحيى وعبد الرحمن بن بشر ابن الحكم قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال:
« طلب من أصحاب النبي ﷺ وضوءا فلم يجدوا فقال النبي ﷺ ههنا ماء؟ فرأيت النبي ﷺ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضأ وابسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضئون حتى توضؤا من آخرهم قال ثابت فقلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال نحوا من سبعين » [59]
باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
145 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا بشر بن المفضل نا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده »
نا بشر بن معاذ بهذا فبلغ وقال: من إنائه
باب كراهة معارضة خبر النبي عليه السلام بالقياس والرأي
والدليل على أن أمر النبي ﷺ يجب قبوله إذا علم المرء به وإن لم يدرك ذلك عقله ورأيه قال الله عز وجل { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }
146 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
« قال النبي ﷺ: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده »
فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضا قال: فحصبه ابن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله ﷺ وتقول: أرأيت إن كان حوضا!
قال أبو بكر: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد برواية وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد » [60]
باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وصفة وضوء النبي ﷺ
147 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبي صفوان الثقفي نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال:
« دخل علي الرحبة بعدما صلى الفجر ثم قال لغلام له: ائتوني بطهور فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى فعله ثلاث مرات قال عبد خير: كل ذلك لا يدخل يده الإناء حتى يغسلها مرات ثم أدخل يده اليمنى الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى ثم أدخل يده اليمنى فملأ من الماء ثم شرب منه ثم قال: هذا طهور نبي الله ﷺ فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله ﷺ فهذا طهوره » [61]
باب إباحة المضمضمة والاستنشاق من غرفة واحدة والوضوء مرة مرة
148 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس نا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال:
« رأيت النبي ﷺ توضأ فغرف غرفة فمضمض واستنشق ثم غرف غرفة فغسل وجهه ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى وغرف غرفة فغسل يده اليسرى وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما وغرف غرفة فغسل رجله اليمنى وغرفة فغسل رجله اليسرى » [62]
باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم وذكر العلة التي من أجلها أمر به
149 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصري وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قالا حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أخبرنا أبو الهاد - وهو يزيد بن عبد الله - عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال:
« إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه »
باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضىء مفطرا غير صائم
150 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الزعفراني وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن سنان المدائني ورزق الله بن موسى والجماعة قالوا: حدثنا يحيى بن سليم حدثنا إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال:
« قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » [63]
باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
151 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة
« عن عثمان بن عفان أنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا واستنشق ثلاثا ومضمض ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ورجليه ثلاثا وخلل لحيته وأصابع الرجلين وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ » [64]
قال الأعظمي: قال الحافظ قي التلخيص: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية شيء
152 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا إسرائيل عن عامر ابن شقيق عن شقيق بن سلمة قال:
« رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل كفيه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حين غسل وجهه ثلاثا وقال: رأيت رسول الله ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت » قال عبد الرحمن: وذكر يديه إلى المرفقين ولا أدري كيف ذكره.
قال أبو بكر: عامر بن شقيق هذا هو ابن حمزة الأسدي وشقيق بن سلمة هو أبو وائل [65]
باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
153 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال:
« دخل علي علي بيتي وقد بال فدعا بوضوء فجئناه بقعب يأخذ المد أو قريبه حتى وضع بين يديه فقال: يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله ﷺ؟ فقلت: بلى فداك أبي وأمي قال فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيمينه يعني الماء فصك بها وجهه » وذكر الحديث [66]
باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
154 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي حدثني عمرو - وهو ابن الحارث - أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر
« أنه رأى رسول الله ﷺ توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجليه حتى أنقاهما »
باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس وصفة المسح والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
155 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد
« أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه وأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه »
156 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد
« أن رسول الله ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين ثم مسح برأسه وبدأ بالمقدم ثم غسل رجليه »
باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين
لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر: خبر عبد خير عن علي: ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما أو جميعا
باب مسح جميع الرأس في الوضوء
157 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد ابن رافع نا إسحاق ابن عيسى قال سألت مالكا عن الرجل مسح مقدم رأسه في الوضوء أيجزيه ذلك؟ فقال: حدثني عمرو ابن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله ابن زيد المازني قال:
« مسح رسول الله ﷺ رأسه في وضوئه من ناصيته إلى قفاه ثم رد يديه إلى ناصيته ومسح رأسه كله » [67]
باب مسح باطن الأذنين وظاهرهم
قال أبو بكر: قد أمليت حديث عثمان بن عفان وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما
باب ذكر الدليل علة أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم
لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم على ما يتوهمه من يتحذلق ممن لا يفهم العلم ولا لغة العرب
158 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي نا ا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران أخبره
« أن عثمان دعا يوما وضوءا فذكر الحديث في صفة وضوء النبي ﷺ قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات واليسرى مثل ذلك »
قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الكعبين هما العظمان الناتئان في جانبي القدم إذ لو كان العظم الناتئ على ظهر القدم لكان للرجل اليمنى كعب واحد لا كعبان
159 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار نا الفضل بن موسى عن زيد بن زياد - هو ابن أبي الجعد - عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال:
« رأيت رسول الله ﷺ مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب »
قال أبو بكر: وفي هذا الخبر دلالة أيضا على أن الكعب هو العظم الناتئ في جانبي القدم إذ الرمية إذا جاءت من وراء الماشي لا تكاد تصيب القدم إذ الساق مانع أن تصيب الرمية ظهر القدم [68]
160 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة حدثنا أبو القاسم الجدلي قال: سمعت النعمان بن بشير وحدثنا هارون بن إسحاق حدثنا ابن أبي غنية عن زكريا عن أبي القاسم الجدلي قال سمعت النعمان بن بشير يقول:
« أقبل علينا رسول الله ﷺ بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال: فرأيت الرجل يكون كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبة صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه »
هذا لفظ حديث وكيع
قال أبو بكر: أبو القاسم الجدلي هذا هو حسين بن الحارث من جديلة قيس روى عنه زكريا بن أبي زائدة وأبو مالك الأشجعي وحجاج بن أرطاة وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين
وفي هذا الخبر ما نفى الشك والارتياب أن الكعب هو العظم الناتئ الذي في جانب القدم الذي يمكن القائم في الصلاة أن يلزقه بكعب من هو قائم إلى جنبه في الصلاة والعلم محيط عند من ركب فيه العقل أن المصلين إذا قاموا في الصف لم يمكن أحد منهم إلصاق ظهر قدمه بظهر قدم غيره وهذا غير ممكن وما كونه غير ممكن لم يتوهم عاقل كونه [69]
باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء
والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما إذا كانتا غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف لا على ما زعمت الروافض أن الفرض نسح القدمين لا غسلهما إذ لو كان الماسح على القدمين مؤديا للفرض لما جاز أن يقال لتارك فضيلة: ويل له وقال ﷺ: ويل للأعقاب من النار إذا ترك المتوضئ غسل عقبيه
161 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال:
« رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله ﷺ: ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء »
162 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا عبد العزيز الدراوردي وحدثنا يوسف بن موسى نا جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
ويل للأعقاب من النار
باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء
فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع القدمين
163 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى نا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن حيوة - وهو ابن شريح - عن عقبة بن مسلم عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: أنه سمع النبي ﷺ قال:
« ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار » [70]
باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز لا كما زعمت الروافض والخوارج
164 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب أخبرني جرير بن حازم الأزدي حدثني قتادة بن دعامة نا أنس بن مالك قال:
« جاء رجل إلى النبي ﷺ قد توضأ وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي ﷺ: ارجع فأحسن وضوءك »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي بمثله » [71]
باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله { وأرجلكم إلى الكعبين } لا بمسحهما على ما زعمت الروافض والخوارج
والدليل على صحة تأويل المطلبي رحمه الله أن معنى الآية على التقديم والتأخير على معنى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم فقدم ذكر المسح على ذكر الرجلين كما قال ابن مسعود وابن عباس وعروة بن الزبير: وأرجلكم الى الكعبين قالوا رجع الأمر إلى الغسل
165 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار نا شداد بن عبد الله أبو عمار - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي ﷺ: قال قال أبو أمامة نا عمرو بن عنبسة - فذكر الحديث بطوله في صفة إسلامه وقال قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فذكر الحديث بطوله وقال: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء
باب التغليظ في المسح على الرجلين وترك غسلهما في الوضوء والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار إلا أن يعفو ويصفح نعوذ بالله من عقابه
166 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عفان بن مسلم وسعيد بن منصور قالا حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال:
« تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفر سافرناه فأدركنا وقد ارهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح أرجلنا فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا: ويل للأعقاب من النار »
هذا لفظ حديث عفان بن مسلم
باب غسل أنامل القدمين في الوضوء وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما
167 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا أبو عامر نا إسرائيل عن عامر - وهو ابن شقيق بن حمزة الأسدي - عن شقيق - وهو ابن سلمة أبو وائل - قال:
« رأيت عثمان بن عفان يتوضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا وغسل أنامله وخلل لحيته وغسل وجهه وقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعل كالذي رأيتموني فعلت » [72]
باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء
قال أبو بكر: قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان عن النبي ﷺ في تخليل أصابع القدمين ثلاثا
168 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الحسن بن محمد وأبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني وإسحاق بن حاتم بن بيان المدائني وجماعة غيرهم قالوا: حدثنا يحيى بن سليم حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال:
« قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما »
باب صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا
169 - قال أبو بكر: خبر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي ﷺ ثلاثا ثلاثا
باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
170 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن إبراهيم بن كبير الصوري - بالفسطاط - نا شريح بن النعمان ثنا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر - وكتبته من أصله - نا يونس بن محمد نا فليح - وهو ابن سليمان - عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد
« أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين »
باب إباحة الوضوء مرة مرة
والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل والله عز وجل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت وفي وضوء النبي ﷺ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وغسل بعض الأعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا دلالة على أن هذا كله مباح وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي ﷺ في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء لان هذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور
171 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن علي أخبرنا عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال:
« رأيت رسول الله ﷺ توضأ مرة مرة »
باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا وبعضه وترا
172 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد
« أن النبي ﷺ توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرتين ومسح برأسه وأراه قال: واستنثر » [73]
173 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ وهو جد عمرو بن يحيى -:
« هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه »
قال مالك: هذا أعم المسح وأحبه إلي [74]
باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم
174 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا الأشجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« أن أعرابيا أتى النبي ﷺ فسأله عن الوضوء؟ فتوضأ رسول الله ﷺ ثلاثا ثلاثا فقال: من زاد فقد أساء وظلم أو اعتدى وظلم » [75]
باب الأمر بإسباغ الوضوء
175 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد عن موسى بن سالم أبي جهضم حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال:
« كنا جلوسا عند ابن عباس فقال: والله ما خصنا رسول الله ﷺ بشيء دون الناس إلا ثلاثة أشياء أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي الحمير على الخيل
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب الدورقي نا ابن علية أخبرنا موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: قال ابن عباس بمثله وزاد قال موسى: فلقيت عبد الله بن حسن فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن يكثر فيهم » [76]
176 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا ابن أبي صفوان محمد بن عثمان الثقفي حدثنا أبي نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله - وهو ابن مسعود - عن أبيه قال:
« الصفقة بالصفقتين ربا وأمرنا رسول الله ﷺ بإسباغ الوضوء »
باب ذكر تكفير الخطايا والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
177 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد أبو عاصم أخبرنا أبو سفيان حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال:
« قال رسول الله ﷺ: ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ثم ذكر الحديث
قال أبو بكر: هذا الخبر لم يروه عن سفيان غير أبي عاصم فإن كان أبو عاصم قد حفظه فهذا إسناد غريب
وهذا خبر طويل قد خرجته في أبواب ذوات عدد
والمشهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد لا عن عبد الله بن أبي بكر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى وأحمد بن عبدة قال أبو موسى: نا وقال أحمد: أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل
باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
178 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني حدثني أبي نا زهير نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم » [77]
باب ذكر الدليل على أن الامر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار ولا أمر فرض وإيجاب
179 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة قال الأشعت - وهو ابن سليم - قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
« أن رسول الله ﷺ كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله »
قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول: يحب التيامن ذكر شأنه كله قال ثم سمعته بالكوفة يقول: يحب التيامن ما استطاع » [78]
باب الرخصة في المسح على العمامة
180 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا عبد الله بن نمير أخبرنا الأعمش وحدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال:
« رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين والخمار. »
وفي حديث أبي معاوية أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين والخمار [79]
181 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي نا عبد الله بن داود قال سمعت الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال:
« رأيت رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته »
جماع أبواب المسح على الخفين
باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
182 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس ين عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص
« عن رسول الله ﷺ أنه مسح على الخفين »
183 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعبد الله بن سعيد الأشج قالا: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال قال:
« كان رسول الله ﷺ يمسح على الخفين »
قال عبد الله بن سعيد قال: حدثني زائدة
184 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمرو عمران بن موسى القزاز حدثنا محمد بن سواء بن عنبر السدوسي نا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم تفعلون ذلك؟! فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر: افت ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر: كنا ونحن مع نبينا ﷺ نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر: ولو جاء من الغائط؟ قال: نعم » [80]
باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين في الحضر
185 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع عن داود وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا عبد الله بن نافع نا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد قال:
« دخل رسول الله ﷺ وبلال الأسواق فذهب لحاجته قال: ثم خرجا قال أسامة: فسألت بلالا ما صنع قال بلال ذهب النبي ﷺ لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين »
زاد يونس في حديثه: ثم صلى
قال أبو بكر: الأسواق حائط بالمدينة
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال سمعت يونس يقول: ليس عن النبي ﷺ خبر أنه مسح على الخفين في الحضر غير هذا [81]
باب ذكر مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول سورة المائدة ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة
186 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع كلاهما عن الأعمش وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أبو معاوية نا الأعمش وحدثنا الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث نا شعبة عن سليمان - وهو الأعمش - عن إبراهيم عن همام قال:
« رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال: رأيت رسول الله ﷺ صنع مثل هذا »
هذا حديث الصنعاني ولم يقل الآخرون رأيت جريرا
وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم: وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة
وفي حديث وكيع: كان يعجبهم حديث جرير إسلامه كان بعد نزول المائدة
187 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن بكير بن عامر البجلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير
« أن جريرا بال وتوضأ ومسح على خفيه فعابوا عليه فقال: رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفين فقيل له: ذلك قبل المائدة قال: إنما كان إسلامي بعد المائدة » [82]
188 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو محمد فهد بن سليمان البصري نا موسى بن داود نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال:
« أسلمت قبل وفاة النبي ﷺ بأربعين يوما » [83]
باب الرخصة في المسح على الموقين
189 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلادة عن أبي إدريس الخولاني عن بلال
« عن النبي ﷺ أنه مسح على الموقين والخمار » [84]
باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على الطهارة دون لابسها محدثا غير متطهر
190 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو الأزهر حوثرة بن محمد البصري نا سفيان بن عيينة عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال:
« قلت: يا رسول الله أتمسح على خفيك؟ قال: نعم إني أدخلتهما وهما طاهرتان » [85]
191 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا القاسم بن بشر بن معروف نا ابن عيينة عن زكريا وحصين ويونس عن الشعبي عن عروة بن المغيرة سمعه من أبيه قال:
« قلت: يا رسول الله أتمسح على الخفين؟ قال: إني أدخلت رجلي وهما طاهرتان » [86]
192 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد نا المهاجر - وهو ابن مخلد أبو مخلد - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه
« عن النبي ﷺ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما » [87]
باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين
إذ لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث إذ هو لابس أحد الخفين قبل كمال الطهارة والنبي ﷺ إنما رخص في المسح على الخفين إذا لبسهما على طهارة ومن ذكرنا في هذا الباب صفته صفته لابس أحد الخفين على غير طهر إذ هو غاسل إحدى الرجلين لا كليهما عند لبسه أحد الخفين
193 - أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر نا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم ابن أبي النجود عن زر بن حبيش قال:
« أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم قال: فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من خارج يخرج من بيته ليطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاءا بما يصنع قال: قد جئتك أسألك عن المسح على الخفين قال: نعم كنا في الجيش الذي بعثهم رسول الله ﷺ فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نخلعهما إلا من جنابة وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها نحوه
قال أبو بكر: ذكرت للمزني خبر عبد الرزاق فقال: حدث بهذا أصحابنا فإنه ليس للشافعي حجة أقوى من هذا » [88]
باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
194 - وأخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكناني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا الحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى قالا: حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال:
« سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: إئت عليا فاسأله فإنه أعلم بذلك مني فأتى عليا فسأله عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله ﷺ يأمر بذاك يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا »
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الحفين أمر إباحة
أن المسح يقوم مقام غسل القدمين إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهارة إذا غسل قدميه كان مؤديا للفرض غير عاص إلا أن يكون تاركا للمسح رغبة عن سنة النبي ﷺ
195 - أخبرنا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب نا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية نا أبي عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هاني عن علي قال:
« رخص لنا رسول الله ﷺ في ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للحاضر يعني في المسح على الخفين » [89]
باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
196 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله المخرمي ومحمد بن رافع قالا: حدثنا يحيى بن آدم نا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال:
« أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال: كنا نكون مع رسول الله ﷺ فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام - يعني في السفر - إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم » [90]
باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
197 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد - يعني ابن جعفر - نا شعبة عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال:
« من رغب عن سنتي فليس مني » [91]
باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
198 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ومحمد بن الوليد قالا: حدثنا أبو عاصم نا سفيان نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان وحدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن رافع قالا: حدثنا زيد بن الحباب نا سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة
« أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين »
قال أبو بكر: ليس في خبر أبي عاصم: والنعلين إنما قال: مسح على الجوربين
وقال ابن رافع: « إن رسول الله ﷺ بال فتوضأ ومسح على الجوربين والنعلين » [92]
باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على النعلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث
199 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا محمد بن عجلان عن سعيد - هو ابن أبي سعيد - المقبري - عن عبيد بن جريج قال:
« قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال: إني رأيت رسول الله ﷺ يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها »
قال أبو بكر: وحديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب [93]
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
200 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز نا إبراهيم بن أبي الليث نا عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي
« أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ للطاهر ما لم يحدث » [94]
باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في المسح على الرجلين مجملة غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الرواية في الأخبار وأباح للمحدث المسح على الرجلين
201 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري نا المقري نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود - وهو محمد بن عبد الرحمن مولى آل نوفل يتيم عروة بن الزبير - عن عباد بن تميم عن أبيه قال:
« رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ ويمسح الماء على رجليه »
قال أبو بكر: خبر نافع عن ابن عمر من هذا الباب [95]
باب ذكر الدليل على أن مسح النبي ﷺ على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
202 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير وحدثنا محمد بن رافع حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة قال حدثني النزال بن سبرة قال:
« صلينا مع علي الظهر ثم خرجنا إلى الرحبة قال: فدعا بإناء فيه شراب فأخذه فمضمض قال منصور: أراه قال: واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه وقدميه ثم شرب فضله وهو قائم ثم قال: إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام إن رسول الله ﷺ صنع مثل ما صنعت وقال: هذا وضوء من لم يحدث »
هذا لفظ حديث زائدة
باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر
203 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره عن عباد بن زيد عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول:
« سكبت على رسول الله ﷺ حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين »
باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
204 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا أبو حمد الزبيري نا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:
« إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها بركة على عهد رسول الله ﷺ قد كنا نأكل مع رسول الله ﷺ ونحن نسمع تسبيح الطعام قال: وأتي النبي ﷺ بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي ﷺ: حي على الطهور المبارك والبركة من الله حتى توضأنا كلنا »
باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
205 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالوا: أخبرنا إسماعيل قال زياد وأحمد قال: أخبرنا أيوب وقال مؤمل: عن أيوب وحدثنا عمران بن موسى نا عبد الوارث عن أيوب وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه كلهم عن نافع عن ابن عمر قال:
« رأيت الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد »
معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث ابن علية
جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
206 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر - قال أبو بكر: هو ابن أبي ساسان - عن المهاجر بن قنفذ بن عمر بن جدعان
« أنه أتى النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلم عليه فلم يرد النبي ﷺ حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: على طهارة وكان الحسن يأخذ به » [96]
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي ﷺ لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل
لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر إذ النبي ﷺ قد كان يذكر الله على كل أحيانه
207 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني وعلي بن مسلم قالا: حدثنا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قالت
« كان رسول الله ﷺ يذكر الله على كل أحيانه »
هذا لفظ حديث أبي كريب
باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء
208 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة قال:
« دخلت على علي بن أبي طالب أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جاء فقرأ القرآن قراءة فأنكرنا ذلك فقال علي: كان رسول الله ﷺ يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة أو إلا الجنابة »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال: سمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول: حدثنا سعيد بن الربيع عن شعبة بهذا الحديث
قال شعبة: هذا ثلث رأس مالي.
قال أبو بكر قد كنت بينت في كتاب البيوع أن بين المكروه وبين المحرم فرقانا واستدللت على الفرق بينهما بقول النبي ﷺ: إن الله كره لكم ثلاثا وحرم عليكم ثلاثا كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات ففرق بين المكروه وبين المحرم بقوله في خبر المهاجر بن قنفذ: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قد يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذ الذكر على طهر أفضل لا أن ذكر الله على غير طهر محرم إذ النبي ﷺ قد كان يقرأ القرآن على غير طهر والقرآن أفضل الذكر وقد كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه على ما روينا عن عائشة رضي الله عنها وقد يجوز أن تكون كراهته لذكر الله إلا على طهر ذكر الله الذي هو فرض على المرء دون ما هو متطوع به فإذا كان ذكر الله فرضا لم يؤد الفرض على غير طهر حتى يتطهر ثم يؤدي ذلك الفرض على طهارة لأن رد السلام فرض عند أكثر العلماء فلم يرد ﷺ وهو على غير طهر حتى تطهر ثم رد السلام فأما ما كان المرء متطوعا به من ذكر الله ولو تركه في حالة هو فيها غير طاهر لم يكن عليه إعادته فله أن يذكر الله متطوعا بالذكر وإن كان غير متطهر [97]
باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
209 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو ابن سليم الزرقي عن عاصم بن عمرو عن علي بن أبي طالب أنه قال:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص قال رسول الله ﷺ: ائتوني بوضوء فلما توضأ قام فاستقبل القبلة ثم كبر ثم قال: أبي إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين » [98]
210 - وقال ابن أبي ذئب في هذه القصة: عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ توضأ ثم صلى بأرض سعد فذكر القصة »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ومحمد بن يحيى قالا: نا عثمان بن عمر قال بن أبي ذئب وقال محمد بن يحيى قال: أخبرنا ابن أبي ذئب
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
211 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر
« أنه سأل رسول الله ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ينام ويتوضأ إن شاء » [99]
212 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان بهذا الإسناد فقال:
« إن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: إذا أراد أن ينام فليتوضأ »
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
213 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال: حفظناه من الزهري أخبرنا أبو سلمة عن عائشة قالت
« كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة »
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
214 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول:
« سأل عمر رسول الله ﷺ تصيبني الجنابة بالليل فما أصنع؟ قال: اغسل ذكرك وتوضأ ثم ارقد »
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
215 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
« أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ »
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون على طهارة
216 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم ذكر الحديث
وقال أبو بكر: هذه اللفظة إذا أتيت مضجعك من الجنس الذي نقول إن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعل ذلك الشيء كقوله جل وعلا: { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } ومعناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
217 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى والعباس بن أبي طالب قالا حدثنا إسماعيل بن إبان الوراق حدثنا أبو أويس المدني عن شرحبيل - وهو ابن سعد - عن جابر بن عبد الله قال:
« سئل النبي ﷺ عن الجنب هل يأكل أو ينام؟ قال: إذا توضأ وضوءه للصلاة » [100]
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
218 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم » [101]
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت
أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر خبر ابن عباس أن النبي ﷺ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
219 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان عن عاصم وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا مروان الفزاري أخبرنا عاصم الأحول وحدثنا سلم بن جنادة نا حفص بن غياث عن عاصم وحدثنا الصنعاني نا خالد - يعني ابن الحارث - نا شعبة أخبرني عاصم قال سمعت أبا المتوكل يحكي عن أبي سعيد
« عن النبي ﷺ قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العود فليتوضأ »
هذا في حديث الصنعاني وقال الآخرون عن أبي المتوكل
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
220 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول قال:
« إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني الذي يجامع - ثم يعود قبل أن يغتسل » [102]
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد
إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع لا أن الوضوء بين الجماعين واجب ولا أن الجماع قبل الوضوء وبعد الجماع الأول محظور
221 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد
« عن النبي ﷺ قال: إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له في العود » [103]
باب فضل التهليل والشهادة للنبي ﷺ بالرسالة والعبودية وأن لا يطري كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عند الفراغ من الوضوء
222 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر بن سابق نا ابن وهب قال: سمعت معاوية بن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وحدثنا عبد الله بن هاشم نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا معاوية عن ربيعة - وهو ابن يزيد - عن أبي إدريس قال وحدثه أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال:
« كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي فأدركت رسول الله ﷺ قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: الذي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر بن الخطاب قال: إني قد رأيتك جئت آنفا قال: ما منكم من أحد يتوضأ فبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء »
هذا حديث عبد الرحمن بن مهدي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن وهب قال قال معاوية: وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر بمثل حديث أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة
223 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ونا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى السنة - قال حدثنا معاوية بن صالح حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب
« عن النبي ﷺ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدا لله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء »
جماع أبواب غسل الجنابة
باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء قد نسخ بعض أحكامها
224 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين بن عيسى البسطامي نا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم حدثني يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه أن عطاء بن يسار حدثه أن يزيد بن خالد الجهني حدثه
« أنه سأل عثمان بن عفان عن الرجل يجامع فلا ينزل قال: ليس عليه غسل ثم قال عثمان سمعته من رسول الله ﷺ قال: فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فقالوا مثل ذلك. قال أبو سلمة وحدثني عروة بن الزبير أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال مثل ذلك عن النبي ﷺ »
باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
225 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال فقال سهل الأنصاري - وقد كان أدرك النبي ﷺ وكان في زمانه خمس عشر سنة - حدثني أبي بن كعب
« أن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري:
نحو حديث عثمان بن عمر
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله المبارك أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: كان الفتيا في الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع نا عبد الله بن المبارك أخبرني معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه هكذا حدثنا به أحمد بن منيع [104]
226 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا محمد بن جعفر نا معمر عن الزهري قال أخبرني سهل بن سعد قال:
« إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل »
قال أبو بكر: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر - أعني قوله أخبرني سهل بن سعد - وأهاب أن يكون هذا وهما من محمد بن جعفر أو ممن دونه لأن ابن وهب روى عن عمرو بن الحارث عن الزهري قال: أخبرني من أرضى عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب هذه اللفظة حدثنيها أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي قال حدثني عمرو وهذا الرجل الذي لم يسمه عمرو بن الحارث يشبه أن يكون أبا حازم سلمة بن دينار لأن ميسرة بن إسماعيل روى هذا الخبر عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن مسلم بن الحجاج وقال: حدثنا أبو جعفر الحمال
باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى
227 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى نا محمد بن عبد الله الأنصاري نا هشام بن حسان نا حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري
« أنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل وقال من حضره من الأنصار: لا حتى يدفق قال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر فقام إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منه فقالت: لا تستحي أن تسأل عن شيء تسأل عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت قال رسول الله ﷺ: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل »
باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة
والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا السباحة فماس الماء جميع بدنه ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض الغسل ولا تقربا إلى الله عز وجل أو صب عليه ماء وهو مكره فماس الماء جميع جسده أن فرض الغسل ساقط عنه
228 - قال أبو بكر: قد أمليت خبر عن عمر بن الخطاب
« عن النبي ﷺ: الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى »
باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
229 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون أخبرنا يحيى نا سفيان عن معمر عن ثابت عن أنس
« أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه في غسل واحد »
قال أبو بكر: هذا خبر غريب والمشهور عن معمر عن قتادة عن أنس
230 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال:
« كان رسول الله ﷺ يطيف على نسائه بغسل واحد »
غير أن الرباطي قال: عن معمر وقال: يطوف [105]
231 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن منصور الجواز المكي نا معاذ - يعني ابن هشام - حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك
« أن النبي ﷺ كان يدور على نسائه في الساعة من الليل والنهار بغسل واحد وهن إحدى عشرة قال فقلت لأنس: وهل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين رجلا »
باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
232 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو إسماعيل الترمذي نا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أخبره أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله ﷺ حدثه قال:
« كنت قاعدا عند رسول الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: سلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت ألا تقول: يا رسول الله! قال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله ﷺ: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي قال اليهودي: جئت أسألك قال له رسول الله ﷺ: أينفعك أن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني فنكت رسول الله ﷺ بعود معه فقال: سل فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ قال رسول الله ﷺ: في الظلمة دون الجسر قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين قال: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا قال: صدقت وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله قال اليهودي: صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله ﷺ: سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به »
باب إيجاب الغسل من الإمناء
وان كان الإمناء من غير جماع يلتقي فيه الختانان أو يتماسان كان الإمناء مباشرة أو جماع دون الفرج أو من قبلة أو من احتلام كان الإمناء في اليقظة بعد الغسل من الجنابة قبل تبول الجنب قبل الاغتسال أو بعده أو بعد ما يبول ضد قول من زعم أن الإمناء إذا كان بعد الجنابة وبعد الاغتسال قبل تبول الجنب أوجب ذلك المني غسلا ثانيا وإن كان الإمناء بعد ما تبول الجنب ثم يغتسل بعد البول ما يوجب ذلك الإمناء - زعم - غسلا
233 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرني محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل - وهو ا بن خالد - قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي سعيد الخدري - أن أباه حدثه عن أبيه أبي سعيد الخدري
« عن النبي ﷺ قال: إنما الماء من الماء »
234 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة قال أخبرنا أبو عامر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو عامر نا زهير وهو ابن محمد التميمي عن شريك بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
« إن رسول الله ﷺ قال: الماء من الماء »
باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
235 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا وكيع نا هشام بن عروة وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا وكيع وحدثنا سلم بن جنادة نا أبو معاوية وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت
« جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال: إذا رأت الماء فلتغتسل قالت قلت: فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي ﷺ: تربت يمينك وفيما يشبهها ولدها إذا
هذا حديث وكيع غير أن الدورقي لم يقل إذا وانتهاء حديث مالك عند قوله: إذا رأت الماء ولم يذكر ما بعدها من الحديث
باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء
فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أو كثر: قال أبو بكر خبر عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد
236 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن عاصم الأحول وحدثنا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان نا عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
« كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد فأقول: أبق لي أبق لي »
باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
237 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانئ قالت
« كان رسول الله ﷺ يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بقصعة فيها ماء قلت: إني لأرى فيها أثر العجين قالت: فستره أبو ذر فاغتسل ثم ستر النبي ﷺ أبا ذر فاغتسل ثم صلى النبي ﷺ ثماني ركعات وذلك في الضحى » [106]
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس
238 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن المقدام العجلي نا الفضيل بن عياض حدثني منصور - وهو ابن عبد الرحمن الحجبي - حدثتني أمي عن عائشة قالت
« كنت أنازع رسول الله ﷺ الطس الواحد نغتسل منه » [107]
239 - أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا بندار ومحمد بن الوليد قالا حدثنا عبد الأعلى نا هشام بن حسان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« كان يوضع لرسول الله ﷺ ولي هذا المركن فنشرع فيه جميعا » [108]
240 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - نا إبراهيم بن نافع المخزومي عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت
« رأيت رسول الله ﷺ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين » [109]
باب صفة الغسل من الجنابة
241 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى نا أبو معاوية نا الأعمش - وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا ابن فضيل وحدثنا سلم بن جنادة نا وكيع وحدثنا علي بن حجر نا عيسى بن يونس وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا ابن إدريس وحدثنا أبو موسى نا عبد الله بن داود كلهم عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت
« أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة قالت فغسل كفيه مرتين - أو ثلاثا - ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء فأفرغ بها على فرجه ن فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده »
هذا لفظ حديث عيسى بن يونس
وقال في خبر ابن فضيل: جعل ينفض عنه الماء وكذا قال ابن إدريس: فأتي بمنديل فأبى أن يقبل وجعل ينفض الماء عنه
وبعضهم يزيد على بعض في متن الحديث
باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
242 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة يصب من الإناء على يده اليمنى فيفرغ عليها فيغسلها ثم يصب على شماله فيغسل فرجه ويتوضأ كوضوءه للصلاة ثم يدخل كفه في الإناء فيقول بيده في شعره هكذا يخلله بيده حتى إذا رأى أنه قد مس الماء بشرته حثى الماء على رأسه ثلاث حثيات وأفضل في الإناء فضلا يصبه عليه بعدما يفرغ
باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بافراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
243 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد نا جعفر - وهو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي ابن أبي طالب - وحدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني قالوا: حدثنا سفيان عن جعفر عن أبيه قال:
« قال لي جابر بن عبد الله: سألني ابن عمك الحسن بن محمد عن الغسل من الجنابة فقلت: إن رسول الله ﷺ كان يفيض على رأسه ثلاثا فقال: إن شعري كثير فقلت: كان شعر رسول الله أكثر من شعرك وأطيب »
هذا حديث يحيى بن سعيد
باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
244 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة
« أن النبي ﷺ كان يحب التيامن في شأنه حتى في ترجله ونعله وطهوره »
245 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن سعيد الدارمي نا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول
« كان رسول الله ﷺ يغتسل من حلاب فيأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيمن ويأخذ بكفيه فيجعله على شقه الأيسر ثم يأخذ بكفيه فيجعله في وسط رأسه
باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها من الجنابة
246 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سفيان نا أيوب بن موسى عن سعيد - وهو ابن أبي سعيد المقبري - وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن أيوب بن موسى عن المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت
« قلت: يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال: فإذا أنت قد تطهرت »
هذا حديث المخزومي
وقال عبد الجبار: فإذا أنت قد طهرت ولم يقل: فتطهرين
247 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري - وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أبو عمار: نا إسماعيل بن إبراهيم وقال الدورقي: نا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال:
« بلغ عائشة: أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر نسائه أن ينقضن رؤوسهن إذا اغتسلن من الجنابة فقالت: يا عجباه لابن عمرو هذا لقد كلفهن تعبا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول الله ﷺ نغتسل من الإناء الواحد نشرع فيه جميعا فما أزيد على ثلاث حفنات أو قال ثلاث غرفات
هذا حديث عبد الوارث وليس في خبر ابن علية: نشرع فيه جميعا وقال فيه: فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات
باب غسل المرأة من الجنابة والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
248 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة
« أن أسماء سألت النبي ﷺ عن الغسل من المحيض فذكر بعض الحديث وسألته عن الغسل من الجنابة قال: تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
249 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى وأحمد بن الحسين بن عباد قالا حدثنا الحسن بن بشر نا زهير عن أبي الزبير عن جابر
« أن النبي ﷺ نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر » [110]
باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
250 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قال بندار: ثنا وقال أبو موسى: حدثني محمد بن جعفر نا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت
« كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في إناء واحد من الجنابة
وقال بندار: من إناء واحد من الجنابة
باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
251 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمران بن موسى القزاز نا عبد الوارث - يعني ابن سعيد - عن يزيد - وهو رشك - عن معاذة - وهي العدوية قالت
« سألت عائشة أتغتسل المرأة مع زوجها من الجنابة من الإناء الواحد جميعا؟ قالت: الماء طهور ولا يجنب الماء شيء لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في الإناء الواحد قالت: أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الماء » [111]
باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
252 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا شعيب - يعني ابن الليث - عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول:
« بعث رسول الله ﷺ خيلا فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله ﷺ فذكر حديثا طويلا وقال فقال رسول الله ﷺ: أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله »
ثم ذكر بقية الحديث
253 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله وعبيد الله أبناء عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
« أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي ﷺ يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن ترد المال نعطك منه ما شئت وكان أصحاب النبي ﷺ يحبون الفداء ويقولون ما يصنع بقتل هذا؟ فمن عليه النبي ﷺ يوما فأسلم فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال النبي ﷺ: لقد حسن إسلام أخيكم »
باب استحباب غسل الكافر إذا اسلم بالماء والسدر
254 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار بندار نا عبد الرحمن نا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم
« أنه أسلم فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر » [112]
255 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن سفيان عن الأغر عن خليفة بن الحصين عن قيس بن عاصم
« أنه أتى النبي ﷺ فاستخلاه فأسلم فأمره أن يغتسل بماء وسدر »
جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب
باب استحباب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت
256 - خبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته
« أن النبي ﷺ قال: يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت والحجامة » [113]
باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإقامة من الإغماء
257 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا معاوية بن عمرو قال نا زائدة نا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال:
« دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله ﷺ؟ فقالت: بلى ثقل رسول الله ﷺ فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله! فقال: ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال: ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا قالت فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة »
ثم ذكر الحديث بطوله
باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي ﷺ من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح
258 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة - أو عمرة - عن عائشة: رضي الله عنها قالت
« قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أستريح فأعهد إلى الناس قالت عائشة: فأجلسناه في مخضب لحفصة من نحاس وسكبنا عليه الماء منهن حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به محمد بن يحيى نحوه وقال: سمعت عبد الرزاق يذكره عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه
غير أنه لم يقل: من نحاس حين جعل الحديث عن عروة بلا شك
باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
259 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا عبد الرحمن بن مهدي نا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال:
« سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله ﷺ في الجنابة؟ فقالت كل ذلك كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن بحر الخولاني حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه بمثله
وقال: ربما توضأ ونام قبل أن يغتسل فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة
باب ذكر دليل أن النبي ﷺ قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
260 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن مسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يعقوب بن سفيان الفارسي حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة قال:
« أتيت رسول الله ﷺ في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفى فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي قلت: وما النبي؟ قال: رسول الله قال: آالله أرسلك؟ قال: نعم قلت: بم أرسلك؟ قال: بأن نعبد الله ونكسر الأوثان ودار الأوثان ونوصل الأرحام قلت: نعم ما أرسلك به قلت: فمن تبعك على هذا؟ قال: عبد وحر يعني أبا بكر وبلال فكان عمرو يقول: رأيتني وأنا ربع الإسلام - أو رابع الإسلام - قال فأسلمت قال: أتبعك يا رسول الله؟ قال: لا ولكن الحق بقومك فإذا أخبرت إني قد خرجت فاتبعني قال: فلحقت بقومي وجعلت أتوقع خبره وخروجه حتى أقبلت رفقة من يثرب فلقيتهم فسألتهم عن الخبر فقالوا: قد خرج رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة فقلت: وقد أتاها؟ قالوا: نعم قال: فارتحلت حتى أتيته فقلت: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: نعم أنت الرجل الذي أتاني بمكة فجعلت أتحين خلوته فلما خلا قلت يا رسول الله: علمني مما علمك الله وأجهل قال: سل عما شئت قلت: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها فإذا زاغت الشمس فصلى ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي العصر ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وتصلي لها الكفار وإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك ثم إذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ثم إذا مضمضت واستنثرت خرجت خطاياك من مناخرك ثم إذا غسلت يديك خرجت خطاياك من ذراعيك ثم إذا مسحت برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك ثم إذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك فإن ثبت في مجلسك كان ذلك حظك من وضوئك وإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت ركعتين مقبلا عليهما بقلبك كنت من خطاياك كيوم ولدتك أمك »
قال قلت يا عمرو: اعلم ما تقول فإنك تقول أمرا عظيما قال: والله لقد كبرت سني ودنى أجلي وإني لغني عن الكذب ولو لم أسمعه من رسول الله ﷺ إلا مرة أو مرتين ما حدثته ولكني قد سمعته أكثر من ذلك.
هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه
جماع أبواب التيمم
عند الإعواز من الماء في السفر وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
261 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة عن هشام - يعني ابن عروة - عن أبيه عن عائشة
« أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت فأرسل رسول الله ﷺ ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي ﷺ شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة »
باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
262 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء - أو بذات الجيش - انقطع عقد لي فأقام رسول الله ﷺ على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ﷺ وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي قد نام فذكر الحديث بطوله »
باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسول ﷺ على الأنبياء قبله وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من الماء
263 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة القرشي نا أبو معاوية عن أبي مالك - وهو سعيدبن طارق الأشجعي - عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال:
« قال رسول الله ﷺ: فضلت هذه الأمة على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي »
باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء
وإن كان التراب على بساط أو ثوب وإن لم يكن على الأرض مع لدليل على أن خبر أبي معاوية الذي ذكرناه مختصر جعلت لنا الأرض طهورا أي عند الإعواز من الماء إذا كان المحدث غير مريض مرضا يخاف - إن ماس الماء - التلف أو المرض المخوف أو الألم الشديد لا أنه جعل الأرض طهورا وإن كان المحدث صحيحا واحدا للماء أو مريضا لا يضر إمساس البدن الماء
264 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد نا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان قال:
« قال رسول الله ﷺ: فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجد وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا أحد بعدي »
باب إباحة التيمم بتراب السباخ
ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز إذ أرضها سبخة وقد خبر النبي ﷺ أنها طيبة أو طابة
265 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت
« لم أعقل أبوي قط إلا وهم يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فقال رسول الله ﷺ قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين »
وهما الحرتان فذكر الحديث بطوله في هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة
قال أبو بكر: ففي قول النبي ﷺ: أريت سبخة نخل بين لابتين وإعلامه إياهم أنها دار هجرتهم - وجميع المدينة كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة سبخة ولو كان التيمم غير جائز بالسبخة وكانت السبخة على ما توهم بعض أهل عصرنا أنه من البلد الخبيث بقوله: { والذي خبث لا يخرج إلا نكدا } لكان قود هذه المقالة أن أرض المدينة خبيثة لا طيبة وهذا قول بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة فقال: إنها خبيثة فاعلم أن النبي ﷺ سماها طيبة - أو طابة - فالأرض السبخة هي طيبة على ما خبر النبي ﷺ أن المدينة طيبة وإذا كانت طيبة وهي سبخة فالله عز وجل قد أمر بالتيمم بالصعيد الطيب في نص كتابه والنبي ﷺ قد أعلم أن المدينة طيبة - أو طابة - مع إعلامه إياهم أنها سبخة وفي هذا ما بان وثبت أن التيمم بالسباخ جائز » [114]
باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضريتان مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
266 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن معبد نا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمار بن ياسر
« أن رسول الله ﷺ قال في التيمم: ضربة للوجه والكفين » [115]
267 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم نا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عرزة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر
« عن رسول الله ﷺ في التيمم قال: ضربة للوجه والكفين » [116]
باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
268 - حدثنا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم عن ذر عن بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه
« أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء؟ فقال عمر: لا تصل فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتينا النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي ﷺ بيده على الأرض ثم نفخ فيها ومسح بهما وجهه وكفيه »
باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
269 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو يحيى - يعني التيمي - عن الأعمش عن سلمة عن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه قال:
« جاء رجل إلى عمر فقال: إنا نجنب وليس معنا ماء فذكر قصته مع عمار بن ياسر وقال وقال - يعني عمارا - فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك: هكذا وهكذا وضرب بيديه إلى التراب ثم نفضهما ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه ويديه »
قال أبو بكر أدخل شعبة بين سلمة بن كهيل وبين سعيد بن عبد الرحمن في هذا الخبر ذرا رواه الثوري عن سلمة عن أبي مالك وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن بن أبزى إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة نفض اليدين من التراب [117]
270 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن شقيق قال:
« كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا يتيمم؟ فقال عبد الله: لا يتيمم فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال رسول الله ﷺ: إنما كان يكفيك على أن تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسحهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك »
قال أبو بكر فقوله في هذا الخبر: ثم تمسحهما هو النفض بعينه وهو مسح إحدى الراحتين بالأخرى لينفض ما عليهما من التراب
باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر
والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ثان إلا بجنابة حادثة والتيمم في الجنابة يجب عليه الغسل عند وجود الماء
271 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى بن سعيد وبن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا: حدثنا عوف عن أبي رجاء العطاردي نا عمران بن حصين قال:
« كنا في سفر مع رسول الله ﷺ وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فذكر بعض الحديث وقال: ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس ثم انفتل من صلاته فإذا رجل معتزل لم يصل مع القوم فقال له: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ثم سار واشتكى إليه الناس فدعا فلانا - قد سماه أبا رجاء ونسيه عوف - ودعا علي بن أبي طالب فقال لهما: اذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين سطيحتين أو مزادتين - على بعير فذكر الحديث وقال ثم نودي في الناس: أن اسقوا واستقوا فسقي من شاء واستقى من شاء قال: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال: اذهب فأفرغه عليك »
قال أبو بكر: ففي هذا الخبر أيضا دلالة على أن المتيمم إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاغتسل إن كان جنبا أو توضأ إن كان محدثا لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمم إذ النبي ﷺ لم يأمر المصلي بالتيمم لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمم. وفي الخبر أيضا دلالة على أن المغتسل بالجنابة لا يجب عليه الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد غير أعضاء الوضوء إذ النبي ﷺ لما أمر الجنب بإفراغ الماء على نفسه ولم يأمره بالبدء بالوضوء وغسل أعضاء الوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن كان في أمره إياه ما بان وصح أن الجنب إذا أفاض على نفسه كان مؤديا لما عليه من فرض الغسل. وفي هذا ما دل على أن بدء المغتسل بالوضوء ثم إفاضة الماء على سائر البدن اختيار واستحباب لا فرض وإيجاب.
باب الرخصة في التيمم المجدور والمجروح وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
272 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يرفعه في قوله
« { وإن كنتم مرضى أو على سفر } الآية: قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم »
قال أبو بكر: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب [118]
273 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمر بن حفص بن غياث نا أبي أخبرني إياه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح أن عطاء حدثه عن ابن عباس
« أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فاغتسل فمات فذكر ذلك لنبي ﷺ فقال: ما لهم قتلوه قتلهم الله - ثلاثا - قد جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهورا شك في ابن عباس ثم أثبته بعد » [119]
باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام وإن كان الماء موجودا
274 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي أخبرنا شعيب - يعني ابن الليث - عن الليث عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول:
« أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه فرد عليه »
جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
275 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع ح وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثهم كلهم عن هشام بن عروة ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة نا هشام ح ونا محمد بن عبد الله المخرمي نا أبو معاوية نا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر
« أن امرأة سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه »
هذا حديث حماد
وفي خبر ابن عيينة: ثم رشي وصلي فيه
وفي خبر يحيى: ثم تنضحيه وتصلي فيه
ولم يذكر الآخرون النضح ولا الرش إنما ذكروا الحت والقرص بالماء ثم الصلاة فيه غير أن في حديث وكيع: وحتيه ثم اقرصيه بالماء لم يزد على هذا
باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
276 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عمر بن علي نا محمد بن إسحاق قال سمعت فاطمة بنت المنذر تحدث عن جدتها أسماء بنت أبي بكر
« أنها سمعت امرأة تسأل النبي ﷺ فقالت: إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس؟ فقال النبي ﷺ: إن رأت فيه شيئا فلتحكه ثم لتقرصه بشيء من ماء وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق بهذا مثله وقال:
وقال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحي سائره ثم صلي فيه. [120]
باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر وحكه بالأضلاع إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع وغسل بالسدر مع الماء من أن يغسل بالماء بحتا
277 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار نا يحيى نا سفيان عن ثابت - وهو الحداد - عن عدي بن دينار مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس بنت محصن قالت
« سألت رسول الله ﷺ عن دم الحيض يصيب الثوب فقال اغسليه بالماء والسدر وحكيه بضلع » [121]
باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه
وإن لم يحك موضع الدم بضلع ولا قرص موضعه بالأظفار وإن لم يغسل بسدر أيضا ولا رش ما لم يصب الدم من الثوب وأن جميع ما أمر به من قرص بالأظافر وحك بالأوضاع وغسل بالسدر أمر اختيار واستحباب وأن غسل الدم من الثوب مطهر للثوب وتجزئ الصلاة فيه
278 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا أبو أحمد نا المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن مجاهد عن أم سلمة
« أنها قالت - أو قيل لها - كيف كنتن تصنعن بثيابكن إذا طمثتن على عهد رسول الله ﷺ؟ قالت: إن كنا لنطمث في ثيابنا وفي دروعنا فما نغسل منها إلا أثر ما أصابه الدم وإن الخادم من خدمكم اليوم ليتفرغ يوم طهرها لغسل ثيابها » [122]
باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب والدليل على أن خرق الجنب طاهر غير نجس
279 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال:
« سألت عائشة عن الرجل يأتي أهله يلبس الثوب فيعرق فيه نجسا ذلك؟ فقالت: قد كانت المرأة تعد خرقة أو خرقا فإذا كان ذلك مسح بها الرجل الأذى عنه ولم ير أن ذلك ينجسه » [123]
280 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن ميمون المكي نا الوليد - يعني ابن مسلم - حدثني الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت
« تتخذ المرأة الخرقة فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسح عنه الأذى ومسحت عنها ثم صليا في ثوبيهما » [124]
باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
281 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن معاذ نا عبد الوهاب - يعني الثقفي - نا أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال:
« كان رسول الله ﷺ يدخل على أم فلان فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخذ من عرقه فتجعله في طيبها »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد حدثنا عبد الوهاب بمثله
وقال: يدخل على أم سليم [125]
باب غسل بول الصبية من الثوب
282 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا نصر بن مرزوق نا أسد - يعني ابن موسى - ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا علي بن معبد قالا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت
« بال الحسين في حجر النبي ﷺ فقلت: هات ثوبك هات أغسله فقال إنما يغسل بول الأنثى وينضح بول الذكر » [126]
283 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا العباس بن عبد العظيم العنبري نا عبد الرحمن بن مهدي نا يحيى بن الوليد حدثني محل ابن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال:
« كنت خادم النبي ﷺ وجيء بالحسن - أو الحسين - فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال: رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام » [127]
باب غسل بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبول الصبي المرضع
284 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب
« أن رسول الله ﷺ قال في بول المرضع: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى بمثله وزاد: قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا [128]
باب نضج بول الغلام ورشه قبل أن يطعم
285 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت
« دخلت بابن صبي لي لم يأكل الطعام على رسول الله ﷺ فبال عليه فدعا بماء فرشه »
286 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب حدثهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن الأسدية
« أنها جاءت النبي ﷺ بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره فبال عليه فدعا رسول الله ﷺ بماء فنضحه ولم يغسله »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس مرة قال حدثني ابن وهب أخبرني مالك والليث وعمرو بن الحارث ويونس أن ابن شهاب:
حدثهم بمثله سواء الإسناد والمتن
باب استحباب غسل المني من الثوب
287 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا بشر - يعني ابن مفضل - حدثنا عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا ابن مبارك عن عمرو بن ميمون ح وحدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا يزيد بن هارون أنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ كان إذا أصاب ثوبه مني غسله ثم يخرج إلى الصلاة وأنا أنظر إلى بقعة من أثر الغسل في ثوبه »
هذا لفظ الصنعاني.
وفي حديث ابن المبارك قالت: كنت أغسل ثوب رسول الله ﷺ من المني فيخرج وفي ثوبه أثر الماء
وفي حديث يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن يسار أخبرتني عائشة
باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب
إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل وفي صلاة النبي ﷺ في الثوب الذي أصابه المني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس
288 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قالا حدثنا سفيان - قال عبد الجبار - قال حدثنا منصور وقال سعيد: عن منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا زياد - يعني ابن عبد الله البكائي - نا منصور عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب نا أبو أسامة ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج نا بن نمير ح وحدثنا بندار نا يحيى بن سعيد كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأعمش عن إبراهيم عن همام ح وحدثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد - يعني ابن موسى - نا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التنيسي نا عمرو بن أبي سلمى عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ح وحدثنا محمد بن الوليد القرشي نا عبد الأعلى نا هشام بن حسان بن أبي معشر عن النخعي عن الأسود بن يزيد ح وحدثنا محمد بن الوليد نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا يعلى نا الأعمش عن إبراهيم عن همام وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي نا مهدي - وهو ابن ميمون - عن واصل عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا مسدد نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم وحماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا محمد بن يحيى نا الخضر بن محمد بن شجاع وابن الطباع قالا أخبرنا هاشم أنا المغيرة عن إبراهيم عن الأسود ح ونا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا حماد - يعني ابن سلمة - عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود ح وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود ح ونا نصر بن مرزوق حدثنا أسد قال نا المسعودي عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح وحدثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا المسعودي عن حماد عن إبراهيم عن همام بن الحارث ح ونا بشر بن معاذ العقدي نا حماد بن زيد ونا أبو هاشم الرماني عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن عبد الله ابن الحارث بن نوفل ح وثنا نصر بن مرزوق المصري نا أسد بن موسى نا قزعة بن سويد نا حميد الأعرج وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وحدثنا محمد بن يحيى نا هانئ بن يحيى نا قزعة عن ابن أبي نجيح وحميد الأعرج عن مجاهد ح وحدثنا محمد بن يحيى نا أبو داود وحدثنا عباد بن منصور نا القاسم ونا علي بن سهل الرملي نا زيد - يعني ابن أبي الزرقاء - عن جعفر - وهو ابن برقان - عن الزهري عن عروة وحدثنا محمد بن يحيى نا حسن بن الربيع نا أبو الأحوص ثنا شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني كل هؤلاء عن عائشة
« أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ منهم من اختصر الحديث ومنهم من ذكر نزول الضيف بها وغسله ملحفتها وقولها: وقد رأيتني وأنا أفركه من ثوب رسول الله ﷺ »
289 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبيه سلمة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لقد كنت آخذ الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ بالحصاة » [129]
290 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا إسحاق - يعني الأزرق - نا محمد بن قيس عن محارب بن دثار عن عائشة
« أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله ﷺ وهو يصلي »
باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
291 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا ابن علية نا محمد بن إسحاق ح وحدثنا محمد بن إبان نا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق أخبرني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال:
« كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر الاغتسال منه فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: إنما يجزيك الوضوء قلت فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب »
وقال ابن أبان قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق
قال أبو بكر: حديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي ﷺ عن المذي قال فيه الوضوء قلت: أرأيت بما يصيب ثيابنا؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب قد أمليته قبل أبواب المذي [130]
باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل وان تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها
292 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي نا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله صلى الله عليه وسم: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فطهورهما التراب »
قال أبو بكر: خبر أبي النصر عن أبي سعيد في قصة النعلين من هذا الباب قد خرجته من كتاب الصلاة [131]
باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
293 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ونا بهز - يعني ابن أسد العمي - نا عكرمة بن عمار نا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال:
« كان رسول الله ﷺ قاعدا في المسجد وأصحابه معه إذ جاء أعرابي فبال في المسجد فقال أصحابه: مه مه فقال النبي ﷺ لأصحابه: لا تزرموه دعوه ثم دعاه فقال: إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من القذر والبول - أو كما قال رسول الله ﷺ - إنما هو لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة فقال النبي ﷺ لرجل من القوم: قم فأتنا بدلو من الماء فشنه عليه فأتى بدلو من ماء فشنه عليه »
باب سلت المني من الثوب بالأذخر إذا كان رطبا
294 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا معاذ - يعني ابن معاذ العنبري - نا عكرمة بن عمار اليمامي ثنا عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي قال قالت عائشة:
« كان رسول الله ﷺ يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه.
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أبو الوليد نا عكرمة بن عمار: بمثله غير أنه قال بعرق الادخر عن ثوبه ويصلي فيه قالت: وكان النبي ﷺ يبصره جافا فيحته ويصلي فيه » [132]
295 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد - يعني ابن يحيى - نا أبو قتيبة نا عكرمة - وهو ابن عمار - نا عبد الله - وهو ابن عبيد بن عمير - عن عائشة قالت
« كان النبي ﷺ إذا رأى الجنابة في ثوبه جافة فحتها » [133]
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه
والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض العراقيين أذ الله عز وجل أنعم على عباده المؤمنين بأن بعث فيهم نبيه ﷺ ميسرا لا معسرا
296 - أخبرنا أبو الطاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - نا ثابت عن أنس
« أن أعرابيا بال في المسجد فوثب إليه بعض القوم فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه ثم دعا بدلو ماء فصبه عليه »
297 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عتبة بن عبد الله اليحمدي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة أخبره
« أن أعرابيا بال في المسجد فثار الناس إليه ليمنعوه فقال لهم رسول الله ﷺ: دعوه أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء - أو سجلا من ماء - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
298 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة ح وحدثنا الفضل بن يعقوب بن الجزري نا إبراهيم - يعني ابن صدقة - قال نا سفيان - وهو ابن حصين - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ح وحدثنا المخزومي نا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة
فذكروا الحديث وفي حديث سفيان بن حصين قال: إن في دينكم يسر [134]
باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
299 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل قال أخبرني محمد بن مسلم أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن ميمونة زوج النبي ﷺ أخبرته
« أن رسول الله ﷺ أصبح ذات يوم وهو واجم ينكر ما يرى منه فسألته عما أنكرت منه فقال لها: وعدني جبريل أن يلقاني الليلة: فلم أره أما والله ما أخلفني قالت ميمونة: وكان في بيتي جرو كلب تحت نضد لنا فأخرجه رسول الله ﷺ ثم نضح مكانه بالماء بيده فلما كان الليل لقيه جبريل فقال له رسول الله ﷺ: وعدتني ثم لم أرك؟ فقال جبريل لرسول الله ﷺ: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب » [135]
باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
300 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني حدثنا أيوب بن سويد أخبرنا يونس بن يزيد أخبرني الزهري حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر قال:
« كان عمر يقول في المسجد بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد قال عبد الله بن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك »
قال أبو بكر: يعني تبول خارج المسجد وتقبل وتدبر في المسجد بعدما بالت [136]
هامش
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: قال الحافظ في تلخيص الحبير ( 1 / 117 ): هذه الرواية منقطعة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال في التقريب: عياض بن هلال مجهول. لكن له متابع أخرجه أحمد من طريق علي بن زيد عن أبي النضرة عن ابي سعيد ولكنه شاهد قاصر ليس فيه " فليقل كذبت " على أن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده جيد
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: نقل الحافظ في التلخيص: " قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. " قلت: وهو حسن الحديث
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن وصرح ابن إسحق بالتحديث عند ابن الجارود
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف مضطرب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد ( 1 / 211 ) قلت: لكن أبو عامر الخزاز - واسمه صالح بن رستم المزني - قال في التقريب: صدوق كثير الخطأ
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف وله شاهد في المستدرك وعند أحمد والطبراني كما في المجمع وقال: رواه أحمد والطبراني في الثلاثة وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن معين وأبي زرعة ووثقه ابن حبان
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ أخرجه ابن حبان والحاكم وقال الذهبي: على شرطهما. قال ناصر الدين: لكن ابن أبي هلال كان اختلط
- ↑ قال الأعظمي: قال الذهبي في الميزان: سليمان بن مسافع لا يعرف وأتى بخبر منكر
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف إبراهيم بن حكم ضعيف وأبوه صدوق عابد وله أوهام كما في التقريب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح إذ له شاهد من رواية أبي هريرة عند ابن ماجه في الطهارة 38 وموارد الظمآن حديث 120
- ↑ رواه الحاكم. قال ناصر الدين: والبيهقي ( 1 / 17 ) وقال: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف ينفرد به خارجة بن مصعب وهو متروك ويدلس عن الكذابين
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده جيد
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات قال ناصر الدين: والحديث صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: ابن اسحق مدلس ولم يصرح بالتحديث لذا خرجته في الضعيفة 1503
- ↑ قال ناصر الدين: صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: التحقيق العلمي يقتضي أن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة ومنهم عبد الله بن وهب وهذا من روايته عنه كما ترى وله شاهد مضى
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح وله متابع عند الحاكم
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عامر بن شفيق لين الحديث كما في التقريب
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف كما سبق
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن اسحق وقد صرح بالتحديث
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده على شرط الشيحين وقد خرجاه
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: الحديث صحيح رجاله ثقات غير علي بن عمرو يراجع له تاريخ ابن عساكر
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات إلا أن ابن نافع وهو الصائغ في حفظه لين وهو صحيح الكتاب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح بكير ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب
- ↑ قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير فهد بن سليمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده جيد رجاله ثقات معروفون غير نصر بن مرزوق المصري قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه وهو صدوق
- ↑ قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير حوثرة ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقد توبع
- ↑ قال الأعظمي: رجاله ثقات غير القاسم بن بشر فلم أعرفه وقد توبع كما في الذي قبله
- ↑ قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات غير االمهاجر بن مخلد فهو لين الحديث كما قال أبو حاتم والحديث صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيحرجاله رجال الصحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير إبراهيم بن أبي الليث فهو متروك لكن قد توع عند البيهقي في إحدى روايتيه فالحديث صحيح لكن في طريق أخرى عند المصنف 202 والبيهقي وغيرهما أن المسح كان على الرجلين ولم يذكر النعلين وأصله في " أشربة " البخاري
- ↑ قال ناصر الدين: رجاله ثقات غير أبي زهير المصري لم أجد له ترجمة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط وأبو أويس المدني صدوق يهم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح وبقية إسناده كما في الحديث 219
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف المطلب بن عبد الله كثير التدليس ولم يلق أم هانئ. ورواه أحمد 6 / 341 من طريق عبد الرزاق وفيه فستره يعني أبا ذر. وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه عنعنة زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة قال ناصر الدين: وهو لين الحديث كما في التقريب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: ضعيف عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاط
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف الوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني. قال ناصر الدين: لكن الحديث حسن بما له من طرق
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف المنهال ضعفه الحافظ
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا إسماعيل بن يحيى متروك
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف... لكن الحديث صحيح أخرجه النسائي من وجه آخر 7 / 286 وسنده صحيح وللحديث شواهد
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف أيوب بن سويد سيئ الحفظ وقد رواه أبو داود 382 من طريق صحيح عن يونس به دون قول عمر