→ كتاب الإمامة في الصلاة | صحيح ابن خزيمة كتاب الجمعة ابن خزيمة |
كتاب الصيام ← |
☰ جدول المحتويات
- باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها
- باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه قد بينته في عقب الخبر
- باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء
- باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي ﷺ وذكر عدد من جمع بها أولا
- باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة وذكر الموضع الذي جمع به
- باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة
- جماع أبواب فضل الجمعة
- باب في ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
- باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
- باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
- باب ذكر العلة التي أحسب لها سمت الجمعة جمعة
- باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة
- باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستحب فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها
- باب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل
- باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
- باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه
- باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة
- باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة
- باب ذكر إنساء النبي ﷺ وقت تلك الساعة بعد علمه إياها
- جماع أبواب الغسل للجمعة
- باب إيجاب الغسل للجمعة
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
- باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة
- باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة
- باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
- باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
- باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلغ
- باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة وإن المغتسل لا يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى أن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة
- جماع أبواب - الطيب والتسوك واللبس للجمعة
- باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
- باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة وترك تخطي رقاب الناس والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء بها قبل الجمعة والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
- باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
- باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
- باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي بن جعفر محمد بن علي
- جماع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها
- باب فضل التكبير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والإستماع والأنصات
- باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه
- باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
- باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتبة المهجرين إليها
- باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
- باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر
- باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها
- جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والانصات لها وما أبيح لهم من الأفعال وما نهوا عنه
- باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به والوقت الذي كان ينادى به وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
- باب فضل أنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام
- باب ذكر أن موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر
- باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي ﷺ على المنبر وصفة منبر النبي ﷺ وعدد درجة والإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
- باب استحباب الأعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي ﷺ
- باب ذكر العود الذي منه أتخذ منبر رسول الله ﷺ
- باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة
- باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة
- باب استجاب تقصير الخطبة وترك تطويلها
- باب صفة خطبة النبي ﷺ وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه
- باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
- باب الرخصة في الأستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس وخيف من القحط هلاك الأموال وانقطاع السبل إن لم يغث الله يمنه وطوله
- باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
- باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة
- باب صفة رفع اليدين في الأستسقاء في خطبة الجمعة
- باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
- باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين
- باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
- باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
- باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام
- باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
- باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا
- باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
- باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
- باب فضل الإنصات والإستماع للخطبة
- باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب
- باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
- باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب
- باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فقوله ﷺ: لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال
- باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر
- باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
- باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيله اجتناب ذلك
- باب طبقات من يحضر الجمعة
- باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة
- باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
- باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
- باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
- باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
- باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوءا
- باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
- باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
- باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم }
- باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو وتجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى ﷺ: { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
- أبواب الصلاة قبل الجمعة
- باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
- باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
- باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
- باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
- باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة
- باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
- باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
- باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه والدليل على ان الخطبة ليست بصلاة
- باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما
- باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما
- باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات
- باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
- باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
- باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة
- باب وقت صلاة الجمعة
- باب استحباب التبكير بالجمعة
- باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس
- باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين
- باب القراءة في صلاة الجمعة
- باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
- باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة ب{ سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح
- باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام
- باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا
- باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
- باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
- باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
- باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
- باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
- باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
- باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر
- باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
- باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا
- باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
- باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله
- باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي ﷺ إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
- باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
- باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلي الذي فيه الجمعة
- باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
- باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله
- باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
- باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها
- باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة
- باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله
باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها
فهدى الله أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } وهذا من الجنس الذي نقول إن الله عز وجل قد يوجب الفرض بشريطة وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب وإتيان الجمعة راكبا وهو مالك لما يركب من الدواب والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا
1720 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان نا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله - يعني يوم الجمعة - الناس لنا تبع فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد »
هذا حديث المخزومي وقال عبد الجبار: وإن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه وقال مرة: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم اختلفوا فيه
وفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه
خبر معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة من هذا الباب
باب الدليل على أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه قد بينته في عقب الخبر
1721 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان المصري ثنا يحيى بن بكير ثنا المفضل بن فضالة حدثني عياش بن عباس وثنا محمد بن علي بن حمزة ثنا يزيد بن خالد - وهو ابن موهب - ثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة
« عن النبي ﷺ قال: على كل محتلم رواح الجمعة وعلى كل من راح الجمعة الغسل »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: على كل محتلم رواح الجمعة
من اللفظ الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فالتمثيل والتشبيه به جائز متى كانت العلة قائمة فالأمر واجب لأن النبي ﷺ إنما علم أن على المحتلم رواح الجمعة لأن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن لم يكن احتلام وكان البلوغ بغير احتلام ففرض الجمعة واجب على كل بالغ وإن كان بلوغه بغير احتلام ولو كان على غير أصلنا وكان على أصل من خالفنا في التشبيه والتمثيل وزعم أن الأمر لا يكون لعلة ولا يكون إلا تعبدا لكان من بلغ عشرين سنة وثلاثين سنة وهو حر عاقل فسمع الأذان للجمعة في المصر أو هو على باب المسجد لم يجب عليه رواح الجمعة إن لم يكن احتلم لأن النبي ﷺ أعلم أن رواح الجمعة على المحتلم! وقد يعيش كثير من الناس السنين الكثيرة فلا يحتلم أبدا وهذا كقوله عز وجل: { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم } فإنما أمر الله عز وجل بالاستئذان من قد بلغ الحلم إذ الحلم بلوغ ولو لم يجز الحكم بالتشبيه والنظير كان من بلغ ثلاثين سنة ولم يحتلم لم يجب عليه الاستئذان وهذا كخبر النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة قال في الخبر: وعن الصبي حت يحتلم ومن لم يحتلم وبلغ من السن ما يكون إدراكا من غير احتلام فالقلم عنه غير مرفوع إذ النبي ﷺ إنما أراد بقوله: حتى يحتلم أن الاحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ وإن كان بغير احتلام فاحكم عليه والقلم جار عليه كما يكون بعد الاحتلام [1]
باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء
والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الرجال دون النساء إن ثبت هذا الخبر من جهة النقل وإن لم يثبت فاتفق العلماء على إسقاط فرض الجمعة عن النساء كاف من نقل خبر الخاص فيه
1722 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن أبان نا وكيع حدثني إسحاق بن عثمان الكلابي حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية الأنصاري حدثتني جدتي
« أن النبي الله لما جمع نساء الأنصار في بيت فأتانا عمر فقام على الباب فسلم فرددنا عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكن فقلنا مرحبا برسول الله ورسوله قال: أتبايعن على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين؟ قالت فلنا: نعم فمددنا أيدينا من داخل البيت ومد يده من خارج قالت: وأمرنا أن نخرج الحيض والعواتق في العيدين ونهينا عن اتباع الجناز ولا جمعة علينا قال: قلت لها: ما المعروف الذي نهيتن عنه؟ قالت: النياحة » [2]
1723 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا أبو عاصم عن إسحاق بن عثمان - بنحوه - ولم يقل: لا تشركن بالله شيئا
باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي ﷺ وذكر عدد من جمع بها أولا
1724 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عيسى نا سلمة - يعني ابن الفضل - نا محمد بن إسحاق قال: فحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى ثنا محمد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن أبي أمامة قال الفضل: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وقال محمد بن عيسى: عن ابن كعب بن مالك قال:
« كنت قائد أبي كعب بن مالك حين ذهب بصره وكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: فمكث حينا على ذلك لا يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له فقلت في نفسي: والله إن هذا لعجز بي حين لا أسأله ما له إذا سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة؟ قال: فخرجت به يوم الجمعة كما كنت أخرج به فلما سمع الأذان بالجمعة صلى على أبي أمامة واستغفر له فقلت له: يا أبت مالك إذا سمعت الأذان بالجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال: أي بني كان أول من جمع بالمدينة في هزم بني بياضة يقال له نقيع الخضمات قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا هذا حديث سلمة بن الفضل » [3]
باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة وذكر الموضع الذي جمع به
1725 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا إبراهيم - وهو ابن طهمان - عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس قال:
« إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ﷺ مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين »
باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد ﷺ خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة
فله الحمد كثيرا على ذلك إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد فرض الله ذلك عليهم والدليل على أن الهداية هدايتان على ما بينته في كتاب أحكام القرآن أحدهما: هداية خاص لأوليائه دون أعدائه من الكفار وهذه الهداية منها إذ الله عز وجل خص بها المؤمنين دون أهل الكتاب من اليهود والنصارى والهداية الثانية بيان للناس كلهم وهي عام لا خاص كما بينته في ذلك الكتاب
1726 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال وحدثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه والناس لنا فيه تبع فهو لنا واليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد إن فيه لساعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه » فذكر الحديث [4]
جماع أبواب فضل الجمعة
باب في ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى
1727 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر السعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - وحدثنا محمد بن الوليد نا يحيى بن محمد - يعني ابن قيس المدني - نا العلاء بن عبد الرحمن وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر وحدثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر ثنا شعبة قال بندار عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيغ ثنا يزيد - يعني ابن زريع - نا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب أفضل أو أعظم من يوم الجمعة وما من دابة لا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والإنس »
قال علي بن حجر وابن بزيع ومحمد بن الوليد: على يوم أفضل ولم يشكوا [5]
باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
1728 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي نا عبد الله بن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ سيد الأيام يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة »
قال أبو بكر: غلطنا في إخراج هذا الحديث لأن هذا مرسل
موسى بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارا سمعها منه [6]
1729 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي حدثنا محمد بن مصعب - يعني القرقسائي - ثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة »
قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذه اللفظة في قوله فيه خلق آدم إلى قوله وفيه تقوم الساعة أهو عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أو عن أبي هريرة عن كعب الأحبار؟ قد خرجت هذه الأخبار في كتاب الكبير من جعل هذا الكلام رواية من أبي هريرة عن النبي ﷺ ومن جعله عن كعب الأحبار والقلب إلى رواية من جعل هذا الكلام عن أبي هريرة عن كعب أميل لأن محمد بن يحيى حدثنا قال: نا محمد بن يوسف: ثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة:
خير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أسكن الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة قال قلت له: أشيء سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: بل شيء حدثناه كعب
وهكذا رواه أبان بن يزيد العطار وشيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير
قال أبو بكر: وأما قوله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهو عن أبي هريرة عن النبي ﷺ لا شك ولا مرية فيه والزيادة التي بعدها: فيه خلق آدم إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي ﷺ وقال بعضهم: عن كعب
قال أبو بكر: وأما قوله: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فهو عن أبي هريرة عن النبي ﷺ لا شك ولامرية فيه والزيادة التي بعدها: فيه خلق آدم إلى آخره هذا الذي اختلفوا فيه فقال بعضهم عن النبي ﷺ وقال بعضهم: عن كعب [7]
باب صفة يوم الجمعة وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
1730 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر محمد بن أبي الحسن السمناني ثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثني الهيثم بن حميد وحدثني زكريا بن يحيى بن أبان نا عبد الله بن يوسف ثنا الهيثم أخبرني أبو معبد - وهو حفص بن غيلان - عن طاوس عن أبي موسى الأشعري قال:
« قال رسول الله ﷺ: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون »
هذا حديث زكريا بن يحيى [8]
باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
1731 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا الحجاج قال: قال ابن جريج وحدثنا أبو علي الحسن بن محمد الزعفراني وجماعة قالوا ثنا الحجاج عن ابن جريج أخبرني إسماعيل ابن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبي هريرة قال:
« أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: إن الله خلق التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الإربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل »
باب ذكر العلة التي أحسب لها سمت الجمعة جمعة
1732 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يوسف بن موسى نا جرير عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقة عن القرثع الضبي - قال: وكان القرثع من قراء الأولين - عن سلمان قال:
« قال رسول الله ﷺ: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان ما يوم الجمعة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: يا سلمان يوم الجمعة؟ به جمع أبوك - وأبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة فيقعد فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة » [9]
باب فضل الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة
1733 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب نا حسين - يعني ابن علي الجعفي - ثنا عبد الرحمن بن يزيد عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال:
« قال لي رسول الله ﷺ: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [10]
1734 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الاسناد - مثله - وقال: يعنون قد بليت [11]
باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة بأن جعل الله فيه ساعة يستحب فيها دعاء المصلي بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى
1735 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول:
« قال رسول ﷺ: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه »
باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء المصلي دون غيره وفيه اختصار أيضا ليست هذه اللفظة التي أذكرها بمتقصاة لكلها
1736 - قال أبو بكر: في خبر محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة وخبر سعيد بن الحارث: لا يوافقها
قال في خبر محمد بن إبراهيم: مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه
وقال في خبر سعيد بن الحارث: « لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه » [12]
باب ذكر الخبر المتقصى للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل
والبيان أن النبي ﷺ إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون دعاء غير المصلي ودون دعاء المصلي غير القائم وذكر قصر تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
1737 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وزياد بن أيوب قالا: حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب وحدثنا محمد بن بشار نا عبد الوهاب نا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال:
« قال أبو القاسم ﷺ: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه »
وقال بيده يقللها ويزهدها وقال: بندار: وقال بيده قلنا: يزهدها يقللها ليس في خبر ابن علية: إياه
باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
1738 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
« جئت الطور فلقيت هناك كعب الأحبار فحدثته عن رسول الله ﷺ وحدث عن التوراة فما اختلفنا حتى مررت بيوم الجمعة قلت قال رسول الله ﷺ: في كل جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي فيسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه »
فقال كعب: بل في كل سنة فقلت: ما كذلك قال رسول الله ﷺ فرجع فتلا ثم قال: صدق رسول الله ﷺ في كل يوم جمعة ثم ذكر الحديث بطوله مع قصة عبد الله بن سلام [13]
باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر في خبر ابن سيرين عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه
باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة
1739 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال:
« قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبد الرحمن نا عمي حدثني ميمون بن يحيى - وهو ابن أخي مخرمة عن مخرمة عن أبيه بهذا الاسناد مثله سواء
باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة
كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلاة الفريضة جائز إذ النبي ﷺ قد أعلم في خبر أبي موسى أن تلك الساعة هي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وإنما تقضى الصلاة في هذا الوقت صلاة الجمعة لا غيرها
1740 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال:
« قال أبو القاسم ﷺ: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال ابن عون: وقال بيده على رأسه قلنا: يزهدها »
قال أبو بكر: في الخبر دلالة على إباحة الدعاء في القيام في الصلاة
باب ذكر إنساء النبي ﷺ وقت تلك الساعة بعد علمه إياها
والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه لأن أبا موسى الأشعري وعمرو بن عوف المزني قد أخبرا عن النبي ﷺ تلك الساعة والنبي ﷺ قد أعلم أنه قد أنسيها وهذا من الجنس الذي كنت بينت في كتاب النكاح - أن العالم قد يحدث بالشيء ثم ينساه - عند ذكرى طعن من طعن في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ لحكاية ابن علية عن ابن جريج قال: فذكرت ذلك لابن شهاب فلم يعرفه وخبر عمرو ابن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ بالتكبير هو من هذا الجنس أيضا قال أبو معبد بعد ما سئل عنه: لا أعرفه وقد حدث به
1741 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا سريج بن النعمان نا فليح وحدثنا أحمد بن الأزهر نا يونس بن محمد نا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال:
« قلت: والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فذكر حديثا طويلا وقال قلت: يا أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال: سألنا النبي ﷺ عنها فقال: إني قد كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام » فذكر الحديث بطوله [14]
جماع أبواب الغسل للجمعة
باب إيجاب الغسل للجمعة
مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لعلة أي أن الإحتلام بلوغ فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير إحتلام - فالغسل يوم الجمعة واجب على البالغ ولو كان الحكم بالنظير والشبيه غير جائز على ما زعم بعض من خالفنا في هذا لكان من بلغ من السن ما بلغ وشاخ ولم يحتلم لم يجب عليه غسل يوم الجمعة ومن احتلم وهو ابن ثنتي عشرة سنة أو أكثر وجب عليه غسل يوم الجمعة وهذا لا يقوله من يعقل أحكام الله ودينه
1742 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا: ثنا سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري - قال عبد الجبار: رواية وقال سعيد
« إن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يقوب الدورقي ومحمد ابن هشام قالا: ثنا أبو عقلمة وهو - الفروي - ثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وثنا يعقوب الدورقي مرة قال ثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن صفوان بن سليم بهذا الإسناد بمثله
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إن شاء الله تعالى
1743 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال - وهو سعيد - عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ قال: إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه »
1744 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز أنا عبد الله بن رجاء أبو عمرو بن البصري ثنا سعيد بن سلمة عن محمد بن المنكدر عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد الخدري
« أن النبي ﷺ قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ويمس طيبا إن عنده »
1745 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر أخبرنا علي بن عبد الله ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر حدثني عمرو بن سليم قال أشهد على أبي سعيد الخدري
« أنه شهد على رسول الله أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد »
قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الإستنان فالله أعلم أواجب هو أم لا؟ ولكن هكذا حدث
1746 - وقد روى زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر
« عن النبي ﷺ قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن مهدي العطار - فارسي الأصل سكن الفسطاط - نا عمرو بن أبي سلمة نا زهير
وقال أبو بكر: لست أنكر أن يكون محمد بن المنكدر سمع من جابر ذكر إيجاب الغسل على المحتلم دون التطيب ودون الاستنان
وروى عن أخيه أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن أبي سعيد عن النبي ﷺ إيجاب الغسل وإمساس الطيب إن كان عنده لأن داوود بن أبي هند قد روى عن أبي الزبير عن جابر:
عن النبي ﷺ على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة » [15]
1747 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود وثنا أبو الخطاب ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا داود وثنا بندار نا عبد الوهاب عن داود
قال أبو بكر ففي هذا الخبر قد قرن النبي ﷺ السواك وإمساس الطيب إلى الغسل يوم الجمعة فأخبر ﷺ أنهن على كل محتلم والسواك تطهير للفم والطيب مطيب للبدن وأذهابا لريح المكروهة عن البدن ولم نسمع مسلما زعم أن السواك يوم الجمعة ولا إمساس الطيب فرض والغسل أيضا مثلهما ويستدل في الأبواب الأخر بدلائل غير مشكلة إن شاء الله أن غسل يوم الجمعة ليس بفرض لا يجزئ غيره [16]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل أن النبي ﷺ إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
1748 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا بشر - يعني ابن بكر - نا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال:
« بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟! قال عثمان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت قال: الوضوء أيضا: أو لم تسمع رسول الله ﷺ يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ »
في خبر الوليد: يخطب الناس ولم يقل: يوم الجمعة
باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة
والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها مالا يجوز من الكلام في الصلاة
1749 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: سمعت الزهري يقول سمعت سالما يخبر عن أبيه قال: سمعت النبي ﷺ يقول وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« أنه سمع النبي ﷺ وهو على المنبر يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل »
1750 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا أبو بكر نا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال:
« سمعت النبي ﷺ وهو يخطب وهو يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل
1751 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن قزعة نا الفضيل - يعني ابن سليمان - نا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ قال وهو يخطب الناس: إذا جاء أحدكم المسجد فليغتسل » [17]
باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة
وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد وبيان أن النبي ﷺ أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها
1752 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا زيد بن حباب وثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد حدثني عثمان بن واقد العمري حدثني نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله ﷺ من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء »
هذا حديث ابن رافع [18]
باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
1753 - حدثنا محمد بن الوليد ثنا قريش بن أنس ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة كهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم » [19]
1754 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي قال أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت
« كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح فأتى رسول الله ﷺ منهم وهو عندي فقال رسول الله ﷺ: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا »
1755 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا ابن وهب أخبرنا سليمان - وهو ابن بلال - عن عمرو - وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب - عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال لهما ابن عباس من اغتسل فهو أحسن وأطهر وسأخبركم لماذا بدأ الغسل كان الناس في عهد رسول الله ﷺ وسلم محتاجين يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم وكان المسجد ضيقا مقارب السقف فخرج رسول الله ﷺ يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر ومنبر قصير إنما هو ثلاث درجات فخطب الناس فعرق الناس في الصوف فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كان يؤدي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله ﷺ وهو على المنبر فقال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه » [20]
باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
1756 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية قال يعقوب: ثنا الأعمش وقال سلم بن جنادة: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيارة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا »
1757 - حدثنا أحمد بن المقدام العجل ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
« عن النبي ﷺ قال: من توضأ فيها ونعمت ومن اغتسل فذاك أفضل » [21]
باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلغ
1758 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن يحيى بن الضريس وعبدة بن عبد الله الخزاعي قال محمد بن العلاء وابن الضريس: حدثنا حسين وقال عبدة: أنبأنا حسين بن علي عن عبد الرحمن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس
« قال رسول الله ﷺ وذكر يوم الجمعة: من غسل واغتسل وغدا وابتكر فدنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها »
لم يقل محمد بن العلاء: وذكر يوم الجمعة وقال: من غسل بالتخفيف
وقال ابن الضريس: كتب له بكل خطوة
قال أبو بكر: من قال في الخبر: من غسل واغتسل فمعناه: جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل
ومن قال: غسل واغتسل أراد غسل رأسه واغتسل فغسل سائر الجسد كخبر طاووس عن ابن عباس [22]
وقد أعل بعلة غير قادحة
1759 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن طاووس اليماني قال:
« قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله ﷺ قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤسكم وإن لم تكونوا جنبا ومسوا من الطيب قال ابن عباس: أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم »
باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة وإن المغتسل لا يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى أن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة
1760 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء أبو الحسن ثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
« دخل علي أبو قتادة يوم الجمعة وأنا أغتسل قال غسلك هذا من جنابة؟ قلت نعم قال فأعد غسلا آخر إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب لم يروه غير هارون [23]
جماع أبواب - الطيب والتسوك واللبس للجمعة
باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
1761 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا روح ثنا شعبة قال سمعت عمرو بن دينار يحدث عن طاووس عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبا إن وجده » [24]
باب فضيلة التطيب والتسوك ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة وترك تخطي رقاب الناس والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء بها قبل الجمعة والإنصات عند خروج الإمام حتى تقضى الصلاة
1762 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي نا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا
« سمعنا رسول الله ﷺ يقول: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من الطيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي كانت قبلها »
يقول أبو هريرة: وثلاثة أيام زيادة إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها [25]
باب فضيلة الادهان يوم الجمعة والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
1763 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا شعيب نا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر
« عن النبي ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل ثم لبس من صالح ثيابه ثم مس من دهن بيته ما كتب الله له أو من طيبه ثم لم يفرق بين اثنين كفر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها قال سعيد: فذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم قال: صدق وزيادة ثلاثة أيام » [26]
1764 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه - بهذا الحديث
قال أبو بكر قال لنا بندار: أحفظه من فيه: وعن أبيه هذا عندي وهم والصحيح: عن سعيد عن أبيه [27]
باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
1765 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى ابن عروة عن أبيه عن عائشة وعن يحيى بن سعيد عن رجل منهم
« أن النبي ﷺ خطب يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله ﷺ: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته » [28]
باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطاة سمع هذا الخبر من أبي بن جعفر محمد بن علي
1766 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا الحسن بن الصباح البزاز ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله قال:
« كانت للنبي ﷺ جبة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة » [29]
جماع أبواب التهجير إلى الجمعة والمشي إليها
باب فضل التكبير إلى الجمعة مغتسلا والدنو من الإمام والإستماع والأنصات
1767 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا موسى نا أبو أحمد وثنا سعيد بن أبي يزيد نا محمد بن يوسف قال ثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس قال:
« قال رسول الله ﷺ: من غسل واغتسل ثم غدا وابتكر وجلس من الإمام قريبا فاستمع وأنصت كان له من الأجر أجر سنة صيامها وقيامها »
هذا حديث أبي موسى وفي حديث محمد بن يوسف: كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها
باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه
1768 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب أبو هاشم نا مبشر - يعني ابن إسماعيل - عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: المستعجل إلى الصلاة كالمهدي بدنة والذي يليه كالمهدي بقرة والذي يليه كالمهدي شاة والذي يليه كالمهدي طيرا »
باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتبة المهجرين إليها على منازلهم ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
1769 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار ثنا سفيان نا الزهري وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طويت الصحف وقال عبد الجبار: فإذا جلس الإمام طووا الصحف وقالا جميعا: واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كمهدي بقرة ثم الذي يليه كمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة وقال المخزومي: كمهدي البقرة وقال: كمهدي الكبش »
باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتبة المهجرين إليها
والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة إذ النبي ﷺ قد أوقع على الملكين اسم الملائكة
1770 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا العلاء وحدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن العلاء وثنا أبو موسى حدثني محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة قال: سمعت العلاء وثنا محمد بن عبد الله بن بزيع نا يزيد - يعني ابن زريع - نا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول كرجل قدم بدنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد الإمام طويت الصحف »
وقال بندار: فإذا قعد طويت الصحف
وقال علي بن حجر: قدم طائرا
قال ابن بزيع: فإذا خرج الإمام طويت الصحف [30]
باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
1771 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي ثنا حجاج بن منهال ثنا همام ثنا مطر وحدثنا أبو حاتم سهل بن محمد نا المقرئ أخبرني همام عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي ﷺ أنه قال: تبعث الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون مجيء الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف ورفعت الأقلام فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟ اللهم إن كان ضالا فاهده وإن كان مريضا فاشفه وإن كان عائلا فأغنه »
هذا حديث المقرئ
وقال القطعي: قال: تقعد الملائكة على أبواب المسجد وقال أيضا: يقول بعضهم لبعض اللهم إن كان ضالا فاهده إن كان إلى آخره [31]
باب فضل المشي إلى الجمعة وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر
قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس: عن النبي ﷺ: « كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » قد أمليته قبل
باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة والنهي عن السعي إليها
والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد فمن لا يفهم العلم ولا يميز بين المعنيين قد يخطر بباله أنهما مختلفان قد أمر الله عز وجل في نص كتابه بالسعي إلى الجمعة في قوله: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } والنبي المصطفى قد نهى عن السعي إلى الصلاة فقال ﷺ: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار وقال ﷺ: فإذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا إليها وامشوا وعليكم السكينة فالله عز وجل أمر بالسعي إلى الجمعة والنبي ﷺ قد نهى عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله به إلى الجمعة هو المضي إليها غير السعي الذي زجر النبي ﷺ في إتيان الصلاة لأن السعي الذي زجر النبي ﷺ هو الخبب وشدة المشي إلى الصلاة الذي هو ضد الوقار والسكينة فما أمر الله عز وجل به غير ما زجر النبي ﷺ عنه وإن كان الاسم الواحد قد يقع عليهما جميعا قال أبو بكر: خبر النبي ﷺ: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار
1772 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا إبراهيم يعني - ابن سعد - عن أبيه عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا »
جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة والانصات لها وما أبيح لهم من الأفعال وما نهوا عنه
باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله ﷺ الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به والوقت الذي كان ينادى به وذكر من أحدث النداء الأول قبل خروج الإمام
1773 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى نا أبو عامر نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب - وهو ابن يزيد - قال:
« كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خرج الإمام وإذا قامت الصلاة في زمن النبي ﷺ وأبي بكر وعمر حتى كان عثمان فكثر الناس فأمر بالنداء الثالث على الزوراء فثبت حتى الساعة »
قال أبو بكر في قوله: وإذا قامت الصلاة يريد النداء الثاني: الإقامة والأذان والإقامة يقال لهما: أذانان ألم تسمع النبي ﷺ قال: بين كل أذانين صلاة وإنما أراد بين كل أذان وإقامة والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما قال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس وقال: وورثة أبويه فلأمه الثلث وإنما هما أب وأم فسماهما الله أبوين ومن هذا الجنس خبر عائشة: كان طعامنا على عهد رسول الله ﷺ الأسودين التمر والماء وإنما السواد للتمر خاصة دون الماء فسمتهما عائشة الأسودين لما قرنت بينهما ومن هذا الجنس قيل: سنة العمرين وإنما أريد أبو بكر وعمر لا كما توهم من ظن أنه عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والدليل على أنه أراد بقوله: وإذا قامت الصلاة النداء الثاني المسمى إقامة [32]
1774 - أن سلم بن جنادة حدثنا: وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
« كان الأذان على رسول الله ﷺ أبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة حتى كان زمن عثمان فكثر الناس فأمر بالأذان الأول بالزوراء » [33]
باب فضل أنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الإبتداء في الخطبة ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام
قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ﷺ: وأنصت إذا خرج إمامه وكذلك في خبر سلمان أيضا وأبي أيوب الأنصاري قد خرجت خبر أبي سعيد وأبي هريرة فيما تقدم من الكتاب
1775 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن شوكر بن رافع البغدادي نا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال:
« سمعت رسول الله ﷺ: يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحد ثم أنصت إذا خرج أمامه حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الآخرى »
قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي أقول: إن الإنصات عند العرب قد يكون الأنصات عن مكالمة بعضهم بعضا دون قراءة القرآن ودون ذكر الله والدعاء كخبر أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } فإنما زجروا في الآية عن مكالمة بعضهم بعضا وأمروا بالإنصات عند قراءة القرآن: الإنصات عن كلام الناس لا عن قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والذكر والدعاء إذ العلم محيط أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي أن ينصت شاهد الجمعة فلا يكبر مفتتحا لصلاة الجمعة ولا يكبر للركوع ولا يسبح في الركوع ولا يقول ربنا لك الحمد بعد رفع الرأس من الركوع ولا يكبر عند الإهواء إلى السجود ولا يسبح في السجود ولا يتشهد في القعود وهذا لا يتوهمه من يعرف أحكام الله ودينه فالعلم محيط أن معنى الإنصات في هذا الخبر: عن مكالمة الناس لا عما أمر المصلي من التكبير والقرءة والتسبيح والذكر الذي أمر به في الصلاة فهكذا معنى خبر النبي ﷺ - إن ثبت - وإذا قرأ فأنصتوا أي أنصتوا عن الكلام الناس وقد بينت معنى الإنصات وعلى كم معنى ينصرف هذا اللفظ في المسألة التي أمليتها في القراءة خلف الإمام [34]
باب ذكر أن موضع قيام النبي ﷺ في الخطبة كان قبل اتخاذه المنبر
والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة والعلة التي لها أمر النبي ﷺ باتخاذ المنبر إذ هو أحرى أن يسمع الناس خطبة الإمام إذا كثروا إذا خطب على المنبر
1776 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني بن يونس - عن المبارك - وهو ابن فضالة - عن الحسن عن أنس ابن مالك قال:
« كان رسول الله ﷺ يقوم يوم الجمعة يسند ظهره إلى سارية من خشب أو جدع أو نخلة - شك المبارك - فلما كثر الناس قال: ابنو لي منبرا فبنوا له المنبر فتحول إليه حنت الخشبة حنين الواله فما زالت حتى نزل رسول الله ﷺ من المنبر فأتاها فاحتضنها فسكنت »
قال أبو بكر: الواله يريد به المرأة إذا مات لها ولد [35]
باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي ﷺ على المنبر وصفة منبر النبي ﷺ وعدد درجة والإستناد إلى شيء إذا خطب على الأرض
1777 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عمر بن يونس نا عكرمة بن عمار نا إسحاق بن أبي طلحة ثنا أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة فلما قعد نبي الله ﷺ على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره حزنا على رسول الله ﷺ فنزل رسول الله ﷺ من المنبر فالتزمه وهو يخور فلما التزمه رسول الله ﷺ سكت ثم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة حزنا على رسول الله ﷺ فأمر به رسول الله ﷺ فدفن يعني الجذع »
وفي خبر جابر فقال النبي ﷺ: إن هذا بكى لما فقد من الذكر [36]
باب استحباب الأعتماد في الخطبة على القسي أو العصا استنانا بالنبي ﷺ
1778 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمرو بن تمام المصري نا يوسف بن عدي نا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد الرحمن بن خالد - وهو العدواني - عن أبيه
« أنه أبصر رسول الله ﷺ وهو قائم على قوس أو عصا حين أتاهم قال: فسمعته يقول: { والسماء والطارق } فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأتها في الاسلام فدعتني ثقيف فقالوا: ما سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا لو كنا نعلم أنه - كما يقول - حق لتابعناه » [37]
باب ذكر العود الذي منه أتخذ منبر رسول الله ﷺ
1779 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي حازم قال:
« اختلفوا في منبر رسول الله ﷺ من أي شيء هو فأرسلوا إلى سهل بن سعد فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني هو من أثل الغابة »
قال أبو بكر: الأثل هو الطرفاء
باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة
إن كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الأسناد فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء من النبي ﷺ
1780 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا هشام ابن عمار نا الوليد نا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال:
« لما استوى النبي ﷺ على المنبر قال للناس إجلسوا فسمعه ابن مسعود وهو على باب المسجد فجلس فقال له النبي ﷺ تعالى يا ابن مسعود » [38]
باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين ضد قول من جهل السنة فزعم أن السنة بدعة وقال الجلوس بين الخطبتين بدعة
1781 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ثنا أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي نا عبيد الله بن عمر ثنا نافع عن ابن عمر قال:
« كان النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما قال أبو بكر: سمعت بندار يقول: كان يحيى بن سعيد يجل هذا الشيخ - يعني البكراوي » [39]
باب استجاب تقصير الخطبة وترك تطويلها
1782 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عمر هياج أبو عبد الله الهمداني نا يحيى بن عبد الرحمن بن مالك بن الحارث الأرحبي حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل
« خطبنا عمار بن ياسر فأبلغ وأوجز فلما نزل قلنا له: أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت نفست قال: إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فإن من البيان سحرا »
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن ثنا العلاء بن عصيم الجعفي ثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر بهذا الأسناد بمثله ولم يقل: فلو كنت نفست
1783 - قال أبو بكر: في خبر جابر بن سمرة
« كانت خطبة رسول الله ﷺ قصدا »
1784 - وفي خبر الحكم بن حزن
« عن النبي ﷺ فحمد الله وأثنى عليه كلمات طيبات خفيفات مباركات » [40]
باب صفة خطبة النبي ﷺ وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه
1785 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسين عيسى البسطامي نا أنس - يعني ابن عياض - عن جعفر بن محمد وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر محمد عبد الله قال:
« كان رسول الله الله يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو له أهل ثم يقول: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش صبحتكم الساعة مسأتكم ثم يقول: من ترك مالا فلأهله وترك دنيا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين »
هذا لفظ حديث ابن المبارك
ولفظ أنس بن عياض هذا مخالف لهذا اللفظ
باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
1786 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة الحارثة بن النعمان قالت
« ما حفظت ( ق ) إلا من في رسول الله ﷺ يقرأ بها في كل جمعة وكان تنورنا وتنور رسول الله ﷺ واحدا »
قال أبو بكر: ابنة الحارثة هذه هي أم هشام بنت حارثة
1787 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن محمد بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت
« قرأت ( ق ) والقرآن المجيد من في رسول الله ﷺ كان يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس »
قال أبو بكر: يحيى بن عبد الله هذا هو ابن عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة نسبه إبراهيم بن سعد
باب الرخصة في الأستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس وخيف من القحط هلاك الأموال وانقطاع السبل إن لم يغث الله يمنه وطوله
1788 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر الساعدي نا إسماعيل - يعني ابن جعفر - نا شريك - وهو ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس
« أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب استقبل رسول الله ﷺ قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا ما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت - يعني السماء - انتشرت ثم أمطرت قال أنس: فلا والله ما رأينا الشمس سبعا قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ﷺ قائم يخطب فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يمسكها عنا قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس »
قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ فقال: لا أدري
قال أبو بكر: السلع: جبل
باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خطبة الجمعة
1789 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل - يعني: ابن جعفر - ثنا حميد عن أنس وحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وعلي بن الحسين الدرهمي قالا: ثنا خالد - وهو ابن الحارث - ثنا حميد قال:
« سئل أنس هل كان نبي الله ﷺ يرفع يديه؟ قال: قيل يوم الجمعة يا رسول الله قحط المطر وأجدبت الأرض وهلك المال قال: فرفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه فاستسقى وما نرى في السماء سحابة قال: فما قضينا الصلاة حتى إن الشاب القريب المنزل ليهمه الرجوع إلى أهله من شدة المطر فدامت جمعه فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت واحتبست الركبان فتبسم رسول الله ﷺ فقال بيده: اللهم حوالينا ولا علينا فكشطت عن المدينة »
هذا لفظ حديث خالد بن الحارث غير أن أبا موسى قال: قحط المطر [41]
باب الرخصة في تبسم الإمام في الخطبة
1790 - قال أبو بكر: في خبر حميد عن أنس
« فتبسم رسول الله ﷺ »
باب صفة رفع اليدين في الأستسقاء في خطبة الجمعة
1791 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بشر بن معاذ نا يزيد - يعني ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن أنس قال:
« كان النبي ﷺ لا يرفع يديه في شيء من دعائه أو عند شيء من دعائه إلا في استسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه »
1792 - قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله عن أنس قال:
« فرفع رسول الله ﷺ يديه قد أمليته قبل في خبر قتادة عن أنس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء يريد إلا عند مسألة الله عز وجل أن يسقيهم وعند مسألته بحبس المطر عنهم وقد أوقع الثاني أن يحبس المطر عنهم والدليل على صحة ما تأولت أن أتس ابن مالك قد خبر شريك بن عبد الله عنه أنه رفع يديه في الخطبة على المنبر يوم الجمعة حين سأل الله أن يغيثهم وكذلك رفع يديه حين قال: اللهم حوالينا ولا علينا فهذه اللفظة أيضا استسقاء إلا أنه سأل الله أن يحبس المطر عن المنازل والبيوت وتكون السقيا على الجبال والآكام والأودية »
باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
1793 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى القطان ثنا جرير عن حصين وثنا علي بن مسلم ثنا هشيم أخبرنا حصين قال: سمعت عمارة بن رويبة الثقفي قال:
« خطب بشر بن مروان وهو رافع يديه يدعو فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين رأيت رسول الله ﷺ على المنبر وما يقول إلا هكذا يشير بأصبعه »
هذا حديث جرير
وفي حديث هشيم: شهدت عمارة بن رويبة الثقفي في يوم عيد وبشر بن مروان يخطبنا فرفع يديه في الدعاء وزاد وأشار هشيم بالسبابة
قال أبو بكر: رواه شعبة والثوري عن حصين فقالا: رأى بشر بن مروان على يوم الجمعة
1794 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يحيى بن حكيم نا أبو داود نا شعبة قال: وحدثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن حصين -
باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين
باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
1795 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا: أخبرنا الليث ثنا خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنه قال:
« خطبنا رسول الله ﷺ يوما فقرأ ص فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدنا وقرأ بها مرة أخرى فلما بلغ السجدة تيسرنا للسجود فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي ولكن أراكم قد استعددتم للسجود فنزل فسجد وسجدنا »
قال أبو بكر: أدخل بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث في هذا الاسناد إسحاق بن عبد الله أبي فروة بين سعيد بن أبي هلال وبين عياض وإسحاق ممن لا يحتج أصحابنا بحديثه وأحسب أنه غلط في إدخاله إسحاق بن عبد الله في هذا الأسناد [42]
باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
1796 - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا شريك
« على المنبر يوم الجمعة فقال: يارسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه: ان اسكت فقال رسول الله ﷺ عند الثالثة: ويحك ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك من أحببت قال فسكت رسول الله ﷺ ساعة ثم مر غلام شنئي قال أنس: أقول أنا هو من أقراني قد أحتلم أو ناهز - فقال النبي ﷺ: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها هو ذا قال: إن أكمل هذا الغلام عمره فلن يموت حتى يرى أشراطها »
باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الأمام
1797 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن محمد الزهري نا سلم بن قتيبة عن يونس بن إسحاق عن المغيرة بن شبل عن جرير ابن عبد الله قال:
« لما قدمت المدينة والنبي ﷺ يخطب فقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن ألا وإن على وجهه مسحة ملك قال: فحمدت الله على ما أبلاني » [43]
باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
1798 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو عمار الحسين بن حريث نا الفضل بن موسى عن يونس بن أبي إسحاق عن المغيرة - وهو ابن شبل - عن جرير بن عبد الله قال:
« لما دنوت من مدينة رسول الله ﷺ أنخت راحلتي وحلت عيبتي فلبست حلتي فدخلت ورسول الله ﷺ يخطب فسلم علي رسول الله ﷺ فرماني الناس بالحدق فقلت لجليس لي: يا عبد الله هل ذكر رسول الله ﷺ من أمري شيئا؟ قال: نعم ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته قال: إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن وإن على وجهه لمسحة ملك قال: فحمدت الله على ما أبلاني » [44]
باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة إذا رأى حاجة وفقرا
1799 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي نا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح
« أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان بن الحكم يخطب فقام يصلي فجاء الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما انصرف مروان أتيناه فقلنا له: يرحمك الله إن كادوا ليفعلون بك قال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله ﷺ ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب في هيئة بذة فأمر رسول الله ﷺ أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله ﷺ يخطب ثم جاء يوم الجمعة الأخرى ورسول الله ﷺ يخطب فأمر رسول الله ﷺ أن يتصدقوا فألقى رجل أحد ثوبيه فصاح له رسول الله ﷺ أو زجره وقال: خذ ثوبك ثم قال رسول الله ﷺ: إن هذا دخل في هيئة بذة فأمرت الناس أن يتصدقوا فما لقوا ثيابا فأمرت له بثوبين ثم دخل اليوم فأمرت أن يتصدقوا فألقى هذا أحد ثوبيه ثم أمره رسول الله ﷺ أن يصلي ركعتين » [45]
باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
1800 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم نا المقري ثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال:
« انتهيت إلى النبي ﷺ وهو يخطب فقلت: يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه؟ فأقبل إلي وترك خطبته فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا قال حميد: أراه رأى خشبا أسود حسبه حديدا فجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته وأتم آخرها »
باب نزول الإمام عن المنبر وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
1801 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي نا زيد - يعني ابن الحباب - عن حسين - وهو ابن واقد - حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
« كان رسول الله ﷺ يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران بعثران ويقومان فنزل فأخذهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته » [46]
1802 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج وزياد بن أيوب قالا: ثنا أبو تميلة ثنا حسين بن واقد نا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
« بينا رسول الله ﷺ يخطب على المنبر بمثله وقال: فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما ولم يقل: ثم أخذ في خطبته »
باب فضل الإنصات والإستماع للخطبة
1803 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن نصر ثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن سعيد المقبري أن أباه حدثه أن أبا هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه ثم تطيب من أطيب طيبه ولبس من صالح ثيابه ثم خرج إلى الصلاة ولم يفرق بين اثنين ثم استمع للإمام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام » [47]
باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
1804 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن معمر القيسي ثنا حبان ثنا وهيب ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت يعني والإمام يخطب » [48]
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة والإمام يخطب
1805 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل حدثني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال وثنا يحيى بن حكيم نا محمد بن بكر البرساني ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حديث عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله قارظ عن أبي هريرة وثنا محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا قلت لصاحبك: أنصت - والإمام يخطب يوم الجمعة - فقد لغوت »
هذا لفظ خبر عبد الرزاق وحدثنا البرساني ولم يذكر الآخرون السماع قال بعضهم: قال رسول الله ﷺ وقال بعضهم: عن النبي ﷺ [49]
باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام وإن لم يسمع الزاجر خطبة الإمام
1806 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: إذا قال الرجل لرجل - والإمام يخطب - أنصت فقد لغيت » وإنما هي لغة أبي هريرة
قال المخزومي: إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة - والإمام يخطب - فقد لغيت
قال سفيان: وقول أبي هريرة: لغيت لغة أبي هريرة وإنما هو لغوت
باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام والإمام يخطب
1807 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا زكريا بن يحيى بن أبان ثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر ثنا شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أنه قال:
« دخلت المسجد يوم الجمعة - والنبي ﷺ يخطب - فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي ﷺ سورة براءة فقلت لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني ثم مكثت ساعة ثم سألته فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى النبي ﷺ قلت لأبي: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني قال أبي: مالك من صلاتك إلا ما لغوت فذهب إلى النبي ﷺ فقلت: يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة فسألته متى نزلت هذه السورة؟ فتجهمني ولم يكلمني ثم قال: مالك من صلاتك إلا مالغوت قال النبي ﷺ: صدق أبي » [50]
1808 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر قال: وثناه محمد بن أبي زكريا بن حيويه الإسفراييني أخبرنا ابن أبي مريم - بمثله
باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام والإمام يخطب بلفظ مجمل غير مفسر وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
1809 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حسين بن عيسى - يعني الحنفي - ثنا الحكم بن أبان عن ابن عباس قال:
« كان رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ تلا آية فقال رجل - وهو إلى جنب عبد الله بن مسعود - متى أنزلت هذه الآية؟ فإني لم أسمعها إلا الساعة فقال عبد الله: سبحان الله فسكت الرجل ثم تلا آية أخرى فقال الرجل لعبد الله مثل ذلك فقال عبد الله: سبحان الله فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاة قال ابن مسعود للرجل: إنك لم تجمع معنا قال: سبحان الله قال: فذهب إلى النبي ﷺ فذكر له ذلك فقال رسول الله ﷺ: صدق ابن أم عبد صدق ابن أم عبد » [51]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها وهذا من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن العرب تنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام فقوله ﷺ: لم تجمع معنا من نفي الاسم إذ هو ناقص عن التمام والكمال
1810 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« عن رسول الله ﷺ أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا » [52]
باب الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر
قال أبو بكر: في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة السائل عن الساعة فاشارى إليه الناس أن اسكت
باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
1811 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن معاوية - وهو ابن صالح - عن أبي الزاهرية قال:
« كنت جالسا مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة فما زال يحدثنا حتى خرج الإمام فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال لي: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله ﷺ يخطب فقال له: اجلس فقد آذيت وآنيت »
قال أبو بكر: في الخطبة أيضا أبواب قد كنت خرجتها في كتاب العيدين [53]
باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة وفضيله اجتناب ذلك
1812 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر
« عن النبي ﷺ قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل أو تطهر فأحسن الطهور فلبس من خير ثيابه ومس ما كتب الله له طيبا أو دهن أهله ولم يفرق بين اثنين إلا غفر له إلى يوم الجمعة الأخرى »
قال بندار: أحفظه من فيه عن أبيه
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا تابع بندار في هذا والجواد قد يفتر في بعض الأوقات [54]
باب طبقات من يحضر الجمعة
1813 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الله - يعني ابن زريع - ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
« عن النبي ﷺ قال: يحضر الجمعة ثلاثة: رجل يحضرها يلغو فهو حظه منها ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء الله أعطاه وإن شاء منعه ورجل حضرها بوقار وإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهو كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام لأن الله يقول: { من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها } » [55]
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة
والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا إنما هي ألفاظ عام مرادها خاص أراد النبي المصطفى ﷺ أنها كفارة لصغار الذنوب دون كبارها
1814 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر نا إسماعيل بن جعفر نا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر »
باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
1815 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو جعفر السمناني نا عبد الله ابن يزيد ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم - وهو عبد الرحمن بن ميمون - عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه
« أن النبي ﷺ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب » [56]
باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
1816 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
« نهى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن ينشد فيها الضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » [57]
باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
1817 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني نا معاوية - يعني ابن هشام - ثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد
« عن نبي الله ﷺ قال: إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة » [58]
باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
1818 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغا »
باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم ولا موجب وضوءا
1819 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد وعبدة بن سليمان جميعا عن ابن إسحاق وحدثنا هارون بن إسحاق ثنا أبو خالد عن محمد بن إسحاق وثنا الحسن بن محمد نا محمد بن عبيد نا محمد بن إسحاق وحدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد وثنا محمد أيضا ثنا يعلى بن عبيد نا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله ﷺ: ( إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في مجلسه فليتحول من مجلسه ذلك ) »
هذا حديث الأشج وفي حديث يزيد بن هارون قال: سمعت رسول الله ﷺ [59]
باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
1820 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر قال:
« قال النبي ﷺ: لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه فقلت أنا له: في يوم الجمعة؟ قال: في يوم الجمعة وغيره قال: وقال نافع: كان ابن عمر يقوم له الرجل من مجلسه فلا يجلس فيه »
باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع وقد خلفه فيه غيره والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
1821 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعني الدراوردي - وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد - يعني: ابن عبد الله - كلهم عن سهيل وثنا يوسف بن موسى نا جرير وثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم قالا: ثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم يرجع فهو أحق به »
زاد يوسف: ثم قام رجل من مجلسه فجلست فيه فعاد فأقامني أبو صالح
باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم }
1822 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« نهى رسول الله ﷺ أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه ولكن توسعوا وتفسحوا »
باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو وتجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى ﷺ: { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
1823 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر
« أن النبي ﷺ كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
أبواب الصلاة قبل الجمعة
باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
1824 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج نا أبو خالد قال ابن إسحاق: أخبرنا أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة قال:
« قال رسول الله ﷺ: أعطوا المساجد حقها قيل: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس » [60]
باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
1825 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن عجلان وعثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة
« أن النبي ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين » [61]
1826 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن هاشم ثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد - مثله - زاد: قبل أن يجلس
باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
1827 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا يحيى ثنا ابن عجلان وحدثنا أبو عمار ثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد - وهو ابن أبي هند - وثنا بندار ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد وثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »
هذا حديث ابن عجلان من دخل هذا المسجد وقال: سمعت عمرو بن سليم الزرقي وزاد قال محمد بن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي ﷺ بمثله
باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
1828 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:
« كنا عند رسول الله ﷺ يوما فقال: أدخلت المسجد؟ قلت: نعم فقال: أصليت فيه؟ قلت: لا قال: فاذهب فاركع ركعتين » [62]
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة
والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم بل حض على الخير والفضيلة قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا وما على هذا المثال من أخبار النبي ﷺ قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة فأعلم النبي ﷺ أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات وأن ما سوى الخمس فتطوع لا فرض في شيء من ذلك
باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
1829 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا حسين - يعني ابن علي الجعفي - عن زائدة ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم الأنصاري عن أبي قتادة صاحب رسول الله ﷺ قال:
« دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس بين ظهراني الناس فجلست فقال رسول الله ﷺ: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قلت: أي رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس فقال النبي ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين »
باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
1830 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: حفظناه من ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد قال:
« كان مروا ن يخطب فصلى أبو سعيد فجاءت إليه الأحراس ليجلسوه فأبى حتى صلى فلما قضى الصلاة أتيناه فقلنا له: كادوا يفعلون بك غفر الله لك فقال: لن أدعهما أبدا بعد أن سمعته من رسول الله ﷺ » [63]
1831 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي ثنا عيسى بن واقد أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا جاء أحكم المسجد والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس »
باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلى ركعتين أم لا وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه والدليل على ان الخطبة ليست بصلاة
1832 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو وأبي الزبير عن جابر قال عمرو: دخل رجل المسجد وقال أبو الزبير
« دخل سليك الغطفاني المسجد يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له: صليت؟ قال: لا قال: فصل ركعتين »
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بهما المخزومي منفردين وقال: فقم فصل ركعتين
وقال مرة في عقب خبر أبي الزبير: واسم الرجل سليك بن عمرو الغطفاني
1833 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة وبشر بن معاذ وأحمد بن المقدام قالوا: حدثنا حماد - وهو ابن زيد - قال: بشر قال: ثنا عمرو وقال الآخران: عن عمرو بن دينار عن جابر وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن علية عن أيوب وحدثنا بشر بن معاذ ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا روح بن القاسم وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج كلهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال:
« دخل رجل والنبي ﷺ يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا قال: فقم فاركع وقال أحمد بن عبدة وأحمد بن المقدام: أصليت يا فلان؟ »
وفي حديث أبي عاصم فقال: أركعت؟ قال: لا قال: فاركعهما
1834 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول:
« جاء رجل والنبي ﷺ على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له: أركعت ركعتين قال: لا قال: فقال: اركع »
باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما
والدليل على أن النبي ﷺ لم يقطع خطبته ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يفرغ المصلي من الركعتين كما زعم بعض من لم ينعم النظر في الأخبار قال أبو بكر: في خبر ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد: وأمره فصلى ركعتين ورسول الله ﷺ يخطب قد أمليت الخبر بتمامه قبل.
باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب والتجوز فيهما
والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
1835 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال:
« جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما »
قال أبو بكر: فالنبي ﷺ قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي ﷺ إنما خص بهذا الأمر سليكا الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيأة وقت خطبته ﷺ والنبي ﷺ يأمر بلفظ عام: من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين بعد فراغ سليك من الركعتين وأبو سعيد الخدري راوي الخبر عن النبي ﷺ يحلف أن لا يتركهما بعد أمر النبي ﷺ بهما فمن ادعى أن هذا كان خاصا لسليك أو للداخل وهو رث الهيأة وقت خطبة النبي ﷺ فقد خالف أخبار النبي ﷺ المنصوصة لأن قوله: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين محال أن يريد به داخلا دون غيره لأن هذه اللفظة إذا جاء أحدكم عند العرب يستحيل أن تقع على واحد دون الجمع وقد خرجت طرق هذه الأخبار في كتاب الجمعة
باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات
والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ﷺ: وصلى ما كتب له وفي خبر سلمان: ما قدر له وفي خبر أبي أيوب: فيركع إن بدا له
باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
1836 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل قال زياد: أخبرنا أيوب وقال الآخران: عن أيوب قال:
« قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك » [64]
باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
1837 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن أبي إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال:
« ما كان لرسول الله ﷺ إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام » [65]
باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة
1838 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك
« أن النبي ﷺ كان ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلم الرجل ويكلمه ثم ينتهي إلى مصلاه فيصلي » [66]
باب وقت صلاة الجمعة
1839 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة عن وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال:
« كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء »
باب استحباب التبكير بالجمعة
1840 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا أبو داوود ثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال:
« كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ﷺ نبتدر الفيء فما يكون إلا قدر قدم أو قدمين »
قال أبو بكر: مسلم هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا؟ [67]
1841 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن حميد عن أنس قال:
« كنا نبكر - يعني بالجمعة - ثم نقيل »
باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس لأن التبكير لا يقع إلا على أول النهار قبل زوال الشمس
1842 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إسحاق بن منصور ثنا حرمي ابن عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو خلدة قال:
« سمعت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبي يوم الجمعة في زمن الحجاج فقال: يا أبا خمزة: قد شهدت الصلاة مع رسول الله ﷺ وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله ﷺ يصلي؟ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة »
باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: خبر عمر بن الخطاب صلاة الجمعة ركعتان قد أمليته قبل في كتاب العيدين
باب القراءة في صلاة الجمعة
1843 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي قال:
« كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم يوم الجمعة فقرأ ب- { الجمعة } و{ إذا جاءك المنافقون } فقلت: أبا هريرة لقد قرأت بنا قراءة قرأها بنا علي بالكوفة فقال: أبو هريرة: سمعت حبي أبا القاسم ﷺ يقرأ بهما »
1844 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم نا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر - في الثانية { إذا جاءك المنافقون }
باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
1845 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال:
« كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله ما كان النبي ﷺ يقرأ في يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ فكتب إليه: أنه كان يقرأ ب- { هل أتاك حديث الغاشية } »
وقال المخزومي في حديثه: يسأله ما كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الجمعة فكتب إليه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ { سورة الجمعة } و{ هل أتاك حديث الغاشية }
1846 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن يوسف ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن الضحاك بن قيس الفهري عن النعمان بن بشير الأنصاري قال:
« سألناه ما كان يقرأ به النبي ﷺ يوم الجمعة مع السورة التي يذكر فيها الجمعة قال: كان يقرأ معها { هل أتاك حديث الغاشية } » [68]
باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة ب{ سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح
1847 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا عثمان بن عمر أخبرنا شعبة وثنا محمد بن صفوان الثقفي ثنا سعيد - يعني ابن عامر - ثنا شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال:
« كان رسول الله ﷺ يقرأ في الجمعة ب- { سبح اسم ربك الأعلى } و{ هل أتاك حديث الغاشية } »
قال أبو بكر: قد أمليت اجتماع العيد والجمعة في اليوم الواحد والقراءة فيهما في كتاب العيدين [69]
باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام
والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة يجب عليه أن يضيف إليها أخرى لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا نقض ما قاله بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان
1848 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال: حفظته من الزهري وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال عبد الجبار: يبلغ به النبي ﷺ وقال الآخران
« عن النبي ﷺ: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها قال المخزومي: من الصلاة ركعة فقد أدرك »
1849 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة »
قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك فإن ادرك منها ركعة فليصل إليها أخرى [70]
1850 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون بالاسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة »
قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى لم يؤد على لفظ الخبر ولفظ الخبر: من أدرك من الصلاة ركعة فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري فإذا روي الخبر على المعنىلا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة إذ الجمعة من الصلاة فإذا قال النبي ﷺ من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر الجمعة وغيرها من الصلوات وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب [71]
1851 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
« عن رسول الله ﷺ قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى »
قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالما يقولان: بلغنا ذلك [72]
باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا
1852 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن منيع ثنا هشيم أخبرنا حصين عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر قال:
« بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدمت عير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله ﷺ فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا منهم أبو بكر وعمر ونزلت الآية { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما } »
باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
1853 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني ثنا أبي ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله
« أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » [73]
1854 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يحيى بن حكيم ومحمد بن معمر قالا: حدثنا أبو داود ثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال: لقد هممت - بمثله غير أن يحيى بن حكيم قال: تخلفوا
باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
1855 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو بكر نا موسى بن سهل الرملي ثنا الربيع بن نافع عن أبي توبة ثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول: حدثني الحكم بن ميناء عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا
« قال رسول الله ﷺ: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين »
باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
1856 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب وحدثنا محمد بن رافع وابن عبد الحكم قال ابن رافع: ثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب وقال ابن عبد الحكم: أخبرنا ابن أبي فديك قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله
« أن النبي ﷺ قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه » [74]
1857 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ثنا ابن إدريس قال: سمعت محمد بن عمرو وحدثنا سلم بن جنادة أيضا قال: ثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري قال:
« قال رسول الله ﷺ: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر - قال في خبر ابن إدريس - طبع على قلبه وفي خبر وكيع فهو منافق » [75]
باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
1858 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال: سمعت محمدا وحدثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل ثنا محمد وحدثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون جميعا عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة
« أن رسول الله ﷺ قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه »
لم يقل علي بن حجر: وكانت له صحبة [76]
باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
1859 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا معدي بن سليمان ثنا ابن عجلان عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فتعذر عليه الكلأ على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه » [77]
باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن إن صح الخبر فإن القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله
1860 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن أهل قباء كانوا يجمعون الجمعة مع رسول الله ﷺ قال عبد الله بن عمر: وكانت الأنصار يشهدون الجمعة مع عمر بن الخطاب ثم ينصرفون فيقيلون عنده من الحر ولتهجير الصلاة وكان الناس يفعلون ذلك »
باب الأمر بصدقة دينار إن وجده أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر إن صح الخبر
فإني لا أقف على سماع قتادة عن قدامة بن وبرة ولست أعرف قدامة بعدالة ولا جرح
1861 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بندار ثنا أبو داوود ويزيد بن هارون قالا جميعا: وحدثنا أبو موسى ثنا يزيد بن هارون أنا همام وحدثنا أبو موسى نا أبو داود نا همام وحدثنا أحمد بن منيع ثنا أبو عبيدة - يعني الحداد - وحدثنا همام وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة بن وبرة العجيلي عن سمرة بن جندب
« عن النبي ﷺ قال: من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار »
لم يقل ابن منيع: العجيلي وفي خبر وكيع: من فاتته الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داود ثنا همام بهذ الإسناد نحوه ولم يقل العجيلي
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا موسى ثنا أبو داوود ثنا همام أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة بمثله [78]
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
1862 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا ناصح بن العلاء حدثني ابن أبي عمار مولى بني هاشم قال:
« مررت بعبد الرحمن بن سمرة يوم الجمعة وهو على نهر أم عبد الله وهو يسيل الماء على غلمانه ومواليه فقلت له: يا أبا سعيد الجمعة؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان المطر وابلا فصلوا في رحالكم » [79]
باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا
وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن وفي الكتب المصنفة من المسند أن الله جل وعلا ورسوله المصطفى قد يبيحان الشيء لعلة من غير حظر ذلك الشيء وإن كانت تلك العلة معدومة من ذلك قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غير الأول { فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا } فأباح الله جل وعلا المطلقة ثلاثا بعد طلاق الثاني وهي قد تحل له بموت الثاني وإن لم يطلقها وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما إما بلعان بينها وبين الزوج الثاني أو بارتداد أحدهما ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام وغير ذلك مما ينفسخ النكاح بين الزوجين ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار
1863 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا نصر بن علي ثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه محمد
« أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم النبي ﷺ أن يصلوا في رحالهم »
قال أبو بكر: لم يقل أحد يوم الجمعة غير سفيان بن حبيب [80]
باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح
1864 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد يعني - ابن عباد - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث
« أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال له: ناد الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يدوسون الطين إلى ركبهم »
هذا حديث أحمد بن عبدة
وقال يوسف عن عبد الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب ل- ابن سيرين وقال: أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم [81]
باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله
1865 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث:
« أن ابن عباس قل لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: أتعجبون من ذا فقد فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض »
باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي ﷺ إن كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره
1866 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا أبو عاصم: أخبرنا عباد - وهو ابن منصور - عن عطاء عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ قال: في يوم مطير يوم جمعة - أن صلوا في رحالكم » [82]
باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج
1867 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - أخبرني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال:
« أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال: نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك »
باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلي الذي فيه الجمعة
1868 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني عمر بن أبي الخوار
« أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال: صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي: لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكلم فإن رسول الله ﷺ أمر بذلك »
باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
1869 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وأيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي ﷺ كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين » [83]
1870 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد قال مالك: أخبرني عن نافع عن ابن عمر
« أنه رأى النبي ﷺ يصلي بعد الجمعة وبعد المغرب ركعتين في بيته »
1871 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين »
باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله
1872 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا علي بن حجر ثنا عاصم بن سؤيد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
« أتى رسول الله ﷺ بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن يرآها قبل ذلك من حضنه على النخيل فقال: لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي قالوا: نعم بآبائنا أنت رسول الله وأمهاتنا قال: فلما حضروا يوم الجمعة صلى بهم رسول الله ﷺ الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد ولم ير يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم » فذكر الحديث [84]
باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
1873 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبده أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: صلوا بعد الجمعة أربع ركعات وقال عبد الجبار: إن النبي ﷺ أمرهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا »
باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها مع الدليل على أن ما صلى بعدها فتطوع غير فريضة
1874 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عمار والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا: ثنا سفيان وثنا يوسف بن موسى ثنا جريج وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان جميعا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا »
باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء والقيلولة
1875 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة والحسن بن قزعة قالا: ثنا الفضيل بن سليمان ثنا أبو حازم عن سهيل بن سعد الساعدي قال:
« كنا نجمع مع رسول الله ﷺ ثم نرجع فنتغدى ونقيل »
1876 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال:
« ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة »
1877 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا المعتمر بن سليمان ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال:
« كنا نجمع مع رسول الله ﷺ ثم نرجع قنقيل » [85]
باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله
قال الله عز وجل { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } إلا أن في القلب من هذا الخبر فإني لا أعرف سعيد بن عنبسة القطان هذا ولا عبد الله بن بشر الذي روى عنه سعيد هذا بعدالة ولا جرح غير أن الله عز وجل قد أمر في نص تنزيله بعد قضاء صلاة الجمعة بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وهذا من أمر الإباحة
1878 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى بن فياص بصري - ثنا سعيد بن عنبسة - وهو القطان - ثنا عبد الله بن بسر قال:
« رأيت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله ﷺ إذا صلى الجمعة خرج من المسجد قدرا طويلا ثم رجع إلى المسجد فيصلي ما شاء الله أن يصلي فقلت له: يرحمك الله لأي شيء تصنع هذا؟ قال لأني رأيت سيد المسلمين ﷺ هكذا يصنع يعني النبي ﷺ وتلا هذه الأية { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } إلى آخر الآية » [86]
هامش
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح وحسنه المنذري
- ↑ قال ناصر الدين: إسماعيل بن عبد الرحمن لم يذكروا له راويا غير إسحق بن عثمان فهو مجهول
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف للأنقطاع بين موسى بن أبي عثمان وأبي هريرة كما بينه ابن خزيمة. وأخرجه الحاكم 1 / 277 من طريق الربيع بن سليمان وقال صحيح على شرط مسلم. قال ناصر الدين: لكنه عنده موصول من رواية موسى بن عثمان عن أبيه عن أبي هريرة فالإسناد حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف القرقسائي صدوق كثير الغلط كما في التقريب لكن المتن صحيح ثابت برواية الثقات والأثبات انظر مسلم - الجمعة 17 و18 وعلق على قول المصنف: " قد اختلفوا في هذه اللفظة.... " الخ - بقوله: والحديث كله صحيح مرفوعا بلا ريب ويكفي أم مسلما أخرجه.... الخ
- ↑ قال الأعظمي: قال الهيثمي: 2 / 164 - 165 رواه الطبراني في الكبير عن الهيثم بن حميد عن حفص بن غيلان وقد وثقهما قوم وضعفهما آخرون وهما محتج بهما
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن الحديث صحيح فقد توبع عليه
- ↑ قال ناصر الدين: رجاله ثقات رجال الشيخين لكن فليح وهو ابن سليمان فيه ضعف من قبل حفظه أشار إليه الحافظ بقوله: صدوق كثير الخطأ
- ↑ قال الأعظمي: حديث صحيح وإسناده ضعيف محمد بن المهدي لم أجد من ترجمه
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح والفضيل فيه كلام من جهة حفظه لكن يشهد له الطرق المتقدمة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: في إسناده ضعف فانظر الضعيفة 3958
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن قريش صدوق تغير بآخره لكن المتن ثابت بأسانيد أخرى
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: حسن بمجموع طرقه
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن وهو مخرج في الصحيحة 2321
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح لشاهده
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة الحجاج
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف مطر هو الوراق سيئ الحفظ لذلك لم يحتج به مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن وعلق على قول المصنف " إن ثبت وإذا قرأ فأنصتوا أي انصتوا عن كلام الناس " - قال: بل هو حديث ثابت صحيح وقد صححه الإمام مسلم.. وحمله على المعنى الذي كره المصنف بعيد والله أعلم
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف المبارك والحسن وهو البصري مدلسان والأول تدليسه تدليس التسوية فلا فائدة تذكر من تصريحه بالتحديث عن شيخه عند ابن حبان
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن وهو على شرط مسلم
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عبد الرحمن بن خالد العدواني مجهول كما قال الحسيني والطائفي يخطئ ويهم كما قال الحافظ
- ↑ قال ناصر الدين: فيه الإرسال الذي أشار إليه المصنف وعنعنة ابن جريج والوليد وكان يدلس تدليس التسوية وهشام بن عمار كان يتلقن. ( الإرسال أشار إليه المصنف في ترجمة الباب قال: باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة ان كان الوليد بن مسلم ومن دونه حفظ بن عباس في هذا الإسناد فان أصحاب بن جريج أرسلوا هذا الخبر عن عطاء عن النبي ﷺ )
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره عبد الرحمن البكراوي ضعيف لكن المتن ثابت برواية الثقات الأثبات
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسنفيه شهاب بن خراش صدوق يخطئ والخبر عند أبي داود 1096 وأحمد
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا اختلاط سعيد بن أبي هلال لكن الحديث صحيح لما له من الشواهد
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره
- ↑ قال: إسناده ضعيف الحسين بن عيسى الحنفي قال الحافظ: ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده فيه ضعف لكن الحديث حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: الحديث صحيح وإسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له شاهد لذا أوردته في صحيح أبي داود
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق والمتن منكر
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لولا عنعنة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف قدامة بن وبرة مجهول
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف ناصح بن العلاء فيه لين. قال ناصر الدين: لكن الحديث يشهد له ما بعده
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح. وأخرجه جماعة وصححه الحاكم والذهبي من هذه الطريق وكلهم قالوا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء غير أبي داود قال: " قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد " فمن قرأها خبرنا مبنيا للمجهول أعله بالانقطاع وليس كذلك لرواية الجماعة
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: رواه ابن ماجة إقامة 35 من طريق عباد بن منصور. قال ناصر الدين: هو ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عاصم بن سويد فيه جهالة ومحمد بن موسى بن الحارث التيمي لم أعرفهما ( يعني هو وأباه )
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الله بن بسر وهو الحبراني ضعيف