→ كتاب الزكاة | صحيح ابن خزيمة كتاب المناسك ابن خزيمة |
☰ جدول المحتويات
- باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز وجل: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
- باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام
- باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
- باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج وماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
- باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
- باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
- باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
- باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
- باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
- باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به
- باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
- باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
- باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
- باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
- باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها
- باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها
- باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه
- باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم والدليل على أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة
- باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
- باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته
- باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
- باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
- باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
- باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
- باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
- باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
- باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الأعياء عنه
- باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
- باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
- باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
- باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
- باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
- باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها
- باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
- باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز وجل يراقبه ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
- باب صفة السير في الخصب والجدب
- باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
- باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
- باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
- باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
- باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر
- باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
- باب صفة النوم في العرس
- باب كراهية سير أول الليل
- باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار والخروج فيه
- باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
- باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
- باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
- باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
- باب استعاذة عند نزول المنازل
- باب توديع المنازل بالصلاة
- باب النهي عن سير الوحدة بالليل
- باب النهي عن سير الاثنين
- باب دعاء المسافر عند الصباح
- باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
- باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
- باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
- باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله
- باب الزجر عن آكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
- باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر ولا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
- باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي ﷺ
- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
- باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
- باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
- باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
- باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم ورائها والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم
- باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله
- باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
- باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها
- باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام
- باب استحباب الإغتسال للإحرام
- باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
- باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
- باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
- باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
- باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
- باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
- باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
- باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك
- باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
- باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
- باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى
- باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
- باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
- باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
- باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة
- باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
- باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنابا بالنبي ﷺ
- باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة
- باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
- باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
- باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
- باب صفة تلبية النبي ﷺ
- باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي ﷺ جائز
- باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه
- باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
- باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
- باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
- باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمده
- باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
- باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
- باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
- باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين
- باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
- باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام
- باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
- باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن
- باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
- جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي ﷺ أو دلت على إباحتها
- باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
- باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
- باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب
- باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر
- باب الرخصة في السواك للمحرم
- باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
- باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
- باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس ومرة على ظهر القدم
- باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
- باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
- باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا
- باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم
- باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله
- باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه
- باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
- باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم
- باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه
- باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
- باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
- باب ذكر الدليل
- باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
- باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
- باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين
- باب ذكر ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
- باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
- باب إباحة استظلال محرم وإن كان راكبا غير نازل
- باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
- باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة
- باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله ﷺ والبيوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
- باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي ﷺ إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الإقتداء به
- باب استحباب الإغتسال لدخول مكة إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
- باب ذكر قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
- باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
- باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
- باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
- باب الدعاء عند دخول المسجد
- باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
- باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد
- باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
- باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
- باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود وفي القلب من محمد بن عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومسح الوجه بهما ولكن خبر محمد بن علي ثابت
- باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
- باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
- باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
- باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
- باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
- باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الإبتداء
- باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
- باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
- باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
- باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
- باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
- باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر هما
- باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
- باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
- باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
- باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
- باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة والدليل على أنه سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
- باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين دون خطايا المسلمين
- باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير
- باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه إذا النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
- باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله
- باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيىء فيه
- باب الطواف من وراء الحجر
- باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
- باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر
- باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
- باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر
- باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر
- باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
- باب فضل الطواف بالبيت
- باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
- باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
- باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفاء والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة
- باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
- باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط
- باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص
- باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب
- باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنهم لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما
- باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: هي سنة سنها رسول الله ﷺ إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
- باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة
- باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
- باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
- باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
- باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة
- باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
- باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه
- باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
- باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
- باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
- باب إباحة وطىء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج وإن كان بينهما قريب
- باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
- باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
- باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
- باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
- باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
- باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
- باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
- باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
- باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والنسا بمنى قبل الغدو إلى عرفة
- باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
- باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
- باب ذكر البيان أن محمدا النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس
- باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي ﷺ محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
- باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغد ومن منى إلى عرفة
- باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
- باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم
- باب صفة الخطبة يوم عرفة
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
- باب قصر الخطبة يوم عرفة
- باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما
- باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى الموقف
- باب التجهيز بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها
- باب تعجيل الوقوف بعرفة
- باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه وجميع عرفة موقف
- باب الزجر عن الوقوف بعرفة
- باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه ورثها أمة محمد النبي ﷺ
- باب ذكر وقت الوقوف بعرفة
- باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها
- باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
- باب الوقوف بعرفة على الرواحل
- باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
- باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
- باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
- باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
- باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
- باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخبر خير الآخرة
- باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
- باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
- باب الإستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
- باب وقت الدفعة عن عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
- باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
- باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر
- باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
- باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
- باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
- باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
- باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
- باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
- باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
- باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
- باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
- باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
- باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
- باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
- باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
- باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه
- باب بدء الإيضاح كان في وادي محسر
- باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
- باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
- باب فضل يوم النحر
- باب التقاط الحصى لرمى الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
- باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
- باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والوالدان من جمع إلى منى بالليل
- باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
- باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس بأمثال وإياكم والغلو في الدين
- باب إباحة رمى الجمار يوم النحر راكبا
- باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
- باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
- باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
- باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
- باب الذكر عند رمي الجمار
- باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
- باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
- باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
- باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
- باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
- باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
- باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أرعف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها
- باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفه نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
- باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهلة بالسنة
- باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
- باب إباحة الهدى من الذكران والإناث جميعا
- باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
- باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح
- باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد
- باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة
- باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
- باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
- باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها
- باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة أن لا تجزىء البدنة عن أكثر من سبعة
- باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الإحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي
- باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزىء هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
- باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء
- باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد
- باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
- باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
- باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزىء عند الأعسار من المسن
- باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب قسم لحوم الهدى وجلوده وجلاله في المساكين
- باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
- باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
- باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
- باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول
- باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
- باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
- باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
- باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
- باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس
- باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
- باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالتطيب الذي فيه مسك
- باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
- باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة
- باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
- باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج
- باب ذكر الدليل على أن وطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
- باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
- باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
- باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
- باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
- باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
- باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن
- باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصي والدليل على أن لا فدية له
- باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
- باب خطبة الإمام على الراحلة
- باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
- باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
- باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
- باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاط الناس منها
- باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويم النحر
- باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
- باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكنابة ولا بدلالة من غير تصريح
- باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم
- باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
- باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود
- باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
- باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
- باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
- باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها
- باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
- باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون كيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم
- باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
- باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق
- باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
- باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي ﷺ
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه
- باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيىء إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا
- باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا
- باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
- باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
- باب استحباب الإدلاج بالإرتحال من الحصبة إقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
- باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
- باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن
- باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
- باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
- باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
- باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت
- باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
- باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
- باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
- باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سئية مغفورا للداخل
- باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي ﷺ قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة أتعاب أمته بعده وهذا كتركه ﷺ بعض التطوع والذي يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته ﷺ
- باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
- باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة
- باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
- باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة
- باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
- باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
- باب العمرة بذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام
- باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
- باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
- باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر
- باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه
- باب حج المرأة عن الرجل
- باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
- باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
- باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
- باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
- باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
- باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ﷺ نذر الحج بالدين
- باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
- باب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشيء بذكر خبر مختصر غير متقصى
- باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
- باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشيء
- باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق
- باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب
- باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
- باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
- باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجرة وأداء الفرض عن نفسه جائز
- باب إباحة التجارة في الحج
- باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ
- باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي ﷺ قد حج قبل هجرته إلى المدينة
- باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
- جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها
- باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة عل ما قال بعض العلماء
- باب ذكر عدد عمر رسول الله ﷺ
- باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
- باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة
- باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
- باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
- باب فضل العمرة في رمضان
- باب إباحة العمرة من الجعرانة
- باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
- باب إباحة العمرة قبل الحج
باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا قال الله عز وجل: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام
2504 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا حسين بن الحسن حدثنا كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال:
« انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين ومعتمرين فقلنا: لو أتينا رجلا من أصحاب النبي ﷺ فلقينا عبد الله بن عمر فقال: حدثني عمر قال: بينما نحن ذات يوم عند رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا نعرفه فدنا حتى وضع ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال: صدقت » فذكر الحديث بطوله
حدثنا أبو موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا كهمس بهذا الحديث نحوه » انظر ما سبق
باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه إذ النبي ﷺ أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس وما بني من الإسلام على هذه الخمس سوى هذه الخمس إذ البناء على الأساس سوى الأساس وقد أوقع النبي ﷺ اسم الإسلام بأسم المعرفة بالألف واللام على أجزاء الإسلام التي هي سوى هذه الخمس التي أعلم في إجابته جبريل أنها الإسلام
2505 - حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم - وهو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر قال:
« قال رسول الله ﷺ: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان »
باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
2506 - حدثنا الحسن بن قزعة بن عبيد بخبر غريب غريب حدثنا سفيان بن حبيب ثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال:
« قال رسول الله ﷺ: استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هرم مرتين ويرفع في الثالث »
قال أبو بكر قوله: ويرفع في الثالث يريد بعد الثالثة إذ رفع ما قد هدم محال لأن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء [1]
باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج ياجوج وماجوج بعد مدة لا قبل خروجه إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج
2507 - حدثنا أبو قدامة وأبو موسى محمد بن المثنى قالا حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة أبي حنيفة وحدثنا إبراهيم بن بسطام الزعفراني حدثنا أبو داود حدثنا عمران - وهو القطان - عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري
« أن رسول الله ﷺ قال: ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوح » وقال أبو قدامة: بعد يأجوج ومأجوج وقال أبو موسى ليحجن البيت
باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
2508 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال:
« خطب رسول الله ﷺ الناس فقال: إن الله قد افترض عليكم الحج فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه حتى أعادها ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما قمتم بها وقال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه قال: فأنزلت { لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } »
باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها
2509 - قال أبو بكر - خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة
باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله
2510 - قال أبو بكر - خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا
باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
2511 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي وإبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني قالا حدثنا ابن وهب عن مخرمة عن أبيه قال سمعت سهيل بن أبي صالح يقول سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر » [2]
باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
2512 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال وأخبرنا عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما تنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة » [3]
2513 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان قال حدثنيه سمى وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا ابن عيينة عن سمى وحدثنا علي بن المنذر حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سمى أبي حنيفة وحدثنا علي بن منذر حدثنا عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »
باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به
2514 - حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار حدثنا الفضل بن عياض وحدثنا يعقوب الدورقي ويوسف بن موسى قالا حدثنا جرير كلاهما عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة
« عن رسول الله ﷺ قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كأنما ولدته أمه »
باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
2515 - حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو عاصم أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة قال:
« حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال: مالك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قلبه وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله »
باب استحباب دعاء الحاج إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
2516 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد حسين بن محمد عن شريك عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: اللهم أغفر للحجاج ولمن استغفر له الحاج » [4]
باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
2517 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كان يقول:
« قلما كان رسول الله ﷺ يخرج في سفر الجهاد وغيره إلا يوم الخميس »
باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
2518 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد قال قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة
« فجاء رسول الله ﷺ - يعني إلى بيت أبي بكر - فاستأذن فأذن له فقال رسول الله ﷺ: فإنه قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال النبي ﷺ: نعم قالت عائشة: فجهزتها أحث الجهاز فصنعت لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب فبذلك كانت تسمى ذات النطاق »
باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها
بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
2519 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية وحدثنا سلم أيضا حدثنا وكيع أبي حنيفة وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير أبي حنيفة وحدثنا علي بن سعيد عن مسروق الكندي حدثنا يحيى - يعني ابن أبي زائدة - كلهم عن الأعمش وقال أبو معاوية: قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها ذو محرم: أبوها أو ابنها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم منها هذا لفظ حديث أبي معاوية وفي حديث الآخرين: لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا غير أن في حديث ابن أبي زائدة يكون ثلاثة أيام »
2520 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش مثل حديث أبي زائدة حدثنا الأشج حدثنا أبو خالد حدثنا الأعمش - فذكر الحديث نحوه
2521 - حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم »
قال أبو بكر: قد خرجت هذه اللفظة في الأخبار في كتاب الكبير وخبر ابن عمر مختصر غير متقصى لم يذكر فيه الزوج وخبر أبي سعيد متقصى ذكر ذوات المحارم والزوج جميعا
باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها
والدليل على صحة ما تأولت أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي ﷺ بتوقيته يومين إباحة ما هو أقل منها
2522 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن المبارك حدثنا صدقة - يعني ابن خالد - عن يزيد بن أبي مريم عن قزعة بن يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص
« عن رسول الله ﷺ قال: لا تسافر المرأة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم » [5]
باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم
والدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين إذ قد زجرها ﷺ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم
2523 - حدثنا علي بن مسلم ويحين بن حكيم قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم »
قال أبو بكر: لم يقل - علمي - أحد من أصحاب مالك في هذا الخبر:
عن أبيه خلا بشر بن عمر هذا الخبر في الموطأ عن سعيد عن أبي هريرة
2524 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال عيسى: حدثنا وقال يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن سعيد عن أبي هريرة.
قال أبو بكر في الخبر: هو صحيح عن أبيه عن أبي هريرة رواه الليث بن سعد وابن عجلان وابن أبي ذئب عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قد خرجته في كتاب الكبير.
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه
إذ قد زجر ﷺ أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب تذكر يوما تريد بليلته تريد بيومها قال الله عز وجل { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } وقال { آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } فبان وثبت أنه أراد ثلاثة أيام بلياليها وصح أنه أراد ثلاث ليال بأيامهن
2525 - حدثنا بندار حدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم »
قال أبو بكر: وقد استقصيت هذه الأخبار في كتاب الكبير
باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع ذي غير محرم والدليل على أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة
2526 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سفيان وحدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تسافر امرأة بريدا إلا ومعها ذو محرم وقال يوسف: إلا ومعها ذو محرم »
قال أبو بكر: البريد اثنا عشر ميلا بالهاشمي [6]
باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
2527 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر - وهو بن المفضل - حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم عليها »
باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته
وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ﷺ ولا أخال لأن الله عز وجل أخبر أنهن أمهات المؤمنين فجايز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي ﷺ فكان سفر ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع إذ كانت ميمونة زوجة النبي ﷺ
2528 - ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن بكير - وهو ابن عبد الله بن الأشج - أن الحسن بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال:
« كنت مع بعث مرة فقال لي رسول الله ﷺ: اذهب فآتني بميمونة فقلت: يا نبي الله إني في البعث فقال رسول الله ﷺ: ألست تحب ما أحب؟ قلت: بلى يا رسول الله قال: اذهب فآتني بها قال: فذهبت فجئته بها » [7]
باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
2529 - حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
« سمعت النبي ﷺ يخطب: ألا لا يخلون رجل بامرأة ومعها ذو محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وانطلقت امرأتي حاجة قال: انطلق فحج مع امرأتك »
2530 - ثنا عبد الجبار ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا معبد يقول: سمعت ابن عباس يقول:
« سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يخطب يقول: فذكر الحديث نحوه وقال: فاذهب فحج بامرأتك »
باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
2531 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - ثنا حنظلة أنه سمع القاسم يقول:
« كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أردت سفرا فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول الله ﷺ يودعنا استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك » [8]
باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
2532 - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني ثنا سيار بن حاتم نا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال:
« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال: زودك الله التقوى قال: زدني قال: وغفر ذنبك قال: زدني بأبي أنت وأمي قال: ويسر لك حيث ما كنت » [9]
باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
2533 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن عاصم - وهو بن سليمان الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال:
« كان النبي ﷺ إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال »
ثنا أحمد بن مقدار ثنا حماد عن عاصم بمثله. أحمد بن مقدام ثنا حماد عن عاصم بمثله. وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد - يعني ابن عباد - عن عاصم بمثله وزادا: قيل لعاصم: ما الحور؟ قال: أما سمعته يقول حار بعدما كان.
باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
2534 - ثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن رسول الله ﷺ أقام بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل: إن رسول الله ﷺ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله ﷺ فذكر بعض الحديث وقال ثم خرج رسول الله ﷺ يعني من مسجد ذي الحليفة - فركب ومعه بشر كثير ركبان ومشاة » ثم ذكر الحديث
باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
2535 - ثنا إسماعيل بن حفص بن عمرو بن ميمون ثنا يحين بن اليمان عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن أبي سعيد الخدري قال:
« حج النبي ﷺ وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة وقال: اربطوا أوساطكم بأزركم ومشى خلط الهرولة » [10]
باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الأعياء عنه
2536 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح ثم اجتمع إليه المشاة من أصحابه وصفوا له وقالوا نتعرض لدعوات رسول الله ﷺ فقالوا: اشتد علينا السفر وطالت الشقة فقال لهم رسول الله ﷺ: استعينوا قال عبد الوهاب - أظنه - قال: بالنسل فإنه يقطع عنكم الأرض وتخفون له ففعلنا ذلك وخفنا له وذهب ما كنا نجده »
2537 - حدثنا إسحق بن منصور ثنا روح بن عبادة أخبرنا ابن جريح أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« شكا ناس إلى رسول الله ﷺ المشي فدعا بهم وقال: عليكم بالنسلان فنسلنا فوجدناه أخف علينا » [11]
باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
2538 - ثنا محمد بن خلف العسقلاني وإبراهيم بن مرزوق وعمي إسماعيل بن خزيمة قالوا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت ويونس بن يزيد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة ألف ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة » [12]
باب حسن الصحابة في السفر إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
2539 - ثنا الحسن بن الحسن أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني شرحبيل عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو
« عن النبي ﷺ قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » [13]
باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
2540 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال:
« بعث رسول الله ﷺ بعثا وهم نفر فدعاهم رسول الله ﷺ فقال: ماذا معك من القرآن؟ فاستقرأهم كذلك حتى مر على رجل منهم هو من أحدثهم سنا قال: ماذا معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة قال: اذهب فأنت أميرهم » [14]
2541 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب قال:
« قال عمر: إذا كان نفر ثلاث فليؤمروا أحدهم ذاك أمير أمره رسول الله ﷺ » [15]
موقوف رجاله ثقات
باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
2542 - ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن عليا الأزدي أخبره
« أن ابن عمر علمهم أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وأطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال فإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون »
حدثنا الزعفراني ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريح ثنا أبو الزبير أن علي بن عبد الله الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه فذكره نحوه [16]
باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
2543 - ثنا الحسن الزعفراني وإسحاق بن وهب الواسطي وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد ورجاء بن محمد العذري قالوا: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعى قال:
« حملنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدقة خفاف للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان فاذكروا الله إذا ركبتموها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله » [17]
باب الزجر عن آتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها ولا نازل عنها
2544 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عاصم - يعني ابن علي - ثنا ليث - وهو بن سعد - وثنا الزعفراني أيضا حدثنا شبابة أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن معاذ بن أنس عن أبيه في خبر شبابة وكان من أصحاب النبي ﷺ وفي حديثهما جميعا
« أن النبي ﷺ قال: اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي » [18]
باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
2545 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا مسكين الحذاء ثنا محمد ين المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي ثنا سهل بن حنظلة
« أن رسول الله ﷺ مر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة اركبوها صالحة وكلوها صالحة » [19]
باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب بذكر خبر مختصر غير متقصى
2546 - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا زيد بن الحباب عن أسامة حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه قال:
« قال رسول الله ﷺ: فوق ظهر كل بعير شيطان فإذا ركبتمهن فاذكروا اسم الله ولا تقصروا عن حاجة »
وحدثنا رجاء بن محمد العذري ثنا عبيد الله بن موسى ثنا أسامة عن محمد بن حمزة بن عمر والأسلمي قال: سمعت أبي بمثله مرفوعا [20]
باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة وأن لا تقصر على طلب حاجة إذ الله عز وجل يراقبه ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
2547 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن على ذروة كل بعير شيطان فامتهنوهن بالركوب وإنما يحمل الله »
قال أبو بكر في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة محتملة للحمل عليها لأنه قال: اركبوها سالمة وابتدعوها سالمة وكذلك في خبر سهل: اركبوها صالحة وكلوها صالحة فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة إنها إذا حمل عليها في المسير عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها النبي ﷺ قد اشترط أن تركب سالمة ويشبه أن يكون معنى قوله اركبوها سالمة أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب والله أعلم [21]
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل إذا كانت الأرض مخصبة والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
2548 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير - يعني ابن محمد - قال قال سالم سمعت الحسن يقول ثنا جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ إذا سافرتم في الخصب فامكنوا الركاب من أسنانها ولا تتجاوزوا المنازل وإذا سافرتم في الجذب فانجوا وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل وإذا تغولتكم الغيلان فبادروا بالصلاة وإياكم والمعرس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن » [22]
2549 - ثنا أبو هشام الرفاعي ثنا يحيى بن يمان ثنا هشام عن الحسن عن جابر قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا كانت الأرض مخصبة فامكنوا الركاب وعليكم بالمنازل وإذا كانت مجدبة فاستنجوا عليها وعليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى الليل وإياكم وقوارع الطريق فإنه مأوى الحيات والسباع وإذا رأيتم الغيلان فأذنوا »
سمعت محمد بن يحيى يقول: كان علي بن عبد الله ينكر أن يكون الحسن سمع من جابر [23]
باب صفة السير في الخصب والجدب
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بسرعة السير في الجدب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف فيذهب نقي عظامها من الهزل والعجف
2550 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز - يعني بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها وإذا سافرتم في السنة فابدروا بنقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل »
باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
2551 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« نهى النبي ﷺ عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه »
قال أبو بكر: في أخبار جابر في قصة البعير الذي ابتاعه النبي ﷺ قال: أعيا جملي فنخسه النبي ﷺ بقضيب أو ضربه دلالة على أن ضرب الدواب على غير الوجه مباح خرجت تلك الأخبار في كتاب البيوع
باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
2552 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد - يعني ابن موسى - ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ نهى عن الشرب من في السقا وعن ركوب الجلالة والمجثمة »
قال أبو بكر: يريد ونهى عن المجثمة والمجثمة هي المصبورة التي تربط فترمي حتى تقتل قد أمليته في كتاب الأطعمة أو كتاب الجهاد وأخبار النبي ﷺ أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا » [24]
باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
2553 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« قال النبي ﷺ: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس أو فيها كلب »
باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
2554 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا وهب حدثني سليمان - وهو ابن بلال - حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ قال: الجرس مزمار الشيطان »
باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز وجل يطوي الأرض بالليل فيكون السير بالليل أقطع للسفر
2555 - ثنا محمد بن أسلم ثنا قبيصة بن عقبة ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال:
« قال رسول الله ﷺ: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل »
ثنا حميد بن الربيع الخزاز وأبو بشر قالا ثنا رويم بن يزيد المقرىء عن الليث بن سعد بمثله [25]
باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
2556 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل »
2557 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل - بمثله وقال: إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنه مأوى الهوام بالليل
باب صفة النوم في العرس
2558 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة
« أن رسول الله ﷺ كان عرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعيه نصبا ووضع رأسه على كفيه » [26]
باب كراهية سير أول الليل
2559 - ثنا يوسف بن موسى: ثنا جرير عن محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: أقلوا الخروج إذا هدأت الرجل إن الله يبث في ليلة من خلقه ما شاء » [27]
باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الإنتشار والخروج فيه
2560 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن فطر بن خليفة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: وكفوا مواشيكم وأهليكم من عند غروب الشمس إلى أن تذهب - قال لنا يوسف - فحوة العشاء »
قال أبو بكر وهذا - علمي - تصحيف إنما هو فحوة العشاء اشتد الظلام هكذا قال غير يوسف في هذا الخبر: فجوة [28]
باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
2561 - ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن أسامة بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال:
« جاء رجل إلى النبي ﷺ يريد سفرا فقال يا رسو الله أوصني قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال: اللهم أزو له الأرض وهون عليه السفر » [29]
2562 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال:
« كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا »
باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
2563 - ثنا محمد بن بشار ثنا مرحوم بن عبد العزيز ثنا أبو نعامة السعدي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال:
« كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة فلما أشرفنا على المدينة فكبر تكبيرة فرفعوا بها أصواتهم فقال رسول الله ﷺ: إن ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين رأس رواحلكم »
باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
2564 - ثنا بندار ثنا محمد ثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر
« عن النبي ﷺ قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إلى أحدهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلوا آياتي » فذكر الحديث [30]
باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
2565 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حدثه أن صهيبا صاحب النبي ﷺ حدثه
« أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضيين وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها » [31]
باب استعاذة عند نزول المنازل
2566 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبي وشعيب قالا أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله حدثه أنه سمع بسر بن سعيد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية تقول
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك »
2567 - ثنا به يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب بن عبد الله بن الأشج بهذا الإسناد - بمثله
باب توديع المنازل بالصلاة
2568 - ثنا محمد بن أبي صفون الثقفي ثنا عبد السلام بن هاشم ثنا عثمان بن سعد الكاتب - وكان له مروءة وعقل - عن أنس بن مالك قال:
« كان النبي ﷺ لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين » [32]
باب النهي عن سير الوحدة بالليل
2569 - ثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عاصم - وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر
« قال النبي ﷺ: لو يعلم الناس من الوحدة ما أعلم لم يسر الراكب بليل وحده أبدا »
وحدثنا الزعفراني ثنا يحيى بن عباد ثنا عاصم عن أبيه بهذا
باب النهي عن سير الاثنين
والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أو عاصي كقوله شياطين أو عاصي كقوله شياطين الأنس والجن ومعناه عصاة الجن والإنس
2570 - حدثنا بندار وعبد الله بن هاشم قالا حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
« قال رسول الله ﷺ: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب »
قال بندار قال: ثنا ابن عجلان [33]
باب دعاء المسافر عند الصباح
2571 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب قال حدثني أيضا - يعني سليمان بن بلال - عن سهيل بن أبي صالح وثنا محمد بن يحيى ثنا أبو معصب أحمد بن أبي بكر الزهري حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن عبد الله بن عامر وحدثنا محمد بن يحيى أيضا نا أبو مصعب نا أبو ضمرة عن عبد الله بن عامر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا سترا بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات يرفع به صوته »
هذا حديث أبي ضمرة ولم يقل في حديث سليمان وابن أبي حازم: ونعمته وقال في حديث ابن أبي حازم: وحسن بلائه يقول ذلك ثلاث مرات
قال أبو بكر عبد الله بن عامر ليس من شرطنا في هذا الكتاب وإنما خرجت هذا الخبر عن سليمان بن بلال وعن سهيل بن أبي صالح فكتب هذا إلى جنبه [34]
من طريق سليمان بن بلال وهي طريق الحاكم
باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
2572 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الحضرمي أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
« كان رسول الله ﷺ إذ غزا أو سافر فأدركه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن ساكني البلد ومن شر والد وما ولد » [35]
باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
2573 - ثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« كنت أفتل قلائد هدى رسول الله ﷺ بيدي هاتين لم يذكر المخزومي هاتين »
2574 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ قلد هديه وأشعره » [36]
باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
2575 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسلت عنها الدم »
2576 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال:
« إن رسول الله ﷺ أشعر الهدى في شق السنام الأيمن »
باب الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ محله
2577 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان ح وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
« حدثني ناجية الخزاعي صاحب بدن النبي ﷺ أنه سأل رسول الله ﷺ كيف أصنع بما عطب من بدني فأمرني أن أنحر كل بدنة عطبت ثم يلقي نعلها في دمها ثم يخلي بينه وبين الناس فيأكلونها وقال في حديث وكيع عن ناجية وقال قال وانحره واغمس نعله في دمه واضرب بها صفحته » [37]
باب الزجر عن آكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
2578 - ثنا بندار نا محمد بن جعفر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سنان بن سلمة الهذلي عن ابن عباس أن ذوبيا أبا قبيصة الخزاعي حدثه
« أن رسول الله ﷺ بعث معه ببدنه فقال إن: عطب عليك شيء منها فانحرها واغمس نعلها في دم جوفها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك »
وحدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث وقال: عن ابن عباس أن النبي ﷺ بعث مع ذؤيب ببدن وزاد: واضرب صفحتها
باب إيجاب إبدال الهدى الواجب إذا ضلت إن صح الخبر ولا أخال فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
2579 - ثنا الربيع سليمان وصالح بن أيوب قالا ثنا بشر بن بكر نا الأوزاعي ثنا عبد الله بن عامر حدثني نافع عن ابن عمر
« عن رسول الله ﷺ قال: من أهدى تطوعا ثم ضلت فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك وإن كانت في نذر فليبدل » [38]
2580 - ثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ثنا زياد - يعني ابن عبد الله البكائي - ثنا محمد بن عبد الرحمن - وهو ابن أبي ليلى - عن عطاء عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال:
« قال رسول الله ﷺ من ساق هديا تطوعا فعطب فلا يأكل منه فإنه إن أكل منه كان عليه بدله ولكن لينحرها ثم يغمس نعلها في دمها ثم يضرب في جنبها وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء فإنه لا بد من قضائه قال أبو بكر: هذا الحديث مرسل بين أبي الخليل وأبي قتادة رجل » [39]
باب التطيب عند الإحرام ضد قول من كره ذلك وخالف سنة النبي ﷺ
2581 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال رأيت عائشة تقول بيديها
« طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »
2582 - وحدثناه عبد الجبار ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يديها
« إني طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحلبه قبل أن يطوف بالبيت »
قال أبو بكر: هذه اللفظة حين أحرم من الجنس الذي نقول أن العرب تقول إذا فعلت كذا تريد إذا أردت فعله وعائشة إنما أرادت أنها تطيبت النبي ﷺ حين أراد الإحرام لا بعد الإحرام والدليل على صحة ما ذكرت خبر منصور بن زاذان الذي ذكرت في الباب الذي يلي هذا مع الأخبار التي خرجتها في الكتاب الكبير
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك والدليل على أن المسك طاهر غير نجس لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس
2583 - ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو ابن زادان - عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم قال:
« قالت عائشة طيبت النبي ﷺ قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك »
قال ابن هشام: عن منصور. وقال أحمد عن عائشة قالت طيبت - يعني النبي ﷺ
2584 - وفي خبر أبي نضرة عن أبي سعيد « عن النبي ﷺ أن أطيب المسك » دلالة واضحة على ضد قول من زعم أنه نجس [40]
باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
2585 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله ﷺ وهو محرم »
2586 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: قالت عائشة
« لقد رأيت الطيب في مفارق رسول الله ﷺ وإنه ليلبي »
2587 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا روح شعبة ثنا الحكم وحماد ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود: عن عائشة أنها قالت
« كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم »
قال سليمان: في شعر وقال منصور: في أصول الشعر وقال الحكم وحماد: في مفرق رأسه
باب استحباب الإغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن
2588 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدي عن شعبة عن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه
« أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك قال: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا »
سمعت الربيع يقول: سئل الشافعي عن الذبابة تقع على النتن ثم تطير فتقع على ثوب المرء فقال الشافعي: يجوز أن تيبس أرجلها في طيرانها فإن كان كذلك وإلا فالشيىء إذا ضاق اتسع
باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
2589 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة ح وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
« أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا »
قال عبد الجبار في حديثه: قال وذكر لي ولم أسمع أنه قال: ولأهل اليمن يلملم وقال المخزومي وقال عبد الله: وبلغني أن النبي ﷺ قال: ويهل أهل اليمن من يلملم
باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم ورائها والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم
2590 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي ثنا حماد - يعني ابن زيد - عن عمرو - وهو ابن دينار - عن طاوس ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها »
باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله
ولمن مر به من غير أهله إذا مر المديني على طريق الشام بالحجفة وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان ذو الحليفة ميقاته وإذا مر النجدي بيلملم كان ميقاته يلملم والدليل أيضا أن من كان منزله الحرم كان ميقاته منزله ولم يجب عليه أن يخرج إلى بعض هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منزله ورائها وخبر ابن عباس هذا مفسر لخبر ابن عمر وفي خبر ابن عباس دلالة على أن النبي ﷺ إنما وقت تلك المنازل للإحرام في خبر ابن عمر لمن منزله وراء تلك المواقيت دون من منزله أقرب إلى الحرم من تلك المنازل
2591 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا معمر أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:
« وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم قال هي لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم ممن أراد الحج والعمرة ثم من كان دون تلك بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة »
باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
2592 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير
« أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل قال: أحسبه يريد النبي ﷺ فقال: مهل أهل المدينة ذو الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم »
قال أبو بكر: قد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار غير ابن جريح لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها قد خرجتها كلها في كتاب الكبير
باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها
إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى ﷺ وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خير أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى ﷺ يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها واتباع سنة النبي ﷺ أفضل عما سواها
2593 - حدثنا علي بن حجر السعدي ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
« عن النبي ﷺ أنه أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله بن عمر: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم »
باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام
وإن كان الاغتسال لا يطهر غير النفساء وغير الحيض إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل يطهرن معنى من جهة العقل والرأي ولكن لما أمر النبي ﷺ النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره وترك الرأي والقياس
2594 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر - وهو ابن محمد - حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ قال: ولدت أسماء بنت عيسى محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله ﷺ كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري ثم أهلي
قال أبو بكر في قوله: واستثفري دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع »
باب استحباب الإغتسال للإحرام
2595 - ثنا عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه
« أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل » [41]
باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج إذ الله جل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات فغير جائر الدخول في الحج قبل وقته كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
2596 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال:
« لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج »
وثنا أبو كريب أيضا قال ثنا أبو خالد عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس نحوه [42]
باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
2597 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله
« أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران »
قال وكان عبد الله يقول: ولا تنقب المرأة ولا تلبس القفازين
باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
2598 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« نهى رسول الله ﷺ أن يلبس المحرم القمس أو الأقبية أو الخفين إلا أن لا يجد نعلين أو السراويلات أو يلبس شيئا مسه ورس أو زعفران »
باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
2599 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا نبي الله ما تأمرنا أن نلبس من الثياب عند الإحرام؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجلا ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب ما مسه الزعفران والورس قال: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين »
2600 - ثنا أبو داود سليمان بن توبة ثنا أبو بدر ح وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي - وهذا حديثه - ثنا شجاع - وهو ابن الوليد أبو بدر - قال أبو داود قال ثنا وقال الدرهمي عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رسول الله ﷺ قال: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين هذا لفظ حديث الدرهمي » [43]
باب الإحرام في الأزر والأردية والنعال
2601 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر
« أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا تلبسوا السراويل ولا القمص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوب مسه الزعفران ولا ورس وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين » [44]
باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس ضد قول من كره ذلك
2602 - ثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة
« أن النبي ﷺ مر بضباعة وهي شاكية فقال: اتريدين الحج؟ فقالت: نعم قال: فحجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني هذا لفظ حديث عبد الجبار »
باب الإكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة أو هما عند الإهلال عن النطق بذلك
2603 - ثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن بالحج فقيل إن رسول الله ﷺ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم برسول الله ﷺ ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله ﷺ حتى أتا مسجد ذي الحليفة فصلى فيه ثم خرج رسول الله ﷺ وركب معه بشر كثير ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله ﷺ حتى ظهر على البيداء فأهل ونحن لا ننوي إلا الحج لا نعرف العمرة فنظرت أمامي وعن يميني وعن شمالي وخلفي مد البصر ركبان ومشاة كلهم يحب أن يأتم برسول الله ﷺ »
باب إباحة القران بين الحج والعمرة والإفراد والتمتع والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرأ مخير بين القران والإفراد وبين التمتع يهل بما شاء من ذلك
2604 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت
« خرجنا موافيين هلال ذي الحجة فقال النبي ﷺ: من شاء أن يهل بحج فليهل بحج ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة »
2605 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وزياد بن يحيى الحساني قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
« أهل رسول الله ﷺ بالحج وأهل به ناس وأهل ناس بالحج والعمرة وأهل ناس بالعمرة »
لم يقل عبد الجبار: وأهل به ناس وزاد قالت: فكنت فيمن أهل بالحج والعمرة
باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة لما أمر من لم يسق الهدي بالإهلال بعمرة
2606 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة قالت
« قدم النبي ﷺ لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان فقلت: من أغضبك؟ فقال: أما شعرت إني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون قال الحكم: يترددون - أحسب - لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى معي حتى اشتريه ثم أحل كما حلوا »
باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدى بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا إذ سائق الهدى المهل بالعمرة غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
2607 - ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدقي أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله ﷺ: من كان معه هدى فليهل بالحج والعمرة »
باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سبق أهدى
ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد إذ النبي ﷺ قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلده يريد توجيه الهدى ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو ساق الهدى معه في التقليد سيان لا فرق بينهما
2608 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا عبدة - يعني ابن حميد - حدثني منصور وحدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت
« لقد رأيتني أفتل قلائد الغنم لهدي رسول الله ﷺ ثم يمكث حلالا هذا حديث الزعفراني »
باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
2609 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ صلى الظهر وأمر ببدنه أن تشعر من شقها الأيمن وقلدها نعلين وسدت عنها الدم فلما استوت به البيداء أهل »
ثنا بندار أيضا ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ثنا شعبة بهذا الإسناد بمثله وقال صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته ولم يقل: وسلت عنها الدم
قال أبو بكر: هذه اللفظة التي في خبر محمد بن جعفر وأشعر إبدنته من الجنس الذي بينته في غير موضع من كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كإضافتها إلى الفاعل فقوله: وأشعر بدنته يريد أن النبي ﷺ أمر بإشعارها لأن في خبر يحيى القطان وأمر ببدنه أن تشعر دلالة على أن النبي ﷺ أمر بإشعارها لا أنه تولى ذلك بنفسه وقد يحتمل أن يكون أشعر بعض بدنه بيده وأمر غيره بإشعار بقيتها فمن قال في الخبر أمر ببدنه أن تشعر أراد بعضها ومن قال أشعر بدنته أراد بعضها لا كلها فالأخبار متصادقة لا متكاذبة على ما يتوهم أهل الجهل
باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع
والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أولهما كان الإحرام جائزا إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة قبل أن تطهرا ولا تطهران بالاغتسال قبل أن تطهرا بانقطاع دم الحيض والنفاس
2610 - أخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أن ابن أبي مريم حدثهم أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه عن أبي بكر
« أنه خرج حاجا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس بن خثعم فلما كانوا بالشجرة ولدت أسماء بالشجرة محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله ﷺ فأخبره فأمره رسول الله ﷺ أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت » [45]
باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
2611 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا سفيان بن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال سمعت ابن عمر يقول:
« هذه البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ والله ما أهل رسول الله ﷺ إلا عند باب المسجد »
باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة
ضد قول من زعم إن النبي ﷺ لم يهل حتى أتى البيداء وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
2612 - ثنا علي بن سهل الرملي ثنا الوليد - يعني ابن مسلم - عن أبي عمرو الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه عن جابر
« أن إهلال النبي ﷺ من ذي الحليفة حين استوت به راحلته »
2613 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن موسى بن عقبة عن سالم قال قال ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ كان إذا وضع رجله في الغرز واستوت به راحلته أهل »
باب استحباب الإستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
2614 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع
« أن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب حتى إذا استوت به استقبل القبلة فأهل قال: ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل فزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك »
باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنابا بالنبي ﷺ
2615 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ثنا وهيب حدثني موسى بن عقبة حدثني نافع وسالم
« أن ابن عمر كان إذا مر بذي الحليفة بات بها حتى يصبح ويخبر الله رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك
باب استحباب التعريس في بطن الوادي بذي الحليفة
2616 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه
« أن النبي ﷺ أتى وهو في معرسه في ذي الحليفة فقيل إنك ببطحاء مباركة قال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله ﷺ وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك »
باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
2617 - حدثنا الربيع بن سليمان ومحمد بن مسكين اليمامي قالا ثنا بشر بن بكر أخبرنا الأوزاعي حدثني يحيى بن كثير حدثني عكرمة حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب
« حدثني رسول الله ﷺ قال: أتاني الليلة آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة
باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
2618 - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا خالد عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ قال: لبيك بحج وعمرة »
2619 - ثنا علي بن حجر ثنا هشيم أخبرنا يحيى بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل كلهم يقول سمعت أنسا يقول:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا مرارا » [46]
باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة ومن غير قصدنية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
2620 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا الحج حتى قدم رسول الله ﷺ مكة فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم قال: نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصفا حتى فرغ من آخر سبعة على المروة فجاءه علي بن أبي طالب بهدية من اليمن فقال له رسول الله ﷺ: بم أهللت؟ قال قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: فإني أهلك بالحج » فذكر الدورقي الحديث بطوله
قال أبو بكر: فقد أهل علي بن أبي طالب بما أهل به النبي ﷺ وهو غير عالم في وقت إهلاله ما الذي به أهل النبي ﷺ لأن النبي ﷺ إنما كان مهلا من طريق المدينة وكان علي بن أبي طالب رحمه الله من ناحية اليمن وإنما علم علي بن أبي طالب ما الذي به أهل النبي ﷺ عند اجتماعهما بمكة فأجاز ﷺ إهلاله بما أهل به النبي ﷺ وهو غير عالم في وقت إهلاله أهل النبي ﷺ بالحج أو بالعمرة أو بهما جميعا وقصة أبى موسى الأشعري من هذا الباب لما قدم على النبي ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال ﷺ: قد أحسنت غير أن النبي ﷺ في المتعقب أمر عليا بغير ما أمر به أبا موسى أمر عليا بالمقام على إحرامه إذ كان معه هدى فلم يجد له الإحلال إلى أن بلغ الهدى محله وأمر أبا موسى بالإحلال بعمرة إذ لم يكن معه هدى وقد بينت هذه المسألة في كتاب الكبير
باب صفة تلبية النبي ﷺ
2621 - ثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام قالا ثنا إسمعيل قال أحمد أخبرنا وقال مؤمل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
« أن تلبية النبي ﷺ: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك »
قال مؤمل في حديثه: وزاد بن عمر: لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل
2622 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:
« تلقفت التلبية من رسول الله ﷺ فذكر مثل حديث مؤمل »
باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي ﷺ جائز
والدليل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي ﷺ في تلبيته ما لم يحك عنه غيره
2623 - ثنا عبد الله بن سعد الأشج ثنا وكيع ثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ قال في تلبيته: لبيك إله الحق » [47]
2624 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن الفضل أخبره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال:
« كان من تلبية رسول الله ﷺ: لبيك إله الحق »
باب إباحة الزيادة في التلبية ذا المعارج ونحوه
ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ﷺ مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي ﷺ وكان أعلم قد كان يخفي عليه الشيء من علم الخاصة فعلمه من هو دونه في السن والعلم لأن سعد بن أبي وقاص مع مكانه من الإسلام والعلم مع تقدم صحبته خبر أنهم لم يقولوا: ذا المعارج مع النبي ﷺ وجابر بن عبد الله دونه في السن والعلم والمكان مع النبي ﷺ قد أعلم أنهم كانوا يزيدون: ذا المعارج ونحوه والنبي ﷺ يسمع لا يقول شيئا فقد خفي على سعد بن أبي وقاص مع موضعه من الإسلام والعلم ما علمه جابر بن عبد الله
2625 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه
« عن النبي ﷺ قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وقال أحمد بن منيع بالإهلال والتلبية » [48]
2626 - حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ فقال: فخرج حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال: وأما الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه والنبي ﷺ يسمع لا يقول شيئا » [49]
باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
2627 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع قالا ثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه
« عن النبي ﷺ قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » وقال أحمد بن منيع: بالإهلال والتلبية
باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
2628 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال:
« قال رسول الله ﷺ: جاءني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا صياحهم بالتلبية فإنها شعار الحج » [50]
2629 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الزبرقان ثنا موسى بن عقبة حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن السائب عن يزيد بن خالد الجهني قال:
« قال رسول الله ﷺ: أتاني جبريل فقال لي: أشعر بالتلبية فإنها شعار الحج »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: فإنها شعار الحج من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تقول: إن أفضل العمل كذا وإنما تريد: من أفضل وخير العمل كذا وإنما تريد من خير العمل والنبي ﷺ إنما أراد بقوله: فإنهما شعار الحج أي من شعار الحج
2630 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب أخبرني أسامة أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه عن عبد المطلب بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة يقول:
« قال رسول الله ﷺ: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج قال أبو بكر: خرجت طريق هذا الخبر في كتاب الكبير » [51]
باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
2631 - ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق
« أن رسول الله ﷺ سئل أي الأعمال أفضل قال: الحج والثج »
قال أبو بكر: العج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن؟ الدم من المنحر [52]
باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية إذا وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا وأمده
2632 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن أبي العالية قال ثنا ابن عباس
« قال: انطلقنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة فلما أتينا وادي الأزرق قال: أي واد هذا؟ قلنا: وادي الأزرق قال: كأنما أنظر إلى موسى فنعت من طوله وشعره ولونه واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي ثم نظرنا حتى أتينا قال داود: أظنه ثنية موسى فقال أي ثنية هذه؟ فقلنا ثنية موسى قال: كأنما أنظر إلى يونس على ناقة حمراء خطام الناقة خلية عليه جبة له من صوف بهذه الثنية ملبيا » [53]
2633 - ثنا أبو موسى ثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس قال:
« سرنا مع رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة فمررنا بوادي فقال أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق قال: كأني أنظر إلى موسى فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود - واضعا أصبعيه في أذنيه له جواز إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية قال: أي ثنية هذه؟ فقالوا: هو شيء أو كذا فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف خطام ناقته خلية مارا بهذا الوادي ملبيا » [54]
باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
2634 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة - يعني ابن حميد حدثني عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال:
« قال رسول الله ﷺ: ما من ملبي يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وهجر حتى تنقطع الأرض ها هنا - يعني عن يمينه وعن شماله » [55]
باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
2635 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا شعبة ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا محمد بن الوليد حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال:
« سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه: أنهم كانوا في سفر وفيهم من قد أحرم قال: فركب أبو قتادة فرسه فأتى حمار وحش فأصابه فأكلوا من لحمه ثم كأنهم هابو ذلك فسألوا رسول الله ﷺ فقال: اشتركتم أو أشرتم؟ قالوا: لا قال النبي ﷺ: فكلوه »
وفي خبر ابن أبي عدي قال: أشرتم أو أعنتم وفي خبر ابن أبي عدي عن شعبة بمثله وقال أشرتم أو صدتم أو أعنتم قالوا: لا قال فكلوه
باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال لم يجز أكله للمحرم
2636 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« أنه أصاب حمار وحش وهو مع قوم وهم محرمون فذكروه للنبي ﷺ فقال: أصدتم أو أعنتم أو أشرتم قالوا: لا: قال: فكلوه »
باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدى له في إحرامه والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه
2637 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري وحدثنا محمد بن معمر القيسي حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا ابن جريح أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة قال:
« مر بي رسول الله ﷺ وأنا بالأبواء قال: ابن معمر أو بودان فأهديت له حمارا وحشيا فرده إلي فلما رأى رسول الله ﷺ الكراهية في وجهي قال: إنه ليس براد عليك ولكنا حرم
وفي خبر ابن جريح: قلت لابن شهاب: الحمار عقير قال: لا أدري »
قال أبو بكر: في مسألة ابن جريح الزهري وإجابته إياه دلالة على أن من قال في خبر الصعب أهديت له لحم حمار أو رجل حمار واهم فيه إذ الزهري قد أعلم أنه لا يدري الحمار كان عقيرا أم لا حين أهدى للنبي ﷺ وكيف يروى أن النبي ﷺ أهدى له لحم حمار أو رجل حمار وهو لا يدري كان الحمار المهدي إلى النبي ﷺ عقيرا أم لا قد خرجت ألفاظ هذا الخبر في كتاب الكبير من قال في الخبر: أهديت له لحم حمار أو قال: رجل حمار أو قال: حمارا
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر
قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال طلق حلال بكل حال
2638 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى ح وقرأته على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال:
« كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله ﷺ »
هذا لفظ حديث الدورقي وقال بندار: عن محمد بن المكندر
قال أبو بكر: أخبر أبي قتادة وتصويب النبي ﷺ فعل من أكل الصيد الذي اصطاده أبو قتادة ومسألته إياهم هل معكم من لحمه شيء وأكله من ذلك اللحم من هذا الباب وخبر عمير بن سلمة الضميري من هذا الباب أيضا
باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لهم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر
وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال
2639 - قرأت على بندار عن يحيى عن ابن جريح قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال:
« لما قدم زيد بن أرقم قال ابن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي ﷺ؟ فاستذكرته فقال: أهدي إلى النبي ﷺ لحم صيد وهو محرم فرده وقال: إنا حرم »
قال أبو بكر: رواه زهير عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس عن البراء بن عازب قال: أهدي لرسول الله ﷺ لحم صيد فقال: لولا إنا حرم قبلناه؛ حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير.
قال أبو بكر: فخبر طاووس عن ابن عباس دال أن من قال عن ابن عباس أهدي للنبي ﷺ حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمارا وحشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل من قال أهديت له حمارا وحشيا فلعله شبه على بعض الرواة فجعل خبر ابن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة
وخبر عائشة أهدي للنبي ﷺ لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم والبراء بن عازب
2640 - حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد - يعني ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرازق عن ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال:
« قدم زيد بن أرقم مكة - لم يقل ابن معمر مكة فقال ابن عباس يستذكر كيف أخبرتني عن لحم أهدي للنبي ﷺ حراما قال: نعم أهدي له رجل عضوا من لحم صيد فرده عليه وقال: إنا لا نأكله إنا حرم » [56]
باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل المحرم وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من أجل الحرام
2641 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب حدثني يعقوب - يعني ابن عبد الرحمن الزهري - ويحيى بن عبد الله بن سالم أن عمرا مولى المطلب أخبرهما عن المطلب وعن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله
« عن رسول الله ﷺ أنه قال: لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيده أو يصد لكم »
حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد - يعني ابن موسى - حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عبد الله وهو بن سالم - عن عمرو مولى المطلب بهذا الإسناد مثله سواء غير أنه قال:
صيد البر ولم يقل: لحم » [57]
2642 - وقد روي معمر عن يحيى أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
« قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله ﷺ وذكرت إني لم أكن أحرمت وإني اصطدته لك فأمر النبي ﷺ أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته له »
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر
قال أبو بكر: هذه الزيادة: إنما اصطدته لك قوله: ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة فيشبه أن يكون ﷺ أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه ﷺ أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار [58]
2643 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة
« أنه خرج مع رسول الله ﷺ وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال: هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا: نعم فأتوا برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال أن النبي ﷺ أكل من لحم ذلك الحمار »
باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
2644 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس: أنه قال:
« يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله ﷺ أهدى له بيضاة نعام وهو حرام فردهن؟ قال: نعم »
قال أبو بكر في خبر جابر: لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه [59]
باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام
إذ النبي ﷺ المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه قد أعلم أن الضبع صيد والله عز وجل في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }
2645 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن جريح عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار ح وثنا أبو موسى وثنا محمد بن عبد الله - يعني الأنصاري أخبرنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال:
« لقيت جابر بن عبد الله فسألته عن الضبع أناكلها؟ قال: نعم قلت أصيد هي؟ قال: نعم قلت: سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم » [60]
باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
2646 - حدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال:
« جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد » [61]
2647 - ثنا يعقوب الدورقي ومحمد بن هشام قالا ثنا هشيم أخبرنا منصور - وهو بن زاذان - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« قضى في الضبع بكبش »
قال ابن هشام: عن منصور [62]
باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن
مع الدليل على الله عز وجل أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك وقيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم يجعل ﷺ جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد
2648 - حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« قال رسول الله ﷺ: الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل » [63]
باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
2649 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه - وهو ابن وهب - عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان
« عن النبي ﷺ قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح »
قال أبو بكر: خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير
جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي ﷺ أو دلت على إباحتها
باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
2650 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت زيد بن أسلم يقول حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حسين عن أبيه قال:
« امترى المسور بن مخرمة وابن عباس وهما بالعرج في غسل المحرم رأسه وقال مرة في غسل النبي ﷺ رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب أسأله فأتيته بالعرج وهو يغتسل بين قرني البئر فسلمت عليه فلما رآني ضم الثوب إلى صدره حتى كأني أنظر إلى صدره فقلت: إن ابن أخيك عبد الله بن عباس أرسلني إليك أسألك كيف رأيت رسول الله ﷺ يغسل رأسه وهو محرم فأمر بدلو فصب فأفاض على رأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما في رأسه وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل فأتيت ابن عباس فأخبرته فقال له المسور: لا أماريك في شيء بعدها أبدا »
باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
2651 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عمرا - يعني ابن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول:
احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم ثم سمعت عمرا بعد ذلك يقول أخبرني طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم فظننت أنه روى عنهما جميعا
باب الرخصة في إدهان المحرم بدهن غير مطيب
إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي وصحت هذه اللفظة من روايته أن النبي ﷺ أدهن وهو محرم لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهم في رفعه هذا الخبر
2652 - ثنا الحسن بن محمد ثنا عفان بن مسلم ويحيى بن عباد قالا ثنا حماد بن سلمة أخبرنا فرقد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم »
قال أبو بكر أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر فإن الثوري روى عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر يدهن بالزيت حين يريد أن يحرم [64]
2653 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق ثنا عبد الرازق أخبرنا الثوري -
« قال أبو بكر: وهما علمي هو الصحيح الإدهان بالزيت في حديث سعيد بن جبير إنما هو من فعل ابن عمر لا من فعل النبي ﷺ ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من عدد مثل فرقد السبخي وهكذا رواه حجاج بن منهال عن حماد
ثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج بن منهال
رواه وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة فقال عند الإحرام ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع
ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال: إذا أراد أن يحرم
حدثناه محمد بن يحيى إنا الهيثم بن جميل
قال أبو بكر: فاللفظة التي ذكرها وكيع والتي ذكرها الهيثم بن جميل لو كان الدهن مقتتا بأطيب الطيب جاز الإدهان به إذا أراد الإحرام إذ النبي ﷺ قد تطيب حين أراد الإحرام بطيب فيه مسك والمسك أطيب الطيب على ما خبر المصطفى ﷺ
سمعت محمد بن يحيى يقول: غير مقتت غير مطيب [65]
باب إباحة مداواة المحرم عينه إذا أصابه رمد بالصبر
2654 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان حدث
« عن النبي ﷺ: أن الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر »
باب الرخصة في السواك للمحرم
2655 - ثنا محمد بن يحيى نا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة وثنا أبو حاتم محمد بن ادريس الدرامي ثنا الهيثم بن خارجة ثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم وهل تسوك النبي ﷺ وهو محرم؟ قال: نعم »
باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
2656 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
« سمعت النبي ﷺ يهل متلبدا »
ثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قلت لمالك: يلبد المحرم رأسه؟ قال: بالصمغ والغاسول
باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة بذكر خبر مختصر غير متقصى
2657 - ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس
« احتجم رسول الله ﷺ - وهو محرم - على رأسه »
قال أبو بكر خبر ابن بحينه من هذا الباب
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
2658 - ثنا محمد بن الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال:
« سئل أنس عن الصائم يحتجم فقال: ما كنا نرى إن ذلك يكره إلا لجهده ولم يسنده وقال: قد احتجم النبي ﷺ وهو محرم ومن وجع وجده في رأسه »
باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة مرة على الرأس ومرة على ظهر القدم
2659 - حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس
« أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به » [66]
باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
2660 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ح وثنا بندار حدثني عبد الأعلى وثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا بشر - يعني ابن المفضل - قالوا ثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال:
« احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم من وثء كان بظهره أو بوركه »
لم يقل لنا بندار: أو بوركه قيل لنا: إنه كان في كتابه ولم يتكلم به
قال أبو بكر في خبر ابن عباس وابن بحينة أن النبي ﷺ احتجم على رأسه من وجع وجده في رأسه فدل خبر حميد عن أنس أنه احتجم على ظهر القدم وإنما كانت للوثء الذي كان بظهره أو بوركه لأن في خبر حميد عن أنس أن إحدى الحجامتين كان من وجع وجده في رأسه وفي خبر جابر أن إحداهما كان من وثء كان بظهره أو بوركه وقد روى ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر: [67]
2661 -
« أن رسول الله ﷺ احتجم من رهصة أصابته »
حدثناه الزيادي ثنا الفضل بن سليمان عن ابن خثيم
قال أبو بكر: فهذه الرخصة تشبه أن يكون الوثء الذي ذكر في خبر أبي الزبير عن جابر
باب إباحة ركوب المحرم البدن إذ اساقه بلفظ مجمل غير مفسر
2662 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا شعبة وثنا علي بن خشرم وحدثنا عيسى عن شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم ثنا ابن أبي عدي عن شعبة حدثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس
« أن النبي ﷺ أتى على رجل يسوق بدنة فقال: اركبها قال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك أو ويحك » هذا لفظ حديث أبي داود [68]
باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه لا إذا وجد ظهرا مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الاعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه لم يجز له الثبوت على البدنة وكان النزول عنها
2663 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن ابن جريح وحدثناه مرة ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يسئل عن ركوب البدنة قال: اركبها حتى تجد ظهرا » [69]
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
2664 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن أبي بكر - ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدى قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: إركب بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا »
باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام مراده خاص على أصلنا
2665 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال: قالت حفصة
« قال رسول الله ﷺ وسلم: خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن العقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور »
2666 - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري ثنا سعيد بن الحكم - وهو ابن أبي مريم - أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ نحو حديث الليث ومالك يعني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور إلا أنه قال في حديث - يعني حديث أبي هريرة - الحية والذئب والكلب العقور
حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم بهذا وقال: إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور
قال ابن يحيى: كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر
2667 - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن بحر ثنى حاتم ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« إن رسول الله ﷺ قال: خمس قتلهن حل في الحرم: الحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور »
قال أبو بكر: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما في خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي ﷺ قد فرق بين الحية وبين الكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها تقع اسم الكلب عليها [70]
باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
2668 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله
« أن النبي ﷺ أمر محرما بقتل حية في الحرم » [71]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لا كلها وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
2669 - ثنا محمد بن بشار بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة
« عن النبي ﷺ قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديأة »
باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله
ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظه في الطيب غلط في الاحتجاج بها بعض من كره الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم المرء ممن لم يميز بين المقدم وبين المؤخر من سنن النبي ﷺ ولا يفرق بين المجمل من الأخبار وبين المفسر منها
2670 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح أخبرني عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن أمية
« أن يعلى بن أمية قال لعمر: ليت إني أرى النبي ﷺ حين يتنزل عليه فلما كان بالجعرانة وعليه ثوب قد ظلل عليه معه فيه ناس من أصحابه قال: فجاءه رجل قد تضمخ بطيب قال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ قال: فنظر إليه ساعة ثم أنزل عليه الوحي فأرسل عمر إلى يعلى أن تعال فجاءه فأدخل رأسه فإذا محمر وجهه كذلك ساعة ثم سرى عنه ثم قال: أين الذي يسألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فأمر به النبي ﷺ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسلها ثلاث مرات وأما الجبة فأنزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك »
باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب
والدليل على أن النبي ﷺ لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي ﷺ عند الإحرام
2671 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال:
« وددت أني أرى رسول الله ﷺ حين يتنزل عليه فلما كنا بالجعرانة أتاه رجل عليه مقطعات متضمخ بخلوق فقال: إني أهللت بالعمرة وعلي هذا فكيف أصنع؟ فقال له رسول الله ﷺ: كيف كنت تصنع لي حجتك؟ قال: أنزع هذه الثياب وأغسله قال: فاصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك قال وأنزل عليه فسجى بثوب فدعاني عمر فكشف لي عن الثوب فرأيت رسول الله ﷺ يغط محمرا وجهه »
هذا حديث عبد الجبار وقال المخزومي قال: كنا مع النبي ﷺ بالجعرانة وقد قلت لعمر: وددت أني أرى رسول الله ﷺ وقال واغسل عني هذا الخلوق
باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم الذي ذكرناه بغسل الطيب الذي كان عليه
إذ الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه لا كما توهم بعض العراقيين أن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب لأن المحرم غير جائز أن يكون به أثر الطيب وهو محرم وإن كان تطيب به وهو حلال قبل أن يحرم قال أبو بكر: في خبر عمرو بن دينار قال: وعليه مقطعات متضمخ بخلوق والخلوق لا يكون - علمي - إلا فيه زعفران وفي خبر منصور بن زاذان وعبد الله بن أبي سليمان وابن أبي ليلى والحجاج بن أرطاة عن عطاء عن يعلى بن أمية قال: وعليه جبة ردغ من زعفران إلا أنهم أسقطوا صفوان بن يعلى من الإسناد
2672 - ثناه محمد بن هشام ثنا هشيم عن منصور وعبد الملك وابن أبي ليلى والحجاج كلهم عن عطاء عن يعلى بن أمية قال:
« جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ وعليه جبة عليها ردغ من زعفران فقال: يا رسول الله إني أحرمت فما ترى والناس يسخرون مني؟ قال: فأطرق عنه هنيهة قال: ثم دعاه فقال: اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الزعفران واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك » غير أنه قال في آخر الحديث قال حجاج: ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به [72]
باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا
والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية أن النبي ﷺ إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
2673 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال:
« نهى رسول الله ﷺ الرجال عن التزعفر قال حماد: يعني الخلوق »
2674 - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قالا ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد العزيز بن صهيب وثنا عمران بن موسى ثنا عبد الوهاب ثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك قال:
« نهى رسول الله ﷺ أن يتزعفر الرجل »
باب ذكر دليل ثاني يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى يغسل الطيب الذي كان على المحرم
إذ النبي ﷺ قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
2675 - ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عبيدة بن حميد حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال:
« شحيت يوما فقال لي صاحب لي: إذهب بنا إلى المنزل قال فذهبت فاغتسلت وتخلفت وكان رسول الله ﷺ يمسح وجوهنا فلما دنا مني جعل يجافى يده عن الخلوق فلما فرغ قال لي: يا يعلى ما حملك على الخلوق أتزوجت؟ قلت: لا فقال لي رسول الله ﷺ فاذهب فاغسله قال فمررت على ركية فجعلت أقع فيها ثم جعلت أتدلك بالتراب حتى ذهب ثم جئت فلما رآني رسول الله ﷺ قال وعاد بخير دينه العلا تاب واستهلت السماء »
قال أبو بكر: فقد أمر ﷺ يعلى بن مرة بغسل الخلوق وهو غير محرم كما أمر المحرم بغسل الخلوق [73]
باب البيان ضد قول من زعم إن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة وغير جائز له نزعها فوق رأسه
قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى عن أبيه قال: إنزع جبتك ثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن الحجاج عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به قال الحجاج ثنا عطاء بهذا الحديث عن صفوان بن يعلى عن أبيه
باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو آذاه القمل أو الصيبان أو هما وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
2676 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال:
« أتى علي رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأنا كثير الشعر فقال: كأن هوام رأسك يؤذيك؟ فقلت: أجل قال: فأحلقه واذبح شاة نسكية أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع بين ستة مساكين »
باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
2677 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر والثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
« أن النبي ﷺ مر به وهو يوقد تحت برمة أو قال تحت قدر والقمل تتساقط على وجهه فقال له النبي ﷺ يؤذيك هذه؟ فقال: نعم يا رسول الله فنزلت: { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } فأمره النبي ﷺ وهم بالحديبية ولم يبين لهم أنهم يحلقون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمره النبي ﷺ أن يحلق ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يذبح شاة »
قال أبو بكر: خبر شبل عن أبن أبي نجيح من هذا الباب أيضا خرجته في الباب الذي يلي هذا
باب ذكر الدليل
على أن في قوله تعالى: { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة } اختصار كلام معناه: فحلقتم ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كقوله جل وعلا: { اضرب بعصاك البحر فانفلق } أراد: فيهن جميعا فضرب فاختصر الكلام وحذف فضرب والعلم محيط أن أنفجار الحجر ابنجاسه وانفلاق البحر إنما كان عن ضربات موسى ﷺ ولا شك ولا ارتياب أن موسى أطاع الله فيما أمر به من ضرب الحجر والبحر فكان انفلاق البحر وانفجار الحجر وانبجاسه بعد ضربه مسارعة منه إلى طاعة خالقه
2678 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة
« أن رسول الله ﷺ رآه وقمله يسقط على وجهه فقال: ايؤذيك هوامك؟ قال: نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر رسول الله ﷺ أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام »
قال أبو بكر: قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي ﷺ وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة وبين مبلغه على لسان نبيه ﷺ إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ولا مبلغ الصدقة ولا عدد من يصدق الفدية عليهم ولا وصف النسك فبين النبي ﷺ الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم: أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشيء في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشيء بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على لسان نبيه المصطفى ﷺ أو على لسان أمته لأن الله عز وجل إنما أوجب في هذه الآية على من أصابه أذى في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ولا كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ولا كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز شعر رأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز شعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع
باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
2679 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا ابن إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبه لي وأخرجه إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ حجاما وإن زمالة رسول الله ﷺ وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت: فجلس رسول الله ﷺ وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبي بكر إلى جنب رسول الله ﷺ من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر: أين بعيرك؟ قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول: بعير واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله ﷺ على أن يبتسم ويقول أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم: وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله ﷺ »
ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه
قال الدورقي: وكانت زمالة رسول الله ﷺ وزمالة أبي بكر
وقال يوسف: وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله ﷺ [74]
باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
2680 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال:
« دخل رسول الله ﷺ مكة معتمرا قبل أن يفتحها وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول:
( خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله )
( ضربا يزيل الهام عن مقيلة ويذهل الخليل عن خليله )
فقال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله ﷺ تقول هذا الشعر؟ فقال النبي ﷺ: خل عنه يا عمر فوالذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » [75]
باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
2681 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي وعمران بن موسى القراز وأحمد بن المقدم العجلي قالوا: حدثنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أن ابن عباس قال:
« سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب ويقول: السراويل لمن لا يجد الإزار والخفان لمن لا يجد النعلين قال: أحمد بن المقدم عن عمرو بن دينار
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين لا كلما وقع عليه اسم خف وإن كان فوق الكعبين
2682 - ثنا أحمد بن المقدام العجلي ثنا حماد عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر
« أن رجلا سأل رسول الله ﷺ وهو بذاك المكان فقال: يا رسول الله ما لا يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا السراويل ولا العمامة ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليلبسهما أسفل من الكعبين ولا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران ولا البرنس »
2683 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أخبرنا ابن عون وثنا محمد بن هشام ثنا هشيم عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » [76]
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين
لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا وترك الساقان فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
2684 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا بشر بن المفضل ثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله
« أن رجلا قال: يا رسول الله ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ فقال: لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا القلانس ولا الخفاف إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين »
وفي خبر حماد بن زيد عن أيوب الذي أمليته قبل: فليلبسها أسفل من الكعبين وهكذا قال ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: فمن لم يجد نعلين فليلبسهما - يعني الخفين - أسفل من الكعبين
ثناه أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع قالا ثنا إسماعيل أنا أيوب وقال ابن جريح: أخبرني نافع عن ابن عمر في هذا الخبر: فليقطعهما يجعلهما أسفل من الكعبين
ثناه محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح وقد خرجت طرق هذا اللفظ في كتاب الكبير [77]
2685 - ح وفي خبر سالم عن ابن عمر
« عن النبي ﷺ: فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين »
ثناه عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه
باب ذكر ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
2686 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري بخبر غريب ثنا عبد الأعلى قال قال محمد - يعني بن إسحاق - حدثني الزهري عن سالم
« أن ابن عمر قد كان صنع ذلك - يعني قطع الخفين للنساء - حتى حدثته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله ﷺ قد رخص للنساء في الخفين » [78]
باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
2687 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن النفيل ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال:
« أمر - يعني النبي ﷺ - بقية له من شعر فضربت له بخمرة فسار رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها »
باب إباحة استظلال محرم وإن كان راكبا غير نازل
2688 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي - عن زيد وهو ابن أبي أنيسة - عن يحيى بن الحصين الأحمسي عن أم الحصين جدته قالت
« حججت مع رسول الله ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالا يقود أحدهما بخطام راحلته والآخر رافعا ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة »
باب إباحة إبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
2689 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال:
« كنا نلبس من الثياب إذا أهللنا ما لم نهل فيه ونلبس الممشق إنما هو طين »
حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
كنا نلبس إذا أهللنا ما لم يمسه طيب ولا زعفران ونلبس الممشق إنما هو طين [79]
صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث في الطريق التالي ومحمد بن بكر هو البرساني ومحمد بن معمر هو البحراني وكلهم من رجال الشيخين
باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال بذكر خبر مجمل أحسبه غير مفسر
2690 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا زكريا بن عدي عن إبراهيم بن حميد حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت
« كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك » [80]
باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حبستها مجملة
والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها مجافية يدها عن وجهها قال أبو بكر: في زجر النبي ﷺ المحرمة عن الانتقاب دلالة على أن ليس للمحرمة تغطية وجهها بإمساس الثوب وجهها
2691 - وقد روي يزيد بن أبي زياد - وفي القلب منه - عن مجاهد عن عائشة قالت
« كنا مع رسول الله ﷺ ونحن محرمون فإذا مر بنا الركب سدلنا الثوب على وجهنا »
حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس قال: سمعت يزيد بن أبي زياد ح وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ح حدثنا محمد بن هشام حدثنا هشيم جميعا عن يزيد بن أبي زياد
قال في حديث جرير: فإذا جاوزنا وفي حديث هشيم: فإذا جاوزنا كشفناه [81]
باب استحباب دخول مكة نهارا اقتداء برسول الله ﷺ والبيوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
2692 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر
« عن النبي ﷺ أنه بات بذي طوى حتى أصبح فدخل مكة »
باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي ﷺ إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الإقتداء به
2693 - حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي ﷺ كان يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى »
باب استحباب الإغتسال لدخول مكة إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
2694 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر - يعني الحنفي - حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال:
« أهل مرة ذي الحليفة من عند الشجرة وأن رسول الله ﷺ لما جاء ذا طوى بات حتى يصلي الصبح فاغتسل ثم دخل من أعلى مكة من كدى وخرج حين من كدى من أسفل مكة »
2695 - حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثني أبي عن أبيه عن أيوب عن نافع
« أن ابن عمر كان إذا أتى ذا الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم صلى الغداة ثم ركب إذا استوت به استقبل القبلة فأهل ثم يلبي حتى إذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا أتى ذا طوى بات به قال فيصلي به الغداة ثم يغتسل وزعم أن النبي ﷺ فعل ذلك »
باب ذكر قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
2696 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عبيد بن حنين قال:
« حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة اثنتي عشرة مرة قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت منك أربع خصال فذكر الحديث وقال: رأيتك إذا أهللت فدخلت العرش قطعت التلبية قال: صدقت يا ابن حنين خرجت مع رسول الله ﷺ فلما دخل العرش قطع التلبية فلا تزال تلبيتي حتى أموت »
قال أبو بكر: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر أول ما يبتدىء الطواف لعمرته لخبر ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر
2697 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام قالا حدثنا هشيم أخبرني ابن أبي ليلى قال محمد بن هشام: عن ابن أبي ليلى
قال أبو بكر: فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين كان فيه ما دل على أن النبي ﷺ قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ وإن كان فقيها عالما.
فأرى للمحرم كان بحج أو عمرة أو بهما جميعا قطع التلبية عند دخول عروش مكة فإن كان معتمرا لم يعد إلى التلبية وإن كان مفردا أو قارنا عاد إلى التلبية عند فراغه من السعي بين الصفا والمروة لأن فعل ابن عمر كالدال على أنه رأى النبي ﷺ قطع التلبية في حجته إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
حدثناه الربيع بن سليمان حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي قال قال عطاء بن أبي رباح: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة [82]
2698 - حدثنا محمد بن مهدي العطار حدثنا عمرو - يعني ابن أبي سلمة - حدثني ابن زبر - وهو عبد الله بن العلاء بن زبر - حدثني القاسم بن محمد
« قال: رأيت عبد الله بن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم ويعاود إذا طاف بالبيت وإذا فرغ من الطواف بين الصفا والمروة »
قال أبو بكر: وأخبار النبي ﷺ أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعا لم يعاود سأذكر تلبيته إلى أن رمى جمرة العقبة في موضعها من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء » [83]
باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
2699 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني عمر - وهو ابن الحارث - عن أبي الأسود ومحمد بن عبد الرحمن
« أن رجلا من أهل العراق قال له: سل عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فسألته فقال: قد حج رسول الله ﷺ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت » فذكر حديثا فيه بعض الطول
باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
2700 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أخبرنا أبو الطفيل وسألته عن الرمل بالكعبة الثلاث أطواف فزعم أن ابن عباس أخبره
« أن رسول الله ﷺ لما قدم في عقد قريش فلما دخل مكة دخل من هذا الباب الأعظم وقد جلست قريش مما يلي الحجر أو الحجر » فذكر الحديث بطوله
قال أبو بكر: لم أقيد في التصنيف الحجر أو الحجر [84]
باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب
والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ ولا كانت ثيابا فأخرة إذ الله عز وجل قال في محكم تنزيله { خذوا زينتكم عند كل مسجد } ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب المزينة بالصبغ والموشى ولا لبس الثياب الفاخرة ولكن أراد لبس الثياب التي توارى العورة كانت فاخرة أو دنيئة إذ الآية إنما نزلت زجرا عما كان أهل الجاهلية يفعلونه من الطواف بالبيت عراة غير ساتري عوراتهم بالثياب
2701 - حدثنا بندار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة - وهو ابن كهيل - قال سمعت مسلم البطين عن سعد بن جبير عن ابن عباس قال:
« كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد } » [85]
2702 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب:
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول:
« يوم النحر يوم الحج الأكبر قال ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون الناس يوم النحر: ألا لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » قال ابن شهاب وكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة
باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر
قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يديه حين رأى البيت ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس ونافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ترفع الأيدي في سبع مواطن في الخبر: وعند استقبال البيت
2703 - حدثناه عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قال:
« قال النبي ﷺ: ترفع الأيدي في سبعة مواطن وفي الخبر: وعند استقبال البيت »
قال أبو بكر: لم أجعل لهذا الخبر بابا لأنهم قد اختلوا في هذا الإسناد وبينته في كتاب الكبير [86]
2704 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت أبا قزعة الباهلي يحدث عن المهاجر المكي قال:
« سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت أيرفع يديه؟ قال: ما أظن أحدا يفعل هذا إلا اليهود وقد حججنا مع رسول الله ﷺ فلم يكن يفعل هذا » [87]
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا أي لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة لم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك لا أنا لم نكن نرفع أيدينا عند رؤية البيت أول ما نراه
2705 - ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا قزعة حدثني أبي سويد بن حجير ثنا المهاجر بن عكرمة قال:
« سألنا جابر بن عبد الله عن الرجل يقضي صلاته وطوافه ثم يخرج من المسجد فيستقبل البيت فقال: ما كنت أرى يفعل هذا إلا اليهود » [88]
باب الدعاء عند دخول المسجد
2706 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا الضحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم » [89]
باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
2707 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس في حديث طويل قال:
« فاضطبع رسول الله ﷺ وأصحابه ورملوا ثلاثة أطواف ومشوا أربعة »
باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد
إذ النبي ﷺ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليرى المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتان إلى آخر الأبد
2708 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال:
« سمعت عمر بن الخطاب يقول فيم الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نضعه مع رسول الله ﷺ » [90]
باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
2709 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد - حدثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ فقال فخرجنا لا ننوي إلا الحج حتى أتينا الكعبة فاستلم رسول الله ﷺ الحجر الأسود ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا »
2710 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم قال يونس أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس وقال عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال:
« رأيت النبي ﷺ حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاث أطواف من السبع »
باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
2711 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال:
« قبل عمر بن الخطاب الحجر فقال: أمل والله لقد علمت إنك حجر ولولا إني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم »
باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود وفي القلب من محمد بن عون هذا ووضع اليدين على الحجر ومسح الوجه بهما ولكن خبر محمد بن علي ثابت
2712 - حدثنا سلمة بن شيب نا يعلى بن عبيد حدثنا محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر قال:
« استقبل رسول الله ﷺ الحجر فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلا فالتفت فإذا هو بعمر يبكي فقال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات » [91]
2713 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي - عن جابر بن عبد الله قال:
« فدخلنا مكة حين ارتفاع الضحى فأتى يعني النبي ﷺ باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلم وفاضت عيناه بالبكاء فذكر الحديث وقال: ورمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ثم مسح بهما وجهه » [92]
باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
2714 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا جعفر بن عبد الله قال:
« رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبل وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلت » [93]
باب استلام الحجر باليد وتقبيل اليد إذا لم يكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
2715 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبوخالد أخبرني عبيد الله عن نافع قال:
« رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده وقبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله »
حدثنا به أبو كريب حدثنا أبو خالد حدثنا عبد الله بن عمر.
باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
2716 - قرأت على أحمد بن أبي شريح الرازي أن عمر بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله ﷺ حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين »
باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
2717 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« رمل رسول الله ﷺ ثلاثا ومشى أربعا »
باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
2718 - حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري أخبرنا مالك وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن رسول الله ﷺ رمل من الحجر إلى الحجر زاد على: ثلاثا ومشى أربعا »
باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الإبتداء
2719 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله - عن الجريري عن ابن الطفيل قال:
« قلت لابن عباس الرمل ثلاثة أشواط بالبيت وأربعة مشيا إن قومك يزعمون أنها سنة قال: صدقوا وكذبوا قدم النبي ﷺ مكة فلما سمع به أهل مكة قالوا: أنظروا إلى أصحاب محمد لا يقدرون أن يطوفوا بالبيت من الهزال فقال رسول الله ﷺ أروهم ما يكرهون »
2720 - حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير
« عن ابن عباس أن قريشا قالت: أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فلما قدم رسول الله ﷺ لعامه الذي قدم فيه قال لأصحابه أرملوا بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم »
باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
2721 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح عن يحيى بن عبيد وحدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد الله بن السائب أخبره
« أنه سمع النبي ﷺ فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »
قال الدورقي: يقول بين الركن اليماني والحجر
حدثنا الدورقي حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يحيى بن عبيد بمثل حديث ابن معمر [94]
باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
2722 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد يعني ابن عبد الله - عن خالد - وهو الحذاء - عن عكرمة عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر »
باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
2723 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر قال سمعت عبد العزيز - وهو بن أبي رواد - حدثني نافع عن عبد الله بن عمر
« أن نبي الله ﷺ كان إذا طاف بالبيت مسح أو قال: استلم الحجر والركن في كل طواف » [95]
باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
2724 - حدثنا بندار حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد وحدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت على بعير فكلما أتى على الركن أشار إليه »
هذا حديث بندار
باب استلام الركنين الذين يليان الحجر ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
2725 - حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
« لم يكن رسول الله ﷺ استلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دار الجمحين »
باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر هما
2726 - حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة
« أن النبي ﷺ قال: ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبة اختصروا عن قواعد إبراهيم؟ قالت: فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر قال: فقال ابن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ﷺ ما أرى رسول الله ﷺ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يصم على قواعد إبراهيم »
باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
2727 - حدثنا محمد بن ميمون المكي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله - حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ قبل الركن اليماني ووضع خده عليه » [96]
باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
2728 - حدثنا نصر بن مرزوق المصري حدثنا أسد - يعني ابن موسى السنة - حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عطاء بن السائب حدثنا سعيد بن جبير قال:
« كان ابن عباس يقول: احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي ﷺ وكان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير » [97]
باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
2729 - حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا هشيم أخبرنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه
« يقول لابن عمر ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن مسحهما يحط الخطايا » [98]
2730 - وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل وثنا الحسن بن الزعفراني ثنا عبيد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمثله
باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
2731 - ثنا عبد العزيز بن أحمد بن سويد أبو عميرة البلوي مؤذن مسجد الرملة ثنا أيوب بن سويد عن يونس عن الزهري عن مسافع الحجبي عن عبد الله بن عمرو قال:
« قال رسول الله ﷺ: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب »
قال أبو بكر: هذا الخبر لم يسنده أحد أعلمه من حديث الزهري غير أيوب بن سويد إن كان حفظ عنه
وقد رواه عن مسافع بن شيبة مرفوعا غير الزهري رواه رجاء أبو يحيى » [99]
2732 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا عفان بن مسلم ثنا رجاء أبو يحيى ثنا مسافع بن شيبة قال سمعت عبد الله بن عمرو أنشد بالله ثلاثا ووضع أصبعيه في أذنيه سمعت رسول الله ﷺ يقول: أن الحجر والمقام - بمثله.
قال أبو بكر: لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ولست أحتج بخبر مثله » [100]
باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر وصفة نزوله من الجنة والدليل على أنه سودته خطايا بني آدم إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
2733 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب ح وثنا محمد بن موسى الحرشي وزياد بن عبد الله ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« عن النبي ﷺ قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم » [101]
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بن آدم المشركين دون خطايا المسلمين
2734 - ثنا محمد بن البصري ثنا أبو الجنيد ثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« عن النبي ﷺ قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا » [102]
باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد لمن استلمه بحق جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
2735 - ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا فضيل - يعني ابن سليمان - قال سمعت عبد الله بن عثمان - وهو ابن خثيم - قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: ليبعثن الله هذا الركن يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد على من استلمه بحق » [103]
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله على من استلمه أي لمن استلمه في خبر فضيل بن سليمان لمن استلمه بحق وفي حديث حماد بن سلمة أيضا: لمن استلمه وقبله
2736 - ثنا أبو بكر بن إسحاق ثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثني ثابت - وهو بن يزيد أبو يزيد الأحول عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق » [104]
باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه إذا النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
2737 - ثنا الحسن الزعفراني ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل سمعت عطاء يحدث عن عبد الله بن عمرو
« أن رسول الله ﷺ قال: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يتكلم عن من استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » [105]
باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله
لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
2738 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى - يعني ابن سعيد ثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح وثنا علي بن سعيد المسروقي ثنا يحيى بن أبي زائدة وثنا يحيى بن حكيم ثنا مكي بن إبراهيم وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان كلهم عن عبد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة
« عن النبي ﷺ قال: إنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله ليس لغيره انتهى حديث بندار وزاد الآخرون في الحديث: والسعي بين الصفا والمروة » [106]
باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن الكلام السيىء فيه
2739 - ثنا يونس بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس
« عن ابن عباس رفعه إلى النبي ﷺ قال: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير »
قال أبو بكر: أمر النبي ﷺ قائد الرجل يسير قد زنقه به أن يقوده بيده وهو طائف بالبيت من باب الكلام الحسن في الطواف قد خرجته في باب آخر [107]
باب الطواف من وراء الحجر
2740 - ثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس
« قال: الحجر من البيت لأن رسول الله ﷺ طاف بالبيت من ورائه وقال الله: { وليطوفوا بالبيت العتيق } »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: الحجر في البيت من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء والنبي ﷺ أمر عائشة أن يصلي في الحجر وقال: الحجر من البيت أراد بعض الحجر لا كله وابن عباس رحمه الله لم يرد بقوله: الحجر من البيت جميع الحجر وإنما أراد بعضه على ما خبرت عائشة عن النبي ﷺ أن بعض الحجر من البيت لا جميعه [108]
باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
2741 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري أخبرنا ابن بكر أخبرنا ابن جريح ح وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد
« وفد الحارث بن عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منها قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله ﷺ: إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبي ﷺ: لجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقياو غربيا وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قلت: لا قال: تعززا لا يدخلها إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها دعوه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك للحارث أأنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت إني تركته وما تحمل »
جميعها لفظا واحدا غير أن محمدا قال: الوليد بن عطاء بن جناب وقال قال الحارث: أنا سمعته منها قال: فكان الحارث مصدقا لا يكذب قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: سمعتها تقول: قال رسول الله ﷺ وقال: لجعلت لها بابين وقال يدعونه يرتقي.
باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر
إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه طائف لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى ﷺ والله عز وجل أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
2742 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت فبنيته على أساس إبراهيم فإن قريشا استقصرت في بنائه وجعلت لها خلفا »
قال أبو بكر: يعني بابا آخر في خلف
ثناه سلم ﷺ بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام بهذا مثله ولم يقل: لي
باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء ضد قول من زعم إن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
2743 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع
« قال: أراد ابن عمر الحج فقال: اجعلها عمرة فإن أنا صددت صنعت كما صنع رسول الله ﷺ فلما أشرف على البيداء قال: ما أرى سبيلهما إلا واحدا وأشهدكم إني قد أوجبت مع عمرتي حجة فلما أتى قديدا اشترى هدايا وساقه معه حتى قدم مكة فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة - يعني طاف - وهكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل »
2744 - ثنا العباس بن عبد العظيم ويحيى بن حكيم قالا ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن أصحاب النبي ﷺ الذين قرنوا طافوا واحدا »
2745 - ثنا هشام بن يونس بن وائل بن وضاح حدثنا ابن الدراوردي عن عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أهل بالحج والعمرة أجزاه لهما طوافا واحدا ثم لم يحل حتى يقضي حجة ثم يحل منهما جميعا » [109]
2746 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عمرو بن عثمان الكلابي ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
« أنه لبى بالحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع » [110]
باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر
والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي ﷺ إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعض الصلاة لا جميعها
2747 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم وأحمد بن منيع قالوا ثنا سفيان قال عبد الجبار قال سمعته من أبي الزبير قال سمعت عبد الله بن باباه بخبر عن جبير بن مطعم يقول:
« قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة كان من ليل أو نهار »
ولفظ متن الحديث لفظ علي بن خشرم وقال علي وأحمد: عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه [111]
2748 - ثنا عبد الله بن عمران العابدي ثنا سعيد بن سالم القداح عن عبد الله بن مؤمل - يعني المخزومي - عن حيد مولى غفرة عن مجاهد عن أبي ذر قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا صلاة بعد الصبح ولا بعد العصر إلا بمكة بمكة إلا بمكة »
قال أبو بكر: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر [112]
2749 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص بن عمر - يعني العدني - ثنا عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي ملكية قال:
« طاف السور بن مخرمة ثمانية عشر أسبوعا ثم صلى لكل سبع ركعتين وقال قال رسول الله ﷺ: يا بني عبد مناف إن وليتم هذا البيت من بعدي فلا تمنعوا أحدا من الناس أن يطوف به أي ساعة ما كان من ليل أو نهار »
باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر
فإن في القلب من هذا الإسناد وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعنى قوله: في الطواف
2750 - ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل بن درهم أخبرنا عبد السلام بن حرب عن شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ شرب ماء في الطواف » [113]
باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
2751 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو عاصم عن ابن جريح أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره
« أن رسول الله ﷺ مر وهو يطوف بالكعبة برجل يقود رجلا بخزامة في أنفه فقطعه رسول الله ﷺ ثم أمره أن يقوده بيده قال: ومر رسول الله ﷺ وهو يطوف بالكعبة برجل قد زنق بسير يد رجل أو بخيط أو بشيىء غير ذلك - فقطعه النبي ﷺ وقال: قده بيدك »
2752 - قال أخبرني هذا أجمع سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أن ابن عباس قال ذلك عن النبي ﷺ.
قال أبو بكر: في الخبر دلالة على الرخصة في الكلام في الطواف بالأمر والنهي
باب فضل الطواف بالبيت
وذكر كتبه حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي ﷺ جعل محصى الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
2753 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن عبيد بن عمير عن أبيه وثنا علي بن المنذر نا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه
« أنه قال لعبد الله بن عمر إنك لتزاحم على هذين الركنين قال أن أفعل فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: مسحهما يحط الخطايا وسمعته يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة وسمعته يقول: من أحصى أسبوعا كان كعتق رقبة قال يوسف في حديثه ورفعت له بها درجة »
باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام
والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى وتلا النبي ﷺ هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وليس بفرض على الطائف ولا على أحد من المصلين الصلاة خلف المقام إذ الصلاة بعد الفراغ من الطواف جائزة خلف المقام وفي غيره من المسجد مستقبل الكعبة وأحسب هذه اللفظة من مقام إبراهيم من الجنس الذي كنت أعلمت أن العرب قد تدخل من في بعض كلامها في الموضع الذي يكون معناها معنى حذف من كقوله تعالى { يغفر لكم من ذنوبكم } والعلم محيط أن نوحا لم يدع قومه إلى الإيمان بالله ليغفر لهم بعض ذنوبهم التي ارتكبوها في الكفر دون أن يكفر جميع ذنوبهم قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } فأعلم ربنا أن الكافر إذا آمن غفر ذنوبه السالفة كلها لا بعضها دون بعض
2754 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ فذكر الحديث بطوله وقال: إذا فرغ يريد من الطواف عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وتلا { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } قال: أي يقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون »
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام جعل المقام بينه وبين الباب لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
2755 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« فذكر الحديث بطوله في حجة النبي ﷺ وقال: ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى المقام ثم قرأ: { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } وجعل المقام بينه وبين الباب فلما فرغ أتى البيت واستلم الركن » فذكر باقي الحديث
باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
2756 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن النبي ﷺ حين صلى ركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه »
باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن وصعود الصفاء والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة والبدء بالصفا قبل المروة
إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة وأمر المبين عن الله عز وجل النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
2757 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ فذكر بعض الحديث ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وخرج إلى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به وقرأ: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فرقي على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر ثلاثا يعني وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده ثم أعاد هذا الكلام ثلاث مرات ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي لسعى حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فرقي عليها حتى إذا نظر إلى البيت قال عليه كما قال على الصفا »
باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
2758 - ثنا عبد الله بن هاشم ثنا بهز - يعني ابن أسد ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: ثنا عبد الله بن رباح قال:
« وفدت وفود إلى معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذاك في رمضان فذكر حديث طويلا من فتح مكة وقال فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار فذكر فتح مكة قال: وأقبل رسول الله ﷺ فدخل مكة فذكر الحديث بطوله وقال: فأقبل رسول الله ﷺ إلى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت وفي يده قوس أخذ بسية القوس فأتى في طوافه صنما في جنبة البيت يعبدونه فجعل يطعن بها في عينيه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ودعوه والأنصار تحته » ثم ذكر باقي الحديث
ثناه الربيع بن سليمان ثنا أسد بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح بنحوه وقال: فرفع يديه فجعل يحمد الله ويدعوه بما شاء الله
باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط
2759 - قال أبو بكر في خبر جابر
« حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى »
باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص
أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي ﷺ سعى بينهما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا
2760 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - قال سألنا ابن عمر فقال:
« إن رسول الله ﷺ قدم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعا { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } »
باب ذكر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها لفظ عام مرادها خاص
والدليل على أن النبي ﷺ إنما سعى مما بين الصفا والمروة بطن المسيل دون سائر ما بينهما لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة
2761 - قال أبو بكر: في خبر جابر الذي ذكرته قبل
« حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى »
2762 - وثنا بشر بن معاذ ثنا أيوب - يعني ابن واقد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروة »
2763 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجه أو عمره أهل فذكر الحديث وقال: ثم أتى الصفا فسعى بين الصفا والمروة سبعا فإذا مر بالسعي سعى » [114]
باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب لا أنه مباح غير واجب
لقوله تعالى { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } والدليل على أن قوله { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ليس في المعنى كقوله { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة }
2764 - ثنا محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي ثنا الخليل بن عثمان قال: سمعت عبد الله بن بنيه عن جدته صفية بنت شيبة عن جدتها بنت أبي تجزأة قالت
« كانت لنا خلفه في الجاهلية قالت اطلعت من كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على النبي ﷺ وإذا هو يسعى وإذا هو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فلقد رأيته من شدة السعي يدور الإزار حول بطنه حتى رأيت بياض بطنه وفخذيه » [115]
2765 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها
« أنها سمعت النبي ﷺ بين الصفا والمروة يقول: كتب عليكم السعي فاسعوا »
قال أبو بكر: هذه المرأة التي لم تسم في هذا الخبر: حبيبة بنت أبي تجراة [116]
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنهم لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما
إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاة بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما فأعلم الله جل وعلا نبيه ﷺ وأمته أن لا جناح عليهم في الطواف بينهما كما توهم بعضهم
2766 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال:
« قرأت عن عائشة { إن الصفا والمروة من شعائر الله } قلت: ما أرى على من لم يطف بينهما شيئا قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي إنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل يطوفون من بين الصفا والمروة فلما كان الإسلام قالوا يا رسول الله: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية قالت: فنزلت الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت: فطاف رسول الله ﷺ فكانت سنة وقال غيرها قال الله: فمن تطوع خيرا فتطوع رسول الله ﷺ فطاف قال الزهري: فحدثت به أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: سأل الناس الذين كانوا يطوفون بين الصفا والمروة النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا أمرنا أن نطوف بالبيت ولم نؤمر أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فأرها نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء »
ثناه المخزومي ثنا سفيان عن الزهري عن عروة بنحوه دون قصة أبي بكر بن عبد الرحمن
2767 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته
« أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أيامهم من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم حين أسلموا سألوا رسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل { إن الصفا والمروة من شعائر الله } إلى قوله شاكر عليم قال عروة قالت عائشة: هي سنة سنها رسول الله ﷺ »
قال أبو بكر: الصحيح ما رواه يونس عن الزهري أن من كان يهل لمناة وكانوا يتحرجون من الطواف بينهما لا أنهم كانوا يطوفون بينهما كخبر ابن عيينه والدليل على صحة رواية يونس ومتابعة هشام بن عروة أياه على هذا المعنى سأخرج خبر هشام بن عروة في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله وخبر عاصم عن أنس دال أيضا أن الأنصار كانوا هم الذين يتحرجون من الطواف بينهما قبل نزول هذه الآية
2768 - ثنا بخبر عاصم عن أنس بن مالك قال:
« كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت: إن الصفا والمروة من شعائر الله » زاد سلم بن جنادة: فطافوا
باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: هي سنة سنها رسول الله ﷺ إن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
2769 - ثنا محمد بن العلا بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - عن هشام بن عروة عن عروة قال:
« قلت لعائشة: ما أرى علي جناح أن لا أتطوف بين الصفا والمروة قالت: ولم؟ قلت: إن الله يقول { فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } فقالت لو كان كما تقول: لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما إنما أنزل الله هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لمناة في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما قدموا مع رسول الله ﷺ في الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله هذا الآية فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة لأن الله عز وجل يقول { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فهما من شعائر الله »
قال أبو بكر قولها فلا يحل لهم: تريد عند أنفسهم في دينهم
باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة وسعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة
والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه وأن المشي بينهما جائز
وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والتؤدة ويقع على سرعة المشي واستدللت في ذلك الموضع بقول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } فبين النبي ﷺ المولى بيان ما أنزل الله عز وجل من الوحي أن هذا السعي الذي أمر الله به في هذه الآية هو المضي والمشي إلى الجمعة على السكينة والوقار بقوله: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار فلو كان الله جلا وعلا أمر بسرعة المشي إلى الجمعة في هذه الآية لما قال المصطفى ﷺ إذا أتيتم الصلاة فآتوها تمشون ولا تأتوها تمشون ولا تأتوها تسعون وكنت اعلمت في ذلك الموضوع أن جائز أن يقع اسم الواحد على فعلين أحدهما منهي عنه والآخر مأمور به إذ اسم السعي قد يقع على المشي على السكينة والوقار وعلى سرعة المشي الذي هو هرولة فأمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة وزجر النبي ﷺ عن السعي إلى الصلاة فالسعي الذي أمر الله في هذه الآية المشي الذي هو ضد الهرولة والسعي الذي زجر الله عنه إتيان الصلاة هو سرعة المشي الذي هو شبه الهرولة أو الهرولة
2770 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان السلمي قال:
« رأيت ابن عمر يمشي في المسعى فقلت له: تمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت لقد رأيت النبي ﷺ يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي وأنا شيخ كبير » [117]
2771 - ثنا أبو موسى ثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عطاء بن السائب عن كثير بن جبهان قال:
« رأيت ابن عمر يمشي بين الصفا والمروة فقلت له: فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله ﷺ يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله ﷺ يسعى » [118]
2772 - وثنا أبو موسى ثنا في عقبه ثنا الضحاك عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - نحوه [119]
2773 - وروى سعيد بن بشير حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ سعى عاما ومشى عاما »
ثناه محمد بن يحيى حدثنا المغيرة ثنا سعيد بن بشير [120]
باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
2774 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق - وهو الشيباني - عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شربك قال:
« خرجت مع رسول الله ﷺ حاجا وكان الناس يأتونه فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت شيئا وكان يقول لهم: لا حرج لا حرج إلا رجل اقترض من عرض رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرج وهلك » [121]
باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
2775 - ثنا يحيى بن حكيم ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا إسماعيل بن علية ثنا عبد الله بن أبي أوفى قال:
« اعتمر رسول الله ﷺ فطاف بالبيت ثم خرج يطوف بين الصفا والمروة فجعلناه نستره من أهل مكة أن يرميه أحد منه أو يصيبه بشيء فسمعه يدعو على الأحزاب يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب أهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم » [122]
باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
2776 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عن مالك وثنا يحيى بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك ح وثنا يحيى بن حكيم أيضا ثنا بشر بن عمر ثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أم سلمة
« عن أم سلمة أنها قدمت وهي مريضة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة »
هذا حديث الدورقي
باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة
وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الإبتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد إذ النبي ﷺ إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته فبقيت هذه السنة إلى آخر الأبد
2777 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وأحمد بن منيع والمخزومي قالوا ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال:
« إنما سعى رسول الله ﷺ وأصحابه بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركون قوته »
وقال المخزومي: ليرى قريشا قوته
باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم ولم يمكن سؤاله إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
2778 - ثنا علي بن خشرم أخبرني عيسى عن أبي جريح ح وثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا يحيى عن ابن جريح ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريح أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« طاف النبي ﷺ في حجة الوداع بالبيت على راحلته وبالصفا والمروة ليراه الناس فإن الناس غشوه زاد عبد الرحمن وابن معمر ليسألوه وإن الناس غشوه قال عبد الرحمن: إن الناس غشيوه »
باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه
والدليل على الله الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
2779 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس
« أرأيت الركوب بين الصفا والمروة قال قومك يزعمون أنها سنة قال: صدقوا وكذبوا جاء النبي ﷺ إلى مكة فجعل يطوف بين الصفا والمروة فخرج أهل مكة حتى خرج النساء وكان لا يضرب أحد عنده ولا يدعونه فدعا براحلته فركب ولو يترك لكان المشي أحب إليه »
قال أبو بكر قول ابن عباس: صدقوا وكذبوا يريد صدقوا أن النبي ﷺ قد ركب بينهما وكذبوا بقول إنه ليس بسنة واجبة ولا فضيلة وإنما هي إباحة لا حتم ولا فضيلة
باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
2780 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجنه »
2781 - ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
« طاف رسول الله ﷺ على راحلته القصوى يوم الفتح ليستلم الركن بمحجنه » [123]
باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد
2782 - ثنا سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا حفص - يعني ابن عمر العدني ثنا يزيد بن مليك العدني ثنا أبو الطفيل قال:
« رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت على ناقته - أو على راحلته - وهو ليستلم بمحجنه ويقبل طرف المحجن »
2783 - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا أبو عاصم عن ابن خربوذ حدثني أبو الطفيل قال:
« رأيت رسول الله ﷺ يطوف على راحلته بالبيت ويستلم الأركان بمحجنه قال: وأراه يقبل طرف المحجن ثم خرج إلى الصفا فطاف على راحلته »
باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
2784 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره وثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك - يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ فأهللنا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا
2785 - ثنا محمد بن الوليد القرشي ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - ثنا حبيب - وهو المعلم - قال قال عطا حدثني جابر بن عبد الله
« أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة ثم يطوفون ثم يقصروا أو يحلقوا إلا من كان معه هدي »
باب إباحة وطىء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج وإن كان بينهما قريب
2786 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال عطاء قال جابر بن عبد الله
« قدم رسول الله ﷺ صبيحة رابع مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا أن نحل فقال: أحلوا وأصيبوا النساء قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم أن يصيبوا النساء ولكنه أحله لهم »
باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
2787 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا بن وهب قال وحدثني أسامة ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« قال رسول الله ﷺ: وكل فجاج مكة طريق ومنحر » [124]
باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
2788 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع فأهللنا بعمرة قالت: فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: انقضى رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت: ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله ﷺ مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت قال: هذه مكان عمرتك »
قال أبو بكر: قد كنت زمانا يتخالج في نفسي من هذه اللفظة التي في خبر عائشة وقول النبي ﷺ لها: انقضي رأسك وامتشطي وكنت أفرق أن يكون في أمر النبي ﷺ لها بذلك دلالة على صحة مذهب من خالفنا في هذه المسألة وزعم أن النبي ﷺ أمر عائشة برفض العمرة ثم وجدت الدليل على صحة مذهبنا وذلك أن عائشة كانت ترى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل له جميع ما يحل للحاج إذا رمى جمرة العقبة وكان يحل لعائشة بعد دخولها الحرم نقض رأسها والإمتشاط حدثنا بالخبر الذي ذكرت
عبد الجبار ثنا سفيان سمعه ابن جريح عن يوسف بن ماهك يخبر عن عائشة بنت طلحة أن عائشة أمرتها أن تنقض شعرها وتغسله وقالت: إن المعتمر إذا دخل الحرم فهو بمنزلة الحاج إذا رمى جمرة العقبة
قال أبو بكر قال الشافعي: إنما أمرها رسول الله ﷺ أن تترك العمل بعمرة من الطواف والسعي لا أن ترفض العمرة وأمرها أن تهل بالحج فتصير قارنة وهذا عند الشافعي كفعل ابن عمر حين أهل بعمرة ثم قال: ما أرى سبيلهما إلا واحدا أشهدكم إني قد أوجبت حجة مع عمرتي فقرن الحج إلى العمرة قبل أن يطوف للعمرة ويسعى لها فصار قارنا ومعنى قول النبي ﷺ لها: هذه مكان العمرة التي لم يمكنك العمل لها
قال أبو بكر: قد بينت هذا الخبر في المسألة الطويلة في تأليف أخبار أصحاب النبي ﷺ واختلاف ألفاظهم في حجة الوداع
باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
2789 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره ثنا الفضل بن يعقوب ثنا محمد بن جعفر ثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« قال رسول الله ﷺ: من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا »
2790 - ثنا عبده بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد - يعني ابن بشر العبدي عن محمد وهو ابن عمر عن يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في الحج على أنواع ثلاثة: فمنا من أحرم بحجة وعمرة معا ومنا من أهل بحجة مفردا ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بعمرة وحجة فلا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد قضى عمرته حتى يستقبل حجا »
باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
2791 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا عيسى بن سوادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن زاذان قال:
« مرض ابن عباس مرضا شديدا فدعى ولده فجمعهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله علي وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة سبعمائة حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل له ما حسنات الحرم؟ قال: بكل حسنة مئة ألف ألف حسنة » [125]
باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
2792 - ثنا محمد بن أحمد بن يزيد بعبادان ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني القاسم بن عبد الرحمن ثنا أبو حازم وهو نبتك مولى ابن عباس عن ابن عباس
« عن النبي ﷺ قال: إن آدم أتى البيت ألف آتية لم يركب قط فيهن من الهند على رجليه » [126]
باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
2793 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وأخبرهم بمناسكهم » [127]
باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
2794 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير
« أنه سمع جابر بن عبد الله يخبر عن حجة النبي ﷺ قال: فأمرنا بعد ما طفنا أن نحل قال النبي ﷺ فإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا قال: فأهللنا من البطحاء »
2795 - ثنا بندار ثنا ابن أبي عدي عن داود ثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ثنا عبد الأعلى ثنا داود عن أبي نضر عن أبي سعيد قال:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا طفنا بالبيت قال: إجعلوها عمرة إلا من كان معه هدى قال: فجعلناها عمرة فلما كان يوم التروية صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منى » [128]
باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
2796 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا إسحاق الأزرق ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال:
« سألت أنس بن مالك فقلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله ﷺ أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح ثم قال: افعل كما فعل أمراءك »
2797 - ثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن منيع ومحمد بن هشام قالوا ثنا أبو بكر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيع قال:
« لقيت أنس بن مالك على حمار متوجها إلى منى يوم التروية فقلت له: أين صلى رسول الله ﷺ هذا اليوم الظهر؟ قال: صلى حيث يصلي أمراءك » وقال ابن هشام: عن عبد العزيز بن رفيع
باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والنسا بمنى قبل الغدو إلى عرفة
2798 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن يحيى قال سمعت القاسم يقول سمعت ابن الزبير يقول:
« من سنة الحج - وقال مرة سنة الإمام - أن يصلي الظهر والعصر والغروب والعشاء والصبح بمنى » [129]
2799 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا الأسود بن عامر ثنا أبو كريب يحيى بن المهلب البجلي عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ صلى خمس صلوات بمنى » [130]
باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
2800 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال:
« من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ثم يغدو إلى عرفة فيقيل حيث قضى له حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا ثم وقف بعرفات حتى تغيب الشمس ثم يفيض فيصلي بالمزدلفة أو حيث قضى الله ثم يقف بجمع حتى إذا أسفر دفع قبل طلوع الشمس فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور البيت » [131]
2801 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن الزبير يقول:
« من سنة فذكر الحديث وربما اختلفا في الحرف والسن وقال: فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت »
قال أبو بكر: وهذا هو الصحيح إذا رمى الجمرة حل له كل شيء خلا النساء لأن عائشة خبرت أنها طست النبي ﷺ قبل نزول البيت [132]
باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
2802 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم التروية فركب رسول الله ﷺ فصلى بنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها »
باب ذكر البيان أن محمدا النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس
إذ قد أمر بإتباعه قال الله عز وجل { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده } وابن أبي ملكية قد سمع من عبد الله بن عمر
2803 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد - يعني ابن زيد عن أيوب وثنا يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب أبو هاشم ومؤمل بن هشام قالوا ثنا إسماعيل عن أيوب عن ابن أبي ملكية
« أن رجلا من قريش قال لعبد الله بن عمرو: إني مصفف من الأهل والحمولة إنما حمولتنا هذه الحمر الديانة أفأفيض من جمع بليل؟ فقال: أما إبراهيم فإنه بات بمنى حتى أصبح وطلع حاجب الشمس سار إلى عرفة حتى نزل منزله منها وقال مؤمل منزله من عرفة وقالوا: ثم راح فوقف موقفه منه وقال: مؤمل: منها وقالوا حتى غابت الشمس أفاض فأتى جمعا قال زياد: فنزل منزله منه وقال مؤمل: منها وقالوا ثم بات به حتى إذا كان لصلاة الصبح المعجلة وقف حتى إذا كان لصلاة الصبح المسفرة أفاض فتلك ملة أبيكم إبراهيم وقد أمر نبيكم ﷺ أن يتبعه هذا حديث ابن علية » [133]
باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي ﷺ محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
2804 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فذكر الحديث بطوله وقال ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: أعرف الآن وأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي ﷺ » [134]
باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغد ومن منى إلى عرفة
2805 - ثنا أبو عمار الحسن بن حريث ثنا عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
« غدونا مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر »
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا مما روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد تابع ابن نمير في إدخاله عبد الله بن عبد الله بن عمر في هذا الإسناد وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
2806 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن مجاهد عن أبن سخبرة قال:
« غدوت مع عبد الله من منى إلى عرفة وكان عبد الله رجلا آدم له ضفيران عليه مسحة أهل البادية وكان يلبي فاجتمع عليه غوغاء من غوغاء الناس يا أعرابي إن هذا ليس بيوم تلبية إنما هو تكبير قال: فعند ذلك إلتفت إلي وقال: أجهل الناس أم نسوا والذي بعث محمدا بالحق لقد خرجت مع رسول الله ﷺ من منى إلى عرفة فما ترك التلبية حتى رمى الجمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل أو تكبير » [135]
باب ذكر خطبة الإمام بعرفة ووقت الخطبة في ذلك اليوم
2807 - قال أبو بكر في خبر ابن الزبير
« حتى إذا زالت الشمس خطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جميعا »
باب صفة الخطبة يوم عرفة
2808 - ثنا علي بن حجر السعدي ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن المغيرة عن موسى بن زياد بن حزيم السعدي عن أبيه عن جده حزيم عن عمرو قال:
« سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع:
إعلموا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا » [136]
باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض
قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن القاسم سمعت ابن الزبير قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر
2809 - ثنا محمد بن الوليد ثنا يزيد وثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال: فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أهل الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ودماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتله هزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولين عني ما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد إنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم أشهد اللهم أشهد »
قال أبو بكر: قد بينت في كتاب النكاح أن قوله: لا يوطين فرشكم أحدا تكرهونه؛ إنما أراد وطىء الفراش بالأقدام كما قال رسول الله ﷺ: لا تجلس على تكرمته إلا بأذنه؛ وفراش الرجل تكرمته ولم يرد ما يتوهمه الجهال إنما أراد وطأ الفروج
باب قصر الخطبة يوم عرفة
2810 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
« أن عبد الله بن عمر جاء للحجاج بن يوسف يوم عرفة حين زالت الشمس وأنا معه فقال: الرواح إن كنت تريد السنة فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد أن تصيب اليوم السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال عبد الله بن عمر: صدق »
باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والأذان والإقامة لهما
2811 - ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفات بأذان وإقامتين والمغرب والعشاء بجمع بأذان وإقامتين »
باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة ووقت الرواح إلى الموقف
2812 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث وقال: فخطب ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العصر لم يصل بينهما شيئا ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف
باب التجهيز بالصلاة يوم عرفة وترك تأخير الصلاة بها
2813 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره عن أبيه قال:
« كان عمر بن الخطاب يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ثم يقومون فيتمون صلاتهم وإن سالما قال للحجاج علم نزل بابن الزبير الحجاج فكلم عبد الله بن عمر أن يريه كيف يصنع في الموقف قال سالم: فقلت للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة في يوم عرفة قال عبد الله: صدق وإنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة يوم عرفة فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله ﷺ؟ فقال: إنما يتبعون سنته »
باب تعجيل الوقوف بعرفة
2814 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب عن مالك أن ابن شهاب حدثه عن سالم بن عبد الله قال:
« كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف يأمره أن لا يخالف ابن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه ابن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح عند سراقه أين هذا؟ فخرج إلية الحجاج وعليه ملحفة فقال له: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد السنة فقال: نعم: أفيض على ماء ثم أخرج إليك فانتظره حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى ابن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك ابن عمر قال: صدق »
باب الوقوف بعرفة والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه وجميع عرفة موقف
2815 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءه عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي ﷺ فقال: وقف رسول الله ﷺ بعرفة فقال: وقفت ههنا وعرفة كلها موقف »
باب الزجر عن الوقوف بعرفة
2816 - ثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن كثير العبدي ثنا سفيان بن عينة عن زياد وهو ابن سعد - عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: إرفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر » [137]
2817 - فحدثنا عبد الله بن هاشم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن ان عباس قال:
« كان يقال: ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرنات أما قوله: العرنات فالوقوف بعرنة ألا يقفوا بعرنة وأما قوله: عن محسر فالنزول بجمع أي لا تنزلوا محسرا » [138]
باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه ورثها أمة محمد النبي ﷺ
2818 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حفظته عن عمر عن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبرنا يزيد بن شيبان وهو أخواله - قال:
« أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بعرفة خلف الموقف - موضع يبعده عمرو عن الموقف فقال: إني رسول رسول الله إليكم » [139]
2819 - وثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن عمرو - وهو ابن دينار - عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خالد بن يزيد بن شهاب
« وقال أبو عمار قال: وأخبرنا يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا من وراء الموقف موقفا يتباعده عمرو من الإمام فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركم هذه فإنكم على إرث من إرث إبراهيم غير أن أبا عمار قال: كنا وقوفا ومكانا بعيدا خلف الموقف فأتانا ابن مربع »
باب ذكر وقت الوقوف بعرفة
والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر من النحر
2820 - ثنا علي بن حجر السعدي أخبرنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة وثنا علي أيضا ثنا علي بن مسهر وسعدان - يعني ابن يحيى - عن إسماعيل وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت إسماعيل ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ويزيد بن هارون قال يحيى ثنا وقال يزيد أخبرنا إسماعيل وثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا إسماعيل وثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قالا ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا حديث هشيم عن الشعبي قال أخبرني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي - قال:
« أتيت النبي ﷺ وهو بجمع فقلت يا رسول الله أتيتك من جبل طي أنصبت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من صلى معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف فأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه » [140]
باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ من صلى معنا هذه الصلاة كانت صلاة الصبح لا غيرها
2821 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن زكريا قال سمعت الشعبي يقول: سمعت عروة بن مضرس يقول:
« كنت أول الحاج فأتيت النبي ﷺ وهو بالمزدلفة فخرج إلى الصلاة حين برق الفجر فقلت: يا رسول الله إني أتيتك من جبل طي وقد أكللت راحلتي وأنصبت نفسي فما تركت من حبل إلا وقفت عليه فقال: من شهد الصلاة معنا ثم وقف معنا حتى نفيض وقد وقف قبل ذلك بعرفات ليلا أو نهارا فقد قضى تفثه وتم حجه »
ثنا عبد الجبار في عقبة: ثنا سفيان ثنا داود عن الشعبي عن عروة بن مضرس أنه خرج حين يرق الفجر
قال أبو بكر: داود هذه هو ابن يزيد الأودي [141]
باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
2822 - ثنا محمد بن ميمون المكي ثنا سفيان الثوري وثنا بندار بن يحيى وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن قالا ثنا سفيان وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وهذا حديث بندار - عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر قال:
« أتيت النبي ﷺ بعرفة وأتاه أناس من أهل نجد وهم بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى الثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وأردف رجلا ينادي »
قال أبو بكر: هذه اللفظة الحج عرفة من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن الاسم باسم المعرفة قد يقع على بعض أجزاء الشيء ذي الشعب والأجزاء قد أوقع النبي ﷺ اسم الحج باسم المعرفة على عرفة أراد الوقوف بها وليس الوقوف بعرفة جميع الحج إنما هو بعض أجزاءه لا كله وقد بينت من هذا الجنس في كتاب الإيمان ما فيه الغنية والكفاية لمن وفقه الله للرشاد والصواب [142]
باب الوقوف بعرفة على الرواحل
2823 - ثنا نصر بن علي أخبرنا وهب بن جرير ثنا أبي عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال:
« كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من الحرم وقد تركوا الموقف على عرفة قال: فرأيت رسول الله ﷺ في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة فيقف معهم يدفع إذا دفعوا » [143]
باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
2824 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا هشيم أنا عبد الملك أخبرنا عطاء قال: قال أسامة بن يزيد
« كنت ردف النبي ﷺ بعرفات فرفع يديه فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى » [144]
2825 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال:
« أفاض رسول الله ﷺ من عرفات وردفه أسامة بن يزيد قال: فمالت به الناقة وهو رافع يديه ما تجاوزان رأسه حتى انتهى إلى جمع وأفاض من جمع وردفه الفضل بن عباس فقال الفضل: ما زال يلبى حتى رمى جمرة العقبة » [145]
باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
2826 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ﷺ فذكر بعض الحديث وقال: ركب القصواء حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل زاقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص »
باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
2827 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب أخبرني مخرمة ح ثنا إبراهيم بن منقد ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يونس بن يوسف عن ابن المسيب عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء »
باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
2828 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن أبي النضر عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث
« أن ناسا تماروا عند أم الفضل يوم عرفة في صوم رسول الله ﷺ فقال: بعضهم هو صائم وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب هو يومئذ بعرفة »
ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن عمير عن أم الفضل بذلك
2829 - وثنا الربيع ثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن كريب - مولى ابن عباس - عن ميمونة عن رسول الله - بذلك
باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
2830 - ثنا علي بن مسلم ثنا خالد بن مخلد ثنا علي بن صالح عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي: يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون من معاوية قال: فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال: لبيك اللهم لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض علي
قال أبو بكر: أخبار النبي ﷺ أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة بيان أنه كان يلبي بعرفات » [146]
باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخبر خير الآخرة
2831 - حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات فلما قال: لبيك اللهم لبيك قال: إنما الخير خير الآخرة » [147]
باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
2832 - حدثنا نصر بن مرزوق ثنا أسد بن موسى حدثنا إسرائيل ح وثنا محمد بن رافع عن يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال ابن رافع قال:
« أخبرني الفضل قال كنت ردف النبي ﷺ حين أفاض من المزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله ﷺ وجهي يصرفني عنها فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة »
وقال ابن رافع: يسايره أو يسائله
قال أبو بكر: وروى سكين بن عبد العزيز البصري - وأنا برىء من عهدته وعهده أبيه - قال أبي سمعته يقول حدثني ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه كان رديف رسول الله ﷺ يوم عرفة فجعل الفضل يلاحظ النساء وينظر إليهن وجعل رسول الله ﷺ يصرف وجهه بيده من خلفه وجعل الفتى يلاحظ إليهن فقال رسول الله ﷺ: « يا ابن أخي إن هذا يوم ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له » [148]
2833 - حدثناه نصر بن مرزوق ثنا أسد سكين بن عبد العزيز - [149]
2834 - وحدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب ثنا سكين القطان ثنا أبي ثنا ابن عباس قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء بمثله غير أنه قال: يصرف وجهه ولم يقل: يا ابن أخي » [150]
باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
2835 - ثنا محمد بن عيسى ثنا نعيم بن حماد ثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي الحسين - عن جابر قال:
« أمر رسول الله ﷺ في حجته مناديا فنادى عند الزوال أن اغتسلوا فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم التروية أمر مناديا فنادى أن أهلوا بالحج وأمر بالبدن أن توقف بعرفة وفي المناسك كلها » [151]
باب الإستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
2836 - ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن بشير القرشي حدثني عبد الله بن حكيم الكناني - من أهل اليمن من مواليهم - عن بشر بن قدامه الضبابي قال:
« أبصرت عيناني حبي رسول الله ﷺ واقفا بعرفات على ناقة له حمراء قصواء وتحته قطيفة قولانية وهو يقول: اللهم اجعله حجا غير رياء ولا هياء ولا سمعة » [152]
باب وقت الدفعة عن عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
2837 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال:
« وقف رسول الله ﷺ بعرفة ثم أفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة بن زيد »
قال محمد بن إسحاق: خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر من هذا الباب أيضا [153]
2838 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو عامر ثنا زمعة عن سلمة وهو ابن وهرام - عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رءوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رءوس الرجال دفعوا فأخر رسول الله ﷺ الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ثم صلى الصبح بالمزدلفة حين طلع الفجر ثم دفع حين أسفر كل شيء في الوقت الآخر قبل أن تطلع الشمس »
قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة زمعة بن صالح [154]
باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
2839 - حدثنا زياد بن أيوب ثنا أبو نعيم ثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا » [155]
2840 - قال أبو بكر: وروي مرزوق هو أبو بكر - عن أبي الزبير عن جابر قال:
« قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم إني قد غفرت لهم فتقول له الملائكة: إي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان قال يقول الله: قد غفرت لهم قال رسول الله ﷺ: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة »
حدثناه محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا مرزوق
قال أبو بكر: أنا أبرأ من عهدة مرزوق [156]
باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر
ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم وإنما هو دعاء فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
2841 - روي قيس بن ربيع عن الأغر عن خليفة بن حصين عن علي قال:
« كان أكثر دعاء رسول الله ﷺ بعشية عرفة: اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب ترائي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أسألك من خير ما تجيىء به الريح وأعوذ بك من شر ما تجيىء به الريح »
ثنا يوسف بن موسى ثنا عبد الله بن موسى عن قيس الربيع [157]
باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
2842 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا ابن أبي ليلى عن ابن أبي ملكية عن عبد الله بن عمرو قال:
« أتى جبريل إبراهيم يريه المناسك فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم ذهب معه إلى عرفة فصلى به الظهر والعصر بعرفة ووقفه في الموقف حتى غابت الشمس ثم دفع به فصلى به المغرب والعشاء والصبح بالمزدلفة ثم أبات ليلته ثم دفع به حتى رمى الجمرة فقال له: إعرف الآن فأراه المناسك كلها وفعل ذلك بالنبي ﷺ » [158]
باب صفة السير في الدفعة من عرفة والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
2843 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى - يعني ابن سعيد وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« قال رسول الله ﷺ عشية عرفة وغداة جمع حين دفعوا الناس عليكم السكينة وهو كاف ناقته »
باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
2844 - ثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أسامة
« أن النبي ﷺ أردفه حين أفاض من عرفة فأفاض بالسكينة وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمع ثم أردف الفضل فأمر الناس بالسكينة وأفاض وعليه السكينة وقال: ليس البر بإيجاف الخيل والإبل فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى » [159]
باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص
والبيان أن النبي ﷺ إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة وفي هذا الخبر ما بان أن أسامة بن زيد أراد بقوله: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتينا جمعا أي في الزحام دون الوقت الذي وجد فيه فجوة إذ أسامة هو المخبر أنه نص لما وجد الفجوة
2845 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا هشام ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا عبد الرحيم - يعني ابن سليمان - وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد ابن دينار جميعا عن هشام ابن عروة - وهذا حديث عبد الجبار وهو أحسنهم سياقا للحديث - قال:
« سمعت أبي يقول سمعت أسامة وهو إلى جنبي وكان رديف النبي ﷺ من عرفة يسأل كيف أن رسول الله ﷺ يسير حين دفع من عرفة؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص »
قال سفيان: النص فوق العنق
وقال أبو بكر: في حديثه مدرجا والنص أرفع من العنق وفي حديث وكيع مدرجا في الحديث: يعني فوق العنق
باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
2846 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث وقال: ووقف - يعني بعرفة - حتى إذا وجبت الشمس أقبل يذكر الله ويعظمه ويهلله ويمجده حتى ينتهي إلى المزدلفة » [160]
باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
2847 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال أخبرني أسامة
« أن النبي ﷺ حين دفع من عرفة أردفه تلك العشية فلما أتى الشعب نزل فبال - ولم يقل إهراق الماء - فصببت عليه من أداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلنا: الصلاة فقال: الصلاة أمامك فلما أتينا المزدلفة صلى المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته عليهم ثم صلى العشاء »
قال أبو بكر: لا أعلم أحدا أدخل ابن عباس بين كريب وبين أسامة في هذا الإسناد إلا ابن عيينة رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن موسى بن عقبة عن كريب أخبرني أسامة وقد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الكبير
باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
2848 - حدثناه يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرو
« أن رسول الله ﷺ صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا »
باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
2849 - ثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال:
« جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة صلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء ركعتين وكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله »
باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
2850 - ثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال:
« أفضت مع رسول الله ﷺ من عرفات فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء بال وتوضأ قلت يا رسول الله: الصلاة قال: الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء »
خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد من هذا الباب
باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر عيينة عن إبراهيم بن عقبة ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
2851 - وحدثنا أحمد بن منيع ثنا سفيان عن محمد بن أبي حرملة وإبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال:
« دفع رسول الله ﷺ من عرفة وأردف أسامة فلما بلغ الشعب نزل فبال - ولم يقل: إهراق الماء - قال: أسامة فصببت عليه من الأداوة فتوضأ وضوءا خفيفا قلت: الصلاة يا رسول الله قال: الصلاة أمامك ثم أتى المزدلفة فصلى المغرب ثم وضع رحله ثم صلى العشاء »
قال سفيان: انتهى حديث إبراهيم إلى قوله: الصلاة أمامك والزيادة من حديث ابن أبي حرملة
باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
2852 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن أبي زائدة حدثني أبي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
« أفاض عبد الله بن مسعود من عرفات على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمع فنزل فأذن فأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر أقام فأذن وأقام ثم صلى الصبح ثم قال: إن هاتين الصلاتين يؤخران عن وقتها وكان رسول الله ﷺ لا يصليهما في هذا اليوم إلا في هذا المكان ثم وقف »
قال أبو بكر: لم يرفع ابن مسعود قصة عشاءه بينهما وإنما هذا من فعله لا عن النبي ﷺ » [161]
باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
2853 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت له: أخبرني عن حجة النبي ﷺ قال: أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر »
باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
2854 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله
« ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لوقتها إلا هاتين الصلاتين رأيته يصلي العشاء والمغرب جميعا لمزدلفه وصلى الفجر قبل وقتها بغلس »
باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة
2855 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« فذكر الحديث وقال فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة
قال أبو بكر: قال لنا محمد بن يحيى قال لنا الحسن بن بشر عن حاتم في هذا الخبر في هذا الموضع بأذان وإقامة
في خبر جابر دلالة واضحة على أن النبي ﷺ صلى الفجر بالمزدلفة في أول وقتها بعد ما بان له الصبح لا قبل تبين له الصبح وفي هذا ما دل على أن ابن مسعود أراد بقوله: وصلى الفجر قبل وقتها بغلس أي قبل وقتها الذي كان يصليها بغير المزدلفة أي أنه غلس بالفجر أشد تغليسا مما كان يغلس بها في غير ذلك الموضع
وخبر ابن عمر الذي يلي هذا الباب دال على مثل ما دل عليه خبر جابر لأن في خبر ابن عمر: يبيت بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي الصبح
باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف
2856 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل وذكر الحديث وقال يبيت - يعني بالمزدلفة حتى يصبح ثم يصلي صلاة الصبح ثم يقف عند المشعر الحرام ويقف الناس معه يدعون الله ويذكرونه ويهللونه ويمجدونه ويعظمونه حتى يدفع إلى منى » [162]
باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
2857 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر ثنا أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة رسول الله ﷺ فقال: وقف بالمزدلفة وقال: وقفت هاهنا والمزدلفة كلها موقف » [163]
2858 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص يعني بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال:
« وقف رسول الله ﷺ بجمع وقال: جمع كلها موقف »
باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
2859 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب قال:
« كان المشركون لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير فخالفهم النبي ﷺ فأفاض قبل أن تطلع الشمس »
باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
2860 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح وقال هارون عن ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« أفاض رسول الله ﷺ من عرفة ومن جمع عليه السكينة حتى أتى منى »
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر فإنه أوضع فيه
وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد: وعليه السكينة حتى أتى منى خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام أراد به الخاص في خبر علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ حتى انتهى إلى وادي محسر ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي
2862 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان وثنا محمد بن سفيان ابن أبي الزرد الأبلى ثنا أبو عامر ثنا سفيان وثنا محمد بن العلاء ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر
« أن رسول الله ﷺ أوضع في وادي محسر » [164]
باب بدء الإيضاح كان في وادي محسر
2863 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو النعمان ثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاد أنه قال:
« إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كان يقفون حافتي الناس قد علقوا العقاب والعصى فإذا أفاضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رئي رسول الله ﷺ وإن ظفري ناقته لتمس الأرض حادكها وهو يقول: يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة وربما كان يذكره عن ابن عباس » [165]
باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة
2864 - في خبر جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر
« ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة »
ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا جعفر
باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
2865 - ثنا أبو موسى وسلم بن جنادة قالا ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش وثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش - عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام: يعني أيام العشر قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء »
هذا حديث أبي معاوية
باب فضل يوم النحر
2866 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله ﷺ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
قال أبو بكر يوم القر يعني يوم الثاني من يوم النحر [166]
باب التقاط الحصى لرمى الجمار من المزدلفة والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
2867 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب بن عبد المجيد عن عوف بن أبي جميلة عن زياد بن حصين ثنا أبو العالية قال قال لي ابن عباس
« قال رسول الله ﷺ غداة العقبة قال ابن أبي عدي في حديثه وهكذا قال عوف هات القط حصيات هي حصا الخذف فلما وضعن في يده قال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين » [167]
2868 - حدثنا به بندار مرة أخرى بمثل هذا للفظ غير أنه قال: حدثني زياد بن حصين وثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عوف ثنا زياد بن حصين حدثني أبو العالية قال قال لي ابن عباس: قال عوف: لا أدري الفضل أو عبد الله بن عباس - قال:
« قال رسول الله ﷺ: غداة العقبة القط لي حصيات بمثله سواء » [168]
باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
2869 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب ثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت
« كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله ﷺ أن تفيض من جمع بليل فأذن لها قالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنت سودة فكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام »
باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والوالدان من جمع إلى منى بالليل
2870 - ثنا عبد الجبار بن العلاء والحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشرم قالوا ثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول:
« أنا ممن قدم النبي ﷺ ليلة المزدلفة في صعفة أهله »
وقال أبو عمار والمخزومي وعلي: عن ابن عباس
2871 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي عمر
« أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون فمنهم من يأتي منى لصلاة الصبح ومنهم من يأتي بعد ذلك وأولئك ضعفة أهله ويقول: أذن رسول الله ﷺ في ذلك »
باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
2872 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى عن ابن جريح أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول:
« كنت فيمن قدم النبي ﷺ في الثقل »
ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح بمثله سواء
قال أبو بكر: أخبار ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي ﷺ ليلة المزدلفة من جمع إلى منى بالليل دالة على أن المأمور بالتقاط الحصى غداة المزدلفة هو الفضل بن عباس لا عبد الله وأخبار الفضل أنه كان رديف النبي ﷺ من جمع إلى منى بالليل دالة على أن خبر مشاس عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل كنت فيمن قدم النبي ﷺ وهم لأن المقدم مع الضعفة من جمع إلى منى هو عبد الله بن عباس لا الفضل
باب قدر الحصى الذي يرمي به الجمار والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس بأمثال وإياكم والغلو في الدين
2873 - ثنا محمد بن العلاء وهارون بن إسحاق قالا ثنا أبو خالد ثنا ابن جريح عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن الفضل قال:
« أفاض النبي ﷺ فلما هبط بطن محسر قال: يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف ويشير بيده حذف الرجل »
وقال هارون: عن ابن جريح
2874 - ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى وبشر بن معاذ قالا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل - ثنا عبد الرحمن - وهو ابن حرملة - عن يحيى بن هند عن حرملة بن عمرو الأسلمي قال:
« حججت مع رسول الله ﷺ فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله ﷺ واضعا: إحدى أصبعيه على الأخرى فقلت لعمي: يا عم ما يقول؟ قال يقول: إرموا الجمار بمثل حصى الخاذف »
وقال: بشر بن معاذ حدثني يحيى بن هند عن حرملة قال: حججت
قال أبو بكر: عم حرملة بن عمرو سنان بن سنة سماه وهيب [169]
2875 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب بخبر غريب غريب ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عبيد الله بن أبي الزبير عن جابر قال:
« رمى رسول الله ﷺ الجمرة بمثل حصا الخذف
2876 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« كان النبي ﷺ يرمي يوم النحر ضحى وأخبر معمر: واحدا - يعني جمرة واحدة - وقالا: وأما بعد ذلك فعند زوال الشمس »
باب إباحة رمى الجمار يوم النحر راكبا
2877 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الشيخ الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن خشرم أنا عيسى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر وقال لنا: خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه »
باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
2878 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر قال: سمعت أيمن بن نابل يقول: سمعت قدامة بن عبد الله - وهو ابن عمار - يقول:
« رأيت رسول الله ﷺ يوم النحر على ناقته صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك » [170]
باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
2879 - ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن أبي زائدة ثنا الأعمش وثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول:
« لا تقولوا: سورة البقرة قولوا: السورة التي تذكر فيها البقرة فذكرت لك لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي ثم استعرضها - يعني الجمرة - فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة فقلت: إن ناسا يصعدون الجبل فقال: ها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رمى »
هذه لفظ حديث الدورقي
باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
2880 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم وثنا الزعفراني ثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم: عن عبد الرحمن بن يزيد
« أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل عن يساره ومنى عن يمينه وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لم يقل الزعفراني: إنه حج مع عبد الله وقال:
رمى عبد الله الجمرة »
باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
2881 - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني ثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس قال:
« كنت ردف النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة »
قال أبو بكر: لخبر عمر بن حفص الشيباني بن غياث باب غير هذا [171]
باب الذكر عند رمي الجمار
2882 - ثنا علي بن خشرم ثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله - وهو ابن أبي زياد - ثنا القاسم عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله » [172]
باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
2883 - ثنا يونس بن عبد الأعلى وعيسى بن إبراهيم الغافقي قالا: ثنا ابن وهب خبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره
« أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ﷺ »
قال أبو بكر: قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي ﷺ قال: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادا ثابتا من جهة النقل فإن ثبت إسناد واحد منها فمعناه أن النبي ﷺ زجر المذكور ممن قدمهم تلك الليلة عن رمى الجمار قبل طلوع الشمس لا السامع المذكور لأن خبر ابن عمر يدل على أن النبي ﷺ قد أذن لضعفة النساء في رمي الجمار قبل طلوع الشمس فلا يكون خبر ابن عمر خلاف خبر ابن عباس إن ثبت خبر ابن عباس من جهة النقل على أن رمي الجمار لضعفه النساء بالليل قبل طلوع الفجر أيضا عندي جائز للخبر الذي أذكره في الباب الذي يلي هذه إن شاء الله
باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الفجر
2884 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى عن أبي جريح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد أخبرنا ابن جريح حدثني عبد الله - مولى أسماء
« أن أسماء نزلت ليلة جمع دار المزدلفة فقامت تصلي فقالت: يا بني قم أنظر هل غاب القمر قلت: لا فصلت ثم قالت: يا بني أنظر هل غاب القمر قلت: نعم قالت: ارتحل فارتحلنا فرمينا الجمرة ثم صلت الغداة في منزلها قال: فقلت لها: يا هنتاه لقد رمينا الجمرة بليل قالت: كنا نصنع هذا مع رسول الله ﷺ »
هذا حديث بندار
وقال ابن معمر: أخبرني عبد الله مولى أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: إي بني هل غاب القمر؟ فقلت: نعم قالت: فارتحلوا قال: تم مضينا بها حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها فقلت لها: قا هنتاه لقد غلسنا قالت: كلا يا بني أن نبي الله ﷺ أذن للظعن
قال أبو بكر: فهذا الخبر دال على أن النبي ﷺ إنما أذن في الرمي قبل طلوع الشمس للنساء دون المذكور وعبد الله مولى أسماء هذا قد روى عنه عطاء بن أبي رباح أيضا قد ارتفع عنه اسم الجهالة
باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
2885 - ثنا علي حجر ثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - ثنا ابن جعفر - ثنا محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب مولى ابن عباس - قال كريب فأخبرني عبد الله بن العباس أن الفضل أخبره
« أن النبي ﷺ لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة »
قال أبو بكر: خرجت طرق أخبار النبي ﷺ أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة في كتابي الكبير وهذه اللفظة دالة على أنه لم يزل يلبي رمي الجمرة بسبع حصيات إذ هذه اللفظة حتى رمى الجمرة وحتى رمى جمرة العقبة ظاهرها حتى رمى جمرة العقبة بتمامها إذ غير جائز من جنس العربية إذا رمى الرامي حصاة واحدة أن يقال رمى الجمرة وإنما يقال: رمى الجمرة إذا رماها بسبع حصيات
2886 - وروي عن ابن مسعود: فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة بأول حصاة
ثناه علي بن حجر أخبرنا شريك عن عامر عن أبي وائل عن عبد الله قال:
« رمقت النبي ﷺ فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة »
قال أبو بكر: ولعله يخطر ببال بعض العلماء أن في هذا الخبر دلالة على أن النبي ﷺ كان يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها من جمرة العقبة وهذا عندي من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا أن الأمر قد يكون إلى وقت موقت في الخبر والزجر يكون إلى وقت موقت في الخبر ولا يكون في ذكر الوقت ما يدل على أن الأمر بعد ذلك الوقت ساقط ولا أن الزجر بعد ذلك الوقت ساقط كزجره ﷺ عن الصلاة بعد الصلاة حتى تطلع الشمس فلم يكن في قوله دلالة على أن الشمس إذا طلعت فالصلاة جائزة عند طلوعها إذ النبي ﷺ قد زجر أن يتحرى بالصلاة طلوع الشمس وغروبها والنبي ﷺ قد أعلم أن الشمس تطلع بين قرني شيطان فزجر عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: وإذا ارتفعت فارقها فدلهم بهذه المخاطبة أن الصلاة عند طلوعها غير جائزة حتى ترتفع الشمس وقد أمليت من هذا الجنس مسائل كثيرة في الكتب المصنفة والدليل على صحة هذا التأويل الحديث المصرح الذي حدثناه » [173]
2887 - محمد بن حفص الشيباني ثنا حفص بن غياث ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل قال:
« أفضت مع النبي ﷺ في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاة »
قال أبو بكر: فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها فإن لم يفهم بعض طلبة العلم هذا الجنس الذي ذكرنا في الوقت فأكثر ما في هذين الخبر من أساس لو قال: لم يلب النبي ﷺ بعد أول حصاة رماها وقال الفضل: لبى بعد ذلك حتى رمى الحصاة السابعة فكل من يفهم العلم ويحسن الفقه ولا يكابر عقله ولا يعاند علم أن الخبر هو من يخبر بكون الشيء أو بسماعه لا ممن يدفع الشيء وينكره وقد بينت هذه المسألة في مواضع من كتبنا » [174]
باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
2888 - قرأت على أحمد بن أبي سريح أن عمرو بن مجمع أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة في حجة أو عمرة أهل فذكر الحديث بطوله وقال: فيأتي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يقف ثم ينصرف » [175]
باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
2889 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي الربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب: قال:
« ثم أتى النبي ﷺ الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر » [176]
باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
2890 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن جابر قال:
« ذبح رسول الله ﷺ بمنى قال: ومنى كلها منحر »
قال أبو بكر: هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله ﷺ: منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شيء بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير الشيء بعينه محظور كان في قوله ﷺ: منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي ﷺ إنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفتنا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي ﷺ لا يجوز غيره
باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أرعف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها
2891 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت
« قال: تعني رجل - يا نبي الله ألا نبي بمنى بناء فيظلك؟ قال: لا منى مناخ من سبق » [177]
باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفه نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
2892 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال:
« أتينا جابر بن عبد الله قال فنحر رسول الله ﷺ بيده ثلاثة وستين - يعني بدنة - فأعطى عليا فنحر ما غبر »
وقال علي بن حجر: ونحر علي ما بقي
باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهلة بالسنة
2893 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الأعلى ثنا يونس وثنا الصنعاني ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس وثنا زياد بن أيوب ثنا إسماعيل - يعني ابن علية - ثنا يونس بن عبيد وثنا الدورقي ومحمد بن هشام قالا: ثنا هشيم: أخبرنا يونس أخبرني زياد بن جبير قال:
« رأيت ابن عمر أتى علي رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد ﷺ »
هذا حديث زياد بن أيوب
2894 - ثنا علي بن شعيب ثنا أحمد بن إسحاق ثنا وهيب ثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال:
« ونحر رسول الله ﷺ بيده سبع بدنات قياما »
قال أبو بكر: خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك العدد وليس في قول أنس نحر رسول الله ﷺ بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات لأن جابرا قد أعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه
باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
2895 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحها »
2896 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: فقلت له أنت سمعته؟ قال: نعم كان رسول الله ﷺ يضحي - بمثله
باب إباحة الهدى من الذكران والإناث جميعا
2897 - ثنا الفضل بن يعقوب الجرزي ثنا عبد الأعلى عن محمد عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال:
« أهدى رسول الله ﷺ بحمل أبي جهل في هديه علم الحديبية وفي رأسه برة من فضة كان أبو أهل أسلمه يوم بدر »
قال أبو بكر: هذه اللفظة جمل أبي جهل من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفراس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه كقوله تعالى: { اجعلوا بضاعتهم في رحالهم } فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاما وإنما كنت احتججت بها لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي ﷺ: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر العرفاء فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغضب وما لم يزل ملك صاحبه عنه وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في ذلك الموضع [178]
باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
2898 - ثنا محمد بن عيسى نا سلمة قال محمد وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال:
« أهدى رسول الله ﷺ عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ المشركين بذلك » [179]
باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة والدعاء عند الذبح
2899 - ثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما: { إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين } { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين }
بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك من محمد وأمته » [180]
باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد
مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي
2900 - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ثنا يحيى عن ابن جريح وثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - ابن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول:
« اشتركنا مع رسول الله ﷺ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة زاد عبد الرحمن في حديثه: ونحرنا يومئذ سبعين بدنة وقالا جميعا فقال له رجل: أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن وخص جابر الحديبية وقال عبد الرحمن: فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة وقال ابن معمر قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة ونحرنا سبعين بدنة يومئذ والباقي لفظا واحدا
2901 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمر وبن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال:
« نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة »
باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة
والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدى إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
2902 - ثنا بندار ثنا يحيى عن عبد الملك وثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال:
« كنا نتمتع في عهد رسول الله ﷺ وقال بندار: قال تمتعنا مع رسول الله ﷺ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها » [181]
باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
2903 - ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:
« ذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر من نساءه في حجة الوداع بقرة بينهن » [182]
باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
2904 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
« فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقرة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم بقر ضحى رسول الله ﷺ عن نساءه بالبقر »
باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدى الواجب إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها
2905 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت الرحمن بن القاسم ح وثنا علي بن خشرم: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم وثنا أبو موسى ثنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
« أضحى رسول الله ﷺ عن نساءه بالبقرة »
هذا لفظ عبد الجبار وعلي فأما أبو موسى فإنه قال: إن النبي ﷺ قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة فقال لها: افضي ما يفضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر
باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة أن لا تجزىء البدنة عن أكثر من سبعة
وهذا من الجنس الذين كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيىء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
2906 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم إنهما حدثاه قالا
« خرج رسول الله ﷺ عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا وساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر قال محمد فحدثني الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة » [183]
2907 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان
« أن النبي ﷺ خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعره فأحرم منها » فذكر الحديث
قال أبو بكر في خبر ابن إسحاق: ساق معه الهدى سبعين بدنة وكان الناس سبعمائة رجل يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا ولا كل الناس قد جمعوا لهم وكذلك قوله { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات وإنما أراد بقوله: أفاض الناس بعض الناس لا جميعهم وهذا باب طويل ليس هذا موضعه وخبر ابن عيينة يصرح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه قال في الخبر: وكانوا بضعة عشر مائة فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاثمائة إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة فهذا الخبر يصرح أيضا أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فدلت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق: وكان الناس سبعمائة رجل كانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي ﷺ بالحديبية لا جميعهم فعلى هذا التأويل وهذه الأدلة قد نحر من بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة فقول جابر: إشتركنا في الجزور سبعة وفي البقرة سبعة يريد بعض أهل الحديبية
وخبر المسور ومروان اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم
وقد روى الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال:
2908 - -
« كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة »
وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد - ح [184]
2909 - وخبر رافع بن خديج
« في قسم الغنائم فعدل النبي ﷺ عشرة من الغنم بجزور كالدليل على صحة هذه المسألة
باب استحباب المغالاة بثمن الهدى وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الإحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي
2910 - في عقب خبر أبي ذر
« عن النبي ﷺ لما سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر: والفعل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله »
2911 - ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عيد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال:
« أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشترى بدنا فأنحرها؟ قال: لا انحرها إياها »
قال أبو بكر: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم: جهم بن الجارود وقال بعضهم: شهم [185]
باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزىء هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
2912 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ويحيى ين سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال:
« قلت للبراء: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي فقال قال رسول الله ﷺ هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله ﷺ أربع لا يجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن قال: فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك » [186]
باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء
لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي ﷺ لما أعلم أن أربعا لا تجزىء دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
2913 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن قتادة قال سمعت جرى بن كليب - رجلا منهم - عن علي
« أن نبي الله ﷺ نهى أن يضحي بأعضب القرن والأذن قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فما فوق ذلك »
ثنا بندار ثنا محمد بن خالد بن عثمة عن سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب قال: العضب القرن الداخل [187]
باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد
إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عور بين غير مجزىء ولا أن ناقص الأذنين غير مجزىء
2914 - ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني ابن الحارث وثنا محمد بن بشار ثنا محمد قالا ثنا شعبة وثنا أبو موسى ثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة وهذا حديث الصنعاني - أن سلمة بن كهيل أخبره قال سمعت حجية بن عدي الكندي يقول سمعت عليا يقول:
« أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن » [188]
2915 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا وهب بن جرير حدثني أبي عن أبي إسحاق عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي
« أن رجلا سأل عليا عن البقرة فقال: عن سبعة فقال القرن؟ فقال: لا يضرك قال: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك قال: وكان رسول الله ﷺ أمرنا أن نستشرف العين والأذن » [189]
باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضان في الهدى والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
2916 - ثنا أبو موسى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني عن عقبة بن عامر الجهني قال:
« قسم رسول الله ﷺ ضحايا بين أصحابه قال عقبة: فصارت لي جذعة فقلت: يا رسول الله ﷺ صارت لي جذعة قال: ضح لها »
قال أبو بكر: خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا وإنما خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدى
باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
2917 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله ﷺ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
وقدم إلى النبي ﷺ بدنات خمس أوست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها فسألت بعض من يليه فقال: من شاء اقتطع » [190]
باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزىء عند الأعسار من المسن
2918 - ثنا محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا زهير وثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا سنان بن مطاهر عن زهير عن أبي الزبير عن جابر قال:
« قال رسول الله ﷺ: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان »
باب الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلال البدن بذكر خبر مجمل غير مفسر
2919 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال:
« أمرني النبي ﷺ عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بجلودها وجلالها وأراه قال ولحومها »
باب قسم لحوم الهدى وجلوده وجلاله في المساكين
والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر وأن النبي ﷺ إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
2920 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أنا ابن جريح أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره
« أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها للمساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا قلت للحسن: هل سمى فيمن يقسم ذلك؟ قال: لا »
باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكلا من اللحم
2921 - قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله
« أمر النبي ﷺ من كل بدنة ببضعة » الحديث
باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدى بذكر خبر مجمل غير مفسر
2922 - ثنا علي بن خشرم أنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال:
« أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنه وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا »
باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها
والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر لو كان الجازر مسكينا
2923 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي
« أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على البدن وأمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئا »
وفي حديث وكيع: على جزارتها شيئا
باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
2924 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال:
« أمر رسول الله ﷺ من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق »
هذا للحسن الزعفراني
قال أبو بكر: سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها؟ فقلت: إذا نحر القارن والمتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور ومروان وخبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يكل من ضحيته وعلى هذا المعنى - علمي - أكل النبي ﷺ من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة وإنما كان الواجب عليه أن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق وأكل من اللحم وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها والعلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله ولا معنى لقول قائل إن قال: يجب عليه هدى وله أن يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله وهذا لا يقوله من يحسن الفقه
باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر ثم يوجد الأول
2925 - ثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة
« أنها ساقت بدنتين فأضلتهما فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضا ثم قالت: هكذا السنة في البدن »
ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبو معاوية ثنا سعد بن سعيد عن القاسم بن محمد قال عائشة بدنتين بمثله سواء [191]
باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
2926 - ثنا أحمد بن المقدام ثنا وهب بن جرير ثنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر بن عبد الله قال:
« كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجا حتى بيننا وبين أن نحل إلا ليالي قائلا أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقام خطيبا فقال: أبالله تعلموني أيها الناس فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له ولوا استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا ولحللت كما أحلوا فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن وجد هديا فلينحر فكنا ننحر الجزور عن سبعة »
2927 - وقال عطاء قال ابن عباس
« إن رسول الله ﷺ قسم يومئذ في أصحابه غنما فأصاب سعد بن أبي وقاص تيسا فذبحه عن نفسه فلما وقف رسول الله ﷺ بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف فقام تحت ثدي ناقته فقال النبي ﷺ: إصرخ أيها الناس هل تدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الشهر الحرام قال: فهل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: البلد الحرام قال: فهل تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الحج الأكبر قال رسول الله ﷺ: إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا فقضى رسول الله ﷺ حجه وقال حين وقف بعرفة: هذا الموقف كل عرفة موقف وقال حين وقف على قزح: هذا الموقف وكل مزدلفة موقف » [192]
باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح واستحباب التيامن في الحلق مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
2928 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى ثنا سفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أنه قال:
« لما رمى رسول الله ﷺ الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسم بين الناس »
باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
2929 - ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« عن النبي ﷺ قال: اللهم إغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين قال: اللهم إغفر للمحلقين قالوا: والمقصرين قالها ثلاثا ثم قال: والمقصرين »
باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
2930 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن بكير أخبرنا ابن جريح أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن نافع ابن عمر أنه أخبره
« أن رسول الله ﷺ حلق في حجة الوداع وزعموا أن الذي حلق النبي ﷺ معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب
قال أبو بكر: أن النبي ﷺ حلق من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل إذ العلم محيط أن النبي ﷺ لم يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره فحلق رأسه فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به »
باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس
مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم وجبهم أسنمة الإبل فكان قول النبي ﷺ جوابا عن هذين الفعلين وما يشبهما وهو في معانيهما والله أعلم
2931 - ثنا محمد بن أبان ثنا بشر بن السري عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير وثنا محمد بن رافع ثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان ثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره
« أن أباه شهد النبي ﷺ عند المنحر هو ورجل من الأنصار فحلق رسول الله ﷺ رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم أو بالكتم والحناء » [193]
2932 - ثنا أحمد بن سيد الدرامي ثنا حسان - يعني ابن هلال - ثنا أبان ثنا يحيى بهذا الإسناد مثله وثنا الدرامي ثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا يحيى ثنا أبو سلمة أن محمد بن عبد الله بن زيد حدثه أن أباه حدثه قال الدرامي - فذكر القصة وقال أبو بكر: لم يقل أحد أن أباه حدثه غير عبد الصمد
باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
2933 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه سمع عائشة تقول وبسطت يدها
« أنا طيبت رسول الله ﷺ بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت »
2934 - ثنا أحمد بن عبده أخبرنا حماد بن زيد وثنا أحمد بن المقدام ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله عائشة قالت
« طيبت رسول الله ﷺ بمنى قبل أن يزور البيت » [194]
باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالتطيب الذي فيه مسك
2935 - قال أبو بكر خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم - قد أمليته في أول الكتاب باب التطيب عند الإحرام
باب الرخصة للحائض أن ينسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
2936 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه عن عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ قالت: فحضت فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: مالك أنفست؟ قلت: نعم قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت »
باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة
في خبر عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي ﷺ فخبر عائشة في تطييبها النبي ﷺ دال على أن الاصطياد جائز إذا جاز التطيب وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح وهو قوله ﷺ: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمت منه إلا من النساء خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشه بن محصن في هذا أيضا
2937 - ثنا محمد بن رافع ثنا يزيد بن هارون أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن أبي بكر بن محمد عن عمره عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح »
قال أبو بكر: قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطىء وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطىء جميعا » [195]
2938 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة
« أنا طيبت رسول الله ﷺ وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع » [196]
2939 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال:
« إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شيء إلا النساء وقالت: طيبت رسول الله ﷺ »
قال أبو بكر: في أخبار عائشة: طيبت رسول الله ﷺ لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطىء النساء الذي لم يختلف العلماء في أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة
باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمى الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
2940 - ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب - يعني ابن إسحاق عن هشام وهو ابن عروة - عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها
« أن عباد بن عبد الله دخل إلى عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة ولم تطف بالبيت قبل عرفة وقد كانت أهلت بالحج ودفعت من عرفات ورمت الجمرة فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب فقال عباد: أتمس الطيب ولم تطف بالبيت قالت عائشة: قد رمت الجمرة وقصرت قال: وإن فإنه لا يحل لها فأنكرت ذلك عائشة فأرسلت إلى عروة فسألته عن ذلك فقال: إنه لا يحل الطيب لأحد لم يطف قبل عرفات وإن قصر ورمى »
قال أبو بكر: فعروة بن الزبير إنما يتأول لهذا الفتيا أن الطيب إنما يحل قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ولو ثبت خبر عمرة عن عائشة مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح لكانت هذه اللفظة تبيح الطيب والثياب لجميع الحجاج بعد الرمي والحلق لمن قد طاف منهم يوم عرفة ومن لم يطف إلا أن رواية الحجاج بن أرطأه عن أبي بكر بن محمد ولست أقف على سماع الحجاج هذا الخبر من أبي بكر بن محمد إلا أن في خبر أم سلمة وعكاشة بن محصن إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمار أن تحلوا من كل ما حرمتم إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة وهذا لفظ خبر أم سلمة وأم عكاشة مثله في المعنى فإذا حكم لهذا الخبر على ظاهرة دل على خلاف قول عروة الذي ذكرته
باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج
خوف أن يعرض للمرء مالا يمكنه طواف الزيارة معه وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
2941 - ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى قال نافع: وكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر - يعني بمنى - ويذكر أن النبي ﷺ فعله »
باب ذكر الدليل على أن وطىء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
2942 - قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ يزور البيت فيطوف به أسبوعا ويصلي ركعتين وتحل له النساء »
باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
2943 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب حدثني ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه وقال عطاء: لا رمل فيه » [197]
باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
2944 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر عن أبيه قال:
« دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال ثم أفاض رسول الله ﷺ إلى البيت - يعني يوم النحر - فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم - فقال: إنزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه »
2945 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ شرب دلوا من ماء زمزم قائما »
قال أبو بكر: أراد شرب من دلو لا أنه شرب الدلو كله وهذا من الجنس الذي قد أعلمت في غير موضع من كتبنا أن اسم الشيء قد يقع على بعض أجزائه كقوله { ولا تجهر بصلاتك } فأوقع اسم الصلاة على القراءة خاصة وكقول النبي ﷺ قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم ذكر فاتحة الكتاب خاصة فأوقع اسم الصلاة على قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة خاصة
باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
2946 - ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأيت رسول الله ﷺ بشراب من عندها فقال: إسقني فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه فقال: إسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون أيديهم فيه فقال: إعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزعت حتى أضع الحبل على هذه - يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه »
قال أبو بكر: هذا من الجنس الذي تقول إن الإشارة تقوم مقام النطق
باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
2947 - ثنا محمد بن أبان ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن حميد عن بكر - وهذا حديث ابن أبي عدي
« جاء أعرابي إلى السقاية فشرب نبيذا فقال: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبنوا عمهم يسقون اللبن والعسل أمن بخل أم من حاجة؟ فقال ابن عباس وذاك بعد ما ذهب بصره: علي بالرجل فأتى به فقال: إنه ليست بنا حاجة ولا بخل ولكن رسول الله ﷺ دخل المسجد وهو على بعيره وخلفه أسامه بن زيد فاستسقى فسقيناه نبيذا فشرب ثم ناول فضله أسامة فقال: قد أحسنتم وأجملتم وكذلك فافعلوا فنحن لا نريد أن نغير ذلك »
قال أبو بكر: وهذا الخبر من الجنس الذي نقول في كتبنا إن الله عز وجل يبيح الشيء بذكر مجمل ويبين في آية أخرى على لسان نبيه ﷺ أن ما أباحه بذكر مجمل أراد به بعض ذلك الشيء الذي ذكره مجملا لا جميعه وكذلك النبي ﷺ يبيح الشيء بذكر مجمل ويبينه في وقت تال أن ما أجمل ذكره أراد به بعض ذلك الشيء لا جميعه كقوله: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } فأجمل في هذه الآية ذكر المأكول والمشروب وبين في غير هذا الموضع أنه إنما أباح بعض المأكول وبعض المشوب لا جميعه وهذا باب طويل قد بينته في غير موضع من كتبنا فالنبي ﷺ إنما أباح الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن مسكرا لأنه أعلم أن المسكر حرام
باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
2948 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه وثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا محمد - يعني ابن جعفر غندر - ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعو من منى لحجهم »
باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن
قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك في الباب قبل هذا وقال فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا
باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقصي والدليل على أن لا فدية له
2949 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال:
« جاء رجل إلى النبي ﷺ يوم النحر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: إذبح ولا حرج قال: وذبحت قبل أن أرمي قال: إرم ولا حرج وقال المخزومي في حديثه: إن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: حلقت قبل أن أذبح فقال أيضا ثم سأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي »
2950 - ثنا بشر بن معاذ العقدي والصنعاني قالا ثنا يزيد بن زريع ثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال:
« كان رسول الله ﷺ يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أقبح فقال لا حرج وقال: رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج »
ثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع بمثله وقال إذبح ولا حرج
باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
2951 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس عن ابن جريح ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة يقول حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص
« أن النبي ﷺ بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم آخر فقال: يا رسول الله ما كنت أحسب أن كذا قبل كذا لهؤلاء الثلاث فقال: افعل ولا حرج »
هذا حديث عيسى زاد ابن معمر في حديثه: فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: إفعل ولا حرج
2952 - قال أبو بكر: في خبر ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة: خطب رسول الله ﷺ يوم النحر - الحديث بطوله
حدثناه بندار ثنا أبو عامر ثنا قرة عن محمد بن سيرين ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وحميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة
باب خطبة الإمام على الراحلة
2953 - ثنا علباس بن عبد العظيم العنبري ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة - وهو ابن عمار ثنا الهرماس بن زياد الباهلي قال:
« رأيت رسول الله ﷺ بمنى يخطب الناس وهو على ناقته العضباء وأنا رديف أبي » [198]
باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
2954 - ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثتني عائشة قالت
« أفاض رسول الله ﷺ ثم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله فقيل: إنها حائض فقال رسول الله ﷺ أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت فنفر بها رسول الله ﷺ »
باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
2955 - حدثنا محمد بن بشار حدثني عمرو بن عاصم ثنا أبو العوام - وهو عمران بن داود القطان - حدثني محمد بن جحادة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال:
« شهدت النبي ﷺ في حجة الوداع - وهو يخطب جاءه رجل فقال: إنه نسي أن يرمي قال: إرم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال: إنه نسي أن يطوف فقال النبي ﷺ: طف ولا حرج ثم أتاه آخر فقال: نسيت أن أذبح قال: إذبح ولا حرج فما سئل عن شيء يومئذ إلا قال: لا حرج وقال: لقد أذهب الله الحرج إلا امرءا اقترض من سلم فذاك حرج » [199]
باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
2956 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - يعني سليمان بن حسان - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة قالت
« أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها »
قال أبو بكر: هذه اللفظة: حين صلى الظهر ظاهرها خلاف خبر ابن عمر الذي ذكرناه قبل أن النبي ﷺ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى وأحسب أن معنى هذه اللفظة لا تضاد خبر ابن عمر لعل عائشة أرادت أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر بعد رجوعه إلى منى فإذا حمل خبر عائشة على هذا المعنى لم يكن مخالف لخبر ابن عمر وخبر ابن عمر أثبت إسنادا من هذا الخبر وخبر عائشة ما تأولت من الجنس الذي نقول إن الكلام مقدم ومؤخر كقوله { الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا } ومثل هذا القرآن كثير قد بينت بعضه في الكتاب معاني القرآن وسأبين باقيه إن شاء الله وهذا كقوله { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } فمعنى قول عائشة على هذا التأويل: أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه ثم رجع حين صلى الظهر فقدم: حين صلى الظهر قبل قوله ثم رجع كما قدم الله عز وجل خلقناكم قبل قوله ثم صورناكم والمعنى صورناكم ثم خلقناكم » [200]
باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاط الناس منها
2957 - ثنا محمد بن معمر ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« أن النبي ﷺ أذن للعباس بن عبد المطلب استأذن نبي الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له »
باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
2958 - ثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه ذلك جميعا عنها قالت
« لما كانت ليلتي التي يصير إلي رسول الله ﷺ فيها مساء يوم النحر فصار إلي قالت فدخل علي وهب ومعه رجال من آلي أبي أمية متقمصين فقالت فقال رسول الله ﷺ: لوهب هل أفضت بعد يا أبا عبيد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله قال فانزع القميص فنزعه من رأسه قال: ونزع صاحبه قميصه من رأسه قالوا: ولم يا رسول الله؟ قال: هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة » [201]
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويم النحر
2959 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد وقال المخزومي: مولى ابن أزهر قال:
« شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم وأما يوم الأضحى فتأكلون فيه من نسككم » خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الصيام كتابي الكبير
قال أبو بكر: أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه فقال بعض الرواة مولى عبد الرحمن بن عوف ومثل هذا لا يكون عندي متضاد قد يجوز أن يكون ابن أزهر وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه فقال بعضهم: مولى عبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم: مولى ابن أزهر لأن ولاءه لمعتقيه جميعا
باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
2960 - ثنا أحمد بن عبدة الضبي عن حماد بن زيد عن عمرو ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم
« أن رسول الله ﷺ أمره أن ينادي أيام التشريق - وقال المخرمي بعثه أيام منى أن ينادي لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة وإنها أيام أكل وشرب قد خرجت هذا الباب بتمامه كتاب الصوم » [202]
باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكنابة ولا بدلالة من غير تصريح
2961 - ثنا الربيع بن سليمان ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ومالك بن أنس عن ابن الهاد عن أبي رمة مولى عقيل بن أبي طالب أنه قال:
« دخلت مع عبد الله بن العاص على أبيه في أيام التشريق فإذا هو يتغذى فدعانا إلى طعام فقال له عبد الله بن عمرو: إني صائم فقال له عمرو: أما علمت إن هذه الأيام التي نهى رسول الله ﷺ عن صومهن وأمر بفطرهن فأمرهم فافطروا »
أحدهما يزيد على الآخر » [203]
باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة
بذكر خبر غلظ في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
2962 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا ابن نمير وثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى ح وثنا سلم بن جنادة ثنا أبو معاوبة وثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان وثنا يوسف بن موسى ثنا أبو معاوية وجرير كلهم عن الأعمش غير أن في حديث الثوري عن سليمان - وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال:
« صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله: صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين ومع أبو بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فوددت إن من أرفع ركعات ركعتين متقبلتين »
هذا لفظ حديث سلم بن جنادة
2963 - ثنا محمد بن العلاء ثنا أبو خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
« قال رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر بمنى ركعتين وعثمان صدرا من إمارته
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين لأنه كان مسافرا غير مقيم
إذ هو ﷺ كان من أهل المدينة وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر: خبر يحيى بن إسحاق عن أنس أن النبي ﷺ لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع
2964 - وخبر ابن عباس « فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين » فصرح أن فرض الصلاة بمنى على المقيم أربعا كهو على غير من هو مما سواء
2965 - وخبر عائشة « فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر » مصرح أن الحاضر بمنى عليه إتمام الصلاة ليس له قصر الصلاة إذا كان حاضرا لا مسافرا
قال أبو بكر: وقد كنت بينت في كتاب الصلاة معنى خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس
وفي خبر ابن عباس وعائشة دلالة بينة على أن الواجب على أهل مكة ومن أقام بها من غير أهلها أنه يجب عليه إتمام الصلاة بمنى إذ هو مقيم لا مسافر لأن فرض المقيم أربعا
فلا يجوز لغير المسافر ولغير الخائف في القتال قصر الصلاة وأهل مكة ومن قد أقام بها من غير ألها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة إذا خرجوا إلى منى ناوين الرجوع إلى مكة غير مسافرين فغير جائز لهم قصر الصلاة بمنى
باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
2966 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا ثور عن راشد بن سعد عن عبد الله بن نجى عن عبد الله بن قرط قال:
« قال رسول الله ﷺ: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر »
باب بدء رمي النبي الجمار والعلة التي رماها بدأ قبل عود
2967 - ثنا أحمد بن سعيد الدرامي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا أبو حمزة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:
« جاء جبريل إلى رسول الله ﷺ فذهب به ليريه المناسك فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار ثم أراه عرفات فتتبع الشيطان لنبي ﷺ عند الجمرة فرما بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ ثم تبع له في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ فذهب » [204]
باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
2968 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح وثنا أبو كريب ثنا أبو خالد ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثني ابن إدريس ح وثنا محمد بن معمر ثنا محمد - يعني ابن بكر - جميعا عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
« كان النبي عليه السلام يرم يوم النحر ضحى وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس »
وقال أبو كريب: زاد الأشج عن أبي الزبير عن جابر
2969 - ثنا محمد بن العلاء ثنا ابن خوار - يعني حميدا الكوفي - عن ابن جريح قال:
« لا أرمي حتى ترفع الشمس أن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ﷺ يرمي يوم النحر قبل الزوال فأما بعد ذلك فعند الزوال »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب إن كان ابن خوار حفظ عطاء في هذا الإسناد [205]
باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
2970 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن عبيد الله - وهو ابن أبي زياد - ثنا القاسم بن محمد عن عائشة قالت
« قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله »
باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
2971 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد - وهو سليمان بن حيان - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال:
« أفاض رسول الله ﷺ من آخر يومه حين صلى صلاة الظهر ثم رجع فمكث بمنى ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها »
باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها
والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منهما أمامها لا خلفها ولا عن يمينها ولا عن شمالها والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا ورفع اليدين في الوقفين جميعا
2972 - ثنا محمد بن يحيى والحسين بن علي البسطامي قالا نا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري
« أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات فيكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث بمثل هذا عن أبيه ﷺ قال وكان ابن عمر يفعله »
قال البسطامي قال أخبرنا يونس وقال في جمرة العقبة يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها وقال: يحدث بمثل هذا الحديث عن أبيه والباقي مثل لفظ محمد بن يحيى سواء
باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
2973 - ثنا محمد بن بشار وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار - وهذا حديث بندار - ثنا أبو عاصم ثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن حدثتني جدتي سراء بنت نبهان - وكانت ربة بيت في الجاهلية - قالت
« خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس فقال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس المشعر الحرام؟ قلنا: بلى قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ قلنا: بلى قال: فإن دماءكم زاد إسحاق - وأعراضكم وقالا: وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا زاد إسحاق: فليبلغ أدناكم أقصاكم اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت » [206]
باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون كيف يرمون وتعليمهم باقي مناسكهم
2974 - ثنا محمد بن يحيى بحديث غريب غريب حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قرأت على أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريح حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر
« أن رسول الله ﷺ حين رجع من عمرة الجعرانة بعث أبا بكر على الحج فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلما استوى ليكبر سمع الرغوة خلف ظهره فوقف عن التكبير فذكر الحديث بطوله وقال: فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون فعلمهم مناسكهم فلما فرغ قام علي فقرأ براءة على الناس حتى ختمها » [207]
باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
2975 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي بداح عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأن يجمعوا الرمي » [208]
باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
2976 - ثنا عبد الجبار بن العلاء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه
« أن النبي ﷺ رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما » [209]
2977 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي البداح عن أبيه - بمثل هذا الحديث
2978 - ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابن علية ثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ رخص للرعاة أن يرموا الجمار يوما ويرعوا يوما »
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق
اليوم الأول يرعوا فيه ويرموا يوم الثاني ثم يرموا يوم النفر لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر ولا يوم النفر الآخر وإنهم إنما يجمعون بين رمي أول يوم من أيام التشريق واليوم الثاني فيرمونها في أحد اليومين إما يوم الأول وإما يوم الثاني من أيام التشريق
2979 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه أن ابن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه
« أن رسول الله ﷺ رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفرة »
قال أبو بكر: أبو البداح هو ابن عاصم بن عدي ومن قال عن أبي البداح بن عدي نسبه إلى جده وعاصم بن عدي هذا هو العجلاني صاحب قصة اللعان المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي » [210]
باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
2980 - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة أخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه
« أن رسول الله ﷺ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به »
قال أبو بكر: هذا حديث غريب بصري لم يروه غير عمرو بن الحارث
قال أبو بكر: قرأ علي أبو موسى هذا قال كتب إلي أحمد بن صالح عن ابن وهب
باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي ﷺ
2981 - ثنا أبو عمار الحسين بن حريث ثنا الوليد بن مسلم حدثني الأوزاعي حدثني الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال:
« قال لنا رسول الله ﷺ ونحن بمنى: نحن نازلون غدا الخيف بني كنانة قال لنا بندار: حين تقاسموا وإنما هو حيث تقاسموا - على الكفر وذلك أن قريشا وكنانة تحالفوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله ﷺ - يعني بذلك المحصب »
2982 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن نصر قالا ثنا بشر بن بكير ثنا الأوزاعي حدثني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال - بمثله
ثنا الربيع ثنا بشر بن بكر أخبرني الأوزاعي عن ابن شهاب بمثله غير أنهم قالوا: أن لا تناكحوهم ولا يكون بينهم وبينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله ﷺ
قال الربيع ويونس: حيث تقاسموا على الكفر
وقال بحر: حين أقسموا على الكفر
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح
وأن أبا رافع أراد بقوله:
2983 - أنا ضربت قبة رسول الله ﷺ ولم يأمرني فجاء فنزل، أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع لا أنه أراد أن النبي ﷺ نزل الأبطح لعلة ضرب القبة
2984 - ثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال - حين أراد أن ينفر من منى - نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، - يعني بذلك المحصب - ثم ذكر الحديث بمثل حديث يونس سواء
قال أبو بكر: سؤال النبي ﷺ أين ينزل غدا في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فأما آخر القصة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ومعمر فيما أحسب واهما في جمعه القصتين في هذا الإسناد وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير
2985 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال:
« قلت يا رسول الله أين تنزل غدا وذلك في حجته - قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بن كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر » وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم قال معمر قال الزهري: والخيف الوادي قال ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر
2986 - ثنا بخبر ابن رافع الذي ذكرت نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن العلاء وعلي بن خشرم قال عبد الجبار ثنا سفيان وقال نصر: أخبرنا سفيان بن عيينة وقال ابن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال:
« ضربت قبة رسول الله ﷺ بالأبطح ولم يأمرني أن أنزل الأبطح فجاء فنزل »
هذا حديث نصر وقال علي قال أبو رافع: لم يأمرني أن أنزل الأبطح وإنما جئت فضربت قبته فجاء فنزل وقال عبد الجبار: لم يأمرني النبي ﷺ أن أضرب قبته إنما ضربت قبة النبي ﷺ بالأبطح فنزل وزاد عبد الجبار قال: وكان أبو رافع عل ثقل وكان النبي ﷺ منزله حين جاء من المدينة بأعلى مكة قال أبو رافع: فجئت قبته فجاء فنزل
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمح لخروجه
وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا أو يوجب ترك نزوله هديا
2987 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام حدثني أبي عن عائشة قالت
« إنما نزل رسول الله ﷺ المحصب ليكون أسمح لخروجه فمن شاء نزله ومن شاء تركه »
2988 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
« نزول المحصب ليس من السنة إنما نزل رسول الله ﷺ ليكون أسمح لخروجه »
قال أبو بكر قولها: ليس من السنة تريد ليس من السنة التي يجب على الناس الإئتمام بفعله ﷺ إذ كل ما فعله ﷺ وإن كان من فعل المباح - فقد يقع عليه اسم السنة أي أن للناس الإستنان به إذ هو مباح وإن لم يكن عليهم أن يفعلوا ذلك الفعل
باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيىء إذا لم يكن واجبا وإن كان الفعل مباحا
2989 - ثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وأحمد بن منيع وعلي ابن خشرم قال علي: أخبرنا وقال الآخرون: ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس
« ليس المحصب بشيىء إنما هو منزل نزله رسول الله ﷺ »
قال أبو بكر قول ابن عباس: ليس المحصب بشيء أراد ليس بشيء يجب على الناس نزوله فنفى اسم الشيء عنه على المعنى الذي ترجمت الباب إذ العلم محيط أن نزول المحصب فعل واسم الشيء واقع على الفعل وإن كان الفعل مباحا ولا واجبا
باب استحباب النزول بالمحصب وإن لم يكن ذلك واجبا
إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي ﷺ بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم - قد اقتدوا بالنبي ﷺ - بالنزول به
2990 - ثنا محمد بن رافع ومحمد بن يحيى محمد بن سهل بن عسكر قالوا ثنا عبد الرزاق ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح »
2991 - وثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع ومحمد بن سهل قالوا ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر - مثله
باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء
2992 - قال أبو بكر: خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس - من هذا الباب قد أمليته قبل
2993 - وروي عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر
« أن نبي الله ﷺ نزل البطحاء عشية النفر وأن أبا بكر وعمر كانا يفعلانه وكان ابن عمر يفعله حتى هلك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء »
ثنا الصنعاني ثنا المعتمر قال سمعت عبد الله
2994 - ثنا أحمد بن منيع ثنا الحسن بن موسى عن زهير عن أبي إسحاق عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« رأيت رسول الله ﷺ صلى بالأبطح صلاة العصر ركعتين »
وخبر عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس من هذا الباب [211]
باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
2995 - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا وكيع ثنا سفيان ثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:
« أتيت النبي ﷺ بالأبطح وهو في قبة له حمراء قال: فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل فأذن بلال فكنت أتتبع فاه هكذا وهكذا يعني يمينا وشمالا قال: ثم ركزت له عنزة فخرج النبي ﷺ وعليه جبة له حمراء أو حلة له حمراء فكأني أنظر إلى بريق ساقيه فصلى إلى العنزة الظهر أو العصر ركعتين تمر المرأة والحمار والكلب وراها لا يمنع ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة »
قال أبو بكر: خرجت طرق خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس في غير هذا الموضع [212]
2996 - ثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد الوارث عن يحيى - وهو ابن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال:
« خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة وكان يصلي بنا ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قال: قلت له: هل أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا »
باب استحباب الإدلاج بالإرتحال من الحصبة إقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
2997 - ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا زياد - يعني بن عبد الله - ثنا منصور عن إبراهيم قال قال الأسود قالت عائشة
« لقيت رسول الله ﷺ مدلجا من الأبطح وهو يصعد وأنا أنزل أو ينزل وأنا أصعد »
2998 - ثنا بندار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة
« خرجنا مع رسول الله ﷺ فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر: فأذن بالرحيل في أصحابه - يعني من المحصب - فارتحل الناس فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به ثم خرج فركب ثم انصرف متوجها إلى المدينة » [213]
باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
2999 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال:
« أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت »
3000 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس
« كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله ﷺ: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت »
باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت خلا الحائض بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
3001 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:
« من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض فإن رسول الله ﷺ رخص لهن » [214]
باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك ثم حضن
3002 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة
« أن صفية حاضت فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها حاضت بعد ما أفاضت قال: فلا إذا فلتنفر »
باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
3003 - ثنا محمد بن معمر بن ربعي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني أخبرنا ابن جريج قال:
« قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها قلت نواحيها أزواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت »
باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
3004 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي سليمان ثنا عطاء عن أسامة بن زيد
« أنه دخل هو ورسول الله ﷺ البيت فأمر بلالا فأجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة فمضى حتى أتى الاسطوانتين اللتين تليان الباب باب الكعبة وجلس فحمد الله وأثنى عليه وسأله واستغفر ثم قام حتى أتى ما استقبل من دبر الكعبة فوضع وجهه وجسده على الكعبة فحمد الله وأثنى عليه واستغفر ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل والتسبيح فحمد الله وأثنى عليه بالمسألة والاستغفار ثم خرج فصلى ركعتين مستقبل وجه الكعبة خارج من البيت وقال: هذه القبلة هذه القبلة » [215]
3005 - ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عيسى بن يونس عن عبد الملك العزرمي ح وثنا الحسن بن محمد ثنا إسحاق بن يوسف ثنا عبد الملك ح وثنا الدروقي ثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ح وثنا علي بن المنذر عن ابن فضيل ثنا عبد الملك - فذكروا الحديث بطوله وربما اختلفوا في الحرف والشيء [216]
باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
3006 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثني أسامة بن زيد
« أنه دخل مع رسول الله ﷺ فذكر الحديث وقال ثم انصرف إلى أركان البيت يستقبل كل ركن منها بالتكبير والتهليل والتحميد وسأل الله واستغفره » وذكر باقي الحديث
باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة والجلوس بعد السجدة والدعاء
3007 - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ثنا عبد الأعلى عن محمد - وهو ابن إسحاق - ثنا عبيد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء
« أن ابن عباس كان يقول ولقد حدثني أخي أن رسول الله ﷺ حين دخلها خر بين العمودين ساجدا ثم قعد فدعا ولم يصل » [217]
باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت
وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه لا من ينفي الشيء ويدفعه والفضل بن عباس في قوله: ولم يصل ناف لصلاة النبي ﷺ فيها لا مثبت خبرا ومن أخبر أن النبي ﷺ صلى فيها مثبت فعلا مخبر برؤية فعل من النبي ﷺ فالواجب من طريق العلم والوقف قبول خبر من أعلم أنه رأى النبي ﷺ صلى فيها دون من نفي أن يكون النبي ﷺ صلى فيها وهذه مسألة صويلة قد بينتها في غير موضع من كتبنا أن أهل العلم لم يختلفوا في جملة هذا القول
3008 - أخبرنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا حماد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال
« أن رسول الله ﷺ صلى في جوف الكعبة »
وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر حدث عن بلال: أن النبي ﷺ صلى في جوف الكعبة [218]
باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
3009 - ثنا الحسن بن قزعة ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر
« أن رسول الله ﷺ أقبل يوم الفتح على بعير وأسامة بن زيد رديف رسول الله ﷺ ومعه بلال وعثمان بن طلحة وبلال فمكثوا فيه طويلا وأغلقوا عليهم الباب ثم خرج رسول الله ﷺ فابتدروا البيت فسبقهم ابن عمر وآخر معه فسأل ابن عمر بلالا أين صلى رسول الله ﷺ؟ فأراه أين صلى؟ ولم يسأله كم صلى » [219]
3010 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن عمر بن العباس قالا ثنا سفيان قال عبد الجبار عن ثنا أيوب سمعته من نافع عن ابن عمر قال:
« دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال: لتعطينيه أو ليخرجن السيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل النبي ﷺ ودخل معه عثمان وبلال وأسامة فأجافوا الباب مليا قال ابن عمر: وكنت رجلا شابا قويا فبدر الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب قال: يا بلال أين صلى رسول الله ﷺ؟ قال: بين العمودين المقدمين ونسيت أن أسأله كم صلى » هذا لفظ حديث محمد بن عمرو
باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
3011 - ثنا سلم ين جنادة ثنا وكيع عن هشام بن سعيد عن نافح عن ابن عمر قال:
« سألت بلالا أين صلى رسول الله ﷺ؟ فقال: في مقدم البيت بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع أو قدر ثلاثة أذرع شك أبو عامر » [220]
باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
3012 - ثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن عبد الجبار بن مالك اللخمس التنيسي ثنا عمرو ابن أبي سلمة ثنا مهير بن محمد المكي عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله
« أن عائشة كانت تقول: عجبا للمرء المسلم إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف يدع إجلالا لله وإعظاما دخل رسول الله ﷺ الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها » [221]
باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة وخروجا من سئية مغفورا للداخل
3013 - ثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن سليمان ثنا عبد الله بن المؤمل ثنا عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن ابن عباس قال:
« قال رسول الله ﷺ: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة مغفورا له » [222]
باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي ﷺ قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود إن لم يكن دخلها مخافة أتعاب أمته بعده وهذا كتركه ﷺ بعض التطوع والذي يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته ﷺ
3014 - ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي ملكية عن عائشة قالت
« خرج رسول الله ﷺ من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلى وهو حزين فقلت: يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا قال: إني دخلت الكعبة وددت إني لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي » [223]
باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
3015 - ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا محمد - يعني ابن بكر البرساني - أخبرنا ابن جريح قال قلت لعطاء
« سمعت ابن عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف فلم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهي عن دخوله ولكن سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ لما دخل البيت فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة »
باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة
3016 - ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا سيف قال سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر قال:
« دخل النبي ﷺ البيت فجئت فإذا هو قد خرج وإذا بلال قائم عند باب الكعبة قال قلت: يا بلال أين صلى النبي ﷺ؟ فقال ها هنا قال: ثم خرج فصلى ركعتين بين الحجر والباب قال: فكان مجاهدا يصفها بين الاسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم »
قال أبو بكر: يريد فكان مجاهدا يصفها أي صلاته في الكعبة أنه صلى بين الأسطوانتين اللتين من قبل باب بني مخزوم
باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
3017 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن صفوان قال:
« لما فتح النبي ﷺ مكة قال قلت: لألبس ثيابي »
وثنا علي بن المنذر الكوفي ثنا ابن فضيل ثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن أو صفوان بن عبد الرحمن وثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد عن يزيد عن مجاهد عن صفوان بن عبد الرحمن أو عبد الرحمن بن صفوان قال: قدم النبي ﷺ فدخل البيت فلبست ثيابي وانطلقت وقد خرج من البيت هو وأصحابه مستلمون ما بين الحجر إلى الحجر واضعي خدودهم على البيت وإذا النبي ﷺ مر الباب فدخلت بين رجلين فقلت: كيف صنع النبي ﷺ؟ فقالوا: صلى ركعتين عند السارية التي قبالة البيت. هذا حديث ابن فضيل [224]
باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة
إذ بعض الحجر من البيت بذكر خبر لفظه عام مراده خاص أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
3018 - ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب حدثني ابن أبي الزناد عن علقمة عن أمه عن عائشة قالت
« كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله ﷺ بيدي فأدخلني الحجر فقال: يا عائشة إن قومك لما بنو الكعبة استقصروا فأخرجوا الحجر من البيت فإذا أردت أن تصلين في البيت فصلي في الحجر فإنما هو قطعة من البيت » [225]
3019 - وثنا الربيع ثنا ابن وهب قال وأخبرني بن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال لنا بحر بن نصر في عقب حديثه قال ابن أبي الزناد وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لأدخلت الحجر في البيت »
قال أبو بكر: خرجت ما يشبه هذه اللفظة التي هي من لفظ عام مراده خاص في الكتاب الكبير
باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت بعضه لا جميعه وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
3020 - ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت يزيد بن رومان يحدث عن عبد الله بن الزبير قال قالت لي عائشة
« قال لي رسول الله ﷺ: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت حتى أدخل فيه ما أخرجوا منه في الحجر فإنهم عجزوا عن نفقته وجعلت له بابين بابا غربيا وألصقته بالأرض ووضعته على إساس إبراهيم قال: فكان ذاك الذي دعا ابن الزبير إلى هدمه وبنائه قال فشهدته حين هدمه وبناه فاستخرج أساس البيت كأسمنة البخت متلائكة قال أبي فقلت ليزيد بن رومان وأنا يومئذ أطوف معه: أرني ما أخرجوا من الحجر منه؟ قال: أريكه الآن فلما انتهى إليه قال: هذا الموضع قال أبي: فحرزته نحو ستة أذرع »
وهكذا روي موسى بن إسماعيل ثنا جرير ثنا يزيد بن رومان عن عبد الله بن الزبير
3021 - حدثناه محمد بن يحيى ثنا موسى بن إسماعيل ورواه يزيد بن هارون ثنا جرير بن حازم ثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال لها - فذكر الحديث فقال قال يزيد: قد شهدت ابن الزبير حين هدمه
حدثناه الزعفراني حدثنا يزيد
قال أبو بكر: فرواية يزيد بن هارون دالة على أن يزيد بن رومان قد سمع الخبر منهما جميعا
3022 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرازق عن معمر عن ابن خشيم عن أبي الطفيل قال:
« كانت الكعبة في الجاهلية مبينة بالرضم ليس فيه مدر وكانت قدر ما يقتحمه العناق فذكر الحديث بطوله في قصة بناء الكعبة وقال: فلما كان جيش الحصين بن نمير فذكر حريقها في زمن ابن الزبير فقال ابن الزبير: إن عائشة أخبرتني أن النبي ﷺ قال: لولا حداثة قومك بالكفر لهدمت الكعبة فإنهم تركوا منها سبعة أذرع في الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب » وقال ابن خثيم وأخبرني ابن أبي ملكية عن عائشة أنها سمعت ذلك من رسول الله ﷺ ثم ذكر قصة طويلة [226]
3023 - ثنا الفضل بن بن يعقوب الجزري ثنا ابن بكر يعني محمد - أخبرني ابن جريح قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال قال عبد الله بن عبيد بن عمير
« وقد الحارث بن عبد الله بن مروان في خلافته فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب - يعني ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يذكر أنه سمعه منها قال الحارث: بلى أنا سمعته منها قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت قال رسول الله ﷺ: إن قومك استقصروا من بنيان البيت وإني لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدأ لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي فلأريك ما رتكوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع »
هذا حديث عبد الله بن عبيد وذكر الحديث بطوله
باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
3024 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح حدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر أخبره
« أن النبي ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع »
قال: وكان الناس يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النفر فيقول ما يحلق هذا؟ فتقول لأحدهم: أمر الموسى على رأسك [227]
باب العمرة بذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام
ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي ﷺ حين ذكر المواقيت فقال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة الأخبار بتمامها
3025 - ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا أشهب أن الليث أخبره أن أبا الزبير أخبره عن جابر
« أن رسول الله ﷺ أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة »
3026 - ثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني الليث أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ أعمر عائشة من التنعيم ليلة الحصبة »
باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
3027 - ثنا أبو موسى محمد بن المثنى والحسن بن محمد الزعفراني قالا ثنا حسين قال الزعفراني: ابن الحسن قال ثنا ابن عون عن إبراهيم والقاسم عن أم المؤمنين ح وثنا الدورقي ثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن أم المؤمنين وعن القاسم عن أم المؤمنين قال:
« قالت عائشة: يا رسول الله وفي حديث الحسين بن الحسن إنها قالت: يا رسول الله أيصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم ألقنا بجبل كذا وكذا قال: أظنه قال كدى ولكنها على قدر نصبك أو قدر نفقتك أو كما قال رسول الله ﷺ »
وفي خبر الحسين بن الحسن ولكنه على قدر نفقتك ونصبك أو كما قال رسول الله ﷺ
باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضى أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
3028 - ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى ثنا هشام بن عروة حدثني أبي أخبرتني عائشة قالت
« خرجنا مع رسول الله ﷺ موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله ﷺ: من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل فلولا إني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجتها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة »
قال أبو بكر: قد كنت بينت في المسألة التي كنت أمليتها في التأليف بين الأخبار التي رويت في حجة النبي ﷺ أن عائشة إنما تركت العمل لعمرتها التي لم يمكنها الطواف لها بالبيت لعلة الحيضة التي حاضتها لا أنها رفضت تلك العمرة وبينت في ذلك الموضع أن في قول النبي ﷺ لها: طوافك يكفيك بحجتك وعمرتك دلالة على أنها لم ترفض عمرتها وإنما تركت العمل لها إذ كانت حائضا ولم يمكنها الطواف لها وبينت أن قوله: ولم يكن في شيء من ذلك هدى ولا صدقة ولا صيام أنها إرادات لم يكن في عمرتي التي اعتمرتها بعد الحج هدي ولا صدقة ولا صيام والدليل على صحة هذا التأويل أن النبي عليه السلام قد نحر عن نسائه البقر قبل أن تعتمر عائشة هذه العمرة من التنعيم ألم تسمع قولها: فلما كان يوم النحر أدخل علينا بلحم بقر فقلنا: ما هذا؟ فقيل: نحر النبي ﷺ عن نسائه البقر فقد خبرت عائشة أنه قد كان في حجها هدي قبل أن تعتمر من التنعيم وفي خبر محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت في آخر الخبر قال: تعني النبي ﷺ - أخرجي مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرتك ففعلت ثم لم أهد شيئا
3029 - ثناه محمد بن عمر وبن تمام ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ميمون بن مخرمة عن أبيه قال وسمعت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول سمعت هشام بن عروة يحدث عن عروة يقول سمعت عائشة
« فذكر قصة طويلة وذكر هذا الكلام الذي ذكرت في آخر الخبر قال وقال سمعت محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عروة عن عائشة أنها حدثتهم عن عمرتهم بعد الحج مع رسول الله ﷺ قالت: حضت فاعتمرت بعد الحج ثم لم أصم ولم أهد »
قال أبو بكر: فهذا الخبر يبين أنها أرادت أنها لم تصم ولم تهد بعد تلك العمرة التي اعتمرت من التنعيم لا قبلها
باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر
والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما فبين النبي ﷺ أن الله لم يرد بقوله { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } جميع الأعمال وأن الله إنما أراد بعض السعي لا جميعه إذ لو كان الله أراد جميع السعي لم يكن الحج إلا لمن حج بنفسه لم يسقط فرض الحج عن المرء إذا حج عنه ولم يكتب للحجوج عنه سعي غيره إذا لم يسع هو بنفسه سعي العمل
3030 - ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريح عن ابن شهاب ثنا سليمان بن سنان عن ابن عباس عن الفضل
« أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال النبي ﷺ فحجي عنه »
باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجب عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه
والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا رحمه الله استطاعتان إحداهما ببدنه مع ملك ماله يمكنه الحج عن نفسه وماله والثانية بملك ماله يحج عن نفسه غيره كما تقول العرب: أنا مستطيع أن أبني داري وأخيط ثوبي يريد بالأجرة أو لمن يطيعني وإن كان غير مستطيع لبناء الدار وخياطة الثوب بنفسه
3031 - ثنا عيسى بن إبراهيم ثنا ابن وهب أخبرني مالك ويونس والليث وابن جريح عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس أخبره قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ فأتت رسول الله ﷺ امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع بعضهم يزيد على بعض »
قال الليث: وحدثنيه ابن شهاب عن سليمان أو أبي سلمة أو كليهما عن ابن عباس
3032 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفان قال سمعت الزهري ح وثنا المخزومي ثنا سفيان ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس
« أن امرأة من خثعم سألت رسول الله ﷺ غداة النحر والفضل ردفه فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة هل ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم »
وقال المخزومي: غداة جمع وقال: أن أحج عنه؟ ولم يقل: والفضل ردفه ولفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال: أفأحج عنه قال: نعم [228]
باب حج المرأة عن الرجل
3033 - أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي أنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد إجازة أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن المفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي أخبرني مالك والليث عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره قال:
« كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ﷺ قال: فأتت رسول الله ﷺ امرأة من خثعم تستفتيه قال فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه قال فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم وذلك في حجة الوداع »
باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
3034 - ثنا عمران بن موسى القزاز عن عبد الوارث بن سعيد ثنا أبو التياح ثنا موسى بن سلمة الهذلي قال:
« انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء قلت: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال قلت - يعني لابن عباس - أن والدة لي بالمصر وإني أغزو في هذه المغازي أفيجزىء عنها أن أعتق وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن تسأل رسول الله ﷺ أن أمها ماتت وما تحج أما تجزىء عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم لو كان على أمها دين قضته عنها ألم يكن يجزىء عنها فلتحج عن أمها » [229]
3035 - ثنا أحمد بن عبدة ثنا حماد بن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال سمعت ابن عباس يقول:
« قال فلان الجهني: يا رسول الله إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج أولا يستطيع الحج قال: حج عن أبيك » [230]
باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد والمريض قد يصح من مرضه بإذن الله
3036 - ثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أخبرنا مالك ح وثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أنه قال:
« كان الفضل بن عباس رديف النبي ﷺ فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله ﷺ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع »
باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
3037 - ثنا محمد بن ميمون الجزار ثنا يحيى بن أبي الحجاج ثنا عوف عن الحسن قال:
« بلغني أن رسول الله ﷺ أتاه رجل فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج ولا يستمسك على الراحلة وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله فقال رسول الله ﷺ: احجج عن أبيك » [231]
3038 - ثنا محمد بن منصور ثنا يحيى بن أبي الحجاج عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة
« عن النبي ﷺ بمثل ذلك إلا أنه قال: السائل سأل عن أمه » [232]
باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي ﷺ سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي ﷺ إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره لا من أن يحج عن نفسه
3039 - ثنا هرون بن إسحاق ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
« أن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال: من شبرمة؟ فقال أخي أو قريب لي قال: هل حججت؟ قال: لا قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة »
قال أبو بكر: في هذا الخبر بان أن الملبي عن غيره إذا لم يكن قد حج عن نفسه عليه أن يجعل تلك الحجة عن نفسه [233]
باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
3040 - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا خالد - يعني بن الحارث ثنا شعبة قال سمعت النعمان بن سلام قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن ابن رزين أنه قال:
« يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر » [234]
باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ﷺ نذر الحج بالدين
3041 - ثنا بندار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس
« أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي ﷺ فسأله عن ذلك فقال: أرأيت إن كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء »
ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى عن شعبة عن جعفر بن أياس - وهو أبو بشر - بهذا الإسناد بمثله
باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
3042 - ثنا الربيع عن الشافعي أخبر ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت النبي ﷺ - فذكر الحديث - وقال قال سفيان هكذا حفظته من الزهري
وأخبرني عمرو بن دينار عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس مثله وزاد فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه » [235]
باب النذر بالحج ماشيا فيعجز النادر عن المشيء بذكر خبر مختصر غير متقصى
3043 - ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا عمرو - وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
« أن النبي ﷺ أدرك شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه يتوكأ عليهما فقال النبي ﷺ: ما شأن هذا الشيخ؟ فقال ابناه: يا رسول الله كان عليه نذر فقال النبي ﷺ: اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك »
3044 - ثنا الصنعاني ثنا بشر ثنا حميد قال إما سمعت أنسا وإما عن ثابت عن أنس وثنا محمد بن يحيى بن فياض ثنا عبد الصمد ثنا حميد عن ثابت عن أنس
« أن رسول الله ﷺ رأى شيخا كبيرا يهادي بين ابنيه فقال رسول الله ﷺ: ما هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني قال: فأمره أن يركب »
باب هدي الناذر بالحج ماشيا فيعجز عن المشي والدليل على الخبر اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرين على ما ذكرت
3045 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن عقبة بن عامر
« أنه سأل النبي ﷺ عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة فقال: إن الله غني عن نذر أختك لتركب ولتهد بدنة » [236]
باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشيء
3046 - ثنا محمد بن رافع ثنا يحيى - يعني ابن آدم - ثنا شريك عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي فيعجز فيركب قال قال ابن عباس يحج من قابل فيركب ما شاء ويمشي ما شاء ويركب
قال شريك: وثنا محمد بن عبد الرحمن مولى - أبي طلحة - عن كريب عن ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ أنه قال: « تركب وتكفر يمينها » [237]
3047 - ثنا أبو عامر ثنا الفضل بن موسى عن شريك عن محمد - مولى أبي طلحة - عن كريب عن ابن عباس
« أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال إن أختي جعلت عليها المشىء إلى البيت فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا قل لها فلتحج راكبة ولتكفر يمينها » [238]
باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ وعن المجنون حتى يفيق
3048 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم قالا ثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال:
« مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت أمر عمر برجمها فردها علي وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أترجم هذه؟ قال: نعم قال: أما تذكر أن رسول الله ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال: صدقت فخلى عنها »
قال أبو بكر: وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي [239]
باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب
والدليل على أن قول النبي ﷺ: رفع القلم عن ثلاث أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها
3049 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال سمعته عن إبراهيم بن عقبة قال سمعت كريبا يخبر عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ صدر من مكة فلما كان بالروحاء استقبله ركب فسلم عليهم فقال: من القوم؟ قال: المسلمون فمن أنتم؟ فقال: رسول الله ﷺ ففرعت امرأة منهم فرفعت صبيا لها من مخف فأخذت بعضله فقالت: يا رسول الله هل لهذا حج؟ قال: ولك أجره »
قال إبراهيم فحدثت بهذا الحديث ابن المنكدر فحج بأهله أجمعين
وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان ولم يقل: ففزعت وقال: فقالت: ألهذا حج؟ قال: ولك أجر وقال في كلها: عن
باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
3050 - ثنا بندار ثنا محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس
« أن النبي ﷺ قال: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الأعرابي فهي له حجة فإذا هاجر فعليه حجة أخرى »
أخبرني بندار وأبو موسى قالا ثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي ظبيان عن ابن عباس بمثله موقوفا
قال أبو بكر: هذا علمي هو الصحيح بلا شك
قال أبو بكر: هذه اللفظة وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات وهذه اللفظة إن صحت عن النبي ﷺ فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي ﷺ مكة فلما فتحها وخبر ﷺ أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج فجاز عن الأعرابي إذا حج كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة [240]
وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي لأن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في الإرواء 968
باب حج الأكرياء والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
3051 - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا مروان بن معاوية ثنا العلاء بن المسيب عن أبي أمامة التيمي قال:
« قلت لابن عمر: إنا قوم نكرى في هذه الوجه وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة ألستم ألستم؟ أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فسأله مثل ما سألتني فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } »
فدعاه فتلاها عليه وقال: أنتم حجاج
ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي ثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء ابن المسيب بهذا الإسناد [241]
رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في التيمي " مقبول " غير مقبول فقد وثقه ابن معين وغيره
3052 - ثنا الزعفراني ثنا أسباط بن محمد القرشي عن الحسن بن عمرو الفقيمي وأنا برىء من عهدته - عن أبي أمامة التميمي قال قلت لابن عمر - فذكر نحوه [242]
باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا نفسه بكذا وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجرة وأداء الفرض عن نفسه جائز
3053 - ثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير قال:
« أتى رجل ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري لو يخلوا بيني وبين المناسك فهل يجزىء ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم هذا من الذين قال الله: { أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب } » [243]
باب إباحة التجارة في الحج
والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج ولا يبطل الحاج ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
3054 - ثنا محمد بن بشار ثنا حماد - يعني ابن مسعدة ثنا ابن أبي ذئب عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس
« أن الناس كانوا في أول الحج يبتاعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } في مواسم الحج فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف » [244]
3055 - ثنا بندار ثنا أبو بكر الحنفي ثنا ابن أبي ذئب بهذا الإسناد بمثله وثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال:
« سمعت ابن الزبير يقرأها: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج » [245]
باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ
والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي ﷺ لم يحج إلا حجة واحدة والنبي ﷺ إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي ﷺ غير تلك الحجة التي حجها من المدينة
3056 - ثنا عبد الله بن الحاكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري وثنا أحمد بن يحيى الصدفي ثنا زيد حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله
« أن رسول الله ﷺ حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدها هاجر معها عمرة »
وقال أحمد بن يحيى: وحجة قرن معها عمرة [246]
باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي ﷺ قد حج قبل هجرته إلى المدينة
لا كما من طعن في هذا الخبر وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
3057 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلم قال فحدثنى محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن عمه نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال:
« لقد رأيت رسول الله ﷺ قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها ما ذاك إلا توفيقا من الله »
قال أبو بكر: قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن
والدليل على صحة ذلك
3058 - أن سلم بن جنادة حدثنا قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت
« كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه السلام أن يأتي عرفات فيقف ثم يفيض منها قالت فذلك قوله: { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } »
فهذا الخبر دال على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات ومخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية { أفيضوا من حيث أفاض الناس } أي غير قريش الذين كانوا يقفون بالمزدلفة وهذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعضهم إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا بعرفات وإنما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم وفي قول جبير ما كان إلا توفيقا من الله له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قدر أمره بالوقف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول فعلمت أن الله أمره بذلك وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه أي جميع القرآن لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي ﷺ بمكة قبل هجرته إلى المدينة وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة بالمدينة بعد الهجرة واستدللت بأنه أراد بقوله: قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن » [247]
3059 - لأن محمد بن معمر حدثنا قال ثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريح أخبرني أبي عن جبير بن مطعم
« قال: أضللت جملا لي يوم عرفة فانطلقت إلى عرفة أتتبعه فإذا أنا بمحمد واقفا في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة وذلك بعدما أنزل عليه »
قال أبو بكر: فإن كان عبد العزيز بن جريح قد أدرك جبير بن مطعم فهذا الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير عن أبيه أي قبل أن يزل عليه جميع القرآن
3060 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال:
« ذهبت أطلب بعيرا لي بعرفة فرأيت النبي ﷺ واقفا بعرفة مع الناس فقلت: والله إن هذا لمن الحمس فما شأنه ههنا وكان النبي ﷺ يقف بعرفة سنيه التي كان بها »
3061 - ثناه المخزومي وقال عن محمد بن جبير عن أبيه
« وقال: فما له خرج من الحرم؟ وكانت قريش لا تجاوز الحرم تقول: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم ولم يقل: كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها »
وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب
3062 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال:
« رأيت رسول الله ﷺ في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين ثم رأيته في الإسلام واقفا موقفه ذلك فعرفت إن الله وفقه لذلك » [248]
باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
3063 - ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك
« أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال: يا رسول الله ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله ﷺ أقتلوه قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله ﷺ يومئذ محرما »
3064 - ثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة عن محمد بن الفضل عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن جده قال:
« بعثني رسول الله ﷺ وبعث معي رجلا من الأنصار فقال: إئتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه فذكر الحديث وقال: فما دخلنا مكة قال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعا ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم ثم جلسوا بها وأنا أعرف فيها من الفرس الأبلق فلم يزل بي حتى أتينا البيت فطفنا به أسبوعا صلينا ركعتين ثم خرجنا » [249]
جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها
باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة عل ما قال بعض العلماء
3065 - ثنا يوسف بن واضح الهاشمي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر فذكر حديث ابن عمر
« عن النبي ﷺ في سؤال جبريل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم قال: صدقت »
3066 - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن نافع عن ابن عمر قال:
« ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع »
3067 - ثنا الأشج ثنا أبو خالد عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر
« قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة »
3068 - قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة عن ابن المنكدر عن جابر
« سئل النبي ﷺ عن العمرة واجبة هي؟ قال لا إن تعتمر فهو أفضل »
ثناه بشر بن معاذ ثنا عمرو بن علي ثنا الحجاج بن أرطاة
فلو كان جابر سمع النبي ﷺ يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي ﷺ.
وفي خبر منصور عن أبي وائل عن الضبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب [250]
3069 - ثناه يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال الضبي بن معبد
« كنت رجلا أعرابيا نصرانيا فأسلمت فكنت حريصا على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت: يا هناه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدى قال: فأهللت بهما معا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره فكأنما ألقى علي جبل حتى أتيت عمر فقلت له: يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأتيت رجلا من عشيرتي يقال له هديم بن عبد الله فقلت: يا هنتاه إني حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي فكيف أجمعهما؟ فقال: اجمعهما ثم اذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما جميعا فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معا فقال أحدهما للآخر ما هذا بأفقه من بعيره. قال فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك »
قال أبو بكر: في ترك عمر بن الخطاب النكير على الضبي بن معبد قوله: وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج إذ لو كانت العمرة عنده تطوعا لا واجبة لأشبه أن ينكر عليه قوله ولقال له: لم نجد ذلك مكتوبتين عليك بل إنما وجدت الحج مكتوبا دون العمرة وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القرآن عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال بعض العلماء أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم » [251]
باب ذكر عدد عمر رسول الله ﷺ
3070 - ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال:
« دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة قال وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة ثم قال: كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ قال: أربع »
3071 - ثنا بندار ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة قال:
« قلت لأنس بن مالك كم اعتمر رسول الله ﷺ؟ قال: أربع عمر وحج حجة واحدة وعمرته مع حجته »
باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
3072 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة
« أن رسول الله ﷺ قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »
3073 - ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان قال حدثنيه سمي وثنا حوثرة بن محمد ثنا سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:
« قال رسول الله ﷺ: العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة غير أن عبد الجبار قال يبلغ به »
باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة
وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج إذ النبي ﷺ أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
3074 - ثنا علي بن المنذر ثنا ابن فضيل ثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت
« قلت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة »
قال أبو بكر في قوله ﷺ: عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذ ظاهر قوله: عليهن إنه واجب إذ غير جائز أن يقال: على المرء ما هو تطوع غير واجب [252]
باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
3075 - ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال:
« أرسل مروان إلى أم معقل من يسألها عن هذا الحديث فحدثت أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله وإنها أرادت العمرة فسألت زوجها البكر فأبى عليها فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فأمره النبي ﷺ أن يعطيها وقال: إن الحج والعمرة من سبل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزىء حجة »
قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئا في سبيل من سبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز والنبي ﷺ قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي إن الحبس يتم بالكلام وإن لم يخرجه المحبس من يده [253]
باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
3076 - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا أفلح قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة قالت
« فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أصلي قال: فلا يضرك إنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فذكر الحديث وقال: حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك فلتهله بعمرة »
باب فضل العمرة في رمضان
والدليل على أنها تعدل بحجة مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعه إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه فكان الناذر حجا لو اعتمر في رمضان كانت عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج
3077 - ثنا بشر بن هلال ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس قال:
« أراد رسول الله ﷺ الحج فقالت امرأة لزوجها حجني مع رسول الله ﷺ فقال ما عندي ما أحجك عليه قالت: فحجني على ناضحك قال: ذاك يعتقبه أنا وولدك قال حجني على جملك فلان قال ذلك حبيس سبيل الله قالت: فبع تمرتك قال: ذاك قوت وقوتك فلما رجع رسول الله ﷺ من مكة أرسلت إليه زوجها فقالت: إقرأ رسول الله ﷺ مني السلام ورحمة الله وسمه: ما تعدل حجة معك؟ فأتى زوجها النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله وإنها كانت سألتني أن أحج بها معك فقلت لها: ليس عندي ما أحجك عليه فقالت: حجني على جملك فلان فقلت لها: ذلك حبيس في سبيل الله فقال: أما إنك لو كنت حجبتهما فكان في سبيل الله فقالت: حجني على ناضحك فقلت ذاك يعتقبه أنا وولدك فأنت: فبع تمرتك فقلت ذاك قوتي وقوتك قال: فضحك رسول الله ﷺ تعجبا من حرصها على الحج وأنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال: إقرئها مني السلام ورحمة الله وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان » [254]
باب إباحة العمرة من الجعرانة
3078 - ثنا أحمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن ابن المسيب
« عن أبي هريرة في قوله: براءة من الله ورسوله قال لما قفل النبي ﷺ من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة » [255]
باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
3079 - ثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا ثنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي الزناد عن علقمة - وهو ابن أبي علقمة - عن أمه عن عائشة
« أن رسول الله ﷺ أمر الناس عام حجة الوداع فقال: من أحب أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل »
قال أبو بكر: هذا الخبر يصرح بصحة قول المطلبي أن فرض الحج ممدود من حين يجب على الموالي أن تحدث به المنية إذ لو كان فرض الحج على ما توهمه بعض من لا يفهم العلم وزعم أن من الحج عن أول سنة يجب عليه الحج كان فيها عاصيا لله لما أباح المصطفى ﷺ لمن كان معه عام حجة الوداع أن يرجع بعمرة قبل أن يحج وبينهم وبين الحج آيام قلائل لأن المصطفى ﷺ دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة وبينهم وبين عرفة خمسة أيام فأباح لمن أحب الرجوع بعد الفراغ من العمرة أن يرجع قبل أن يحج [256]
باب إباحة العمرة قبل الحج
والدليل على أن الفعلين من جنس إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما
[انتهت المخطوطة، والنسخة ناقصة غير كاملة]
هامش
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف شريك بن عبد الله ليس بالقوي
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده منكر حمران بن أعين ضعيف وقد خالف الثقات قال ناصر الدين: وابن اليمان ضعيف أيضا وهو مخرج في الضعيفة 2734
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صرح ابن اسحق بالتحديث في رواية لأحمد
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح فانظر الصحيحة 23
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: صحيح لغيره
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: علته الانقطاع بين الحسن وجابر وتصريحه بالسماع كما في الرواية السابقة مما لا يحتج به لأن زهير بن محمد فيه ضعف من قبل حفظه لا سيما وقد خالفه غيره فلم يذكر السماع فيه كما في هذه الرواية وهي وإن كانت ظاهرة الضعف من أجل ابن يمان فقد تابعه محمد بن سلمة ويزيد بن هارون ثنا هاشم رواه أحمد.. ثم إن في متنه نكارة ولذلك خرجته في الضعيفة 1140
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح وهو في الصحيحة 682
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده حسن لولا عنعنة ابن اسحق لكن له طرق أخرى ولذا خرجته في الصحيحة 1518
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح وإسناده قوي لولا عنعنة ابن الزبير..... وهو في الصحيحة 905
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن وهو في الصحيحة 1730
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وإن صححه بعضهم زيد بن ظبيان ما روى عنه غير ربعي
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف الزبير بن الوليد مجهول كما أفاده الذهبي
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف كما بين المؤلف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف عبد الله بن يعقوب المدني مجهول الحال قال ناصر الدين: لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر في المستدرك 1 / 447 وصححه هو والذهبي
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح وهو موقوف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه بسند المصنف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء 1050
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف فرقد بن يعقوب السبخي ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: صحيح لغيره
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا ورواه عبد الملك وهمام عن عطاء موقوفا على ابن عباس فالصواب وقفه ورواية ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن مهدي العطار وأظنه محمد بن مهدي الزيلعي الذي ترجمه ابن أبي حاتم فقال: " روى عن أبي داود الطيالسي روى عنه أبو زرعة " وأبو زرعة لا يروي إلا عن ثقة كما هو معروف ويكفي في توثيقه أنه من شيوخ ابن خزيمة في هذا الصحيح وبعيد جدا أن يكون مثله غير صحيح والله أعلم
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده جيد وهو على شرط مسلم وفي الضحاك كلام لا يضر
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده منكر فيه محمد بن عون متروك
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف لعنعنة ابن اسحق
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف ورواه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 76 وقال: تفرد به عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف وقد استغربه الحافظ لأن عطاء بن السائب كان اختلط وسعيد بن زيد سمع منه آخرا على ضعف في حفظه ورواه غيره عنه موقوفا
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن قال ناصر الدين: صحيح لغيره فإن ابن السائب قد رواه عنه سفيان أيضا وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط على أنه قد توبع كما في الذي بعده ورواية سفيان في مصنف عبد الرزاق 8877
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ وقد تابعه شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي وهو ثقة عن رواية ابنه أحمد عنه وهذا منه فإسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال ناصر الدين: يتقوى بما قبله لا سيما وقد أخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف. قال ناصر الدين: أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين " خالد بن الحسين " وهو هو انقلب عليهما
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره فإن فضيل بن سليمان وإن كان فيه كلام من جهة حفظه مع إخراج الشيخين له فقد تابعه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي وحسنه وثابت بن يزيد عند المصنف بعده
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف عبد الله بن المؤمل ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات وابن السائب وإن كان اختلط فقد رواه عنه سفيان الثوري عند الحاكم وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط على أنه قد تابعه ثقتان آخران كما هو مبين في الإرواء فصح الحديث والحمد لله
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات غير الكلابي ففيه ضعف لكن رواه ابن حبان من طرق أخرى عن نافع به وهو في الصحيحين مطولا
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن عثمان لم أجد له ترجمة وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقدمي و" بنية " أظنه محرفا من " خثيم " وهو عبد الله بن عثمان بن خيثم ثقة معروف بالرواية عن صفية وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما في الإرواء 1072
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات غير موسى موسى بن عبيد أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وانظر تخريج الذي قبله
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات غير كثير بن جهمان لم يوثقه غير ابن حبان لكن تابعه سعيد بن جبير كما يأتي بعد حديث
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله ثقات كالذي قبله
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده منكر
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا من أجل القاسم هذا وهو الأنصاري كما في الضعيفة 5092
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح قال ناصر الدين: قوله " أو حيث قضى الله " يخالف ظاهره قول النبي ﷺ في حديث عروة بن ضريس الآتي 2820 و2821 " من صلى منا هذه الصلاة.... " يعني صلاة الصبح في المزدلفة فإما أن يحمل حديث الباب على أنه شك من الراوي أو على النساء والضعفة وهذا أولى وهناك إشكال آخر وهو قوله " والطيب " فإنه مخالف لحديث عائشة الآتي 2935 و2937 و2938 وغيره مما سيشير إليه المؤلف
- ↑ قال: انظر ما قبله 2800
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح موقوفا وهو في حكم المرفوع والذي بعده كالصريح في ذلك
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن بما قبله
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. ورواه أبو داود 1919 قال ناصر الدين: وهو في صحيح أبي داود 1676
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: رواه البخاري الحج – 1. قال ناصر الدين: لكن ليس عنده ذكر الإفاضة والأعرابي والتلبية في هذه القصة وهو عنده عن غير أبي اسحق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي وكان مدلسا مختلطا وأرى أن هذا من تخاليطه
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف بل منكر
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: فيه عنعنة ابن اسحق وهو مدلس
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده منكر
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: تقدم إسنادا ومتنا مع الكلام عليه 2804
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: قد صرح أبو اسحق بالتحديث عند البخاري ( الحج - 98 ) وهو رواية للبيهقي لكن أبو اسحق كان اختلط وفي حديثه هذا شيء غير محفوظ بينته فيما أظن في الضعيفة
- ↑ قال الأعظمي: ضعيف بهذا الإسناد
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 1 / 244، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث والحمد لله
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. ورواه النسائي 5 / 224 من طريق ابن عباس وليس فيه " ثم قطع التلبية مع آخرها ". والسنن الكبرى للبيهقي 5 / 137 من طريق ابن خزيمة مثله قال البيهقي: ثم قطع التلبية في آخرها زيادة غريبة. وانظر الفتح 3 / 533
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف وأصله في البخاري ( الحج - 142 ) من طريق الزهري عن سالم
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف مسيكة مجهولة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده الأول ضعيف لعنعنة ابن اسحق وإسناده الآخر عن جابر حسن لتصريحه بالتحديث
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة جري وفي الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث فتأمل
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لأن له شاهدا من حديث ابن عباس قال ناصر الدين: حديث ابن عباس ليس فيه " وحلقتم " وهو الصواب كما بينته في الصحيحة 239
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف والمتن منكر لمعارضته رواية ابن عمر
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الهيثمي 3 / 260: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب قد اختلط
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لضعف ابن خوار وقد خولف في إسناده عند مسلم وغيره
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة ربيعة: ويوم الرؤوس هو ثاني أيام التشريق
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لعنعنة ابي الزبير فإنه مدلس
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه عن أفلح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره فقد أخرجه البخاري في المغازي - حجة الوداع من طرق أخرى عن نافع
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده منكر أحمد بن عيسى قال عنه ابن عدي: له مناكير وقال الدارقطني: ليس بقوي وكذبه ابن طاهر
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد وغيره وفيه ضعف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره ويزداد قوة بعمل جمع من الصحابة
- ↑ قال الأعظمي: إسناده حسن
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه هو والبخاري.. دون قوله " وكان الناس... ".. فإني أخشى أن تكون هذه الزيادة مدرجة في الحديث والقائل " وكان الناس... " إنما هو ابن جريج فهي معضلة والله أعلم
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف الحديث مرسل ويحيى بن أبي الحجاج لين كما في التقريب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح رجاله ثقات وله طرق أخرى وشواهد في الإرواء 298 و2103
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا خالف المصحف المتلو بملايين وعلى هذا يكون الإسناد منكرا
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده ضعيف
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح
- ↑ قال ناصر الدين: حديث صحيح كما في صحيح أبي داود
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
- ↑ قال الأعظمي: إسناده صحيح. قال ناصر الدين: عزاه ابن كثير في تفسير براءة لعبد الرزاق بهذا الإسناد والمتن وقال: وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر فإنما كان أميرا سنة تسع
- ↑ قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح