الرئيسيةبحث

صحيح ابن خزيمة/كتاب الزكاة


☰ جدول المحتويات


كتاب الزكاة
باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين أمين السماء جبريل وأمين الأرض محمد صلى الله عليهما


2244 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية حدثنا أبو حيان وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي وحدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة حدثني أبو حيان التيمي وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا محمد بن بشر حدثني أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال:

« بينما رسول الله ﷺ يوما بارزا للناس إذ أتاه يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال: يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها بأعم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها - يعني السراري - فقال فذلك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك أشراطها وإذا صار العراة الحفاة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. ثم أدبر الرجل فقال النبي ﷺ: هذا جبريل يعلم الناس دينهم »

هذا حديث محمد بن بشر. قال أبو بكر أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب

باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان إذ الإيمان والإسلام إسمان لمعنى واحد

2245 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال سمعته يقول:

« قدم وفد عبد القيس على الرسول ﷺ فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار مضر ولسنا نخلص إلا في شهر الحرام فمرنا بشيء نأخذه وندعو إليه من وراءنا

قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت »

2246 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عباد - يعني بن عباد المهلبي - حدثنا أبو جمرة الضبعي عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ بمثله وقال الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله - فذكر الحديث بطوله

جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة

باب الأمر بقتال مانع الزكاة

اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل: { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } إلى قوله: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } وقال: { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين }

2247 - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي حدثنا عمران وهو ابن داو أبو العوام القطان حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك قال:

« لما توفي رسول الله ﷺ ارتدت العرب فقال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر أتريد أن تقاتل العرب؟ قال فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله ﷺ لأقاتلنهم عليه قال قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عليه علمت أنه الحق جميعهما لفظا واحدا غير أن بندارا قال: لقاتلتهم عليه » [1]

باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبتا

2248 - حدثنا محمد بن أبان عن أبي نعيم حدثنا أبو العنبس سعيد بن كثير قال حدثني أبي عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله » [2]

باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها بالله نتعوذ من النار

2249 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول:

« قال رسول الله ﷺ: عرض علي أول ثلة يدخلون الجنة وأول ثلة يدخلون النار فأما أول ثلة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور » [3]

باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها

2250 - حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله

« آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة » [4]

باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق نعوذ بالله من عذابه

2251 - حدثنا إسحق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد وجعفر بن محمد التغلبي قالا حدثنا وكيع قال إسحق: حدثنا الأعمش وقال جعفر عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال:

« انتهيت إلى النبي ﷺ وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة قال: فجلست فلم أتقار أن قمت فقلت من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا أربع مرات وقليل ما هم وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس »

هذا حديث إسحق وقال جعفر: عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ ما من صاحب ابل ثم ذكر من هذا الموضع إلى آخره مثله ولم يذكر ما قبل هذا الحديث

باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة

والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار لا في المؤمنين والنبي المصطفى ﷺ قد أعلم أن هذه الآية إنما نزلت في المؤمنين لا في الكفار إذ محال أن يقال: يعذب الكفار إلى وقت كذا وكذا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لأن الكافر يكون مخلدا في النار لا يطمع أن يخلى سبيله بعد تعذيب بعض العذاب قبل الفصل بين الناس ثم يخلى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار بل يخلد في النار بعد الفصل بين الناس

2252 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد الدراودي - حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه صفائح في نار جهنم فتكوى بها جنباه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده يوما مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلا أتى به وبغنمه على أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليه كلما عنه آخرها رد أولها تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا: يا رسول الله الخيل؟ قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فذكر الحديث بطوله قالوا الحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } »

الجلحاء: التي ليس لها قرن والعقصاء المكسورة القرن

2253 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد - فذكر الحديث بطوله وقال في كلها: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون وقال أيضا: ثم تستن عليه

باب ذكر أخبار رويت عن النبي ﷺ في الكنز مجملة غير مفسرة

2254 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث ح وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة

« عن رسول الله ﷺ قال: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع داز بيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى تلقمه أصبعه »

لم يقل الربيع وهو يفر منه وقال أيضا: كنز أحدكم [5]

2255 - حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال:

« قال رسول الله ﷺ من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول ويلك ما أنت فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها ثم يتبعه سائر جسده » [6]

باب ذكر الخبر المفسر للكنز والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدي زكاته لا المال المدفون الذي يؤدي زكاته

2256 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن جامع عن أبي وائل عن عبد الله

« عن النبي ﷺ قال: ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا جعل له يوم القيامة شجاع طوق في عنقه يوم القيامة ثم قرأ علينا النبي ﷺ مصداقه من كتاب الله { سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة } » [7]

2257 - حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا أبو النضر وحدثنا الحسن بن محمد حدثنا يحيى بن عباد ح وحدثنا نصر بن مرزوق حدثنا أسد - يعني ابن موسى أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:

« قال رسول الله ﷺ: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك »

هذا حديث أحمد بن سنان: وقال له الزعفراني قال أخبرني عبد الله بن دينار: وقال: فيطوقه أو يلزمه [8]

باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا

قال أبو بكر: في خبر طلحة بن عبيد الله: علي غيرها؟ قال:

« لا إلا أن تطوع وفي خبر أبي هريرة: أن أعرابيا آتى النبي ﷺ فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال في الخبر: وتؤتي الزكاة المفروضة فقال النبي ﷺ في الخبر من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قد أمليت هذين الخبرين فيما مضى من الكتاب وفي خبر أبي أمامة عن النبي ﷺ صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم »

باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها

2258 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله

« عن النبي ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره » [9]

باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة

2259 - حدثنا أبو الأشعث حدثنا معتمر وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا: حدثنا الحسن بن حبيب - وهو ابن ندبة - حدثنا إسماعيل وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال:

« بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم »

باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة إذ النبي ﷺ مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة

2260 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل - قال محمد بن إسحاق - وهو ابن يسا مولى مخرمة - وحدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة قالت

« لما نزلت أرض الحبشة جاورنا بها حين جاء النجاشي فذكر الحديث بطوله وقال في الحديث قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب قال له: أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قالت: فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده ولم نشرك به وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا » ثم ذكر باقي الحديث [10]

جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم

باب فرض صدقة الإبل والغنم

والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله { خذ من أموالهم صدقة } بعض الأموال لا كلها إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من الإبل وعلى ما دون الأربعين من الغنم

2261 - حدثنا محمد بن بشار بندار ومحمد بن يحيى وأبو موسى محمد بن المثنى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك

« أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئلها فوقها فلا يعطه في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسن حقة ومن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها » ثم ذكر الحديث بطوله

هذا حديث بندار

قال أبو بكر: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة - ودخل ولدها في السنة الثاني - فإن كان الوليد ذكرا فهو ابن مخاض والأنثى بنت مخاض لأن الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض والماخض التي قد خاض الولد في بطنها أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاض وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملا سنة ثانية ثم تلد للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت انثى استحقت أن يحمل الفحل عليهما وتحمل عليهما الأحمال وإن كان ذكرا استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة فإما قبل ذلك فإنما يضف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض وإذا تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة سمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة فإذا تم له خمس سنين في السنة السادسة فهو ثني فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعية فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضى السنة الثامنة فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه فلا يزال بازلا حتى يمضي التاسعة فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الاخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة وإذا هرم فهو قحر للذكر وأما الأنثى فهي الثاب والشارف

باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها

2262 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضميرة عن علي قال:

« قال رسول الله ﷺ: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمس عشرة ففيها شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت قال رسول الله ﷺ: وليس فيما دون خمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين فذكر الحديث بطوله فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها ولا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة » [11]

باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الربعين من الغنم

مع الدليل على اسم الصدقة واقع علبى عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة المناض من الورق وعلى صدقة المواشي إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة إنما تقع إنما تقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار وتتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه اسم الزكاة لا اسم الصدقة والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمى جميع ذلك صدقة قال أبو بكر في خبر علي عن النبي ﷺ: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء

2263 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان وحدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار وحدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر حدثنا أبو موسى عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا سفيان ومالك وشعبة كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري

« أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »

معاني أحاديثهم سواء وهذا حديث محمد بن بشار. وفي حديث علي بن أبي طالب: ليس دون الأربعين من الغنم شيء.

باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال

2264 - قال أبو بكر: في خبر المعرور بن سويد عن أبي ذر

« عن النبي ﷺ قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها »

قد أمليته قبل بتمامه

باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائهما دون غيرهما ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة

2265 - في خبر أبو بكر: « وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة » قد أمليت قبل

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر قال: سمعت بهذا

2266 - وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا بهز حدثني أبي عن جدي وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا يفرق إبل من حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء »

قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون. وقال بندار: ومن أبى فانا آخذها وشطر ماله وقال: لا يفرق إبل من حسابها [12]

2267 - حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن صدقة حدثنا سفيان - وهو ابن حسين - عن الزهري عن سالم عن ابن عمر

« أن النبي ﷺ كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض النبي ﷺ وذكر الحديث بطوله وقال في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة ثم ذكر باقي الحديث » [13]

باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر

2268 - حدثنا أبو موسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة وإبراهيم عن مسروق عن معاذ بن جبل وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إسحق الأزرق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق:

وحدثنا سعيد بن أبي يزيد حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معاذ بن جبل

« بعثه النبي ﷺ إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر »

هذا حديث إسحق بن يوسف [14]

2269 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده

« أن النبي ﷺ كتب له كتابا فيه: وفي البقر: في ثلاثين بقرة تبيع وفي الأربعين مسنة » [15]

باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائهما دون عواملها

2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط حدثنا أبي وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحق عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه عن علي بن أبي طالب قال زهير

« عن النبي ﷺ ولكن أحسبه عن النبي ﷺ - أحب إلي وعن النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء » ثم ذكر الحديث بطوله

قال أبو بكر قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إنما هو صفة وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي وقال: إنه لا يقوى على ﷺ اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول

2271 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب أن خالد بن يزيد حدثه أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:

« ليس على مثير الأرض زكاة » [16]

رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه ومن المحتمل أن يكون محرفا من ابن إياس وهو الحافظ السجزي المعروف ب- ( خياط السنة ) فإن كان كذلك فهو ثقة وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3 / 131 من طريق ابن جريج قال أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به. وزياد هو ابن سعيد الخرساني وهو ثقة ثبت.. ثم تأكدت أنه الأول فانظر الحديث الآتي 2336

باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية

2272 - حدثنا محمد بن عمر بن تمام المصري حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث حدثني هشام بن سعد عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد عن عباس عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري

« أن رسول الله ﷺ بعثه ساعيا فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث برسول الله ﷺ عهدا فلما أراد الخروج أتى رسول الله ﷺ قال له رسول الله ﷺ: يا قيس لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها يعار ولا تكن كأبي رغال فقال سعد: وما أبو رغال؟ قال: مصدق بعثه صالح فوجد رجلا بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص إلا شاة واحدة وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ فرحب قال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت فنظر إلى الشاة اللبون فقال: هذه فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها فقال: إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه فقال: خذ شاتين مكانها فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها فأبى عليه فلما رأى ذلك عند إلى قوسه فرماه فقتله فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبل فأتى صاحب الغنم صالحا النبي ﷺ فأخبره فقال صالح اللهم إلعن أبا رغال إلعن أبا رغال فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أعف قيسا من السعاية »

قال أبو بكر رواه هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلا قال عن عاصم بن عمر أن النبي ﷺ بعث قيس بن سعد وحدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب [17]

باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء لمصدق وأراد

2273 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك

« أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر بها رسوله - فذكر الحديث - وقال: ولا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق »

باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله

2274 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان وحدثنا أبو موسى حدثني الضحاك بن مخلد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر

« عن النبي ﷺ أنه بعث إلى رجل فبعث غليه بفصيل مخلول فقال رسول الله ﷺ: جاء مصدق الله ومصدق رسول الله ﷺ فبعث بفصيل مخلول اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله ﷺ فبعث إليه بناقته من حسنها وجمالها فقال رسول الله ﷺ: اللهم بارك فيه وفي إبله وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول » [18]

باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر

2275 - حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحق الجوهري - وهذا حديث بندار قالا: حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحق حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي حدثني أبو معبد - مولى عبد الله بن عباس قال:

« بعث رسول الله ﷺ معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم إن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب »

باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها

والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم إذ النبي ﷺ قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائهم ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله

2276 - قال أبو بكر: في خبر وائل بن حجر: فبعث بناقة من حسنها فقال: اللهم بارك فيه وفي إبله

2277 - فحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراة عن عمارة بن عمو بن حزم عن أبي بن كعب قال:

« بعثني رسول الله ﷺ مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله ﷺ بالمدينة قال: فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض قال فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر وإيم الله ما قام في مالي رسول الله ﷺ ولا رسول الله قبلك وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبله وإن رد عليه رده قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما على نيه ابنة مخاض وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى علي وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فخذها فقال رسول الله ﷺ: ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال: فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له في ماله بالبركة » [19]

2278 - قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن

« أن عمارة بن عمرو بن حزم قال فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان وأمر مروان بن الحكم على المدينة بعثني مصدقا على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة قال: فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألف بعير وخمسمائة بعير »

قال ابن إسحق: فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهو سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها [20]

باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا

والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذا لم يكونا خليطين لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطة كانت الماشية بينهما مشتركة فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالها أخذها كشركتهما في أصل المال ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذ ما أخذ المصدق فمن مالها جميعا أخذه لا من مال أحدهما قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه قال أحدهما: { إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة } إلى قوله { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض } فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعى قبله شركة في الغنم إنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبه تسع وتسعون

2279 - حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك

« أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له:

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله - فذكروا الحديث - وقالوا: لا يجمع بين متفرق ولا بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية »

باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما

2280 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

« سمعت النبي ﷺ عام الفتح وهو يقول: أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم ويرد سراياهم على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المؤمن لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم - فبهذا الإسناد سواء - قلت يا رسول الله أكتب عنك ما سمعت؟ قال: نعم قلت: في الغضب والرضى؟ قال: نعم فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا » [21]

باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل

والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي ﷺ وكل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول

2281 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك

« أن أبا بكر كتب له:

بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله فذكر الحديث وقالوا في الحديث: من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إذا استيسرتا أو عشرين درهما - قال بندار: ويجعل مكانها شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه معها المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء »

باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها إن صح الخبر

2282 - حدثنا محمد بن بشار بندار حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب

« قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله ﷺ فقدمت عليه المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ فقال: من الرجل؟ فقلت عكراش بن ذؤيب قال: إرفع في النسب قلت ابن حرقوص ابن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد وهذه صدقات بني مرة بن عبيد قال: فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال: هذه إبل قومي هذه صدقات قومي ثم أمر بها أن توسم بمسيم إبل الصدقة وتضم إليها ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فذكر الحديث » [22]

باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت

2283 - حدثنا بندار حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا شعبة عن هشام بن يزيد قال سمعت أنس بن مالك يقول:

« حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي ﷺ ليحنكه فإذا النبي ﷺ في مربد له يسم غنما » قال شعبة أكثر علمي إنه قال: في آذانها

باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة

2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أبو أسامة عن سفيان الثوري عن أبي إسحق عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي

« عن النبي ﷺ قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما قال وقال علي في كل أربعين دينارا وفي كل عشرين دينارا نصف دينار » [23]

2285 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى - أولا - عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه

« ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »

2286 - ثم حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة يرفعه: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

2287 - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن جابر قال سمعت عراك بن مالك يقول سمعت أبا هريرة - ولم يرفعه يزيد - قال: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة

باب ذكر الخبر المستقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق والدليل على أن النبي ﷺ إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر

2288 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر »

2289 - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث

« عن رسول الله ﷺ أنه قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر »

باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق والصدقة

والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق

2290 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحق عن حارثة بن مضرب قال:

« جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموال: خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهورا فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد ﷺ وفيهم علي فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة »

قال أبو بكر: فسنة النبي ﷺ في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها وقوله في الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي ﷺ والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم كما أباح المصطفى ﷺ أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل ودون أربعين من الغنم ودون مائتي درهم من الورق [24]

باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر

مع الدليل على إسقاطها عن الخيل والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه ﷺ بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } إذ اسم المال واقع على الخيل والحمير جميعا فبين به النبي ﷺ الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميعها

2291 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن القاسم حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة

« عن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوى بها جنبه وظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم قال قيل يا رسول الله: والخيل؟ قال: الخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة والخيل لثلاثة هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا يغيب في بطونها شيئا إلا كتب له بها أجر ولو عرض مرجا أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له مما غيبت سفيان بطونها أجر ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجرا ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر حتى ذكر الأجر في أرواثها وأبوابها وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففا وتجميلا وتسترا ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها وأما الذي وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا عليهم قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } »

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياه وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها

2292 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال سمعت أبا ذر يقول:

« اجتمعت عند رسول الله ﷺ غنم من غنم للصدقة قال: أبد فيها يا أبا ذر قال: فبدوت فيها إلى الربذة » فذكر الحديث [25]

جماع أبواب صدقة الورق

باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس اواق من الورق

2293 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبد الله عن عمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري

« عن النبي ﷺ: ليس فيما دون خمس أواق صدقة »

2294 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا حماد - يعني ابن زيد - حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري

« أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة »

باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم

2295 - حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسين المازني أخبره عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

« قال رسول الله ﷺ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. والأواق مائتا درهم » [26]

باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق

2296 - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله حدثني أبي عن ثمامة حدثني أنس بن مالك

« أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف كتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر بها رسوله فذكروا الحديث وقالوا في الحديث: وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وقال أبو موسى: فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة

باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتين درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما

2297 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا أيوب بن جابر عن أبي إسحق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال:

« قال رسول الله ﷺ: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما وليس فيما دون المائتين شيىء فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب »

باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس

2298 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب قال: وأخبرنيه عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وسفيان الثوري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري

« عن رسول الله ﷺ - يعني - بمثل حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » الحديث بتمامه

2299 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله

« عن رسول الله ﷺ قال يونس: - يعني - ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة »

قال أبو بكر: هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال في خبر عياض: مثله - يعني - مثل حديث أبي سعيد

جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار

باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق

2300 - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد:

« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »

باب إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق

2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن سعيد الخدري

« عن رسول الله ﷺ قال: لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود » [27]

باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوساق إذا ضم أحدهما إلى الآخر

2302 - حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام قالا حدثنا بشر - وهو ابن المفضل - حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ليس فيما دون خمسة ذود صدقة

2303 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك أن محمدا بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه أن أباه أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره

« أن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة

باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق وفي القلب من هذا الإستاذ ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر علمي

2304 - حدثنا بشر بن آدم حدثنا منصور بن زيد الموصلي حدثنا محمد بن مسلم يعني الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله

« أن رسول الله ﷺ قال: ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان من خمسة أوسق » [28]

2305 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد أيضا حدثنا الهيثم بن جميل أخبرنا محمد بن مسلم وحدثنا محمد أيضا حدثنا داود بن عمرو بن زهير حدثنا محمد بن مسلم الطائفي وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي - فذكروا جميعا الحديث نحو حديث منصور بن زيد غير أن داود بن عمرو قال: عن جابر وأبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ.

قال أبو بكر هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر.

2306 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق حدثنا ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار قال سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال:

« ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة »

قال أبو بكر: يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح لا رواية محمد بن مسلم الطائفي وابن جريح أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم [29]

باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما وبين ما سقي بالرشاء والدوالي

2307 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عمر إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة قال سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو يقول: وجدت في كتابي بخط يدي وتقيدي وسماعي عن عمي عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر

« عن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر » [30]

2308 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه

« عن رسول الله ﷺ أنه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشور وفيما سقي بالنضح نصف العشر »

حدثنا محمد مرة فقال: حدثني يونس بن يزيد قال الشافعي: العشري: البعل.

قال: سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن أبي عبيد عن الأصمعي قال: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء.

2309 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو الزبير وحدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب قال: قال عمرو وحدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر

« أن رسول الله ﷺ قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشر »

قال أبو بكر قال لنا يونس مرة: أن أبا الزبير حدثه لم يقل عيسى: والغيم

باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إل أن أبا البحتري لا أحسبه سمع من أبي سعيد

2310 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال سمعت إدريس الأودي يذكر وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا محمد بن عبيد عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه قال:

« ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما »

قال أبو بكر: يريد المختوم الصاع ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا وقد بينت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر كفارة اليمين » [31]

باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الردئية في الصدقة قال الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }

2311 - حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن ابن حفصة عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:

« كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }

قال فنهى رسول الله ﷺ عن لونين الجعرور وعن لون حبيق » [32]

2312 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله عز وجل: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال:

« هو الجعرور ولون حبيق نهى رسول الله ﷺ أن تؤخذوا في الصدقة »

قال أبو بكر أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعا روياه عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه » [33]

2313 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعنى أبي العوام - عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال:

« أمر رسول الله ﷺ بالصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكباس قال سفيان يعنى الشيص فقال رسول الله ﷺ: من جاء بهذا وكان لا يجيء أحد شيء إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } قال: ونهى رسول الله ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن تؤخذا في الصدقة »

قال الزهري: لونان ثمر من ثمر المدينة » [34]

2314 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال:

« خرجنا مع رسول الله ﷺ عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: أخرصوا فخرص القوم وخرص رسول الله ﷺ عشرة أوسق فقال رسول الله ﷺ للمرأة: إحصى ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله فخرج رسول الله ﷺ إلى تبوك ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى فقال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: عشرة أوسق خرص رسول الله ﷺ »

باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار

والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ جميع الثمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة وبين أن يدفع جميع الثمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار الثمرة أو تسعة عشر سهما من عشرين سهما إذا يبست إن كانت الثمار مما سقيت بالرشاء والدوالي إن صح الخبر فإني أخاف أن يكون ابن جريح لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب

2315 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا ابن جريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر:

« كان رسول الله ﷺ يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك وإنما كان رسول الله ﷺ أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق » [35]

باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

2316 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا الشافعي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد

« أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم: تخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته كما تؤدى زكاة النخل تمرا » [36]

2317 - قال أبو بكر: رواه عبد الرحمن بن إسحق أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب

« أن رسول الله ﷺ أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى تمرا قال: فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب »

حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد الرحمن بن إسحق.

قال أبو بكر أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن إسحق » [37]

2318 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا عبد الله بن رجاء عن عباد بن إسحق وحدثنا محمد حدثنا عبد العزيز بن السري حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد

« بهذا الخبر دون قوله فتلك سنة رسول الله ﷺ في النخل والعنب

قال أبو بكر عباد هو لقبه واسمه عبد الرحمن » [38]

باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يآكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر

2319 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى ومحمد عن شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن دينار عن سهل بن أبي حثمة قال:

« أتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث - شك شعبة في الثلث - فدعوا الربع » [39]

2320 - حدثناه محمد بن يحيى حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن ينار عن سهل بن أبي حثمة قال:

« قال رسول الله ﷺ: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع » [40]

باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر والتغليظ في منع الزكاة في العسر

2321 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف حدثنا روح حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: ما من صاحب إبل لا تؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوقر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضي بين الخلائق ثم يرى سبيله وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما تصرم آخرها كر عليه أولها حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى سبيله أو سبيله

قال أبو بكر: لا أدري بالرفع أو بالنصب » قال: إسناده صحيح على شرط مسلم

باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالنجدة والرسل في هذا الموضع العسر واليسر وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي وفي نجدتها ورسلها

2322 - حدثنا عبيدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني

« أنه مر عليه رجل من بني عامر فقيل: هذا من أكثر الناس مالا فدعاه أبو هريرة فسأله عن ذلك فقال: نعم لي حمر أولي مائة أدما ولي كذا وكذا من الغنم فقال أبو هريرة: إياك وإخفاف الإبل وإياك وأظلاف الغنم إني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر فجاءته كأفذ ما يكون وأشده ما أسمنه أو أعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأخفافها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من عبد يكون له غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها - قال رسول الله ﷺ - ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه وأعظمه - شك شعبة - فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها وقال رسول الله صلى الله عليه سلم ونجدتها ورسلها عسرها ويسرها إلا برز له بقاع قرقر كأفذ ما يكون وأشده وأسمنه - أو أعظمه - شك شعبة فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله فقال له العامري وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: تعطي الكريمة: وتمنح العزيزة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن »

قال أبو بكر: لم يرو هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة [41]

باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر فإن في القلب من إتصال هذا الإسناد

2323 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز - هو بن محمد الدراوردي - عن ربيعة - وهو ابن أبي عبد الرحمن - عن الحارث بن بلال عن أبيه

« أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القبيلة الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله ﷺ لم يقطعك لتحجزة عن الناس لم يقطعك إلا لتعمل قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق » [42]

باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد

2324 - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث - وحدثناه مرة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن بني شبابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ من عسل لهم العشر من كل عشر قرب قربة وكان يحمي لهم واديين فلما كان عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا: إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله ﷺ فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله رزقا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ فاحم لهم وادييهم وإلا فخل بين الناس وبينهما فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ وحمى لهم وادييهم » [43]

2325 - حدثنا الربيع حدثنا ابن وهب حدثني أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن بني شبابة - بطن من فهم - فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن سواء

قال أبو بكر: هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا يؤدون من العسل العشر لعلة لا لأن العشر واجب عليهم في العسل بل متطوعين بالدفع لحماهم الواديين ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان لأنهم إن أدوا ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﷺ أن يحمى لهم وادييهم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب عليه في ماله إن لم يحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلاء وغير جائز أن يحمى الإمام لبعض أهل المواشي أرضا ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم يحم لهم تلك الأرض والفاروق رحمه الله قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ من العسل العشر وأن النبي ﷺ كان يحمي لهم الواديين فأمر عامله سفيان بن عبد الله أن يحمى لهم الواديين إن أدوا من عسلهم مثل ما كانوا يؤدون إلى النبي ﷺ وسلم وإلا خلى بين الناس وبين الواديين ولو كان عند الفاروق رحمه الله أخذ النبي ﷺ العشر من غلهم على معنى الإيجاب كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء الزكاة ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة إذ قد تابع الصديق رحمه الله مع أصحاب النبي ﷺ على قتال من امتنع من أداء الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى النبي ﷺ والفاروق رحمه الله قد واطأه على قتالهم فلو كان أخذ النبي ﷺ العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطاب على معنى الوجوب لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي ﷺ من أداء الصدقة إلى الصديق والله أعلم » [44]

باب إيجاب الخمس في الركاز

2326 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري حدثنا أبو عاصم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس » غير أن عمرا لم يذكر المعدن

قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات

حدثنا علي بن حجر حدثنا الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: الجبار الهدر

حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب وأخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم عن يونس قال قال ابن شهاب: الجبار الذي لا دية له

سمعت محمد بن يحيى عن إسحق بن عيسى بن الطباع قال قال مالك: الجبار الذي لا دية له

باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية

والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي ﷺ إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرق بين الموجود في الخرب العادي وبين الركاز فأوجب فيهما جميعا الخمس

2327 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص

« أن رجلا من مزينة أتى رسول الله ﷺ قال: فكيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء أو في القرية المسكونة؟ قال: عرفة سنة فإن جاء باغية فادفعه إليه وإلا فشأنك به فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة ففيه وفي الركاز الخمس » [45]

2328 - قال أبو بكر: روى هذا الخبر محمد بن إسحق عن محمد بن شعيب عن أبيه عن جده عن: عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ.

حدثناه يونس بن موسى حدثنا جرير عن محمد بن إسحق.

باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن

2329 - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي حدثني إبراهيم عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال:

« أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقال بعض ممن يلمز: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا » [46]

2330 - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:

« بعث رسول الله ﷺ عمر بن الخطاب ساعيا على الصدقة »

حدثنا محمد بن يحيى ثنا علي بن عياش الحمصي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال عمر:

« أمر رسول الله ﷺ بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا أغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل الله أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ »

قال أبو بكر قال في خبر ورقاء: وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها معها.

وقال في خبر موسى بن عقبة: أما العباس بن عبد المطلب فهي له ومثلها معها.

وقال في خبر شعيب بن ابن حمزة: أما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ فهي عليه صدقة ومثلها معها.

فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها يشبه أن يكون أراد ما قال ورقاء: أي فهي له علي فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة فهي عليه صدقة فيشبه أن يكون معناها فهي له علي ما بينت في غير موضع من كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له وله يعني عليه كقوله جل وعلا: { أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار } فمعنى: لهم اللعنة أي عليهم اللعنة ومحال أن يترك النبي ﷺ للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه في ماله وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه والعباس من صليبة بني هاشم ممن حرم عليه صدقة غيره أيضا فكيف صدقة نفسه والنبي ﷺ قد أخبر أن الممتنع من أداء صدقته في العسر واليسر يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد ذكرناها في موضعها في هذا الكتاب فكيف يكون أن يتأول على النبي ﷺ أن يترك لعمه - صنو أبيه - صدقة قد وجبت عليه لآهل سهمان الصدقة أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها هذا ما لا يتوهمه عندي عالم والصحيح في هذه اللفظة قوله: فهى له وقوله: فهي علي ومثلها معها أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين فهذه الصدقة التي أمرت بقبضها من الناس هي للعباس علي ومثلها معها أي صدقة ثانية على ما روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله ﷺ وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك

2331 - حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري قالا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي عن الحجاج بن دينار - غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل: قبل أن تحل [47]

باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها

قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: فأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله والنبي ﷺ قد أجاز لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله من الصدقة التي أمر بقبضها

باب استسلاف الإمام المال لآهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف

2332 - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرادس بن هرمزان مولى عمر بن الخطاب حدثنا مسلمة بن خالد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى النبي ﷺ

« أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا فقال: إذا جاءت الصدقة قضينا فلما جاءت الصدقة قال لأبي رافع: أعط الرجل بكره فنظرت فلم أر إلا رباعا أو صاعدا فأخبرت بذلك النبي ﷺ فقال: أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء »

جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة

باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر

2333 - حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا محمد بن إسحق وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر الجهني قال:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يدخل صاحب مكس الجنة »

قال يزيد: - يعني - العشار لم ينسب على عبد الرحمن بن شماسة ولم يقل: الجهني [48]

باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها وتشبيهه بالغازي في سبيل الله

2334 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال:

« قال رسول الله ﷺ: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته » [49]

باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها

2335 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك

« أن النبي ﷺ قال: الإيمان لمن لا أمانة له والمعتدي في الصدقة كمانعها » [50]

2336 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المصري حدثنا عمرو بن خالد وعلي بن معبد جميعا قالا حدثنا عبد الله بن عمرو الجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري عن علي بن حسين حدثتنا أم سلمة

« أن رسول الله ﷺ بينما هو يوم في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول الله ﷺ: كذا وكذا قال الرجل فإن فلانا تعدي علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعا فقال له رسول الله ﷺ: فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي؟ فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن كان رجلا غائبا عند إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو عنك غائب؟ فقال رسول الله ﷺ: من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة ثم أدى الزكاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد » [51]

باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة

2337 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن ابن جريح عن رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع قال:

« كان رسول الله ﷺ إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل فتحدث عندهم حتى يتحدث للمغرب قال أبو رافع: فبينما النبي ﷺ مسرعا إلى المغرب مررنا بالبقيع فقال: أف لك أف لك فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال: مالك؟ إمش فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: ومالك؟ قلت: أففت لي قال: لا ولكن هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع على مثلها من النار »

قال أبو بكر: الغلول الذي يأخذ من الغنيمة على معنى السرقة [52]

باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل { ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة }

2338 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا إسماعيل حدثنا قيس عن عدي بن عميرة الكندي قال:

« قال رسول الله ﷺ: من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة فقال رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله ﷺ: أقبل منى عملك قال: لم؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليجيىء بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذه وما نهى عنه انتهى »

باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم

2339 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا الزهري أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي

« أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدى لي فخطب رسول الله ﷺ الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيىء فيقول: هذا لي وهذا أهدى إلي فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه فلينظر هل تأتيه هدية أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم بشيء إلا طيف به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو ثورا له ثوار وربما قال: يتعر قال: ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي أبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت ثلاثا »

باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته

2340 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال:

« استعمل رسول الله ﷺ رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يقال له ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا ما لكم وهذا هدية فقال رسول الله ﷺ: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولا نيه الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذه هدية لي أفلا جلس في بيت أبيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي ببياض أبطيه ثم يقول: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني »

باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال

2341 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا محمد بن بشار بندار أيضا حدثنا ابن أبي عدي عن داود وحدثنا أبو موسى حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود وحدثنا أبو موسى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن داود وحدثنا بندار وأبو موسى ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا إسماعيل حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني قالا: حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال يحيى: عن داود وقال الصنعاني: حدثنا داود وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان حدثنا داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي

« أن نبي الله ﷺ قال: إذا أتاكم المصدق فليصدر من عندكم وهو عنكم راض »

هذا حديث الثقفي.

وقال الصنعاني: قال لنا رسول الله ﷺ.

باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة

2342 - حدثنا علي بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب

« أخبره أباه ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس: إئتيا رسول الله ﷺ فقولا له: يا رسول الله قد بلغنا ما ترى من السن وأحببنا أن تتزوج وأنت يا رسول الله أبر وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنود إليك كما يؤدي إليك العمال ولنصيب منها ما كان فيها من مرفق قال فأتى علي بن أبي طالب ونحن في تلك الحال فقال لنا: إن رسول الله لا والله لا يستعمل أحدا منكم على الصدقة فقال له ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك وقد نلت خير رسول الله ﷺ فلم نحسدك عليه فألقى رداءه ثم اضطجع عليه ثم قال: أنا أبو حسن القوم والله لا أريم مكاني هنا حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله ﷺ قال عبد المطلب: انطلقت أنا والفضل حتى توافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله ﷺ وهو يؤمئذ عند زينب بنت جحش فقمنا باب حتى أتى رسول الله ﷺ فأخذ بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذن لي والفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه الفضل - قد شك في ذلك عبد الله بن الحارث - قال: فلما كلمناه بالذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله ﷺ ساعة ورفع بصره قبل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيديها ألا نعجل وأن رسول الله ﷺ كان في أمرنا ثم خفض رسول الله ﷺ رأسه فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد أدع لي نوفل بن الحارث فدعى نوفل بن الحارث فقال: يا نوفل إنكح عبد المطلب فأنكحني ثم قال رسول الله ﷺ: أدع محمية بن جزء - وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله ﷺ استعمله على الأخماس - فقال رسول الله ﷺ لحمية: انكح الفضل فأنكحه محمية بن جزء ثم قال رسول الله ﷺ: قم فأصدق عنهما من الخمس كذا وكذا لم يسمه عبد الله بن الحارث »

قال أبو بكر: قال لنا أحمد بن عبد الرحمن الحور: الجواب.

2343 - قرأت على محمد بن عزيز الأيلي فأخبرني ابن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي- بمثله وقال وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا وزاد قال: فرجعنا وعلى مكانه فقال: أخبرانا ما جئتما به قالا: وجدنا رسول الله ﷺ أبر الناس وأوصلهم قال: هل استعملكما على شيء من هذه الصدقة؟ قالا: لا بل صنع بنا خيرا من ذلك أنكحنا وأصدق عنا فقال: أنا أبو الحسن ألم أكن أخبرتكما أنه لن يستعملكما على شيء من هذه الصدقة.

قال أبو بكر: هذه اللفظة أنكحنا من الجنس الذي أقول أن العرب تضيف الفضل إلى الأمر كما تضيفه إلى الفاعل والنبي ﷺ إنما أمر بإنكاح عبد المطلب والفضل بن عباس ففعل ذلك بأمره فأضيف الإنكاح إلى النبي ﷺ إذ هو الآمر به إن لم يكن هو متوليا عقد النكاح حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي بالحديث بطوله وقال: أنا أبو الحسن القوم قال لنا أحمد: القوم الجلة الرأس من القوم قال لنا في قوله: حتى يرجع إليكما أبناكما وبحور ما بعثتما به قال: الحور الجواب

باب الزجر عن استعمال موالي النبي ﷺ على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية

إذ الموالي من أنفس القوم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي ﷺ صدقة الفرض دون صدقة التطوع

2344 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبيه موالي النبي ﷺ قال:

« بعث رسول الله ﷺ رجلا من بني مخروم على الصدقة فقال لي: أصحبني فقلت: لا حتى آتى رسول الله ﷺ فأسأله قال: فأتاه فسأله فقال: إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم » [53]

باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه ﷺ في قوله: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم }

2345 - حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة قال أنبأني عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفي يقول:

« كان رسول الله ﷺ إذا تصدق إليه أهل بيت بصدقة صلى عليهم فتصدق أبي بصدقة إليه فقال: اللهم صلي على آل أبي أوفى »

جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها

باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة

2346 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع حدثنا زكريا بن إسحق المكي - وكان ثقة وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس

« أن النبي ﷺ لما بعث معاذا إلى اليمن واليا قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب »

هذا حديث جعفر قال المخرمي: إن النبي ﷺ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم وقال في كلها: فإن هم أجابوا لذلك فأخبرهم.

باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى ﷺ

والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: { إنما الصدقات للفقراء } إلى آخر الآية بعض الفقراء أو بعض المساكين وبعض العاملين وبعض الغارمين وبعض أبناء السبيل فولى النبي ﷺ بيان ما نزل عليه في الكتاب فبين ﷺ أن هذه الألفاظ ألفاظ عام مرادها خاص إذ كل هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين ومن ذكر في هذه الآية موجودون في آل النبي ﷺ وقد أعلم ﷺ أن الصدقة لا تحل له ولا لمواليهم

2347 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال:

« سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر إني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فنزعها من في وقال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة »

2348 - حدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ابن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال:

« قلت للحسن: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر من رسول الله ﷺ أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله ﷺ بلعابها فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله: ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة وكان يقول دع مار يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وأن الكذب ريبة » ثم ذكر الحديث [54]

باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي ﷺ منعهم من أكل ما حرم على البالغين

2349 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ثابت بن عمارة حدثنا ابن شيبان قال:

« قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أذكر أنه أدخلني معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فألقيتها في في فقال: ألقها فإنها لا تحل لرسول الله ﷺ ولا أحد من أهل بيته » [55]

باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي ﷺ هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع

والدليل على أن النبي ﷺ إنما قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة أي الصدقة التي هاج هذا الجواب ومن أجلها قال النبي ﷺ هذه المقالة

2350 - قال أبو بكر: في خبر أبي رافع

« بعث النبي ﷺ رجلا من مخزوم على الصدقة قال: أصحبني قال النبي ﷺ: إنما بعثت المخزومي على أخذ الصدقة الفريضة فقول النبي ﷺ لأبي رافع: إنا لا تحل لنا الصدقة كان جوابا على الصدقة التي كان من أجلها »

2351 - وفي خبر الحسن بن علي

« أخذت تمرة من تمر الصدقة إنما كان ذلك التمر من العشر أو من نصف العشر الصدقة التي يجب في التمر »

2352 - وفي خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عباس

« إلى النبي ﷺ ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة وإعلام النبي ﷺ إياهما أن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد وإنما كانت مسألتهما استعمالهما على الصدقات المفروضات فقوله ﷺ في إجابته إياها: إن هذه الصدقة أي التي سألتهماني استعملكما عليها إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد »

باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

2353 - قال أبو بكر: في خبر عروة عن عائشة

« أن النبي ﷺ قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي ﷺ قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صدقته إذ كانت صدقته ليست من الصدقة المفروضة »

2354 - وفي خبر خذيفة وجابر بن عبد الله بن يزيد الخطمي

« عن النبي ﷺ كل معروف صدقة فلو كان المصطفى ﷺ أراد بقوله: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة تطوعا وفريضة لم تحل أن تصطنع إلى أحد من آل محمد النبي معروفا إذ المعروف كله صدقة بحكم النبي ﷺ ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حل لأحد أن يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي ﷺ ماء إذ النبي ﷺ قد أعلم أن إفراغ المرء من دلوه في إناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي ﷺ أن ينفق على أحد من عياله إذا كانوا من آله لأن النبي ﷺ قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقة »

2355 - حدثنا الحسين بن الحسن أخبرنا الثقفي عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثني ثلاثة من بني سعد بن أبي وقاص كلهم يحدثه عن أبيه

« أن رسول الله ﷺ دخل على سعد يعوده بمكة قال فبكى سعد فقال النبي ﷺ: ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بأرضي التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة فقال النبي ﷺ: اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا فقال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وإنما ترثني بنت أفأوضي بمالي كله؟ قال: لا قال: فالثلثين؟ قال: لا قال: فالنصف قال لا قال: فالثلث قال: الثلث والثلث كثير إن صدقتك من مالك صدقة وإن نفقتك على عيالك لك صدقة وإن ما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة وإنك إن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون وقال بيده »

باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة لا كما قال من زعم أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العباس

2356 - قال أبو بكر: في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل عبد المطلب تحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم كما زعم أبو حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم

« أن آل النبي ﷺ الذين حرموا الصدقة آل علي وآل عقيل وآل العباس وآل المطلب »

وكان المطلبي يقول: إن آل النبي ﷺ بنو هاشم وبنو المطلب الذين عوضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة فبين النبي ﷺ بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطلب إن الله أراد بقوله: ذوي القربى بني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من أقارب النبي ﷺ

2357 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير ومحمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي الرباب - عن يزيد بن حيان قال:

« انطلقت أنا وحصين بن سمرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم فجلسنا إليه فقال له حصين: يا زيد رأيت رسول الله ﷺ وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد أصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد حديثا سمعت رسول الله ﷺ وما شهدت معه قال: بلى ابن أخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله ﷺ فما حدثتكم فاقبلوه وما لم أحدثكموه فلا تكلفوني قال: قال: قام فينا رسول الله ﷺ يوما خطيبا بماء يدعى خم فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وإني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات قال حصين: فمن أهل بيته يا زيد؟ أليست نساؤه من أهل بيته؟ قال: بلى نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة قال: من هم؟ قال: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس قال حصين: وكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم »

باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله { إنما الصدقات للفقراء }

2358 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وحدثني الليث بن سعد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري حدثنا النصر بن عبد الجبار ويحيى بن بكير قالا حدثنا الليث حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر الكناني أنه سمع أنس بن مالك يقول:

« بينما نحن مع رسول الله ﷺ جلوس في المسجد إذ دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله ﷺ متكىء بين ظهراينهم قال فقلنا له: هذا الأبيض الرجل المتكىء فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله ﷺ: قد أجبتك قال له الرجل: إني سائلك فمشدد مسألتك فلا تأخذن في نفسك علي قال: سل عما بدأ لك قال أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله ﷺ: اللهم نعم قال: أنشد الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله ﷺ: اللهم نعم قال الرجل: قد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد بن الحكم »

ألفاظهم قريبة بعضها من بعض وهذا حديث ابن وهب.

قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن الصدقة المفروضة غير جائز دفعها إلى غير المسلمين وإن كانوا فقراء أو مساكين لأن النبي ﷺ أعلم أن الله أمره أن يأخذ الصدقة من أغنياء المسلمين ويقسمها على فقرائهم لا على فقراء غيرهم [56]

باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة والدليل على أن لا وقت فيما يعطي الفقير من الصدقة إلا قدر يسد خلته وفاقته

2359 - حدثنا محمد بن بشار وحفص بن عمرو الربالي قالا حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب وحدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم - عن أيوب عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة قال:

« أتيت النبي ﷺ أستعينه في حمالة فقال: أقم عندنا فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها وأعلم أن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة: رجل يحمل حمالة عن قوم فسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة أذهبت بماله فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أو من ذي الصلاح أن قد حلت له المسألة فيها حتى يصيب سدادا من عيشا وقواما من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه - يا قبيضة - سحتا »

هذا حديث الثقفي

باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة

2360 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بشر يعني ابن بكر - قال قال الأوزاعي حدثني هارون بن رياب حدثني أبو بكر - هو كنانة بن نعيم - قال:

« كنت عند قبيصة جالسا فأتاه نفر من قومه يسألونه في نكاح صاحبهم فأبى أن يعطيهم وأنت سيد قومك فلم لم تعطهم شيئا؟ قال: إنهم سألوني في غير حق لو أن صاحبهم عمد إلى ذكره فعضه حتى ييبس لكان خيرا له من المسألة التي سألوني. إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لرجل أصابت ماله حالقة فيسأل حتى يصيب سوادا من معيشة ثم يمسك عن المسألة ورجل حمل بين قومه حمالة فيسأل حتى يؤدي حمالته ثم يمسك عن المسألة ورجل يقسم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه بالله لقد حلت لفلان المسألة فما كان سوى ذلك فهو سحت لا يأكل إلا سحتا » [57]

باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصايت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته

2361 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد يعني ابن زيد - حدثنا هارون بن رياب حدثنا كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخلوق الهلالي قال:

« تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتيني الصدقة فآمر لك بها ثم قال رسول الله ﷺ: إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة فحلت له الصدقة حتى يصيب قواما من عيش فما سوى ذلك يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا »

باب إعطاء اليتامي من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر

فإن في النفس من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف في نقل خبر الخاص فيه قد أعلم الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسم في الصدقات فالفقير كان يتيما أو غير يتيم فله في الصدقة قسم بنص الكتاب

2362 - حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي حدثنا حفص يعني ابن غياث - عن أشعث عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:

« قدم علينا مصدق النبي ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فأعطاني منه قلوصا » [58]

باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة

2363 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه »

باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها }

2364 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا شعبة حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي قال:

« استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فإني قد عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله ﷺ: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق

قال أبو بكر: ابن الساعدي المالكي أحسبه عبد الله بن سعد بن أبي سرح

2365 - قال محمد بن عزيز الأيلي أخبرنا أن سلامة بن روح حدثهم عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح

« أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث إنك تلي من أعمال الناس عملا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى قال عمر: فلما أنزلك على ذلك؟ قلت: لي أفراس وأعبد وأنا بخير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر: فلا تفعل فإني قد كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله { » {صل}} يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر إليه مني فقال رسول الله ﷺ: خذ فتقويه أو تصدق وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

2366 - وحدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه

« أن رسول الله ﷺ كان يعطي ابن الخطاب فيقول عمر: أعطه أفقر إليه مني فقال: خذه فتموله أو تصدق » وذكر الحديث

قال عمرو: وحدثني ابن شهاب بمثل ذلك عن السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله ﷺ

باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل غير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف فجائز له أخذه

2367 - حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم المصري حدثنا شعيب - يعني ابن يحيى التجيبي حدثنا الليث عن هشام وهو ابن سعد - عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم

« أنه لما كان عام الرمدات وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تنالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثاه فكتب عمرو: سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال: أخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم وإلى من لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدموا لحمه وليأخذوا جلده ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزق فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث إليه بألف دينار فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا فقال عمر: قد أعطانا رسول الله ﷺ في أشياء بعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله ﷺ فأقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح » ثم ذكر الحديث

قال أبو بكر: في القلب من عطية بن سعد العوفي إلا أن هذا الخبر قد رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد خرجته في موضع آخر » [59]

باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا

2368 - حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا سفيان عن عمران - هو البارقي - عن عطية - مع براءتي من عهدته - عن أبي سعيد

« أن رسول الله ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها أو غارم أو مشتريها أو عامل في سبيل الله أو جار فقير يتصدق عليه أو أهدى له » [60]

باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما

2369 - حدثنا زيد بن أخزم الطائي حدثنا أبو عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه

« عن النبي ﷺ قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول » [61]

باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكين من الصدقة

2370 - حدثنا يحيى بن مخلد بن المفتي حدثنا معافى - هو ابن عمران الموصلي - عن الأوزاعي حدثنا حارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شداد قال:

« سمعت النبي ﷺ يقول: من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما ومن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا »

قال أبو بكر - يعني المعافى - أخبرت أن النبي ﷺ قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق [62]

باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية

2371 - حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك

« أن رسول الله ﷺ لم يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياء كثيرة بين جبلين من شياء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة »

2372 - حدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت حميدا قال أخبرنا أنس

« أن رجلا أتى نبي الله ﷺ فأمر له بشياء بين جبيلن فرجع إلى قومه فقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء رجل لا يخشى الفاقة »

باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية

2373 - حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا ابن فضيل حدثنا عمارة - يعني ابن القعقاع - عن أبي نعيم - وهو عبد الرحمن بن أبي نعيم - عن أبي سعيد الخدري قال:

« بعث علي من اليمن إلى النبي ﷺ بذهب لم يخلص من ترابها فقسمها بين أربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينه بن حصن المرادي وعلقمة بن علاثة الجعفري أو عامر بن الطفيل - هو شك - وزيد الطائي فوجد من ذلك قوم من أصحابه من الأنصار وغيرهم فبلغه ذلك فقال: ألا تأتمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر من في السماء صباح مساء »

باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كان أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر

2374 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر وحدثنا محمد سهل بن عسكر حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال:

« قال رسول الله ﷺ: لا تحل الصدقة - يعني - إلا لخمسة: العامل عليها ورجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني »

قال أبو بكر: لم أجد في كتابي عن ابن عسكر: أو غارم [63]

باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة والدليل على أنه يعطي قدر ما يؤدي الحمالة لا أكثر

2375 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب والحسن بن عيسى البسطامي ويونس بن عبد الأعلى قالوا حدثنا سفيان عن هارون بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن مخارق: قال:

« تحملت حمالة فأتيت النبي ﷺ أسأله فيها فقال: نؤديها عنك ونخرجها من إبل الصدقة ثم قال: يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك ورجل أصابته جائحة وفاقة حتى يتكلم أو يشهد ثلاثة من ذوي الحجا من فوقه أنه قد حلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش ثم يمسك فما سوى ذلك فهو سحت »

قال البسطامي: ونخرجها من الصدقة

باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله

2376 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا المحاربي عن محمد بن إسحق عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي - أسد خزيمة - عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت

« تجهز رسول الله ﷺ للحج وأمر الناس أن يتجهزوا معه قالت وخرج رسول الله ﷺ وخرج الناس معه فلما قدم جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟ قلت: يا رسول الله لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة فهلك أبو معقل وأصابني منها سقم وكان لنا حمل نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله » [64]

باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها

2377 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي حدثنا محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي لاس الخزاعي قال:

« حملنا رسول الله ﷺ على إبل من إبل الصدقة ضعاف للحج فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه فقال ما من بعير إلا على ذروته شيطان فاذكوا اسم الله عليها إذا ركبتوها كما أمركم ثم امتهنوها لأنفسكم فإنما يحمل الله » [65]

باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدا للكفارة

2378 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسن بن محمد الزعفراني ومحمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن الخليل قالوا: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال:

« كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض الليل فأتتابع في ذلك فلا أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح فبينا هي ذات تخدمني إذ تكشف لي منها شيىء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ فلأخبره قالوا: لا والله لا نذهب معك نخاف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها فاذهب أنت واصنع ما بدأ لك فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته خبري قال أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في حكم الله فإني صابر محتسب قال: اعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي فقلت والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: صم شهرين متتابعين قال قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام قال: اطعم ستين مسكينا قلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه حشاء ما نجد عشاء قال: فانطلق إلى صاحب الصدقة بني زريق فمره فليدفعها إليك فأطعم منها وسقا ستين مسكينا واستعن بسائرها على عيالك فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق »

قال أبو بكر: لم أفهم عن الدورقي ما بعدها وقال الآخرون: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله ﷺ السعة والبركة قد أمر لي بصدقتكم فادفعوا إلي قال: فدفعوها إلي وقال بعضهم: حساء [66]

باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض إن صح الخبر

فإن في القلب من أشعث بن سوار وإن لم يثبت هذا الخبر فخبر ابن عباس في أمر النبي ﷺ معاذا بأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن وقسمها في فقرائهم كان من هذا الخبر

2379 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي حدثنا أشعث بن سوار عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال:

« بعث رسول الله ﷺ رجلا ساعيا على الصدقة وأمره أن يأخذ من الأغنياء فيقسمه على الفقراء فأمر لي بقلوص »

باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها

2380 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الجريري الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب قال:

« بعثني رسول الله ﷺ على صدقات - يريد - جهينة فكان آخر من أتيت رجلا منهم من أدناهم إلى المدينة فجمع لي ماله - فذكر الحديث بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن عبد الله بن أبي بكر إلى قوله: ودعا له بالبركة وقال: قال عمارة: فبعثني ابن عقبة قال يحيى: يعني ابن الوليد بن عقبة في زمن معاوية مصدقا فصدقه ماله ثلاثين حقة معها فحلها فبلغ ماله ألفا وخمسمائة »

2381 - وفي خبر عبد الله بن أبي أوفى « فأتاه آت بصدقة قومه وهذا الباب وخبر عكراش بن ذؤيب » من هذا الباب

باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة

2382 - حدثنا أبو بشر الواسطي حدثنا خالد - يعني ابن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال:

« بعث رسول الله ﷺ رجلا من أهل اليمن على زكاتها فجاء بسواد كثير فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذا لكم فإن سئل: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي فهلا إن كان صادقا أهدى له وهو في بيت أبيه أو أمه ثم قال: لا أبعث رجلا على عمل فيغتل منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة على رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تيعر ثم قال: اللهم هل بلغت فقال ابن الزبير لأبي حميد: أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم »

باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل { إن تبدوا الصدقات فنعما هي }

2383 - حدثنا محمد بن أبان ويوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا محمد بن فضيل بن عروان الضبي حدثنا عطاء بن السائب وأبو جعفر موسى بن السائب عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال:

« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب قال: وعليك قال: إني رجل من بياض الذي من بني سعد بن بكر وأنا رسول قومي إليك ووافدهم وإني سائلك فمشدد مسألتي إياك ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك قال: خذ عنك يا أخا ابن سعد قال: من خلقك ومن خلق من قبلك ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله قال فنشدتك بذلك هو أرسلك؟ قال: نعم: قال: فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلا أن تأخذ من حواشي أموالنا فترد على فقرائنا فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم »

قال أبو بكر: قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي من هذا الباب أيضا

باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى ﷺ تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة

2384 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا مالك - يعني ابن سعير بن الخمس حدثنا سعيد بن عبيد الطائي حدثنا بشير بن يسار

« أن رجلا من أهله يقال له ابن أبي حثمة أخبره أن نفرا انطلقوا إلى خبير فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا قالوا يا رسول الله إنا انطلقنا إلى خبير - فذكر الحديث وقال في آخره: فكره نبي الله ﷺ أن يطل دمه ففداه بمائة من إبل الصدقة »

باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد لانتظام الصدقة وصلة معا بتلك العطية

2385 - حدثنا محمد بن الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا معاذ بن معاذ كلاهما عن ابن عوف وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا سفيان بن عينية عن عاصم وحدثنا ابن خشرم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم الرايح بنت صليع عن سلمان بن عامر

« أن رسول الله ﷺ قال: إن الصدقة على المسكين صدقة وإنها على ذي رحم اثنتان إنها صدقة وصلة »

هذا لفظ حديث الصنعاني وقال علي: في خبر ابن عيينة وعيسى: عن الرباب ولم يكنها والرباب هي أم الرايح [67]

باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح

2386 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو الطاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق خزيمة عن أمه أم كلثوم بنت عقبة - قال سفيان: وكانت قد صلت مع رسول الله ﷺ القبلتين - قالت

« قال رسول الله ﷺ: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح » [68]

باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب والأغنياء بكسبهم عن الصدقات وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه بذكر خبر مجمل غير مفسر

2387 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به

« لا تحل الصدقة لغني ولا ذي مرة سوى » [69]

باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي صدقة الفريضة دون صدقة التطوع

2388 - قال أبو بكر: قد بينت هذا في عقب قول النبي ﷺ: « إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة »

باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلاقه من غير مسألة عن حاله أهو فقير محتاج أم لا؟

2389 - قال أبو بكر: خبر سلمة بن صخر في ذكره للنبي ﷺ أنهم يأتوا وحشا ليس لهم عشاء وبعثه النبي ﷺ إياه إلى صاحب صدقة بني زريق ليقبض صدقتهم وليس في الخبر أن النبي ﷺ سأل غيره وفي الخبر أيضا دلالة على إباحة دفع صدقة قبيلة إلى واحد لا أنه يجب على الإمام تفرقة صدقة كل امرىء وصدقة كل يوم على جميع الأصناف الموجودين من أهل سهمان الصدقة إذ النبي ﷺ قد أمر سلمة بن صخر بقبض صدقات بني زريق من مصدقهم

باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس

2390 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله عن علي قال:

« قلت للعباس: سل النبي ﷺ يستعملك على الصدقة قال: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس » [70]

باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا

2391 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا النفيلي حدثنا مسكين الحذاء حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية قال:

« قال رسول الله ﷺ: من سأل مسألة وهو يجد عنها غناء فإنما يستكثر من النار قيل: يا رسول الله وما الغناء الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم »

قال أبو بكر: وللسؤال أبواب كثيرة خرجتها في كتاب الجامع [71]

جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان

باب ذكر فرض زكاة الفطر

والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمته أن صدقة وبين لهم جميع الفرض الذي يجب في مواشيهم وناضهم وثمارهم وحبوبهم والله جل وعلا إنما أجل الصدقة والزكاة في كتابه وقال لنبيه ﷺ: { خذ من أموالهم صدقة } وقال لعباده المؤمنين: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فولى نبيه المصطفى ﷺ بيان الزكاة التي هي صدقة وزكاة إذ هما إسمان لمعنى واحد فبين المصطفى ﷺ أن صدقة الفطر فريضة كما بين سائر الصدقات التي أخبرهم وأعلمهم أنها فريضة فكيف يجوز لعالم أن يقبل بعض بيانه ويدفع بعضه

2392 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول حين فرض صدقة الفطر: صاعا من تمرا أو صاعا من شعير فكان لا يخرج إلا التمر » [72]

2393 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

« فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فكان عبد الله يخرج عن الصغير والكبير والمملوك من أهله صاعا من تمر فأعوزه مرة فاستلف شعيرا فلما كان زمان معاوية عدل الناس مدين من قمح بصاع من شعير »

باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال

2394 - حدثنا جعفر بن محمد الثعلبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمه بن كهيل عن القاسم بن مخميرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال:

« أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله » [73]

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك

مع الدليل على أن النبي ﷺ إذا أمرنا لأمر مرة لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك ولا ينسخ أمره إلا أن يعلم ﷺ أن ما كان أمرهم به ساقط عنهم

2395 - حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام والحسن بن الزعفراني قالوا: حدثنا إسماعيل قال الزعفراني: ابن علية قال أحمد وزياد قال: أخبرنا أيوب وقال مؤمل والزعفراني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

« فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع تمر أو صاع شعير قال: فعدل الناس نصف صاع بر لم يقل أحمد ومؤمل بعد زاد زياد بن أيوب قال فقال نافع: كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى الشعير »

باب الدليل على أن الصدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه لا على المملوك كما توهم بعض الناس

2396 - حدثنا محمد بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده ولا وليدته صدقة إلا صدقة الفطر »

قال أبو بكر: خبر مخرمة خرجته في غير هذا الباب

باب ذكر دليل ثاني أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه

وأن معنى قوله ﷺ: في خبر ابن عمر على المملوك معناه عن المملوك لا أنها واجبة على المملوك كما زعم من قال إن المماليك يملكون

2397 - حدثنا عمران بن موسى القزاز حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:

« فرض رسول الله ﷺ زكاة رمضان عن الحر والمملوك والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال: فعدل الناس به نصف صاع بر قال: وكان ابن عمر إذا أعطى التمر إلا عاما واحدا أعوز من التمر فأعطى شعيرا »

قال قلت: متى كان ابن عمر يعطي الصاع؟ قال إذا قعد العامل قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين [74]

باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين

2398 - حدثنا أبو سلمة محمد بن المغيرة المخزومي حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك - وهو ابن عثمان - عن نافع عن عبد الله بن عمر

« أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر في رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير  »

قال أبو بكر: حديث مالك وابن شوذب وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده من هذا الباب

باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم: إن فرضها ساقط عن من لا تجب عليه زكاة الفطر

2399 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الله بن نافع الزبيري ومحمد بن إدريس قالا: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر في رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين »

2400 - حدثنا يونس عن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره - بمثله سواء - وقال: من رمضان وقال: ذكر أو أنثى

باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي ﷺ لا بالصاع الذي أحدث بعد إذ الصاع على عهد النبي ﷺ بالمدينة كان صاعه

2401 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة قال وحدثني عقيل عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته

« أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله ﷺ بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم » [75]

باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداؤها دون من لم يستطع

2402 - قال أبو بكر: خبر أبي هريرة

« عن النبي ﷺ: وما أمرتكم به من شيء فاتقوا الله ما استطعتم

باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة

2403 - حدثنا يحيى وحدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى قالا: حدثنا عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر قال:

« فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر وقال نصر: صدقة رمضان على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعير »

هذا حديث نصر بن علي غير أنه قال: عن نافع

وحدثنا الصنعاني حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله نحو حديث نصر بن علي وزاد: والذكر والأنثى [76]

باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل

2404 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي حدثنا سلامة حدثني عقيل حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر

« عن رسول الله ﷺ أنه كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وأن عبد الله قال جعل الناس عدل الشعير والتمر مدين من حنطة »

2405 - حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ كان يخرج زكاة الفطر بالصاع من التمر والصاع من الشعير قال: وكان عبد الله بن عمر يقول: جعل الناس عدل كذا بمدين من حنطة » [77]

باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى ﷺ

2406 - حدثنا محمد بن سفيان بن أبي الزرد الأبلي حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال:

« لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة » [78]

رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأبلي ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه أبو داود وروى عنه هو وغيره من الحفاظ

باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان

2407 - حدثنا بندار حدثنا يحيى حدثنا داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد الخدري قال:

« لم نزل نخرج على عهد الرسول ﷺ صاعا من تمر وصاعا من شعير وصاعا من إقط فلم تزل حتى كان معاوية فقال: أرى إن صاعا من سمراء الشام تعدل صاعي تمر فأخذ به الناس »

باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة وذكر أول من أحدثه

2408 - حدثنا بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا داود - هو ابن قيس الفراء - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

« كنا نخرج زكاة الفطر على رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من إقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا - وهو يؤمئذ خليفة - فخطب الناس على منبر رسول الله ﷺ قال ثم ذكر: زكاة الفطر فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فكان أول من ذكر الناس بالمدين حينئذ

باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر

2409 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا قبيصة بن عقبة أخبرنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال:

« أمر النبي ﷺ بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر » [79]

2410 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري حدثنا همام عن بكر الكوفي - وهو ابن وائل بن داود - أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن الصعير عن أبيه

« إن رسول الله ﷺ قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل واحد أو عن كل رأس عن الصغير والكبير والحر والعبد » [80]

باب إخراج الزبيب والإقط في صدقة الفطر

2411 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور الأنطاكي حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

« أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » [81]

2412 - حدثنا عمرو بن علي اليرفي حدثنا محمد بن خالد الحنفي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبي عن جدي قال:

« قال رسول الله ﷺ: الزكاة على المسلمين صاع تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من شعير » [82]

2413 - حدثنا بندار حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد الخدري

« أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمرهم بصدقة رمضان نصف صاع حنطة أو صاع تمر فقال أبو سعيد: لا تعطي إلا ما كنا نعطي على عهد رسول الله ﷺ صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير »

باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله

2414 - حدثنا الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال أخبرني عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:

« أخرجنا في صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط أو صاعا من سلت » [83]

2415 - حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال:

« أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك من أدى سلتا قبل منه وأحسبه قال: ومن أدى دقيقا قبل منه ومن أدى سويقا قبل منه » [84]

2416 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحميدي حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال:

« قال رسول الله ﷺ: صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت » [85]

باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر والدليل على ضد قول من زعم أن الهليج والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر

2417 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس أنه كان يقول:

« صدقة رمضان صاع من طعام من جاء ببر قبل منه ومن جاء بشعير قبل منه ومن جاء بتمر قبل منه ومن جاء بسلت قبل منه ومن جاء بزبيب قبل منه وأحسبه قال: ومن جاء بسويق أو دقيق قبل منه »

قال أبو بكر: خبر ابن عباس من هذا الباب

2418 - حدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال:

« كنا نخرج صدقة الفطر إذا كان رسول الله ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط ولم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية من الشام إلى المدينة قدمة وكان فيما كلم به الناس: ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذه فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله ﷺ أبدا أو ما عشت

2419 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال:

« قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله ﷺ صاع تمر أو صاع شعير أو صاع إقط فقال له رجل من القوم: لو مدين من قمح؟ فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها »

قال أبو بكر: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم قوله وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح إلى آخر الخبر دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح معنى [86]

باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر

2420 - حدثنا أبو عمر ومسلم بن عمرو بن مسلم بن وهب الأسلمي المديني بخبر غريب غريب قال حدثني عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال:

« سئل رسول الله ﷺ عن هذه الآية { قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى } فقال أنزلت في زكاة الفطر » [87]

باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد

2421 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة المخزومي ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر

« أن النبي ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومين »

باب الدليل على أن أمر النبي ﷺ بأدائها في يوم الفطر لا في غيره

2422 - حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد حدثنا ابن جريح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر »

باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي ﷺ بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها

2423 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي وبحر بن نصر الخولاني قالا حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى » [88]

باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه

2424 - حدثنا هلال بن بشر البصري بخير غريب غريب حدثنا عثمان بن الهيثم - مؤذن مسجد الجامع - حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال:

« قال: أخبرني رسول الله ﷺ أن أحفظ زكاة رمضان فأتاني آت في جوف الليل فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فقال دعني: فإني محتاج فخليت سبيله فقال رسول الله ﷺ بعد ما صلى الغداة: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة أو قال البارحة؟ قلت: يا رسول الله اشتكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود قال: فرصدته وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ قال: فجاء فجعل يحثو من الطعام فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فشكى حاجة فخليت عنه فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة؟ قلت يا رسول الله: شكى حاجة فخليته وزعم أنه لا يعود فقال: أما أنه قد كذبك وسيعود وعلمت أنه سيعود لقول رسول الله ﷺ فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فقال: دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن - قال وكانوا أحرص شيء على الخير - قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } فإنه لن يزال معك من الله حافظا ولا يقربك الشيطان حتى تصبح فخليت سبيله فقال رسول الله ﷺ ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فأخبره فقال: صدقك وإنه لكاذب تدري من تخاطب منذ ثلاث ليال ذاك الشيطان »

جماع أبواب صدقة التطوع

باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب

2425 - حدثنا الحسين بن الحسن المروزي وعتبة بن عبد الله قالا حدثنا ابن المبارك أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب - هو سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب إلا الله يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربى أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تبلغ التمرة مثل أحد »

وقال عتبة: فلوه قلوصه. ولم أضبط عن عتبة: مثل أحد

2426 - حدثنا محمد بن أبي رافع وعبد الرحمن بن أبي بشر بن الحكم قال أنبأنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن أيوب عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه فرباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله إن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله - حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا » [89]

2427 - حدثنا عمر بن علي حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن القاسم عن أبي هريرة: عن النبي ﷺ وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا عباد بن منصور وحدثنا جعفر بن محمد حدثنا وكيع عن عباد بن منصور وحدثنا محمد بن يحيى القطعي حدثنا الحجاج بن المنهال حدثنا شعبة عن عباد بن منصور عن القاسم قال جعفر: قال سمعت أبا هريرة وقال القطعي وعمر بن علي: عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: نحو حديث عبد الرازق زاد جعفر في حديثه: وتصديق ذلك في كتاب الله { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } » [90]

باب الأمر بإتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت

2428 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع خيثمة يحدث عن عدي بن حاتم

« عن النبي ﷺ أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه مرتين أو ثلاثا ثم قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة »

2429 - حدثنا بندار حدثنا أبو بحر البكراوي حدثنا إسماعيل عن أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس

« عن رسول الله ﷺ قال: إتقوا النار ولو بشق تمرة »

قال أبو بكر: هو إسماعيل بن مسلم المكي وأنا أبرأ من عهدته [91]

2430 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد الكندي عن أنس بن مالك

« أن النبي ﷺ قال: إفتدوا من النار ولو بشق تمرة » [92]

باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد

2431 - حدثنا الحسين بن الحسن وعتبة بن عبد الله قالا أخبرنا ابن المبارك أخبرنا حرملة بن عمران أنه سمع يزيد بن أبي حبيب يحدث أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل إمرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس »

قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق منه بشيء ولو كعكة ولو بصلة [93]

2432 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله المزني قال: كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح حتى ربما رأيت البصل يحمله قال فأقول: يا أبا الخير إن هذا ينتن ثيابك قال فيقول: يا ابن حبيب أما إني لم أجد البيت شيئا أتصدق به غيره إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله ﷺ

« أن رسول الله ﷺ قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته » [94]

باب فصل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح

2433 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسن النضر بن إسماعيل عن أبي فروة قال سمعت سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب

« قال ذكر لي [95] قال يقول: إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكم » [96]

باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر

2434 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي بخبر غريب حدثنا أسد حدثنا محمد بن حازم - هو أبو معاوية - عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة

« أنها سألت النبي ﷺ خادما فأعطاها فأعتقها فقال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك »

محمد بن حازم هذا هو أبو معاوية الضرير [97]

باب فصل المتصدق على المتصدق عليه

2435 - حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن مسلم الهجري وحدثنا بندار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري قال سمعت أبا الأحوص عن عبد الله

« عن النبي ﷺ أنه قال: الأيدي ثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستعف عن السؤال ما استطعت »

قال يوسف: عن أبي الأحوص وقال: التي تليها وقال: فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم هذا لفظ حديث بندار [98]

2436 - حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال: خير الصدقة ما أبقت غناء واليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ من تعول تقول امرأتك: إنفق علي أو طلقني ويقول مملوكك: إنفق علي أو بعني ويقول ولدك: إلى من تكلنا

باب ذكر نماء المال بالصدقة منه وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه }

2437 - حدثنا عبد الجبار حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال:

« قال النبي ﷺ: مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيهما فإذا أراد المتصدق والمنفق أن ينفق أسبغت عليه الدرع أو وفرت حتى تقع على بنانه وتعفو أثره وإذا أراد البخيل أن ينفق قلصت وأخذت كل حلقة موضعها حتى أخذت بترقوته أو بعنقه فقال أبي هريرة: أشهد على رسول الله ﷺ إني رأيته يقول بيده: وهو يوسعها ولا تتسع »

2438 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا وما تواضح أحد لله إلا رفعه الله »

حدثنا بندار وأبو موسى قال بندار حدثنا محمد وقال أبو موسى: حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن العلاء وقال أبو موسى قال: سمعت العلاء بهذا الإسناد مثله غير أنهما قالا: ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا

باب فضل الصدقة عن ظهر غني يفضل عمن يعول المتصدق

2439 - حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول:

« قال رسول الله ﷺ: خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول »

أخبرنا محمد بن عزيز أن سلامة حدثهم عن عقيل قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله سواء

2440 - حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبيدة بن حميد حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضالة قال:

« قال رسول الله ﷺ: الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى فأعظ الفضل ولا تعجز عن نفسك » [99]

باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله والدليل على أن النبي ﷺ أراد بقوله: عن ظهر غني عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل

2441 - حدثنا الدورقي يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت ابن إسحق يذكر وحدثنا محمد بن رافع حدثنا يزيد - يعني ابن هارون - أخبرنا محمد بن إسحق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال:

« جاء إلى رسول الله ﷺ ببيضة من ذهب أصابها من بعض المعادن وقال الدورقي: مثل البيضة من الذهب قد أصابها من بعض المعادن وقالا فقال: يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فو الله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه ثم أتاه من شقه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من شقة الأيسر فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم قال له الرابعة فقال: هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو أصابه لشجه أو عقره ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله فيتصدق به ويتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غني »

هذا حديث ابن رافع زاد الدورقي: خذ عنا مالك لا حاجة لنا فيه » [100]

2442 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن عبد الله بن وهب حدثهم قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه

« أنه قال لرسول الله ﷺ حين تيب عليه: يا رسول الله إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله ﷺ: أمسك بعض مالك فهو خير لك »

وأخبرنا يونس حدثنا عبد الله بن وهب بهذا مثله

باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته

2443 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا - صفوان بن عيسى حدثنا - ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: سبق درهم مائة ألف قالوا: يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها مائة ألف » [101]

باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي ﷺ قد أمر ببدء من يعول

2444 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة:

عن أبي هريرة أنه قال:

« يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وأبدأ بمن تعول » [102]

ورجاله ثقات كلهم والليث لا يروي عن ابن الزبير إلا ما كان صرح له بها لسماع

2445 - حدثنا أحمد بن منيع أنبأنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر

« عن النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا فعلى قرابته أو ذي رحمه فإن كان فضلا فهنا وههنا » [103]

لولا عنعنة أبي الزبير لكن رواه عنه الليث عند مسلم إلا أنه لم يسق لفظه

باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة

2446 - حدثنا محمد بن بشار وزيد بن أخزم الطائي قالا حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحق حدثنا حبشي بن جنادة السلولي قال:

« قال رسول الله ﷺ: من سأل وله ما يغنيه فإنما يأكل الجمر »

وقال زيد بن أخزم: من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر » [104]

باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا

2447 - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه

« عن النبي ﷺ قال: من سأل وله قيمة أوقية فهو محلف » [105]

باب تشبيه الملحف بمن سلف المسألة

2448 - حدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« عن النبي ﷺ قال: من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف وهو مثل سف المسألة يعني الرمل » [106]

باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا

2449 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت

« دخل علي على رسول الله ﷺ فأتى بطعام ليس معه لحم فقال: ألم أر لكم برمة؟ قلت: بلى ذاك لحم تصدق به على بريرة فقال: هو لها صدقة وهو منها هدية »

باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء إن ثبت الخبر

2450 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا بشير بن ميمون حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء » [107]

باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة وألقاه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة

[108]

باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول ولا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا

2451 - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي حدثنا ابن وهب عن الليث أن أبا الزبير حدثه وحدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو اليد حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال:

« يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول »

2452 - حدثنا أحمد بن منيع حدثنا ابن علية أخبرنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر

« عن النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان فضلا فعلى عياله فإن كان فضلا: فعلى قرابته أو ذي رجمه فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا »

باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة ولمزه والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة

إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد ولا إرادة مما تكنه القلوب ولم يطلع الله العباد على ما في ضمائر غيرهم من الإرادة

2453 - حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود قال:

« كنا نتحامل فكان الرجل يجيء بالصدقة العظيمة فيقال: مرائي ويجيء الرجل بنصف صاع فيقال إن الله لغني عن هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } الآية »

باب فضل الصدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر المؤمل طويل العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به

2454 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع - عن أبي ذرعة عن أبي هريرة قال:

« أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا إلا وقد كان لفلان »

قال أبو بكر: هذه اللفظة إلا وقد كان لفلان من الجنس الذي يقول إن الوقت إذا قرب فجائز أن يقال قد كان الوقت ودخل إذا قرب وقد كان لفلان وإن لم يدخل لأن النبي ﷺ إنما أراد بقوله ألا وقد كان لفلان أي قد قرب نزول المنية بالمرء إذا بلغت الحلقوم فيصير المال لغيره لا أن المال يصير لغيره قبل قبض النفس ومن هذا الجنس قول الصديق: وإنما هو اليوم هو الوارث

باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله إذا الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يجب قال الله عز وجل { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون }

2455 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز بن أسد حدثنا همام ثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: قال:

« لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } أتى أبو طلحة رسول الله ﷺ وهو على المنبر فقال: يا رسول الله ليس لي أرض أحب إلي من أرضي بيرحي فقال النبي ﷺ: بيرحي خير رايح أو خير رابح - يشك الشيخ - فقال أبو طلحة: وإني أتقرب بها إلى الله فقال: إجعلها في قرابتك فقسمها بينهم حدائق »

خبر ثابت وحميد بن أنس خرجته في غير هذا الموضع

باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية قال الله { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم }

2456 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان رفعه إلى أبي ذر

« عن النبي ﷺ قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم وبينه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقي العدوا فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له والثلاثة الذين يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم » [109]

باب ذكر مثل ضربه النبي ﷺ للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير إن صح الخبر

فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا قال الله عز وجل: { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء }

2457 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال:

« قال رسول الله ﷺ: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي سبعين شيطانا » [110]

باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي الله عز وجل من صدقة التطوع

والدليل على أن المراد إذا قال: مالي ونصفه هو لله كانت صدقة مع الدليل على أن الأرض أو الدار أو الحائط أو البستان أو الخان أو الحانوت إذا جعله المرء لله كانت صدقة وإن لم يذكر حدودها لا كما توهمه العامة أن ما لم تذكر الحدود مما عد لم يثبت بيعه ولا هبته حتى تذكر حدوده

2458 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثني ثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال قال أنس

« أنزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال: { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطي الذي في كذا وكذا هو لله ولو استطعت أن أسره لم أعلنه فقال: إجعله في فقراء أهلك أدنى أهل بيتك » [111]

2459 - وحدثنا أبو موسى حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية - فذكر نحوه عن النبي ﷺ.

باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدققة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق من غير تحديد

إذ العقار مشهورا بالمتصدق منسوب إليه مستغنيا بشهرته ونسبته إلى المتصدق به عن ذكر تحديده والدليل على إباحة الحاكم احتمال الشهادة إذا شهد عليها

2460 - حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي حدثنا بهز حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال:

« لما نزلت هذه الآية: { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا أموالنا فأشهدك يا رسول الله إني قد جعلت أرضي بير حي لله فقال رسول الله ﷺ: اجعلها في قرابتك قال: فجعلها في حسان بن ثات وأبي بن كعب » [112]

باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد

2461 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت إنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله بما استطعتن وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأنقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله ﷺ وأخذت حليها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله قال: ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإنا له موضع فقالت: لا حتى أذهب إلى رسول الله ﷺ قال: فذهبت تستأذن على رسول الله ﷺ: فقالوا: يا رسول الله هذه زينب تستأذن قال: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة بن مسعود قال: إيذنوا لها فدخلت على النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء أن لا يجعلني الله من أهل النار فقال لي ابن مسعود: تصدقي به علي وعلى ابني فإنا له موضع فقلت: حتى أستأذن رسول الله ﷺ: فقال رسول الله رسول الله ﷺ: تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع » [113]

2462 - قال أبو بكر: في خبر عياض بن عبد الله عن أبي سعيد

« فقال له النبي ﷺ: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم »

فهذا الخبر دال على أن بني ابن مسعود الذين قال النبي ﷺ في خبر أبي هريرة: وعلى بنيه كانوا بني عبد الله بن مسعود من زينب

حدثنا يحيى عن أبي سعيد محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قالا: حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد - وهو ابن أسلم - عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري

باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم

2463 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت

« أمرنا رسول الله ﷺ بالصدقة وقال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن قالت: وكنت أعول عبد الله وبناتي في حجري فقلت لعبد الله: إيت النبي ﷺ فسله هل تجزئ ذلك على أن أوجبه عنكم مع الصدقة قال: لا بل آتيه فسليه قالت: فأتيته فجلست عند الباب وكانت قد ألقيت عليه المهابة فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها مثل حاجتي فخرج علينا بلال فقلنا: سله ولا تحدث رسول الله ﷺ من نحن فقال: امرأتان تعولان أزواجهما ويتامى في حجورهما أتجزئ ذلك عنهما من الصدقة؟ فقال له: من هما؟ قال: زينب وامرأة من الأنصار قال: أي الزيانب؟ قال: امراة عبد الله بن مسعود وامرأة من الأنصار قال: نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة »

2464 - حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت

« أتانا النبي ﷺ ونحن في المسجد فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن ثم ذكر نحو حديث ابن نمير معنى واحدا »

باب صدقة المرء على ولده

والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثاو بين ما يملكه بابتياع أو استيهاب إذ الإرث يملكه الوارث أحب ذلك أم كره ولا يملك المرء ملكا بغير نية وأخبر أنه ملك بمعنى من المعاني سوى الميراث

2465 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي حدثنا أسامة عن حسين - وهو المعلم - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

« أن رجلا تصدق على ولده بأرض فردها إليه الميراث فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال له: وجب أجرك ورجع إليك ملكك » [114]

باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائل بقنو يوضع في المسجد

2466 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

« أن رسول الله ﷺ أمر من كل حائط بقنو للمسجد » [115]

باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار وإن كانت الصدقة تطوعا إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها

2467 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي

« أن رسول الله ﷺ دخل المسجد وإقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا فطعن بالعصى القنو قال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة » [116]

باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس

2468 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا حدثنا قال:

« قال رسول الله ﷺ: للسائل حق وإن جاء على فرس » [117]

باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذ أبلغ جذاذ الرجل من الثمال ذلك المبلغ

2469 - حدثنا أحمد بن سعيد الدرامي حدثنا سهيل بن بكار حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله

« أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: في جاد كل عشرة أوسق فيوضع للمساكين في المسجد قنو فسمعت الدارمي يقول: قنع وقنو واحدا » [118]

باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بوضع القنو - الذي ذكرنا - في المسجد للمساكين أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب خبر طلحة بن عبد الله من هذا الباب

2470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر

« عن النبي ﷺ قال: إذ رأيت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره »

2471 - حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان أجره عليه »

حدثنا عيسى بن إبراهيم حدثنا ابن وهب حدثني دراج أبو السمح وقال: إذا أديت زكاة مالك [119]

باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية

2472 - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمشي حدثنا منصور بن حسان وحدثنا هارون بن إسحق حدثنا أبو خالد عن منصور بن حبان عن ابن بجيد عن جدته قالت

« قلت يا رسول الله السائل يأتيني وليس عندي ما أعطيه؟ قال: لا تردي سائلك لو بظلف لم يقل الأشج ما أعطيه »

قال أبو بكر: ابن بجيد هذا هو عبد الرحمن بن بجيد بن قبطي [120]

2473 - حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب حدثنا الليث عن سعيد عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن بجيد أخي ابن حارثة

« إن جدته حدثته - وهي أم بجيد وكانت - زعم - ممن بايع رسول الله ﷺ أنها قالت لرسول الله ﷺ: والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئا أعطيه إياه فقال لها رسول الله ﷺ: فإن لم تجدي شيئا تعطيه إياه إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده » [121]

باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقي ثم يعود في قيئه

2474 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد ين مسلم حدثني الأوزاعي وحدثنا محمد ابن مسكين اليمامي حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني أبو جعفر بن علي أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر أنه سمع ابن عباس يقول:

« قال رسول الله ﷺ: مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يرجع في صدقته مثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه »

2475 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ - بمثله

باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدقين إستنابا به

2477 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم - وهو ابن صبيح - عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال:

« خطبنا رسول الله ﷺ فحث على الصدقة فأبطأ أناس حتى رؤي في وجهه الغضب ثم أن رجلا من الأنصار جاء بصرة فأعطاها فتتابع الناس حتى رؤي في وجه رسول الله ﷺ السرور فقال رسول الله ﷺ:

من سن سنة حسنة فإن له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من غير أن ينقض من أوزارهم شيء » [122]

باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد

2478 - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عن عقبه بن عامر الجهني قال:

« قال رسول الله ﷺ: غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الرمية يحبها الله والغيرة في غير رمية يبغضها الله والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم وقال: إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد ثلاثة صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله » [123]

باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقراض الله عباده ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة

قال الله عز وجل { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة }

2479 - حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا محمد بن يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحق عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

« عن النبي ﷺ قال: يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول: وادهراه وادهراه وأنا الدهر »

قال أبو بكر: قوله وأنا الدهر أي وأنا آتي بالدهر أقلب ليله ونهاره أي بالرخاء والشدة كيف شئت إذ بعض أهل الكفر زعم أن الدهر يهلكهم قال الله عز وجل حكاية عنهم { وما يهلكنا إلا الدهر } فأعلم أنه لا علم لهم بذلك وأن مقالتهم تلك ظن منهم قال الله عز وجل وما لهم به من علم إن هم إلا يظنون وأخبر النبي ﷺ إن شاتم من يهلكهم هو شاتم ربه جل وعز لأنهم كانوا يزعمون إن الدهر يهلكهم فيشتمون مهلكهم والله يهلكهم لا الدهر فكل كافر يشتم مهلكه فإنما تقع الشتيمة منهم على خالقهم الذي يهلكهم لا على الدهر الذي لا فعل له إذ الله خالق الدهر [124]

باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة باب من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب

2480 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعته خدمة الجنة وللجنة أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال نعم إني لأرجو أن تكون منهم »

باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة

2481 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح:

أن أبا سعيد الخدري ذكر

« أن رجلا جاء يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب - في هيئة بذة - فأمر رسول الله ﷺ الناس أن يتصدقوا وألقوا ثيابا فأمر له بثوبين وأمره فصلى ركعتين ورسول الله ﷺ يخطب ثم ذكر الحديث »

خرجته في كتاب الجمعة

باب التغليظ في الصدقة في الصدقة مرآة وسمعة

والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة بالله نعوذ من الرياء والسمعة والله نسأل أن يعيدنا من النار بعفوه قال الله عز وجل { من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا }

2482 - حدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه

« أن شفيا حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله ﷺ عقلته وعلمته فقال أبو هريرة: افعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلا ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ﷺ في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى فمكث بذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال: افعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله ﷺ وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه أسندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعوا به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير مال فيقول للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به أثناء الليل وآناء النهار فيقول الله له: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان قارىء فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيم قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله: كذبت وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله عز وجل له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله ﷺ على ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة »

قال الوليد فأخبرني عقبة أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا

قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية وأن رجلا دخل على معاوية فحدثه بهذا قال: صدق الله ورسوله { من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها } إلى قوله { وباطل ما كانوا يعملون } [125]

جماع أبواب الصدقات والمحبسات

باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف

2483 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر

« أن عمر أصاب أرضا بخيبر فأتا النبي ﷺ ليستأمر فيها قال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر: أن لا تباع أصولها لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا: غير متمول فيها »

قال ابن عون فحدثت به محمدا فقال غير متأمل مالا قال ابن عون: وحدثني من قرأ الكتاب: غير متأثل مالا

قال أبو بكر وروى عبد الله بن عمر العمري أن نافعا حدثهم قال سمعت ابن عمر يقول: أول صدقة تصدق بها في الإسلام صدقة عمر بن الخطاب وأن عمر قال لرسول الله ﷺ: إن لي مالا وأنا أريد أن أتصدق به فقال رسول الله ﷺ: حبس أصله وسبل تمره قال: فكتب

حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر

باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد

والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة ضد قول من زعم أن الوصية إذا أوصى بها لقوم لا يحصون لكثرة عددهم أن الوصية باطلة غير جائزة على اتفاقهم معنا أنه إذا أوصى للمساكين والفقراء بثلثه أو ببعض ثلثه أن الوصية جائزة ولو أعطى وصية بعض الفقراء أو بعض المساكين أو جميع المساكين وجميع الفقراء لا يحصون كثرة

2484 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون وقال الزعفراني: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عون وحدثنا الزعفراني أيضا حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون - فذكروا الحديث بتمامه لم يذكر الصنعاني: ابن السبيل وقال: غير متمول فيه وقال فقال محمد: غير متأثل لم يذكر قراءة ابن عون الكتاب

باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله وحصة الرقاب وحصة الضيف منها

وإباحة اشتراط المحبس للقيم بها الأكل منها بالمعروف من غير توقيت طعام بكيل معلوم أو وزن معلوم واشتراطه إطعام صديقه إن كان له من غير ذكر قدر ما يطعم الصديق منها

2485 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال:

« أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي ﷺ - فذكر الحديث بتمامه - وقال: فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها لا تباع ولا توهب ولا يورث للفقراء والأقوياء والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه »

باب ذكر الدليل على أن قول تصدق بها على الفقراء والقربى إنما أراد تصدق بأصلها حبسا وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى ومن ذكر معهم

مع الدليل على أن الحبس إذا لم يخرجه المحبس من يده كان صحيحا جائزا إذ لو كان الحبس لا يصح إلا بأن يخرجه المحبس من يده لكان المصطفى ﷺ يأمر عمر لما أمر بهذه الصدقة أن يخرجها من يده والنبي ﷺ قد أمر - في خبر يزيد بن زريع - أن يمسك أصلها فقال: إن شئت أمسك أصلها وتصدق بها ولو كان الحبس لا يتم إلا بأن يخجرجه المحبس من يده لما أمر المصطفى ﷺ الفاروق بإمساك أصلها

2486 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان محمد بن يحيى الكناني حدثني عبد العزيز بن محمد الدراودي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر

« أن عمر استأمر النبي ﷺ في صدقته فقال: إحبس أصلها وسبل ثمرتها فقال عبد الله: فحبسها عمر على السائل والمحروم وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وجعل منها يأكل ويؤكل غير مماثل مالا » [126]

باب إباحة حبس آبار المياه

2487 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حصينا يذكر عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس

« فذكر حديثا طويلا في قتل عثمان وقال: فإذا علي والزبير وطلعة وسعد بن أبي وقاص وأنا كذلك وأنا كذلك إذ جاء عثمان فقال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله ﷺ قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا وأتيته فقلت: قد ابتعتها بكذا قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأخرها لك قالوا: اللهم نعم » [127]

باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين

2488 - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن هرمز أنه سمع أبا هريرة يقول:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: والذي نفسي بيده لا تقسم ورثتي شيئا مما تركت ما تركناه صدقة وكانت هذه الصدقة بيد علي غلب عليها عباسا وطالت فيها خصومتها فأبى عمر أن يقسمها بينهما حتى أعرض عنها عباس غلبه عليها علي ثم كانت على يد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسين فكانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله ﷺ حقا »

2489 - حدثنا يزيد بن سنان حدثنا حسين بن الحسن الأشقر حدثنا زهير عن أبي إسحق عن عمرو بن الحارث عن جويرية قالت

« والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته وسلاحه وأرضا تركها صدقة »

باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة وحفر الأنهار للشارب

مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وخبر أبي قتادة في قوله أن صدقة قد جرت تلك اللفظة بناء المساجد وبناء البيوت للسابلة وحفر الأنهار للشاربة أن كل ما ينتفع به المسلمون مما يفعله المرء قد يقع عليه اسم الصدقة

2490 - حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق ابن الهذيل أخبرنا الزهري حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال:

« قال رسول الله ﷺ: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا كراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته »

قال أبو بكر كراه يعني: حفره [128]

وباب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل

2491 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسرائيل الملائي بالرملة حدثنا عمرو بن عثمان وعبد الله بن جعفر قالا حدثنا عبد الله - وهو عمرو عن زيد - وهو ابن أبي أنيسة عن أبي إسحق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:

« لما حضر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها من مالي فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل؟ قالوا نعم » [129]

باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها

2492 - حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشيري قال:

« شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا فقال: يا أيها الناس من أنشدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قدم المدينة وليس بها بئر مستعذب إلا رومة فقال: من يشتري رومة فيجعل ولوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ قالوا: اللهم نعم قال: فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر » [130]

2493 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا المعتمر حدثني أبي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال:

« أشرف عليه - يعني عثمان بن عفان - فقال أنشدكم بالله هل علمتم إني اشتريت رومة من مالي يستعذب منها وجعلت رشاي فيها كرشاي رجل من المسلمين؟ فقالوا: نعم قال فعلام تمنعوني أشرب منها حتى أفطر على ماء البحر »

باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية

2494 - حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل - يعني ابن جعفر - حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

2495 - حدثنا أحمد بن الحسن بن عباد النسائي ببغداد حدثنا محمد - يعني ابن يزيد بن سنان الرهاوي أخبرنا يزيد - يعني أباه - حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال:

« سمعت رسول الله ﷺ يقول: خير ما يخلف المرء بعده ثلاثا: ولدا صالحا يدعو له فيبلغه دعاؤه أو صدقة تجري فيبلغه أجرها أو علم يعمل به بعده » [131]

باب فضل سقي الماء إن صح الخبر

2496 - حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال:

« قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال: نعم فقلت: أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء »

2497 - حدثنا أبو عمار حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال:

« قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: إسقاء الماء »

باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت وتكفير ذنوب الميت بها

2498 - حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة

« أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ فقال: نعم » [132]

باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله

2499 - حدثنا محمد بن العلاء بن كريب حدثنا أبو أسامة وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

« قال رجل: يا رسول الله إن أمي افتلنت نفسها وأبي أظنها لو تكلمت أوصيت بصدقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم قال: أبو كريب: ولم توص وإني لأظنها لو تكلمت لتصدقت »

باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية وانتفاع الميت في الآخرة بها

2500 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال:

« خرج سعد بن عبادة مع النبي ﷺ في بعض مغازية فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصي فقالت: فيما أوصي؟ أنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد ذكر له ذلك فقال: يا رسول الله هل ينفعها إن أتصدق عنها؟ قال: نعم قال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط قد سماه » [133]

2501 - حدثنا عبد الله بن إسحق الجوهري حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريح أخبرني يعلى - وهو ابن حكيم - أن عكرمة مولى ابن عباس أخبره قال:

« أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة - أخا بني ساعدة - قال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت بشيء؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائطي الذي بالمخراف صدقة عنها » [134]

2502 - حدثنا محمد بن سنان القزاز حدثنا أبو عاصم عن ابن جريح عن يعلى عن عكرمة عن ابن عباس

« أن رجلا: قال لرسول الله ﷺ: إن أمه توفيت أفينفعها إن تصدقت به عنها؟ وقال أحمد بن منيع قال يا رسول الله: إن أمي توفيت وقال: فإن لي مخرفا يعني بستانا » [135]

باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد إلا غبا

والدليل على أن قوله: من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا العلم من فضائل القول والأعمال لا أنه جميع الإيمان إذ العلم محيط أن الاستقاء على بعيره الماء وسقيه من لا يجد الماء إلا غبا ليس بجميع الإيمان

2503 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي إسحاق عن كدير الضبي قال:

« جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة؟ قال: تقول: العدل وتعطي الفضل قال يا رسول الله: فإن لم أستطع؟ قال: فهل لك من إبل؟ قال: نعم قال فاعهد إلى بعير من إبلك وسقاء فانظر إلى أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا فإنه لا يعطب بعيرك ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة »

قال أبو بكر: لست أقف على سماع أبي إسحق هذا الخبر من كدير[136]

( آخر كتاب الزكاة )

هامش

  1. قال الأعظمي: إسناده منكر عمران بن داود صدوق يهم لكن للحديث شواهد كثيرة والمتن صحيح برواية أبي هريرة... وأخرجه النسائي 6 / 6 - 7 من طريق عمرو بن عاصم ثم قال: عمران بن القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ
  2. قال ناصر الدين: إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات وكثير أبو سعيد - واسم أبيه عبيد التيمي - وإن لم يوثقه سوى ابن حبان فقد روى عنه جمع من الثقات ذكرهم في التهذيب
  3. قال الأعظمي: إسناده ضعيف عامر العقيلي مقبول كما في التقريب
  4. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره
  5. قال الأعظمي: إسناده حسن
  6. قال الأعظمي: إسناده حسن
  7. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  8. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  9. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف ابن جريج وأبو الزبير هما مدلسان وقد عنعنا وهو مخرج في الضعيفة 2218
  10. قال الأعظمي: إسناده ضعيف سلمة بن الفضل قال في التقريب صدوق كثير الخطأ وأشار في الفتح إلى رواية ابن خزيمة ومال إلى تضعيفها
  11. قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: أو صحيح لغيره وهو مخرج في صحيح أبي داود 1404
  12. قال الأعظمي: إسناده حسن
  13. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير وهو محتج به في الصحيحين والحديث صحيح وثابت أخرجه أبو داود 1568
  14. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  15. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  16. قال ناصر الدين: إسناده صحيح
  17. قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه انقطاع أخرجه الحاكم 1 / 398 - 399 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر على شرط الشيخين. قال الذهبي: بل منقطع عاصم لم يدرك قيسا
  18. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  19. قال الأعظمي: إسناده حسن
  20. قال الأعظمي: إسناده حسن
  21. قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث عند أحمد 2 / 180 و215 و216
  22. قال الأعظمي: إسناده واه وأخشى أن يكون موضوعا انظر التهذيب 8 / 190
  23. قال الأعظمي: إسناده حسن
  24. قال الأعظمي: إسناده حسن
  25. قال الأعظمي: إسناده ضعيف عمرو بن بجدان مجهول وأخرجه أبو داود 332 والترمذي من طريق خالد وقال حديث حسن صحيح وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله هذا الحديث في تعليق طويل ( الترمذي 1 / 213 - 216 ) لكن الإشكال في عمرو بن بجدان وهو مجهول كما قال الحافظ: لا يعرف حاله
  26. قال الأعظمي: إسناده صحيح ولم أجد الأواق مائتا درهم وأخشى أن تكون مدرجة
  27. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  28. قال: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي وأعله المصنف بالانقطاع كما في الذي بعده ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله
  29. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره
  30. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  31. قال الأعظمي: إسناده ضعيف منقطع
  32. قال ناصر الدين: إسناده صحيح بما بعده
  33. قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
  34. قال ناصر الدين: حديث صحيح وبيانه في صحيح أبي داود 1525
  35. قال: إسناده صحيح على شرط مسلم
  36. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لأن سعيدا لم يسمع من عتاب وقد أرسله بعض الرواة فلم يذكر عتابا في الإسناد وهو الصواب عند جمع من الأئمة
  37. قال: إسناده ضعيف وهو مكرر ما قبله
  38. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره
  39. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  40. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  41. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره قال الحافظ: أبو عمرو الغداني مقبول وقد توبع في هذه الرواية
  42. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد
  43. قال ناصر الدين: إسناده حسن
  44. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  45. قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه
  46. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري
  47. قال ناصر الدين: حديث حسن بشواهده
  48. قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه ابن اسحق عنعنة وهو مدلس
  49. قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث كما في رواية لأحمد
  50. قال الأعظمي: إسناده حسن
  51. قال ناصر الدين: إسناده صحيح وقد توبع ابن أبان عليه
  52. قال الأعظمي: إسناده ضعيف رواه أحمد 6 / 392 من طريق ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع قال الحافظ في التقريب: منبوذ مجهول
  53. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  54. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  55. قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره ثابت بن عمارة صدوق فيه لين لكن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة في الزكاه وكذا له متابع من رواية أبي الحوراء انظر حديث 2347
  56. قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره
  57. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  58. قال الأعظمي: إسناده حسن
  59. قال ناصر الدين: إسناده حسن إن ثبتت عدالة عبد المجيد فإني إلى الآن لم أجد له ترجمة. علق ناصر الدين على قول المصنف " في القلب من عطية بن سعد العوفي " - بقوله: ليس لعطية ذكر في إسناد هذا الخبر كما ترى.... ثم بدا لي وهو الصواب بإذن الله تعالى أن قول المؤلف وقع هنا سهوا من الناسخ ومحله بعد الحديث الآتي فإنه من حديث عطية كما ترى
  60. قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له إسنادا صحيحا سيسوقه المصنف 2374
  61. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  62. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  63. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  64. قال ناصر الدين: حديث صحيح وفي سنده اختلاف وجهالة كما في صجيج أبي داود 1736
  65. قال ناصر الدين: إسناده حسن فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في احدى روايتيه
  66. قال ناصر الدين: حديث صحيح ورجاله موثقون وهو مخرج في الإرواء 2091
  67. قال الأعظمي: إسناده حسن لشواهده
  68. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  69. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  70. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة عبد الله وهو ابن أبي رزين قال الذهبي: لا يدرى من هو. وقوله: قلت للعباس: " سل النبي ﷺ يستعملك على الصدقة " منكر لأن مسلما روى بإسناده الصحيح عن علي أنه قال للعباس وغيره: لا تفعلا فوالله ما هو بفاعل
  71. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
  72. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  73. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  74. قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير القزاز وقد وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما
  75. قال: إسناده حسن لغيره محمد بن عزيز ضعيف وتكلموا في سماعه من سلامة إلا أن له متابعا عند البيهقي 4 / 170 برواية الليث عن ابن عقيل
  76. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لما علمت من حال ابن عزيز لكنه حسن بما بعده
  77. قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح بما بعده
  78. قال ناصر الدين: إسناده صحيح
  79. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري
  80. قال الأعظمي: إسناده حسن
  81. قال الأعظمي: إسناده حسن
  82. قال الأعظمي: إسناده ضعيف والحديث بهذا الإسناد منكر كثير بن عبد الله اتهم بالكذب والوضع
  83. قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في محمد بن عجلان وقد تابعه زيد بن أسلم لكنه لم يذكر " السلت " في المتن
  84. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  85. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  86. قال الأعظمي: إسناده حسن. قال ناصر الدين: لكن ذكر الحنطة فيه خطأ كما بين المؤلف
  87. قال الأعظمي: إسناده ضعيف جدا كثير بن عبد الله متهم بالكذب
  88. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  89. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  90. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  91. قال ناصر الدين: حديث صحيح يشهد له ما بعده وغيره
  92. قال الأعظمي: إسناده حسن
  93. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
  94. قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
  95. في الأصل: ذلولن قال لقول. ولعلها ذكر لي أنه كان يقول.
  96. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف لجهالة أبي فروة والنضر ضعيف ثم هو موقوف
  97. قال ناصر الدين: حديث صحيح
  98. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف من أجل الهجري وله شاهد صحيح دون قوله " إلى يوم القيامة " يأتي 2440
  99. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  100. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف
  101. قال ناصر الدين: إسناده حسن للخلاف المعروف في ابن عجلان
  102. قال ناصر الدين: إسناده صحيح
  103. قال ناصر الدين: إسناده صحيح
  104. قال ناصر الدين: حديث صحيح فإن له طريقا أخرى عن حبشي
  105. قال ناصر الدين: إسناده صحيح كما في الصحيحة 1719
  106. قال ناصر الدين: إسناده حسن صحيح
  107. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف جدا بشير بن ميمون هو الخرساني الواسطي أجمعوا على ضعفه بل قال الإمام البخاري: متهم بالوضع وأخرج حديثه هذا في الضعفاء
  108. كذا بالأصل بدون حديث بعد الباب
  109. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف زيد بن ظبيان ما روى عنه سوى ربعي بن حراش كما قال الذهبي يشير إلى أنه مجهول
  110. قال الأعظمي: إسناده ضعيف الأعمش مدلس قال عنه أبو معاوية في هذا الحديث: ما أراه سمعه منه. أحمد 5 / 350
  111. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط البخاري
  112. قال ناصر الدين: رجاله ثقات على شرط مسلم غير محمد بن أبي صفوان وهو ثقة وقد تابعه محمد بن حاتم حدثنا بهز به أخرجه مسلم
  113. قال الأعظمي: إسناده صحيح عمرو بن أبي عمرو ثقة له أوهام ولم أجد متابعا له. قال ناصر الدين: وإني لأخشى أن يكون قوله " وإليك " بعد قوله " إلى الله " من أوهامه إذ لا يجوز التقرب إلى غير الله تعالى بشيء من العبادات وموضع النكارة في ذلك هو ما أفاده السياق من سكوت النبي ﷺ على هذا القول فلو أنها قالت ذلك لأنكرها عليها كما أنكر على الذي قال: ما شاء الله وشئت بقوله: أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده أخرجه أحمد فتأمل
  114. قال ناصر الدين: إسناده حسن
  115. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
  116. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره صالح بن أبي عريب ضعيف لكن للحديث شواهد
  117. قال الأعظمي: إسناده ضعيف فيه يعلى بن أبي يحيى مجهول ورواه أبو داود 1665. ( الظاهر أنه حدث سقط في الطبع وهذا واضح من السند. والحديث رواه أحمد في مسنده قال ثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها قال عبد الرحمن حسين بن على قال قال رسول الله ﷺ للسائل حق وان جاء على فرس... وبه يتبين السقط في طبعة الأعظمي والله أعلم )
  118. قال الأعظمي: إسناده حسن رواه أحمد 3 / 360 وفيه تصريح ابن اسحق بالتحديث
  119. قال ناصر الدين: إسناده ضعيف فإن دراجا أبو السمح ذو مناكير كما قال الذهبي وغيره
  120. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  121. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  122. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
  123. قال الأعظمي: إسناده ضعيف
  124. قال الأعظمي: إسناده ضعيف
  125. قال ناصر الدين: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات وقول الحافظ في الوليد أبي عثمان لين الحديث مردود فإنه اعتمد على ما ترجم له في التهذيب ولم يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال ربما خالف. وفاته أن أبا زرعة سئل عنه فقال: ثقة كما رواه ابن أبي حاتم عنه كما أن الترمذي لما أخرج الحديث 2383 قواه بقوله حسن غريب وكذلك الحاكم بقوله ( 1 / 419 ): صحيح الإسناد ووافقه الذهبي
  126. قال الأعظمي: إسناده صحيح
  127. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره
  128. قال الأعظمي: إسناده حسن لغيره لشواهده
  129. قال الأعظمي: إسناده صحيح لغيره.. وفي السند سقط إذ إسماعيل بن خليفة العبسي أبي إسرائيل الملائي مات سنة 169 قبل ولادة ابن خزيمة بدهر
  130. قال ناصر الدين: إسناده صحيح لغيره رجاله ثقات غير يحيى بن أبي الحجاج وهو لين الحديث لكن تابعه هلال بن حق عن الجريري عن تمامة بن حزن القشيري به أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند 1 / 74 - 75 وإسناده حسن فإن هلالا روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان
  131. قال ناصر الدين: إسناده حسن لغيره
  132. قال ناصر الدين: إسناده صحيح على شرط مسلم
  133. قال الأعظمي: إسناده حسن
  134. قال ناصر الدين: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات
  135. قال الأعظمي: إسناده صحيح بما قبله
  136. قال ناصر الدين: رجاله ثقات رجال البخاري وأبو اسحق السبيعي صرح بالتحديث في رواية شعبة عنه كما في مسند الطيالسي 1361 وقد روىعنه قبل الاختلاط وإنما العلة الإرسال فإن كديرا الضبي لم تثبت صحبته