- دستور 1951 - الدستور المعدل في 1963 - الإعلان الدستوري المؤقت 1969 - إعلان قيام سلطة الشعب في 1977 - الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان في 1988 - الإعلان الدستوري المؤقت 2011
نص الإعلان الدستوري في ليبيا 11 ديسمبر 1969
☰ جدول المحتويات
باسم الشعب العربي في ليبيا
وقد الى على نفسه ان يسترد حريته , وان يستمتع بخيرات ارضه , وان يعيش في مجتمع تكون فيه الرفاهية والرخاء حقا لكل مواطن مخلص . وقد صمم لعقد العزم على ان يحطم كل القيود التي كانت تحد من حركته وانطلاقه , وان يقف في الصف مع اخوانه في جميع اجزاء الوطن العربي مناضلا لاسترداد كل شبر من الارض التي دنسها الاستعمار , وان يزيل العوائق التي تقف حائلا دون وحدته من الخليج الى المحيط .
وهو يؤمن ان السلام لا يقوم الا على العدل , ويقدر اهمية تدعيم العلاقات التي تربطه بجميع شعوب العالم المناضلة ضد الاستعمار , وهو يدرك ان تحالف الرجعية والاستعمار هو المسؤول عن التخلف الذي يعانيه رغم وفرة ثرواته الطبيعية وعن الفساد الذي استشرى في جهاز الحكم , وهو يدرك مسؤولياته عن اقامة حكم وطني ديمقراطي تقدمي وحدوي .
وباسم الارادة الشعبية التي عبرت عنها القوات المسلحة في الفاتح من سبتمبر 1969 م والتي اطاحت بالنظام الملكي واعلنت الجمهورية العربية الليبية وحماية لثورته وتدعيما لها حتى تسير نحو تحقيق اهدافها في الحرية والاشتراكية والوحدة .بصدد هذا الاعلان الدستوري ليكون اساسا لنظام الحكم في مرحلة استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية , وحتى يتم اعداد دستور دائم يعبر عن الانجازات التي تحققها الثورة ويحدد معالم الطريق امامها .
الباب الأول: الدولة
المادة 1
ليبيا جمهورية عربية ديمقراطية حرة , السيادة فيها للشعب , وهو جزء من الامة العربية, وهدفه الوحدة العربية الشاملة . واقليمها جزء من افريقيا وتسمى الجمهورية العربية الليبية .
المادة 2
الاسلام دين الدولة , واللغة العربية لغتها الرسمية . وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية .
المادة 3
التضامن الاجتماعي اساس الوحدة الوطنية . والاسرة اساس المجتمع , قوامها الدين والاخلاق والوطنية .
المادة 4
العمل في الجمهورية العربية الليبية حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر .والوظائف العامة تكليف للقائمين بها , ويهدف موظفو الدولة في اداء اعمالهم ووظائفهم الى خدمة الشعب .
المادة 5
المواطنون جميعا سواء امام القانون .
المادة 6
تهدف الدولة الى تحقيق الاشتراكية وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية التي تحظر اي شكل من اشكال الاستغلال . وتعمل الدولة - عن طريق اقامة علاقات اشتراكية في المجتمع – على تحقيق كفاية من الانتاج وعدالة في التوزيع , بهدف تذويب الفوارق سلميا بين الطبقات والوصول الى مجتمع الرفاهية مستلهمة في تطبيقها للاشتراكية تراثها الاسلامي العربي وقيمه الانسانية وظروف المجتمع الليبي .
المادة 7
تعمل الدولة على تحرير الاقتصاد القومي من التبعية والنفوذ الاجنبيين وتحويله الى اقتصاد وطني انتاجي يعتمد على الملكية العامة للشعب الليبي والملكيات الخاصة لافراده .
المادة 8
الملكية العامة للشعب اساس تطوير المجتمع وتنميته وتحقيق كفاية الانتاج والملكية الخاصة الغير مستغلة مصونة , ولا تنزع الا وفقا للقانون. والارث حق تحكمه الشريعة الاسلامية .
المادة 9
تضع الدولة نظاما للتخطيط القومي الشامل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا , ويراعي في توجيه الاقتصاد الوطني التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية .
المادة 10
انشاء الالقاب والرتب المدنية محظور وتعتبر ملغاة جميع الالقاب التي كانت ممنوحة لافراد الاسرة المالكة السابقة وحاشيتها .
المادة 11
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
المادة 12
للمنازل حرمة . ولا يجوز دخولها او تفتيشها الا في الاحوال المبينة في القانون , وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 13
حرية الراي مكفولة في حدود مصلحة الشعب ومبادئ الثورة .
المادة 14
التعليم حق وواجب على الليبيين جميعا . وهو الزامي حتى نهاية المرحلة الاعدادية , وتكفله الدولة بانشاء المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات الثقافية والتربوية ويكون التعليم فيها مجانا , وتنظم بقانون الحالات التي يجوز فيها انشاء مدارس خاصة . وتعنى الدولة خاصة برعاية الشباب بدنيا وعقليا وخلقيا .
المادة 15
الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بانشاء المستشفيات والمؤسسات العلاجية والصحية وفقا للقانون .
المادة 16
الدفاع عن الوطن واجب مقدس , واداء الخدمة العسكرية شرف لليبيين .
المادة 17
لا يجوز فرض ضريبة او تعديلها او الغاؤها الا بقانون . ولا يجوز اعفاء احد من اداء الضرائب في غير الاحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف احد بتادية الرسوم الا في حدود القانون .
الباب الثاني: نظام الحكم
المادة 18
مجلس قيادة الثورة هو اعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية ويباشر اعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العامة للدولة نيابة عن الشعب وله بهذه الصفة ان يتخذ كافة التدابير التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها , وتكون هذه التدابير في صورة اعلانات دستورية او قوانين او اوامر او قرارات ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير امام اية جهة .
المادة 19
يعين مجلس قيادة الثورة مجلسا للوزراء يتكون من رئيس للوزراء ووزراء ويجوز له تعيين نواب لرئيس الوزراء ووزراء بدون وزارة . ولمجلس قيادة الثورة ان يقيل رئيس الوزراء والوزراء , وان يقبل استقالاتهم من مناصبهم . ويترتب على استقالة رئيس مجلس الوزراء استقالة مجلس الوزراء . ويتولى مجلس الوزراء, تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه مجلس قيادة الثورة وهو مسؤول عن اعماله امام مجلس قيادة الثورة , ودون اخلال بالمسؤولية التضامنية لمجلس الوزراء يكون كل وزير مسؤولا عن اعمال وزارته امام رئيس مجلس الوزراء .
المادة 20
يقوم مجلس الوزراء بدراسة واعداد كافة مشروعات القوانين وفق السياسة التي يرسمها مجلس قيادة الثورة وتعرض عليه للنظر فيها واصدارها.
المادة 21
تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون ويعتمد مجلس قيادة الثورة بقرار منه الحساب الختامي لميزانية الدولة .
المادة 22
يعقد مجلس قيادة الثورة اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء بناء على دعوة رئيس مجلس قيادة الثورة او عضوين من اعضائه كلما راوا ذلك .
المادة 23
مجلس قيادة الثورة هو الذي يعلن الحرب ويعقد المعاهدات ويصدق عليها الا ما قد يرى تفويض مجلس الوزراء في عقده والتصديق عليه .
المادة 24
يعين مجلس قيادة الثورة الممثلين السياسيين للجمهورية العربية الليبية في الخارج ويقيلهم , وهو الذي يقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الاجنبية , وهو الذي ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم على النحو المبين في القانون .
المادة 25
يكون اعلان الاحكام العرفية او حالة الطوارئ بقرار من مجلس قيادة الثورة كلما تعرض امن الدولة الخارجي او الداخلي للخطر , وكلما راى ان ذلك ضروري لحماية الثورة وتامين سلامتها .
المادة 26
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. والقوات المسلحة في الجمهورية العربية الليبية ملك الشعب , وهي عدته لحماية البلاد وامنها وسلامة اراضيها ونظامها الجمهوري والحفاظ على وحدته الوطنية , وتخضع القوات المسلحة للاشراف الكامل لمجلس قيادة الثورة .
المادة 27
يهدف القضاء فيما يصدره من احكام الى حماية مبادئ المجتمع وحقوق الافراد وكراماتهم وحرياتهم .
المادة 28
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .
المادة 29
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .
المادة 30
لكل شخص الحق في الالتجاء الى المحاكم وفقا للقانون .
المادة 31
- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون .
- العقوبة شخصية .
- المتهم بريء حتى تثبت ادانته . وتؤمن له كافة الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر ايذاء المتهم او المسجون جسمانيا او نفسانيا .
المادة 32
يكون العفو عن العقوبة او تخفيفها بقرار من مجلس قيادة الثورة , اما العفو العام فيكون بقانون .
الباب الثالث: أحكمام متفرقة
المادة 33
يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 7 اكتوبر 1951 م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار .
المادة 34
يستمر العمل بجميع الاحكام المقررة في القوانين والتشريعات القائمة فيما لا يتعارض مع احكام هذا الاعلان الدستوري. وكل اشارة في هذه القوانين والتشريعات الى اختصاصات الملك ومجلس الامة تعتبر اشارة الى مجلس قيادة الثورة . وكل اشارة فيها الى الملكية تعتبر اشارة الى الجمهورية .
المادة 35
يكون للقرارات والبيانات والاوامر الصادرة من مجلس قيادة الثورة منذ سبتمبر 1969 م وقبل صدور هذا الاعلان الدستوري قوة القانون. ويلغى كل ما يتعارض مع احكامها من نصوص القوانين النافذة قبل صدورها ولا يجوز الغاؤها او تعديلها الا بالطريقة المبينة في هذا الاعلان الدستوري .
المادة 36
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص على خلاف ذلك.
المادة 37
يبقى هذا الاعلان الدستوري نافذ المفعول حتى يتم اصدار الدستور الدائم . ولا يعدل الا باعلان دستوري اخر من مجلس قيادة الثورة اذا راى ذلك ضروريا وفق مصلحة الثورة . ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية مجلس قيادة الثورة صدر بتاريخ 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م