الرئيسيةبحث

دستور ليبيا بعد تعديلات 1963



☰ جدول المحتويات

مقدمة

نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله .

بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا .

وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشتركة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام .

وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة.

الفصـل الأول: شكل الدولة ونظام الحكم فيها

المادة (1)

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة . لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

المادة (2)

ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية " .

المادة (3)

المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية .

المادة (4)

حدود المملكة الليبية هي :

شمالا : البحر الأبيض المتوسط .

شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .

جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .

غربا : تونس و الجزائر

المادة (5)

الإسلام دين الدولـة .

المادة (6)

يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .

المادة (7)

يكون العلم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :

طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

الفصل الثاني: حقوق الشعب

المادة (8)

يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :

1. أن يكون قد ولد في ليبيا ،

2. أن يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،

3. أن يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .

المادة (9)

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على أن يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .

المادة (10)

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .

المادة (11)

الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أو المذهب أو العنصر أو اللغة أو الثروة أو النسب أو الآراء السياسية والاجتماعية .

المادة (12)

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .

المادة (13)

لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو النوازل أو الظروف التي قد تعرض سلامة السكان أو بعضهم إلى خطر .

المادة (14)

لكل شخص الحق في الالتجاء للمحاكم وفقا لأحكام القانون .

المادة (15)

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .

المادة (16)

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .



المادة (17)

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا توقع عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .



المادة (18)

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أن يلزم بالإقامة في مكان معين أو منعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .



المادة (19)

للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .



المادة (20)

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .



المادة (21)

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .



المادة (22)

حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أو ينافي الآداب .



المادة (23)

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .



المادة (24)

لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدينية أو الثقافية أو الصحافية أو مطبوعات أخرى أو في الاجتماعات العامة .



المادة (25)

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .



المادة (26)

حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .



المادة (27)

للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقعة بأسمائهم ، أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أو الأشخاص المعنوية .



المادة (28)

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب .



المادة (29)

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .



المادة (30)

التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .



المادة (31)

للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .



المادة (32)

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .



المادة (33)

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.



المادة (34)

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .



المادة (35)

تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .


الفصل الثالث: ملغى

الفصل الرابع: السلطات العامة

المادة (40)

السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة ، والأمة مصدر السلطات .



المادة (41)

السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة . ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور .



المادة (42)

السلطة التنفيذية يتولاها الملك على حدود هذا الدستور .



المادة (43)

السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر أحكامها في حدود الدستور وفق القانون وباسم الملك .


الفصـل الخامـس: الملك

المادة (44)

مع مراعاة ما جاء بالمادة 40 فان السيادة أمانة الأمة للملك محمد ادريس المهدي السنوسي ثم لأولاده الذكور من بعده الأكبر فالأكبر طبقة بعد طبقة .



المادة (45)

عرش المملكة وراثي طبقا للأمرين الملكيين الصادرين في 22 من صفر 1374هـ ، و 25 من ربيع الثاني 1376هـ .

ويعتبر كل من هذين الأمرين المنظمين لوراثة العرش ذا صبغة دستورية .



المادة (46)

في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة فورا وبدون دعوة لتعيين خلف له في مدة لا تتجاوز عشرة أيام بحضور ثلاثة أرباع أعضاء كل من المجلسين على الأقل . ويجري التصويت علنا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم الحادي عشر يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار بحضور الأكثرية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين وبالأغلبية النسبية . وان كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الملك .



المادة (47)

قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلس الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :


" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي

من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها " .



المادة (48)

يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يعين نائبا عنه أو أكثر للقيام بالواجبات وممارسة الحقوق والسلطات التي يرى الملك تفويضها إلى من ينوب عنه .



المادة (49)

سن الرشد للملك تمام ثمانية عشر عاما هلاليا .



المادة (50)

إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن بنفسه من تعيين نائب أو أكثر فعلى مجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين وصيا أو مجلس وصاية للقيام بواجبات الملك وممارسة حقوقه وسلطاته إلى أن يبلغ سن الرشد أو إلى أن يصبح قادرا على ممارسة سلطاته . وإذا كان مجلس الأمة غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع ، أما إذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو مجلس الوصاية .



المادة (51)

لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم الأربعين من عمره بحساب التقويم الميلادي ، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أعضاء البيت المالك إذا كان قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب التقويم الميلادي .



المادة (52)

من حين وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدستورية يزاول مجلـس الوزراء تحت مسئوليته سلطات الملك الدستورية باسم الأمة الليبية .



المادة (53)

لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة :


" أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أبذل كل ما لدي من قوة للمحافظة على استقلال ليبيا والدفاع عن سلامة أراضيها وأن أكون مخلصا للملك ".


أما نائب العرش فيقسم هذه اليمين أمام الملك أو أمام شخص يعينه الملك .




المادة (54)

لا يجوز للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية. وإذا كان نائب العرش عضوا في هيئة تشريعية فلا يشترك في أعمال تلك الهيئة أثناء قيامه بنيابة العرش .




المادة (55)

في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 ، أو اذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أعماله كوصي أو كعضو في مجلس الوصاية فلمجلس الوزراء بموافقة مجلس الأمة أن يعين شخصا آخر بدلا عنه بالشروط المذكورة في المواد 51 و 53 و 54 ، واذا كان مجلس الأمة

غير منعقد وجبت دعوته للاجتماع . أما اذا كان مجلس النواب منحلا فيجتمع المجلس القديم فورا حتى يتم تعيين الوصي أو عضو مجلس الوصاية .



المادة (56)

تعين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون . ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادتها بقرار من مجلس الأمة . ويحدد القانون مرتبات وأوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك .



المادة (57)

تنظم بقانون قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أن تتبع في حالة رفع قضايا من جانب الخاصة الملكية أو ضدها .



المادة (58)

الملك هو الرئيس الأعلى للدولة .



المادة (59)

الملك مصون وغير مسئول .



المادة (60)

يتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه وهم المسئولون .



المادة (61)

لا يتولى الملك عرشا خارج ليبيا إلا بعد موافقة مجلس الأمة .



المادة (62)

الملك يصدق على القوانين ويصدرها .



المادة (63)

الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.



المادة (64)

إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها مراسيم يكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور . وتعرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون .



المادة (65)

يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور وله عند الضرورة ان يجمع المجلسين معا لبحث أمر هام .



المادة (66)

للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك . ويدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلسين، ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي .



المادة (67)

للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ثلاثين يوما ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين .



المادة (68)

الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة في المملكة الليبية ، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، وتشتمل الجيش وقوات الأمن .



المادة (69)

يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الأمة.



المادة (70)

الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر استمرارها أو إلغاءها ، وإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجب دعوة مجلس الأمة للاجتماع على وجه السرعة .



المادة (71)

الملك ينشئ ويمنح الألقاب والأوسمة وغير ذلك من شارات الشرف. أما إنشاء الرتب المدنية فمحظور .



المادة (72)

الملك يعين رئيس الوزراء وله ان يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين الوزراء ويقيلهم أو يقبل استقالتهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .



المادة (73)

الملك يعين ويقيل الممثلين بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه .



المادة (74)

الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار الموظفين ويعزلهم وفقا لأحكام القانون .



المادة (75)

تسك العملة باسم الملك وفقا للقانون .



المادة (76)

لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة ليبية إلا بموافقة الملك .



المادة (77)

للملك حق العفو وتخفيف العقوبة .

الفصل السادس: الوزراء

المادة (78)

يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى الملك تعيينهم بناء على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء .



المادة (79)

يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل توليهم أعمال مناصبهم اليمين الآتية أمام الملك :


" اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك، وان احترم

الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة " .



المادة (80)

للملك أن يعين عند الضرورة وزراء بدون وزارة .



المادة (81)

لا يلي الوزارة إلا ليبي.



المادة (82)

لا يلي الوزارة أحد أعضاء البيت المالك .



المادة (83)

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الأمة .



المادة (84)

تُناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شئون الدولة الداخلية والخارجية .



المادة (85)

توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون . ويعين رئيس الوزراء ويعفى من منصبه بأمر ملكي، أما الوزراء فيكون تعيينهم وإعفاؤهم من مناصبهم بمراسيم يوقعها الملك ورئيس الوزراء .



المادة (86)

الوزراء مسئولون تجاه مجلس النواب مسئولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وكل مسئول عن أعمال وزاراته .



المادة (87)

إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل ، واذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة .

ولا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراع بعدم الثقة صريحا كان أو ضمنا الا اذا تقدم به خمسة عشر نائبا فأكثر . ولا يجوز أن يطرح هذا الطلب للمناقشة إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه ، ولا تؤخذ الآراء عنه إلا بعد يومين من تمام المناقشة فيه .



المادة (88)

للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين ، ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ، ولا يجوز أن يشتركوا في التصويت إلا اذا كانوا أعضاء ، ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي وزارتهم أن ينيبوهم عنهم ، ولكل مجلس أن يطلب من أي وزير حضور جلساته عند الضرورة .



المادة (89)

في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالته يعتبر جميع الوزراء مقالين أو مستقيلين .



المادة (90)

لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة عامة أخرى في أثناء توليهم الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أملاك الدولة أو يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه، ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أية شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي .



المادة (91)

تحدد مرتبات رئيس الوزراء بقانون .



المادة (92)

تحدد بقانون مسئوليات الوزراء المدنية والجزائية ، وطريقة اتهامهم ومحاكماتهم فيما يقع منهم من جرائم في تأدية وظائفهم .

الفصل السابع: مجلس الأمة

المادة (93)

مجلس الأمة يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب .

الفرع الأول
مجلس الشيوخ

المادة (94)

يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا يعينهم الملك .



المادة (95)

( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 . )



المادة (96)

يشترط في عضو مجلس الشيوخ ، زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب ، أن يكون ليبيا وألا تقل سنه يوم التعيين عن أربعين سنة ميلادية .



المادة (97)

يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ ، وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عليها ويكون تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين الرئيس وانتخاب الوكيلين .



المادة (98)

مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات، ويجدد اختيار نصف الشيوخ كل أربع سنوات، ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة تعيينه.



المادة (99)

يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع مجلس النواب وتوقف جلساته معه .


الفرع الثاني
مجلس النواب

المادة (100)

يؤلف مجلس النواب من أعضاء يجرى انتخابهم بالاقتراع السري العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب .



المادة (101)

يحدد عدد على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألفا من السكان أو عن كل جزء من هذا العدد يجاوز نصفه .



المادة (102)

الانتخاب حق لليبيين البالغين إحدى وعشرين سنة ميلادية على الوجه المبين في القانون، ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا للشروط التي يضعها القانون .



المادة (103)

يشترط في النائب :

1) أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره حسب التقويم الميلادي .

2) أن يكون اسمه مدرجا بأحد جداول الانتخاب .

3) أن لا يكون من أعضاء البيت المالك .

وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الانتخاب .



المادة (104)

مدة مجلس النواب أربع سنوات ما لم يحل المجلس قبل ذلك .



المادة (105)

ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أول كل دور انعقاد عادي ويجوز إعادة انتخابهم.



المادة (106)

اذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الذي يليه من أجل نفس الأمر.



المادة (107)

الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد في العشرين يوما التالية لتمام الانتخاب .


الفرع الثالث
أحكام عامة للمسجلين

المادة (108)

عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ولا للسلطة التي تعينه تحديد وكالته بقيد أو شرط .



المادة (109)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى .


المادة (110)

قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ وعضوية والنواب عملهم يقسم كل منهم علناً في قاعة جلسات اليمين الأتية :


" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ".



المادة (111)

يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ويجوز أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى بقانون .



المادة (112)

يدعو الملك مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم العاشر من الشهر نفسه . ويدوم دور انعقاده العادي إذا لم يحل مجلس النواب مدة خمسة أشهر على الأقل ويعلن الملك فض انعقاده .



المادة (113)

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون .



المادة (114)

جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء ليقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة سرية أو علنية.



المادة (115)

ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته غير العادية في غير الموضوعات التي دعي للاجتماع من أجلها .



المادة (116)

لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يجوز لأي من المجلسين أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة عند اتخاذ القرار أغلبية أعضائه .



المادة (117)

تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة ، وإذا تساوت الأصوات عد الأمر الذي حصلت المداولة فيه مرفوضا .



المادة (118)

يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروضة عليه وفقا للطريقة التي يبينها نظامه الداخلي.



المادة (119)

لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن تنظر فيه اللجان المختصة بمقتضى النظام الداخلي.



المادة (120)

كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر .



المادة (121)

كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين لا يجوز تقديمه ثانية في الدورة ذاتها.



المادة (122)

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي لكل مجلس . ولا تجري المناقشة في استجواب ما إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب .



المادة (123)

لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تحقيقا في مسائل معينة تدخل في حدود اختصاصه .



المادة (124)

لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلسين أو في اللجان التابعة لهما وذلك مع مراعاة أحكام نظامهما الداخلي .



المادة (125)

لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية .



المادة (126)

لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أو نياشين أثناء مدة عضويتهم ، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة ، الرتب والأوسمة والنياشين العسكرية .



المادة (127)

يحدد قانون الانتخاب أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر قرار السقوط بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس التابع له العضو.



المادة (128)

إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذلك خلال ثلاثة أشهر من يوم إشعار المجلس الحكومة بخلو المقعد، ولا تدوم نيابة عضو مجلس الشيوخ الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه، وتنتهي نيابة العضو الجديد في مجلس النواب بانتهاء مدة المجلس .



المادة (129)

تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فان مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة ، وذلك بالرغم من الأحكام الواردة في المادة 104 .



المادة (130)

يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين تنتهي مدتهم، فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت عضوية الأعضاء الذين انتهت مدتهم الى حين تعيين الأعضاء الجدد .



المادة (131)

تحدد بقانون مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة مجلس النواب الذي قررها .



المادة (132)

يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا فيه طريقة السير في تأدية أعماله .



المادة (133)

يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه الا بطلب من رئيسه .



المادة (134)

لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض . وعلى الوزراء أن يقدموا الإيضاحات اللازمة عما تضمنته هذه العرائض كلما طلب المجلس ذلك .



المادة (135)

يصدق الملك على القوانين التي يقرها مجلس الأمة ويصدرها خلال ثلاثين يوما من إبلاغها إليه



المادة (136)

للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه، وعلى المجلس في هذه الحالة بحث القانون من جديد ، فإذا أقره ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار الأخير إليه . فإذا كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صدق عليه الملك وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغ القرار إليه.



المادة (137)

تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الجريد الرسمية . ويجوز نقص هذا الميعاد أو إطالته بنص خاص في هذه القوانين . ويجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها .



المادة (138)

للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو بإنشاء الضرائب أو بتعديلها أو الإعفاء من بعضها أو إلغائها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب .



المادة (139)

كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مجلس الشيوخ وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة رئيس مجلس النواب .



المادة (140)

لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة لأعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر .

الفصل الثامن: السلطة القضائية

المادة (141)

تشكل المحكمة العليا من رئيس وقضاة يعينون بمرسوم . ويؤدون اليمين أمام الملك قبل توليهم مناصبهم.



المادة (142)

يحال رئيس المحكمة العليا وقضاتها إلى التقاعد عند إتمامهم خمسا وستين سنة ميلادية .



المادة (143)

يحدد القانون اختصاصات المحكمة العليا ، ويرتب جهات القضاء الأخرى ويعين اختصاصاتها.



المادة (144)

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب.



المادة (145)

القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون .



المادة (146)

يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم .



المادة (147)

ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء .



المادة (148)

يكون تعيين أعضاء النيابة العامة في المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون .



المادة (149)

ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها .



( ألغيت المواد 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) .

الفصل التاسع: النظام المالي

المادة (159)

يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها وتقر الميزانية باباً باباً ، ويحدد بدء السنة المالية بقانون .



المادة (160)

تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا .



المادة (161)

لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأمة قبل الفراغ من تقرير الميزانية .



المادة (162)

في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتـة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة .



المادة (163)

كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس الأمة ، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية .



المادة (164)

يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم ملكية تعرض على مجلس الأمة في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي .



المادة (165)

يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية ولا تنفذ إلا إذا أقرها مجلس الأمة .



المادة (166)

يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة هذه المراقبة . وتحدد بقانون اختصاصات الديوان وتشكيله وقواعد المراقبة التي يمارسها .



المادة (167)

لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون . ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون . كما لا يجوز تكليف أحد بتأدية شئ من الأموال والرسوم إلا في حدود القانون .



المادة (168)

لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.



المادة (169)

لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة .



المادة (170)

يحدد نظام النقد بقانون.



المادة (171)

إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة .



المادة (172)

تؤول للخزانة العامة جميع إيرادات الدولة بما فيها حصيلة الضرائب والرسوم وغير ذلك من الأموال وفقا لأحكام الدستور والقوانين .



( ألغيت المواد 173 و 174 و 175 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) .


الفصل العاشر: الادارة المحلية

المادة (176)

تقسم المملكة الليبية إلى وحدات إدارية وفقا للقانون الذي يصدر في هذا الشأن ، ويجوز أن تشكل فيها مجالس محلية ومجالس بلدية ، ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات كما ينظم هذه المجالس .



( ألغيت المواد 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ).


الفصل الحادي عشر: أحكام عامة

المادة (186)

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .



المادة (187)

تحدد بقانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال لغة أجنبية في المعاملات الرسمية.



المادة (188)

للمملكة الليبية عاصمتان هما طرابلس وبنغازي .



المادة (189)

تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وتحدد الاتفاقات الدولية والقوانين قواعد تسليم المجرمين العاديين .



المادة (190)

لا يجوز إبعاد الأجانب إلا طبقا لأحكام القانون .



المادة (191)

يحدد بقانون الوضع القانوني للأجانب وفقا لمبادئ القانون الدولي .



المادة (192)

تضمن الدولة لغير المسلمين احترام نظام أحوالهم الشخصية .



المادة (193)

لا يمنح العفو العام إلا بقانون .



المادة (194)

تحدد بقانون طريقة إنشاء وتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية .



المادة (195)

لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام الأحكام العرفية ، وعلى الوجه المبين في القانون ، وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الأمة متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة في هذا الدستور .



المادة (196)

للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى .



المادة (197)

لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة العرش وبالحكم النيابي وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور.



المادة (198)

لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه ، ثم بعد بحث المسائل التي هي محل للتنقيح يصدر المجلسان قرارهما في شأنها، ولا تصح المناقشة والاقتراع في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلاثة أرباع عدد أعضائه ، ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين في كل من المجلسين وأن يصدق عليها الملك .



المادة (199)

( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )



المادة (200)

تنظم بقانون المهاجرة إلى ليبيا .


الفصل الثاني عشر: أحكام انتقالية وأحكام وقتية

المادة (201)

إلى أن يصدر قانون الإدارة المحلية تقسم المملكة الليبية إلى عشر وحدات إدارية رئيسية تسمى بقرار من مجلس الوزراء . ويرأس كل منها موظف يعين بمرسوم ملكي .



المادة (202)

يظل مجلس الشيوخ قائما بتشكيله الحالي إلى أن تنتهي عضوية كل عضو من أعضائه .



المادة (203)

( ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 1 لسنة 1963 )



المادة (204)

جميع القوانين والتشريعات والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا وقت نفاذ هذا القانون تظل سارية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام التعديل الدستوري المستحدث ، وذلك إلى أن تنقضي أو تلغى أو تعدل أو تستبدل بها تشريعات أخرى تسن وفقا للقواعد المبينة في هذا الدستور.



( ألغيت المواد 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 بالقانون رقم 1 لسنة 1963 ) .