الحنث بالقسم ( Perjury )
الحِنْث بالقَسَم هو الرجوع في اليمين وعدم تنفيذ مدلوله بالتراجع عنه. والقسم الشرعي أو الحَلْف الصحيح أن يقسم بالله وصفاته، لذا، أشار القرآن الكريم إلى قدسيته واحترامه بقوله ﴿ولا تجعلوا الله عُرْضَةً لأيمانكم﴾ البقرة: 224. كما نهى الرسول ﷺ أيضًا عن الحلف بغير الله كالأنبياء والآباء والأمهات وأعضاء الجسم أو الزمن أو الأبناء أو غيرها، وليس ذلك إلا لله سبحانه وتعالى.
قسم العلماء اليمين إلى قسمين: اليمين الغموس واليمين العادية، فالغموس هو الحلف بالله متعمدًا الكذب وهذا هو الذي يغمس صاحبه في النار وصاحبه مشرك عند بعض الأئمة. أما اليمين العادية، فهي التي يمكن الكفّارة عنها بصيام ونحوه، ويكون الرجوع عنه بسبب خير متوقع أو محسوب لقول الرسول ﷺ: (إني والله ـ إنْ شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها ـ أو كفَّرت عن يميني ).
وحفظ العهد مع الله من الأمور الواجبة التزامًا بقوله ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم﴾ المائدة: 89. أي لا تتركوها بدون التكفير عنها، ولقوله تعالى أيضًا: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ النحل: 91 .
أما الحنث بالقسم في القوانين الوضعية فيعني أن الشخص يقسم أمام المحكمة القضائية أو أثناء الإجراءات الإدارية أو التشريعية بأن يقول الحق، ثم ينكث عمدًا، فُيدلي بأقوال كاذبة. ويُعد الكذب في قوانين معظم البلدان حنثًا إذا ما كانت له صلة وتأثير مباشران بالقضية المرفوعة للعدالة أو المحكمة أو أية هيئة تشريعية. أمَّا الإدلاء الكاذب بأقوال غير مقصودة فلا يُعد حنثًا.
والشخص الذي يقوم بتحريض أي حث شخص ما على الحنث تكون عقوبته مماثلة لعقوبة الشخص الحانث. وهذا ما يحدث في إنجلترا، إلا أن هناك بعض الدول تعد جريمة الحمل على الإدلاء بشهادة كاذبة جريمة منفصلة تختلف عن تلك التي يعدّها القانون العرفي البريطاني جريمة تُشبه الحنث.
★ تَصَفح أيضًا: البينة ؛ تحقير المحكمة ؛ المحاكمة