الرئيسيةبحث

الأمر القضائي المستعجل ( Mandamus )


الأمر القضائي المستعجل أمر يصدر من المحكمة ويلزم المحاكم الصغرى أو موظفي الدولة أو موظفي أي هيئة بالقيام بعمل جماهيري عام. وفي كثير من الأحيان، يُطلب من موظف عام القيام بعمل محدّد مثل التفويض أو التوقيع على ورقة معيّنة، وعند رفضه يتوجّب السعي نحو الحصول على أمر قضائي مستعجل من المحكمة يلزمه بفعل هذا العمل.

ويمكن الحصول على هذا الأمر عندما يكون الموظف مُلْزَمًا بالقانون لتأدية هذا العمل. أما في الحالات الاختيارية فإن المحكمة لا تلزم الموظف بذلك كما لا تنحاز المحكمة في هذه الحالة إلى جانب الشخص طالب الأمر القضائي، ولكنها تخيِّر الشخص بين الاختيارين كما يجوز للمحكمة الامتناع عن إصدار هذا الأمر إذا رأت وجود أي حل آخر.

والقضاء المستعجل في الإسلام إنما يكون خاصة في النظر إلى أمر المحبوسين وفي مدة إقامتهم خشية الحبس ظلمًا بتأخر القضاء، وبالنظر في الأوصياء واليتامى، وبأمر من يهمه الأمر بالولاية على كل يتيم أو سفيه تجب الولاية عليه أو بانتهاء الولاية عنه. ثم النظر في عزل من طلب عزله من وكيل أو وصي خشية وقوع ضرر بتأخر القضاء في كل ذلك.

★ تَصَفح أيضًا: الإنذار القضائي ؛ أمر المحكمة.

المصدر: الموسوعة العربية العالمية