الإنذار القضائي ( Injunction )
الإنذار القضائي أمر يُطلب فيه من شخص أو أشخاص وَقْفُ عمل أو شيء ما يقومون بفعله، أو الامتناع عن عمل شيء يُخطّط لفعله. وتُصدِر المحكمة الإنذار القضائي عندما تجد أن النقود وحدها لا يُمكن أن تكفي للتعويض عن الضرر الواقع أو الذي على وشك الوقوع.
ونجد هنا مثالين لحالتين من الممكن استخدام الإنذار القضائي فيهما: 1- إذا كان شخص ما يقلد العلامة التجارية، فإن صاحب تلك العلامة يستطيع أن يطلب من المحكمة إصدار إنذار تأمر به الشخص الآخر بالتوقف عن تقليد العلامة التجارية. 2- إذا خطط شخص ما لتغيير مجرى مائي يروي حقول مزارع ما، فإن من حق ذلك المزارع أن يطلب من المحكمة إصدار إنذار تأمر بموجبه الشخص بعدم تحويل مجرى الماء. وفي هاتين الحالتين فإن النقود لن تعيد القيمة الكاملة للعلامة التجارية ولن تعوض المزارع عن فقدان مجرى الماء.
ويُسمى الأمر بعدم القيام بعمل ما إنذارًا حصريًا. أما الأمر بعمل شيء ما وإعادة الأمور إلى مجراها الأول فيُسمى إنذاراً إلزاميًا. وإذا كان على المحكمة أن تتصرف بسرعة، فقد تصدر إنذارًا مؤقتًا أو غير نهائي إلى أن تنظر في القضية. وتستطيع بعد نظر القضية أن تجعل الإنذار دائمًا أو قد ترفض إصدار أي أوامر أُخرى خاصة بالقضية.