العقار ( Estate )
العَقَار مصطلح قانوني يعني كل أملاك الشخص، كما يعني حق الشخص أو الفائدة التي يجنيها من قطعة أرض. كان المصطلح في الماضي يعني بصورة رئيسة الأرض التي يمتلكها الشخص. للعقار نوعان: أراضي مستأجرة وتملك حر.
الحيازة الإيجارية، المعروفة أيضًا برهن لمدة محددة، تعني الأملاك الموضحة في اتفاق أو عقد إيجار يبين الشروط التي وافق على أساسها المالك لشخص آخر باستخدام تلك الأملاك. يوضح عقد الإيجار كيفية استخدام الأملاك وفترة الاستخدام، كما يوضح الإيجار أو أي شكل من أشكال التعويض يتم دفعه للمالك. ★ تَصَفح: عقد الإيجار. قد يسري عقد الإيجار مدى الحياة أو لسنوات عديدة أو لفترة محدودة من الزمن. تُحدد بعض عقود الإيجار أنه يمكن إنهاؤها في حالات معينة، في أي وقت يراه المالك.
أما الملكية المطلقة فتعني أن المؤجر بإمكانه استرداد ملكية الأرض في أقرب وقت يشاء. كانت كل الأرض في عصور الإقطاع في إنجلترا، ملكًا للملك. ويمنح الملك رعاياه حيازة الأرض مقابل الخدمات التي يؤدونها، مثل القتال إلى جانبه في الحروب. ويمكن لكل مستأجر أن يمنح جزءًا من الأرض التي تحت حيازته لشخص آخر، وهكذا. إذا ما تمت متابعة تسلسل انتقال الحيازة من شخص لآخر فإنها في نهاية المطاف تعود للملك. وفي العصور الحديثة إذا مات مالك الأرض ولم يكن له وَرَثَة، فإن الأرض تؤول للملك. ★ تَصَفح: الإقطاع.
كانت كلمة عقار في عصر الإقطاع تعني نفس معنى وضع. فعقار المستأجر أو وضعه فيما يتعلق بالأرض التي تحت حيازته، هو مجموعة الشروط المتعلقة بتلك الحيازة. وإذا سُئل شخص ما عن عقاره فالمقصود حقيقة درجة ومدى وطبيعة ومقدار الفائدة التي تعود عليه من قطعة الأرض المعنية.
تُعرف بعض الحقوق العينية الأخرى في القانون الإنجليزي بـ الفوائد المُنصفة، لأن النظر فيها كان يتم أصلا في محاكم الإنصاف. ★ تَصَفح: قانون الإنصاف. تشمل تلك الحقوق حق الانتفاع العُمري (يستمر ما دام الموهوب له أو الواهب على قيد الحياة) وحق حصر الميراث في نوع دون آخر من الوَرَثة، وفي هذا الحق بدلاً من انتقال الميراث بعد وفاة الشخص لورثته مباشرة، يمكن انتقاله فقط لشخص محدد، كالابن الأكبر مثلاً.
أما حق الانتفاع العُمري فهو حق الانتفاع بالأرض مدى الحياة دون الحق في توريثها. وفي حالة موت الشخص المستفيد من ذلك الحق يتم التصرف في العقار وفقًا لوصية الشخص الذي منح حق الانتفاع العمري. إذا مات زوجٌ تاركًا لزوجته حق الانتفاع العُمري فإن ذلك الحق يؤول لأبنائه في حالة وفاة الزوجة.