النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلةأنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر
وتشكل الهيئة من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
أختصاصها: تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:
(1)إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
(2)فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال في أداء واجبات الوظيفة.
(3)إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها.
كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية .
ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.