الرئيسيةبحث

قياس (إسلام)

القياس لغة‎ : ‎هو لفظ يطلق على إطلاقين :‏ الأول : التقدير : أي معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر كقولنا قست الثوب بالذراع وقست الأرض ‏بالقصبة فالتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما ومنه قولنا قاس الطبيب الجراحة أي قدر الطبيب ‏مدى غور الجرح بالميل (‏ ‏) .‏ الثاني : المساواة بين الشيئين : سواء كانت حسية مثل قست هذا الكتاب بهذا الكتاب ، أم معنوية مثل ‏فلان يقاس بفلان أي يساويه في الفضل والشرف والهمة .‏

القياس في الاصطلاح مختلف في تعريفه بحسب اختلاف رأي الفقهاء من كونه فعل المجتهد ‏أو أنه دليل مستقل على مذهبين :‏ المذهب الأول : أنه من فعل المجتهد فلا يتحقق إلا بوجوده وهو مذهب الجمهور ولهم في ‏ذلك أدلة :‏ الدليل الأول : فاعتبروا يا أولي الأبصار يستدل منها أن الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر ‏بالأدلة وهو فعل المجتهد .‏ الدليل الثاني : حديث معاذ إن عرض لك القضاء ........ اجتهد برأيي ولا " فالقياس من ‏الرأي .‏ الدليل الثالث : كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري " الفهم الفهم فيما أدلى إليك ‏مما ليس قس قرآن أو سنة ثم قس الأمور عند ذلك " . فهو أمر صريح بإلحاق ما ليس فيه نص ‏بالأمور التي تشبهها ومنصوص عليها .‏ الدليل الرابع : أن إلحاق الفرع بالأصل ليس بالأمر السهل هو وأمور أخرى لا يتم القياس ‏إلا بموجبها وهو فعل المجتهد .‏ المذهب الثاني : أن القياس دليل شرعي مستقل كالكتاب والسنة وضعه الشارع لمعرفة ‏حكمه سواء نظر فيه المجتهد أو لم ينظر .‏ الدليل الأول : أن القياس أساسه وجود أمور من شأن العلم بها أن يؤدي إلى العلم بشئ آخر ‏وليس فعل المجتهد كذلك .‏ الدليل الثاني : أن القياس وضعه الشارع ليعرف منه المجتهد حكم الله بواسطة النظر ‏فيه فدلالة القياس ذاتية وثابتة كالكتاب والسنة سواء نظر فيه المجتهد أم لا .‏ ثمرة الخلاف بين المذهبين :‏ اختلاف عبارات الأصوليين في التعريف فمن رجح الرأي الأول عبر عنه انه حمل أو ‏إثبات أو تعدية كفعل من أفعال المكلف ، ومن رجح الرأي الثاني عبر عنه انه مساواة كصفة ‏قائمة بالأصل والفرع .‏ ورأيي الشخصي أنه الرأي الثاني : لآية لعلمه الذين يستنبطونه منكم والتجدد والتطور ‏للشريعة والصلاحية لكل زمان ومكان وكذلك الأثر الكاشف والمنشئ للإرادات .‏ التعريف في الاصطلاح :‏ له تعاريف كثيرة لكن الراجح منها ه تعريف الإمام البيضاوي وهو :‏ ‏" إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " .‏