الغسل يعني تعميم البدن بالماء وهو مشروع لقول الله (وإن كنتم جنبا فاطهروا), وقول القرآن (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) سورة البقرة / الآية 222
الغسل في القرآن والسنة
في القرآن
{وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ}المائدة6 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ}النساء43
في السنة
الغسل الواجب
يجب الاغتسال على المؤمن إذا وجد منه أحد الأسباب التالية :
- خروج المني بشهورة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى, ولكن إذا خرج بغير شهوة لمرض أو برد فلا يجب الغسل
- التقاء الختانين, أي تغيب حشفة القضيب في الفرج وإن لم يحدث إنزال للمني
- انقطاع الحيض والنفاس لقول القرآن (وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّه)
- الموت.
- الكافر إذا إسلم .
الغسل المستحب
له أمثلة كثيرة ، منها :
- الاغتسال يوم الجمعة وهو سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم : " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " ( رواه البخاري في كتاب الجمعة ) .
- الاغتسال يوم العيد.
- الاغتسال عند الإحرام للحج أو العمرة .
- الاغتسال بعد تغسيل الميت .
- الاغتسال للنظافة .
الغسل المباح
من أمثلته : الاغتسال للتبرد ، والاغتسال في برك السباحة لمجرد الأنس والمرح .
صفة الغسل
له صفتان صحيحتان ، وهما :
الغسل الكامل
وهو الغسل الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين ، وكيفيته على النحو التالي :
- ينوي
- يسمي
- يغسل كفيه ثلاث مرات
- يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها
- يتوضأ وضوء الصلاة
- يخلل أصول شعر رأسه بالماء ثم يغسله ثلاث مرات
- يغسل جميع بدنه مبتدئا بالجانب الأيمن ثم الأيسر مع دلك ما استطاعه من بدنه
الغسل المجزئ
وكيفيته أن ينوي ويسمي ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق
الأشياء المحرمة على من عليه حدث أكبر
من وجب عليه الاغتسال لأحد الأسباب السابقة فإنه أحدث حدثا أكبر ، يحرم عليه بسببه عدة أشياء هي :
- الصلاة
- الطواف بالبيت
- مس المصحف
- قراءة القرآن
- دخول المسجد والبقاء فيه ، لكن له أن يدخل المسجد ولا يبقى فيه كأن يمر من داخله ، أو يأخذ شيئا ، وإن توضأ الرجل الجنب جاز له أن يبقى في المسجد ، أما المرأة الحائض والنفساء فلا يصح منهما ذلك .
مصادر
منهج الفقه الصف الثالث المتوسط . المملكة العربية السعودية
- ^ الجامع الصحيح/248 - البخاري
- ^ سنن أبي داود/235 - أبو داود