العلة الفقهية وصف في الشيء الذي صدر فيه الحكم، وبذلك الوصف يعرف وجود الحكم. فالإسكار وصفٌ في الخمر وبه عُرف تحريمُه فهو إذن علة التحريم. والسفر والمرض هما العلة في إباحة الإفطار في رمضان الخ، وهكذا. فإذا عرف المجتهد العلة التي استوجبت الحكم في شيء معين عمموا ذلك الحكم على كل ما فيه تلك العلة. وإذا انتفت العلة سقط الحكم. وهذا هو معنى القاعدة الفقهية التي تقول إن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما.