الرئيسيةبحث

عدة

العدة هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها أن تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أو حدوث الطلاق, وقد أجمع علماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 228 سورة البقرة

أنواع العدة

  1. عدة المراة التي تحيض, وهي ثلاثة حيض
  2. عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر
  3. عدة المرأة التي مات عنها زوجها, وهي أربعة أشهر وعشرة أيام, ما لم تكن حاملا
  4. عدة الحامل حتى تضع حملها

وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.

وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أو في ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة

و للرجل أيضا عدة عندما يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن أن يتزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها