لقد احتلت الضرائب بشكل عام ، مركزا مميزا في الدراسات المالية فالضريبة كانت و لم تزل الوسيلة الرئيسية و المهمة التي تحقق اهداف الدولة. ليس فقط على اعتبارها احدى المصادر الرئيسية للتمويل . وانما ايضا وسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية.
و نظرا لاهمية الضرائب سعت الدول إلى تطويرها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية و التي تفرض الاندماج في المركب الاقتصادي وما يسبقه من تحديث الهيكليات الضريبية في طريق ملاءمة التشريعات و الانظمة المالية و الضريبية لتصبح أكثر مواكبة و اندماجا مع النظام العالمي الجديد. لبنان ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة بلغ الدين العام فيها الدود الحمراء و أصبحت خدمته تستنزف الخزينة و مواردها . و في ظل تقليص واردات الدولة الجمركية. أصبح لزاما على الحكومة اللبنانية التجاوب مع ما ذهبت اليه معظم دول العالم و تنفيذا لاقتراحات المؤسسات المالية العالمية بضرورة اعتماد سياسة الضريبة على القيمة المضافة ، و ذلك بعد ان اثبتت الضرائب السابقة عدم جدواها و فشلها نظرا لضعف ادارتها عن تغطية الدين العام.
و الجدير بالذكر أن الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة نشات للمرة الاولى سنة 1954 في فرنسا بفضل الاستاذ موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953, فكان معدل الضريبة العادي 20% مع زيادات لغاية 23% و 25% كما كانت تتضمن معدلات منخفضة بحدود 6 و 10 %.
لقد كان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لاهتمام أهل السياسة و أصحاب القرار و لقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم و أحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة.
و لبنان باستحداثه قانون الضريبة على القيمة المضافة هو البلد 127 الذي يعتمد هذه الضريبة .
ان جميع الضرائب مهما كانت تقسيمها متشابهة من حيث الاهداف و النتائج . و تستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فضريبة الدخل مثلا هي الضريبة المفروضة على المداخيل كالارباح و الرواتب .
اما الضريبة على القيمة المضافة و كما يدل اسمها تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية .
1- لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع ، و في مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشي باشياء اخرى ، اي منفعة الشيء .
و القيمة هو النوع و الثمن الذي يقوم مقام المتاع ،لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كاساس لتحديد القيمة المضافة و اهمل عناصر الانتاج الاخرى ، و لكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين امثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف اساسا لتحديد القيمة,و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بانها الفرق بين قيمة السلع المنتجة و قيمة المواد التي ادخلت في انتاجها و هو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الانتاج:القيمة المضافة- قيمة الانتاج- الاستهلاك الوسيط اماالاستهلاك الوسيط فهواستهلاك المواد التي دخلت في انتاج السلع اضافة إلى الخدمات المشتراة من الغير على الصعيد الوطني ، تجمع القيم المضافة لكل القطاعات و المؤسسات لتكون القيمة المضلفة الاجمالية وهي ما يعرف بالناتج المحلي ، وهي تعبر في الواقع عن مفدار او مساهمة المؤسسة في تكوين الثروة الوطنية. اذا فالقيمة المضافة كناية عن الثروة التي يضيفها الفرد او المؤسسة على سلعة او خدمة جراء مزاولة نشاط اقتصادي معين بحيث تصبح قيمة السلعة او الخدمة الجديدة مختلف عن سابقتها .
اما من ناحية الضريبة ، فالقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او بدل الخدمة و ثمن شراء المواد و الخدمات الداخلية في انتاجها و تسويقها :القيمة المضافة : ثمن البيع - ثمن الشراء او كلفة الانتاج و هذه المعادلة تسمح بتطبيق الية الضريبة على القيمة المضافة القائمة على الاداء المجزأ وفقا لنطق قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 373 في 14 ديسمبر 2001 على ان تخضع لهذه الضريبة عمليات تسليم الاموال و تقديم الخدمات لقاء عوض و التي تتم داخل الاراضي اللبنانية من قبل شخص خاضع للضريبة كما تخضع لها عمليات الاستيراد مهما كان من يقوم بها.
2- الضريبة على القيمة المضافة هي من الضرائب المركبة ( الضرائب على الانفاق العام للاستهلاك و هي تلك الرسوم المفروضة على رقم الاعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الاموال و الخدماتالمستهلكة محلية الصنع كانت ام مستوردة .
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ( الانتاج ، التوزيع ، الاستهلاك ) و كذلك تفرض عند الاستيراد ( حيث تفرض على القيمة الجمركية مضاف اليها الرسوم الجمركية و الرسوم الاخرى الموجبة اصلا) و هكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي حيث يقع عبئها عليه ضمن سعر المال او الخدمة المسلمة اليه.
و الضريبة على القيمة المضافة او مما يعرف بالفرنسية valeur ajoute la taxe surla (TVA)و بالانكليزية value added tax هي ضريبة حديثة العهد و هي ثمرة تطور التقنيات الضريبية على مدى نصف قرن منذ نشاتها على يد العالم الاقتصادي الفرنسي موريس لوريه ، و جرى تطبيقها باشكال في بلدان عدة طبقا للمقتضيات الاقتصادية الخاصة بكل منها.
و تنتمي هذه الضريبة إلى الضرائب الغير مباشرة التي تتميز بخاصة ممنوحة السلطة العامة اذ تدفع من قبل اشخاص يعلمون جيدا بانهم لا يتحملونها بل يتحملها اشخاص لا يدلون بها.
و هنا يبرز الخلاف بين مبادىء تطبيقها في الخارج و بين ما يحصل في لبنان ، حيث ان مبدا عدم التراكمية موجود في الخارج بشكل مثالي ، اما في لبنان فتبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية ، في ظل وجود فئات من الاشخاص غير خاضعة للضريبة و في ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.
ملاحظة في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة ، سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة وؤقتة, فيما يتعلق بعمليات الاستيراد ، و ستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية و اضحة : ازدواجية : اذ سيكون هذه العمليات خاضعة وفقا للسلع المستوردة ، لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة ( في حال خضوعها لها ) تراكمية لان الرسم الجمركي المدفوع على البضائع المستوردة فضلا عن غيره من الضرائب و الرسوم . سيدخل في الوعاء الخاضع للضريبة على القيمة المضافة ، و 10% ستطال " الوعاء بكامله" و من ضمنه قيمة الرسم الجمركي الذي دفع مع غيره من الضرائب و الرسوم : في حال كانت السلعة المستوردة خاضعة للرسم الجمركي و للضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تراكمية في قيمة الضريبة.
ان الضريبة على القيمة المضافة تطبق اقليميا داخل حدود. فان عملية الاستيراد فضلا عن كل عملية تسليم اموال او تقديم خدمة خاضة تتم داخل الاراضي اللبنانية, اما عمليات التصدير خارج اطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.
انما تؤمن ايرادا ضريبيا وفيرا و منتظما اذ انها تؤدي عدة مرات في السنة ( مبدا فصلية تادية الضريبة على القيمة المضافة ) و تؤمن ايرادات وفيرة للخزينة ( 1100 مليار ل.ل. في سنة 2003)(1)
[[تصنيف: