السرقة هى أخذ الشئ في خفية, يقال استرق السمع أي سمع مستخفيا و في القرأن الكريم (إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين) سورة الحجر
و يمكن تعريف السرقة بثلاثة أمور :
1- أخد مال الغير
2- أن يكون هذا الأخذ على الاختفاء و الاستتار
3- أن يكون المال محرزا
فأذا تحققت هذه الأمور الثلاثة تكون سرقة و موجبه للحد
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد علي السارق فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف لقول الله تعالى (و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) [المائدة:38] ، و إذا سرق ثانية تقطع يده اليسرى و إذا سرق ثالثا تقطع رجله اليمنى
و لا يعتبر المختلس و المنتهب و الخائن سارقا و لا يجب على أي منهم الحد