الرئيسيةبحث

زواج عرفي

الزواج العرفي هو مصطلح يطلق على علاقة باطلة بين رجل وامرأة ، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أو علم) وليها وأهلها، و يتسم عادة بالسرية التامة، و يكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) و ثالث يكتب العقد.

ويوجد إختلاف في مدى صحة الزواج العرفي، ولكن الذي يحرمونه يستدلون بقول النبي : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ."

اشتجروا : أي تنازعوا .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .

اضافة : الزواج العرفي نوعان : النوع الاول : زواج عرفي صحيح وهو ما كان يتم في السابق من زيجات او عقود انكحة على ورق عرفي او عادي وهذا يتم برضا الزوج والزوجة ووليها وبحضرة شهود اضافة إلى اعلانه بين الناس وكان هذا الزواج يتم منذ بدء الاسلام ولا زال سائدا في الكثير من القثرى في انحاء بلاد السودان المختلفة وفي العقود التي تتم في المساجد وهذا الزواج صحيح لتوافر جميع اركانه .، اما ان تم الازواج على عقد نكاح رسمي بتوافر اركانه فيعد زواجيا رسميا وليس عرفيا اما اذا عقد مأذون الانكحة على زوجين بحضرة شهود دون حضور الولي فيعتبر هذا الزواج وان دون على مستند رسمس زواجا باطلا لعدم الحصول على اذن الولي .

النوع الثاني : زواج عرفي باطل وهذا يتم على ورق عادي ابيض او ربما يكون بدون ورق وهذا يتم بين رجل وامراة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والاعلان لكتمانه عن الناس وهذا اجمع العلماء على بطلانه لسببين : الاول : قوله تعالى في الاية 25 من سورة النساء ( فانكحوهن بإذن أهلهن ... الخ ) الثاني : حديث السيدة عائشة رضى الله عنها ( ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل .. الخ ) وقيل ان التي تزوج نفسها هي الفاجرة . واختلف العلماء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرء بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج الراسل : kab_hamid ( أبو الفضائل )- كباشي