الرئيسيةبحث

جمعية الإصلاح الإجتماعي

فهرس

نشأة الجمعية

الأهداف

أهداف جمعية الإصلاح الاجتماعي

  1. مناصرة القضايا العادلة للشعوب الإسلامية باستخدام كافة الوسائل التعريفية لبث الوعي بهذه القضايا ، وذلك من خلال المهرجانات الخطابية والمؤتمرات والمحاضرات والندوات ومجلة المجتمع .
  2. المساهمة في تقديم العون المادي في حالات الكوارث والزلازل والمحن التي تتعرض لها المناطق الإسلامية .
  3. العمل على نشر الوعي الإسلامي الصحيح المنضبط بأطر الشريعة الإسلامية بين أفراد المجتمع ، ليكونوا على بينة من أمرهم ، وتحصيناً لهم من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها العالم الإسلامي .
  4. إنشاء اللجان المختلفة ، والمهتمة بالعديد من الأنشطة كل في مجاله لتحقيق الأهداف العامة لجمعية الإصلاح الاجتماعي ، لذا برزت وتميزت على ساحة العمل الخيري لجان الزكاة ، ولجان العمل الاجتماعي ، واللجان المهتمة بالجانب النسائي والفتيات والبنات ، واللجان التي تحتضن الشباب والفتيان .
  5. المشاركة الفعالة في حل المشكلات الطارئة على المجتمع الكويتي المسلم الآمن ، على سبيل المثال يتضح دور لجنة ( بشائر الخير ) ، في مواجهتها لمشكلة العصر ( إدمان المخدرات ) وما ينتج عنها من تدمير لشباب الأمة .
  6. ترسيخ الفكر الإسلامي المستنير القائم على كتاب الله الكريم وسنة النبي محمد ، فكانت فكرة إقامة معرض الكتاب الإسلامي السنوي ، حيث تتاح الفرصة للشعب الكويتي للاطلاع على أحدث ما أنتجته العقول البشرية في جميع مجالات الحياة ، ويجبى إليهم ثمرات المطابع ليقفوا على الجديد دائماً في العلوم الشرعية وغيرها .
  7. إبداء النصح والمشورة للجهات المختصة في كافة المجالات كالتربية والتعليم والإعلام ، فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقاً للتشريع الإسلامي .

النظام الأساسي

مقدمـة :

اسم الجمعية ومقرها

المادة الأولى : اسم الجمعية :

المادة الثانية :

جمعية الإصلاح الاجتماعي هيئة إسلامية تعمل لتحقيق الصالح العام الذي جاء من أجله الإسلام وما يتصل بذلك من أعمال مشروعة .

المادة الثالثة : أهدافها :

  1. مكافحة الرذيلة ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمحرمات كالمسكرات والبغاء والميسر والربا .
  2. إرشاد الشباب إلى الطريق الحق والاستقامة وشغل أوقات الفراغ بما يفيد وينفع .
  3. تقديم المناهج الصالحة للجهات المختصة في كل الشئون كالتربية والتعليم والإعلام فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقاً للتشريع الإسلامي .
  4. إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات التي تواجه مجتمعنا الإسلامي والسعي نحو تحقيقها .
  5. العناية بالدين والدعوة إليه وبث الأخلاق الفاضلة بين الأفراد لتحفظ لهذا المجتمع كيانه ومقوماته .
  6. جمع الأمة على مبادئ الإسلام ودعوتها للأخذ به عقيدة ومنهجاً وسلوكاً .

المادة الرابعة : الوسائل المشروعة

تعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على الوسائل المشروعة ومنها :

  1. الإذاعة والتليفزيون .
  2. إصدار الكتب والنشرات والصحف والمجلات .
  3. إقامة الندوات والمحاضرات .
  4. إنشاء المدارس والمعاهد على أن تكون للأعمال الخيرية وبعد موافقة الجهات المختصة .

العضـويـة

المادة الخامسة : يشترط في عضو الجمعية :

  1. أن يكون مسلماً ذا سمعة حسنة ملتزماً بأحكام الإسلام وأن يكون كويتي الجنسية .
  2. أن لا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف .
  3. أن يلتزم بنظام الجمعية ويعمل على تحقيق أهدافها ويؤدي واجبات العضوية .
  4. أن لا يقل عمره عن سبعة عشرة عاماً .
  5. أن يزكيه عضوان من مجلس الإدارة .
  6. يكون للأعضاء غير الكويتيين حق الانتفاع بمرافق الجمعية كأعضاء منتسبين .

المادة السادسة : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :

  1. الاستقالة .
  2. الوفاة .
  3. الفصل في الحالات المشار إليها في المادة التالية

المادة السابعة :

إذا قصر أحد الأعضاء في الواجبات الملقاة عليه نصح في بادئ الأمر فإذا تكرر تقصيره يجتمع مجلس الإدارة للنظر في فصله وله حق التظلم في مدة شهر من تاريخ إبلاغه ويكون قرار مجلس الإدارة نهائياً .

المادة الثامنة : مجلس الإدارة

المادة التاسعة :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للصندوق ، ويحدد المجلس في اللائحة الداخلية اختصاصات الرئيس ونائبه والأمين العام وأمين الصندوق .

المادة العاشرة :

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور الرئيس أو نائبه ، أو الأمين العام ونصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب بعد الدعوة الأولى توجه دعوة ثانية خلال أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهماً كان عدد الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو الأمين العام ، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز للرئيس أو لخمسة من أعضاء مجلس الإدارة دعوة المجلس لاجتماع غير عادي في أي وقت .

المادة الحادية عشرة : يختص مجلس الإدارة بما يلي :

  1. إدارة شئون الجمعية وتهيئة السبل لتأدية نشاطها .
  2. وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى اللائق بها
  3. النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها .
  4. وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الإدارية والفنية والمالية وإصدار التعليمات الخاصة بذلك .
  5. تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة .
  6. إبرام العقود والاتفاقات باسم الجمعية وتمثيلها في الاتحادات والهيئات في شخص الرئيس أو من يقوم مقامه .
  7. دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها .
  8. وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط وعرضه على الجمعية العمومية .
  9. إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة .
  10. تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم .
  11. بحث المقترحات والشكاوى التي ترد إليه .

المادة الثانية عشرة :

إذا تغيب العضو عن حضور مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً ويحل محله العضو الاحتياط .

الجمعيـة العموميـة

المادة الثالثة عشرة :

  1. تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين مضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل .
  2. تجتمع اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوع وترسل مع الدعوة المرفقات التالية :- **أ تقرير مجلس الإدارة عن حالة الجمعية من الوجهة الإدارية والمالية وأوجه النشاطات الأخرى .

المادة الرابعة عشرة : تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي :

المادة الخامسة عشرة :

يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة ، وعليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع .

المادة السادسة عشرة :

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :

المادة السابعة عشرة :

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، فإذا لم يكتمل العدد يعقد الاجتماع بعد مضي ساعة على الأقل ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .

ماليـة الجمعيـة

المادة الثامنة عشرة : تتكون مالية الجمعية من :

  1. أموالها الثابتة .
  2. إيراداها السنوية وتشمل : -

المادة التاسعة عشرة :

تبدأ السنة المالية للجمعية في أول الشهر التاسع ( سبتمبر ) (9) من السنة الميلادية من كل عام وتنتهي في نهاية الشهر الثامن ( أغسطس ) ( 8 ) من السنة الميلادية .

المادة العشرون :

المادة الحادية والعشرون :

الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لجمعية الإصلاح الإجتماعي
الهيكل التنظيمي لجمعية الإصلاح الإجتماعي

أعضاء مجلس الإدارة

  1. حمود حمد الرومي رئيس مجلس الإدارة
  2. أحمد عبد العزيز الفلاح نائب الرئيس
  3. عبد الله سليمان العتيقي أمين السر
  4. وليد يوسف المير أمين الصندوق
  5. عبدالواحد أمان عبدالله عضو
  6. يعقوب يوسف الأنصاري عضو
  7. يوسف حمد العتيقي عضو
  8. يحيى سليمان العقيلي عضو
  9. سعد مطلق الراجحي عضو
  10. محمد محمود الرحماني عضو

الجناح السياسي للجمعية

مراقبو الإخوان المسلمين في الكويت

  1. الشيخ عبد العزيز العلي المطوع
  2. الشيخ عبد الله العلي المطوع

الموقع علي الإنترنت