إذا أقتربت وفاة المسلم وظهرت عليه علامات الموت يشرع تلقينه لا اله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لقنوا موتاكم لا اله إلا الله)) و المراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. وإذا تيقن موته أغمضت عيناه
ويجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيداً مات في المعركة فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه، بل يدفن في ثيابه.
فهرس
|
أنه تستر عورته ثم يرفع قليلاً و يعصر بطنه عصراً رقيقاً، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها، فينجيه بها، ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء و سدر أو نحوه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، و ثالثة، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله و سد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر، أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق و نحوه. و يعد و ضوءه، و إن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو سبع، ثم ينشفه بثوب، و يجعل الطيب في مغابنه و مواضع سجوده، و إن طيبه كله كان حسناً، و يجمر أكفانه بالبخور، و إن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها، و إن ترك ذلك فلا حرج، و لا يسرح شعره ، و لا يحلق عانته، و لا يختنه، لعدم الدليل على ذلك، و المرأة يظفر شعرها ثلاث قرون و يسدل من ورائها.
الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاث أثواب بيض، ليس فيها قميص و لا عمامة، كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم، يدرج فيها إدراجاً، و إن كفن في قميص و إزار و لفافتين فلا بأس، و المرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع، وخمار و إزار، و لفافتين. و الواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر الميت لكن إذا كان الميت محرماً فإنه يغسل بماء و سدر، و يكفن في إزاره و ردائه أو في غيرهما و لا يغطي رأسه و لا وجهه، و لا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إن كان المحرم امرأة كفنت غيرها، ولكن لا تطيب و لا يغطى وجهها بنقاب و لا يداها بقفازين، و لكن يغطى وجهها و يدها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفه تكفين المرأة، و يكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاث أثواب، و تكفن الصغيرة في قميص واحد و لفافتين.
أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. و الأولى بغسل المرأة و صيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، و للزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق غسلته زوجته، و لأن عليا غسل زوجته فاطمة رضي عنه.
ثم يصلي على الميت صلاة الجنازة, والسنة أن يقف الامام حذاء راس الرجل، ووسط المرأة
هكذا جاء في كتب الفقهاء
المشروع تعميق القبر إلى و سط الرجل، و أن يكون في لحد من جهة القبلة، و ان يوضع الميت في اللحد على جنبه الايمن، و تحل عقدة الكفن و لا تنزع بل تترك، و لا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلاً أو امرأة، ثم يصب عليه اللبن و يطن كي يثبت و يقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الواح، أو أحجار، أو أخشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، و يستحب أن يقال عند ذلك: باسم الله و على ملة رسول الله، و برفع القبر قدر شبر، و يوضع عليه حصاء ان تيسر ذلك، و يرش بالماء. و يشرع للمشيعين أن يقفوا عن القبر و يدعوا للميت.