الرئيسيةبحث

بنك مركزي يمني

البنك المركزي اليمني أنشئ في 22 مايو 1990 عند دمج البنك المركزي اليمني و مصرف اليمن

وصلات خارجية


البنك المركزي اليمني : لم ينشئ بنك مركزي الا في عام 1971م بالمعنى الصحيح و ان كان قد انشأ قبل ذلك ما يسمى بـ ( لجنة النقد اليمنية ) كتمهيد لقيام البنك المركزي اليمني.

و قد صدر بانشاء البنك المركزي اليمني القرار الجمهوري بالقانون (4) لسنة 1970م حيث نص المادة 3:1 . - يؤسس بنك يسمى البنك المركزي اليمني للقيام بالاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

في المادة 4-1 ان أهم اختصاصات البنك المركزي هي ممارسة صلاحيات البنوك المركزية وقد حدد راس مال البنك المركزي اليمني المصرح بـ عشرة ملايين ريال و يحدد راس المال المدفوع بقرار من ( مجلس الادارة ) يوافق عليه الوزير ( وزير الماليه ) كما ان الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي ذكرنا فقرتيها الاولى و الثانية اعلاة نصت على ان الحكومة تمتلك وحدها راس مال البنك المركزي كاملا.

ترجع اهمية البنوك المركزيه إلى اهتمام الحكومات المختلفة بنمو المعاملات المصرفيه و التجارية و ضرورة تحكم في حجم الائتمان الذي تقوم به البنوك المختلفة في الدولة. وتنشأ به جميع البنوك المركزية في مختلف الدول فيما تقوم به من وظائف وان كانت هناك بعض الفروق فهي ليست في الاساس ذاتها وانما في الطريقة التي تتبعها هذة البنوك من اجل تحقيق اهدافها في مجتمع اقتصادي تختلف ظروفه عن المكجتمع الاقتصادي في دولة اخرى و ليس هدفه الربح كما هو بالنسبة لغيرة من البنوك ولا بد ان يخضع البنك المركزي للسياسة العامة للدولة. و يمكن ايضاح الوظائف التي يؤديها البنك المركزي في الاتي : 1- اصدار وتنظيم العمله داخل الدوله . 2- تأدية الخدمات المصرفيه للدولة . 3- المحافظة على الاحتياطي النقديس للبنوك في النظام المصرفي. 4- اعادة خصم الاوراق الماليةو التجاريه لتمويل البنوك الأخرى . 5- القيام باعمال المقاصة بين البنوك وبعضها . 6- التجكم في حجم الائتمان بتنفيذ السياسة النقدية . المساهمة في اعمال التخطيط الاقتصادي و فيما يلي نقوم بمناقشة بعض الوظائف .

أولاً : اصدار وتنظيم العملة: لعل الدافع إلى توكيل عملية اصدار النقود إلى البنوك المركزية بدلا من ان تحتفظ الدولة لنفسها بحق الاصدار هو خشية الدولة من افراطها لإصدار العمله لخدمة اغراض الميزانية دون النشاط الاقتصادي عموما مما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة و انعدام الثقة بها .

ثانياً : تأدية الخدمات المصرفية للدولة : يرى البعض ضرورة استقلال البنك المركزي عن الحكومة و عدم خضوعها لإشرافها و يرجع ذلك انه في امكان الحكومة للتأثير على نشاط البنك لخدمة أغراض الحكومة. كما يرى البعض الاخر ان في تمتع الحكومة بالشراف على البنك المركزي ضرورة حتمية حيث انه لا فرق بين الحكومة و البنك المركزي في حرص كل منهما على المصلحة العامة.

ثالثاً : الرقابة على الائتمان : و وظيفة مراقبة الائتمان يقصد بها تحكم البنك المركزي في حجم كمية النقود المصرفية التي تستطيع البنوك التجارية ان تخلقها . و أسلحة البنك المركزي في مراقبة حجم الائتمان هي : ( أ ) تغيير سعر اعادة الخصم: فإذا اراد البنك المركزي ان يوسع حجم الائتمان فانه يخفض سعر الخصم واذا اراد الانكماش في حجم الائتمان فانه يرفع سعر الخصم للاوراق التجارية. ( ب ) عمليات السوق المفتوحة: فاذا اراد البنك المركزي ان يوسع حجم الائتمان فانه يدخل سوق الاوراق المالية مشتريا لها و اذا اراد انكماش في حجم الائتمان فانه يدخل سوق الاوراق المالية بائعا. ( ج ) تغيير نسبة الاحتياطي النقدي : تلتزم البنوك التجارية بالاحتياط بنسبة معينة من النقود لدى البنك المركزي فاذا كانت سياسة البنك المركزي توسيع حجم الائتمان فانه يخفض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديها و اذا اراد انكماشا في حجم الائتمان يرفع نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية لديه . ( د ) التأثير او الاغراء الادبي : بما انه بنك البنوك و المقرض التخير وتحتفظ البنوك التجارية لدية بالاحتياطات فله ان يطلب من البنوك التجارية اتباع سياسة تتفق و الصالح العام للدولة .

رابعا :القيام باعمال المقايضة بين البنوك وبعضها البعض : حيث ان البنك يقوم بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية للبنوك التجارية فانه كان في امكان البنك المركزي ان يقوم بتسوية فروق الحسابات بين هذة البنوك وبعضها البعض عن طريق استعمال الارصدة الدائنة لهذة البنوك.