القياس في الإسلام هو إلحاق واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة ورد حكم بشأنها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. مثال :تحريم الخمر ألحقنا به كل المسكرات.
النصوص
- يقول الله : "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستتنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا" سورة النساء الآية 83
- عن أبي الدرداء عن النبي قال : "من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" رواه الترميذي .
القياس تعريفه وحجيته
تعريفه
لغة هو التقدير والمساوات. اصطلاحا : هو إلحاق واقعة غير منصوص على حكمها بواقعة ورد حكم بشأنها لتساوي الواقعتين في علة الحكم. مثال : تحريم الخمر ألحقنا به كل المسكرات.
حجيته
- الأدلة النقلية: يقول الله : "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
روي أن رسول الإسلام بعث معاد بن جبل إلى اليمن قال له بما تقضي إن عرض لك قضاء قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنتي رسول الإسلام قال فإن لم تجد قال أجتهد ورأيي ولا آلو". ب- الأدلة العضلية : كل حكم لابد له من علة وإذا توفرت نفس العلة في عدة حالات وجب إعطاءها نفس الحكم .
أركان القياس وشروطه
- أركان القياس :الأصل: وهو ورد بشأنه نص شرعي. الفرع : وهو مالم يرد بشأنه نص شرعي. – الحكم : وهو الحكم الثابت للأصل. العلة: وهي التي سمحت بتساوي الفرع مع الأصل في الحكم.
- الشروط : ← الأصل : يشترط فيه. - أن يكون أصلا أي غير متفرع. – أن يكون دل على هذا الأصل حكم من القرآن أو السنة أو الإجماع. ←الفرع يشترط فيه. – أن يكون خاليا من معارض. – أن تكون فيه نفس علة الأصل. أن يكون حكمه مماثلا لحكم الأصل. أن يكون غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنة أو الإجماع. ← الحكم : يشترط فيه. أن يكون حكما شرعيا. أن يكون غير منسوخ. – ألا يكون متفرعا من حكم آخر. – ألا يكون خاصا بالأصل. – أن يكون الحكم الأصلي متفقا عليه. – أن يكون معقول المعنى. ← العلة يشترط فيها : أن تكون وصفا منضبطا. – أن تكون وصفا مناسبا. – ألا تكون وصفا قاصرا على الأصل.
- متى يجوز القياس ؟ - في ما لانص فيه أصلا. – في مافيه نص ظني الورود (مثال : خبر الأحاد) . – ما فيه نص ظني الدلالة سواء كان قرآنا أو حديثا.
- شروط المجتهد : العلم باللغة العربية وطرق دلالاتها – العلم بالقرآن الكريم وعلومه وأحكامه العلم بالسنة وأحكامها الشرعية – العلم بوجود القياس وعلله – العلم بالفقه وأحكامه واختلاف المذاهب فيه – العلم بأحوال الناس ومعاملاتهم.