الرئيسيةبحث

الاتحاد البرلماني العربي


فهرس

المقدمـــة

- ممثلي المجالس البرلمانية العربية المجتمعين في دمشق خلال المدة من 19/6 إلى 21/6/1974, انطلاقاً من إرادة عربية مشتركة لدعم وحدة العمل العربي الجماعي في خدمة قضايا الحرية والتقدم في الوطن العربي والسلام والتعاون الدوليين، تمشيا مع المبادئ والأهداف السامية التي ورد ذكرها في ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وتقديراً لضرورة حشد طاقات العرب وقدراتهم واستخدام جميع إمكانياتهم لمواجهة جميع التحديات على طريق الحرية والإنماء والتطور والتقدم، وتصميماً على تكريس الجهود لتعميق المفاهيم الديمقراطية القائمة على الحرية السياسية والاجتماعية، وإيماناً بأن تحقيق السلام القائم على العدل والتعاون الدولي أمر حيوي لازدهار المجتمع الإنساني والحضارة البشرية، وإسهاماً في الحفاظ على القيم الروحية التي تعتبر من أبرز أسس الحضارة العربية، واقتناعاً بأن تنمية اللقاءات بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية أمر يخدم كل هذه الأهداف مجتمعة، وتقديراً لمسؤولياتنا في الجمع بين أعضاء المجالس البرلمانية العربية في اتحاد يسعى إلى دعم الروابط بين هذه الدول وتوجيه جهودها إلى ما فيه الخير المشترك للوطن العربي، واعترافاً بأن مثل هذا الاتحاد عامل فعال في تعميق جذور الروابط العربية القائمة بين دولنا وشعوبنا والمفاهيم والقيم الديمقراطية في وطننا العربي، وحرصاً على تمثيل جميع المجالس البرلمانية العربية في هذا الاتحاد اتفقو على المواد الاتية:

المادة ( 1 )

يهدف الاتحاد البرلماني العربي إلى تحقيق الأغراض التالية :

أ - تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية .

ب - تنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية، وخاصة في نطاق الاتحاد البرلماني الدولي بالنسبة للبرلمانات العربية المشتركة فيه.

ج - بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات بشأنها .

د - العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي .

ه - العمل على تنسيق التشريع في الدول العربية وتوحيده.

و - العمل على تدعيم التعاون بين شعوب العالم من أجل سلام قائم على العدل .

المادة ( 2 )

يتألف الاتحاد البرلماني العربي من الشعب التي تمثل المجالس التشريعية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المادة ( 3 )

تكون للاتحاد الأجهزة التالية : أ - المؤتمر

ب - مجلس الاتحاد

ج - الأمانة العامة

المادة ( 4 )

المادة ( 5 )

يعقد المؤتمر مرة كل سنتين في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ، ويجوز لأية شعبة برلمانية عربية استضافته بناء على طلب منها وموافقة مجلس الاتحاد البرلماني العربي بالأغلبية المطلقة .

المادة ( 6 )

يتكون المؤتمر من وفود تسميها الشعب البرلمانية الأعضاء

المادة ( 7 )

تكون رئاسة المؤتمر لشعبة الدولة المضيفة.

المادة ( 8 )

على كل شعبة إبلاغ مجلسها البرلماني قرارات وتوصيات المؤتمر وعليها أن تعلم الأمانة العامة بنتيجة مساعيها في هذا الصدد.

المادة ( 9 )

أ - يتألف مجلس الاتحاد من عضوين عن كل شعبة تسميهما قبل موعد انعقاد المجلس. ويجوز لكل شعبة أن توفد أعضاء آخرين لا يزيد عددهم عن ثلاثة.

ب -

ج - إذا تعذر على رئيس الاتحاد القيام بمهامه في شعبته الوطنية، لأي سبب يتولى رئيس الشعبة الجديد ، مهام رئاسة الاتحاد.

د - يحق لرئيس الاتحاد، عند الضرورة ، أن يكلف خطيا ، ولفترة زمنية محددة رئيس الشعبة البرلمانية التي تلي شعبته في الترتيب الهجائي بتصريف شؤون الاتحاد في الصلاحيات المخولة له ، فإن تعذر على هذا الأخير فالذي يليه في الترتيب الهجائي للشعب ، وهكذا ... على أن يتم إعلام الشعب بذلك .

ه - يكون لكل شعبة صوتان في مجلس الاتحاد .

و - في حال زوال أهلية الشعبة التي تتولى الرئاسة تنتقل الرئاسة تلقائياً إلى الشعبة التي تليها في الترتيب الهجائي .

المادة ( 10 )

يختص مجلس الاتحاد بما يلي:

أ - وضع وتعديل الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية أو أية أنظمة أخرى يراها ضرورية بموافقة الأغلبية المطلقة للشعب الأعضاء.

ب - وضع جدول أعمال المؤتمر وتوجيه الدعوة لانعقاده وتعيين مكان الانعقاد وموعده.

ج - تلقي الاقتراحات ودراستها والبت فيها إلا إذا رأى إحالتها إلى المؤتمر.

د - دراسة وإقرار مشروع موازنة الاتحاد السنوية ومراجعة حسابات السنة المالية السابقة والتصديق عليها.

ه - تعيين محاسب قانوني وتحديد أتعابه.

و - السماح للأقطار العربية غير الممثلة وللمنظمات والهيئات العربية والدولية بإيفاد مراقبين عنها لحضور اجتماعات المؤتمر أو لجانه ويكون لهم حق الكلام دون حق التصويت.

ز - النظر في الطلبات التي تقدم من الشعب البرلمانية العربية للانضمام إلى الاتحاد والبت فيها.

ح - القيام بالمهام التي يكلفه بها المؤتمر. ولمجلس الاتحاد بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد.

المادة ( 11 )

أ - ينعقد مجلس الاتحاد في شهر فبراير -شباط مرة كل سنة في بلد مقر الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي ما لم يقرر المجلس بالأغلبية المطلقة عقده في بلد أخر بناء على طلب من شعبته البرلمانية .

ب - كذلك يدعو رئيس الاتحاد رؤساء الشعب البرلمانية أو من ينيبونهم للاجتماع في مقر الاتحاد في النصف الثاني من كل عام وذلك من أجل تهيئة الموضوعات وتنسيق مواقف الوفود البرلمانية العربية في المؤتمرات والمنتديات الدولية.

ج - يمكن لرئيس الاتحاد أن يدعو المجلس إلى جلسة استثنائية إذا رأى لزوما لذلك أو بناء على طلب ربع الأعضاء.

المادة ( 12 )

يكون للاتحاد أمانة عامة مقرها دمشق ، ويعين مجلس الاتحاد الأمين العام بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على ترشيح إحدى الشعب وتزكية شعبة أخرى، ويكون تعيينه من بين الأشخاص ذوي الخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد مجلس الاتحاد مرتبه ومخصصاته. ويعين رئيس مجلس الاتحاد بناء على ترشيح الأمين العام مساعدي الأمين العام والمديرين ومن في حكمهم على أن يراعي عند اختيارهم الخبرة وتمثيل الدول الأعضاء في الاتحاد قدر الإمكان. ويمكن لرئيس الاتحاد أن يفوض الأمين العام بتعيين الموظفين الإداريين اللازمين لتسيير أعمال الاتحاد وذلك في حدود الموازنة المعتمدة من مجلس الاتحاد والملاك الوظائفي للأمانة العامة.

المادة ( 13 )

يضع الأمين العام تقريرا سنويا يعرض فيه نشاط الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية المتصلة بشؤون الدول الأعضاء ، وتوافيه الشعب المشتركة في الاتحاد بالتقارير اللازمة في هذا الشأن قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل. ويرسل الأمين العام هذا التقرير إلى الشعب المشتركة في الاتحاد قبل اجتماع المجلس بمدة لا تقل عن الشهر ويكون هذا التقرير أساسا لمناقشة عامة تبدأ بها أعمال المجلس.

المادة ( 14)

تتولى الأمانة العامة للاتحاد الأعمال التالية : أ - تيسير الاتصال الدائم بين الشعب وبين الاتحاد وغيره من الهيئات والمنظمات الدولية.

ب -إعداد الموضوعات التي تعرض على مجلس الاتحاد ومؤتمراته وإعداد الوثائق والتقارير اللأزمة لذلك وتنظيم المحاضر والمضابط والمراسلات.

ج - حفظ الوثائق

د - الشؤون المالية والإدارية للاتحاد

ه -إبلاغ القرارات والتوصيات التي يتخذها المؤتمر أو مجلس الاتحاد إلى الشعب و جامعة الدول العربية والحكومات العربية و الاتحاد البرلماني الدولي والجهات الأخرى التي قد يعنيها الأمر.

فهرس ميثاق الاتحاد

مادة ( 15 )

تساهم الشعب في موازنة الاتحاد وفقا للنسب المبينة في النظام الداخلي وما يقره مجلس الاتحاد من تعديلات.

المادة ( 16 )

أ - لمجلس الاتحاد بناء على طلب إحدى الشعب البرلمانية باقتراح خطي أن يقرر بأغلبية الثلثين تعديل الأنظمة المشار اليها في الفقرة أ من المادة العاشرة من هذا الميثاق.

ب -يشترط لعرض اقتراح التعديل على المجلس توزيعه من قبل الأمانة العامة على الشعب الأعضاء قبل شهرين على الأقل من بدء اجتماع المجلس.

المادة ( 17 )

يجوز تعديل هذا الميثاق باقتراح خطي تقدمه إلى المؤتمر ثلاث شعب على الأقل قبل انعقاده بثلاثة أشهر ويجب أن توافق على التعديل أغلبية ثلثي الشعب الأعضاء في الاتحاد.

المادة ( 18 )

للاتحاد البرلماني العربي شخصية اعتبارية يمثلها رئيس مجلس الاتحاد أو من ينوب عنه علي كيفكم.