الأهليــــــــــــــــة لأهلية في اللغة : هي الاستحقاق و الصلاحية يقال فلان أهل للإكرام أي مستحق له. و الأهلية في الفقه الإسلامي : صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي . و قد ميز الفقهاء في الأهلية من حيث المناط الذي تناط به بين نوعين فقسموها إلى قسمين : 1-أهلية وجوب : و مناطها الحياة الإنسانية فحكمها صلاحية الإنسان للإلزام و الالتزام. 2- أهلية أداء : و مناطها العقل و التمييز و حكمها صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه
على وجه يعتد به شرعاً .
و هذان القسمان قسما إلى قسمين كاملة و ناقصة فكانت الأقسام بذلك أربعة و هي تأتي بحسب ترتيب نشوئها لدى الإنسان على الشكل الآتي : 1- أهلية و جوب ناقصة :
و تكون هذه الأهلية عندما يمر الإنسان في طور الاجتنان أي عندما يكون في بطن أمه فالجنين في بطن أمه إنسان حي ناقص الحياة فهو من وجه حي له نفس و جسم و روح و من وجه آخر جزء من أجزاء أمه تابع لها
الأحكام أو الحقوق التي تثبت للجنين :
يثبت للجنين بعض الحقوق و هي النسب و الميراث و الوصية و الوقف و لا يستحق الجنين أي حق على غيره سوى هذه الأحكام الأربعة فلا يستحق هبة و لا صدقة فحقوقه الأربعة تعتبر أثناء طور الاجتنان موقوفة على ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً .
2- أهلية وجوب كاملة : و تبدأ هذه الأهلية بطور الطفولة أي عند ولادة الجنين حياً حقيقة أو حكماً فإذا ولد أكثره حياً ثم مات كان حكمه حكم من ولد كله حياً ذلك أن للأكثر حكم الكل ، ونهاية هذا الطور تكون ببلوغ الطفل سن التمييز و هو سن السابعة لدى جمهور الفقاء . الأحكام أو الحقوق التي تثبت للطفل : أهلية الوجوب الكاملة تجعل الطفل أهلاً للإلزام مطلقاً و قابليته للالزام تفصل في عدة حالات : 1- العبادات البدنية كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة عند الحنفية ( الطفل ليس أهلاًً للإلزام للعبادات فلا تجب عليه الصلاة و لا الصوم ) 2- العقوبات بدنية كانت أو مالية ؟، كالقصاص و الدية ( الطفل ليس أهلاًً للإلزام في العقوبات بدنية كانت أو مالية فلا يجب القصاص أو الدية ) 3-الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض كضمان المتلفات ( الطفل أهلاً للالزام ويصح إلزامه بهذه اللتزامات إذا استكمل الالزام عناصره الشرعية ) 4- الالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى التعويض و لا العقوبة كضمان ثمن المبيع المشترى له
( الطفل أهلاً للالزام ويصح إلزامه بهذه اللتزامات إذا استكمل الالزام عناصره الشرعية )
3- أهلية أداء ناقصة : و تبدأ هذه الأهلية بطور التميز حيث ينتهي طور الطفولة و هو بلوغ الطفل السابع من عمره و نهاية هذه الأهلية البلوغ رشيداً و البلوغ بالسن فهو عند أبي حنيفة في الغلام ببلوغه الثامنةعشرة من العمر و عند الصاحبين و الشافعي يكون ببلوغ الغلام أو الفتاة سن الخامسة عشرة أما الرشد فهو حسن التصرف في المال لى الوجه المعتاد فإذا بلغ الإنسان دون أن يحسن التصرف بالمال عُدَّ بالغاً غير رشيد . الأحكام أو الحقوق التي تثبت للإنسان في طور التمييز : أهلية الأداء الناقصة تجعل المميز أهلاً لصدور بعض الأقوال و الأفعال منه على وجه يعتد بها شرعاً و قسم الفقعاء هذه التصرفات إلى ثلاثة أقسام : 1- تصرفات شرعية ضارة ضرراً محضاً كالهبة و الصدقة فهذه التصرفات باطلة إذا صدرت من المميز فإذا وهب من ماله شيئاً لم تنعقد الهبة و كذلك الصدقة ( الصدقة ضرر مالي لأنها تمليك بلا مقابل و لا ينظر إلى مافيها من أجر و ثواب يفوق هذا الضرر المالي ). 2- تصرفات شرعية نافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة غير المشروطة وقبول الصدقة فلو قبل صدقة أو هبة من أحد أصبح مالكاً لها . 3- تصرفات شرعية دائة بين النفع و الضرر كالبيع و الاجارة و الشركة هذه التصرفات صحيحة لكنها موقوفة على إذن وليه إن أجازه نفذ و إلا بطل . أما العبادات البدنية كالصلاة و الصوم فإنها تصح منه مطلقاً دون أن تجب عليه لأن لا ضرراً مالياً فيها و لكنها تقع منه نفلاً و لا تغني عن الفرض فلو حج الصغير المميز ثم بلغ لم يغنه ذلك عن حجة الاسلام . 4- أهلية أداء كاملة : و تبدأ هذه الأهلية بطور البلوغ مع الرشد فإذا بلغ الإنسان رشيداً فقد انتهى طور التمييز في حقه و دخل في طور البلوغ الراشد عند الفقهاء جميعاً . الأحكام و الحقوق التي تثبت للبالغ الراشد أو أحكام أهلية الأداء الكاملة : إذا بلغ الإنسان رشيداً فقد أصبح أهلاً للقيام بجميع التصرفات الشرعية التي يعتد بها الشارع و يرتب عليها أحكاماً شرعية و تعتبر كل أقواله و أفعاله الشرعية أقولاً و أفعالاً صحيحة نافذة منذ صدورها و هذا محل اتفاق الفقهاء .
د. أحمد الحجي الكردي