يعتقد المسلمين أن شريعة الاسلام هي خاتمة الشرائع الالهية كلها؛ فهي صالحة لكل زمان و مكان، و أنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس و استيعابها الحوادث المتجددة وذلك باتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.
فهرس
|
يعرف الاجتهاد بأنه بذل المجتهد وسعه لاستنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية .
الاجتهاد ثابت بالكتاب و السنة . فقد دعا الله الله المسلمين إلى الرجوع إلى اهل العلم و الاختصاص لاستنباط الأحكام من مواطنها .
وقد بين النبي أن من اجتهد في مسألة ما وكان من أل الاجتهاد فأصاب فله أجران ، و ان أخطأ فله أجر ؛ تشجيعا للعلماء المؤهلين على الاقبال على الاجتهاد و استنباط الأحكام الشرعية التي تناسب المسائل المستجدة التي تظهر في حياة الناس . قال : " اذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران ، و اذا أخطأ فله أجر " (صحيح بخاري ، كتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم اذا أصاب أو أخطأ.)
و هكذا كان الصحابة _ رضوان الله عليهم _ يفعلون اذا واجهوا أمرا ما ، يحتاج إلى حل عاجل لا يقبل التأخير ولم يجدوا فيها حكم شرعي .
مثال
خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدوا الماء في وقت ، فأعاد أحدهما الصلاة و الوضوء ولم يعد الاخر ، ثم أتيا على رسول الله فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد : : " أصبت السنة و أجزأتك صلاتك . وقال للذي توضأ و أعاد : لك الأجر مرتين " . ( سنن أبي داوود ، كتاب الطهارة ، باب المتيمم يجد الماء ما يصلي في الوقت . )
المجتهد : بأنه من توافرت فيه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الملية من أدلتها التفصيلية .
فلا يعد الانسان مجتهدا اذا اقتصر عمله على حفظ الأحكام الشرعية أو تلقيها من الكتب ، بل لابد من أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط .
الأهلية
المعرفة و العلم
الاجتهاد من أهم الوسائل التي يتمكن بها العلماء و أهل الاختصاص الشرعيون من التوصل إلى الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتجددة . فبه يتعرفون أحكام الحياه كلها ، وبه يسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم .
ومع تجدد الحياة وكثرة المستجدات فيها ، كان لابد من وجود فئة متخصصة في العلوم الشرعية وما يتصل بها ، تتولى مهمة النظر في القضايا المستجدة وبيان الاحكام الشرعية المناسبة من كل منها بحيث يسهل الرجوع اليها ، و الاستئناس بها ، و كان من المناسب أن تتولى الدول مهمة توفير حاجة المجتمع من هذه الفئة ؛ بانشاء الكليات الشرعية و المجمع الفقهية و الهيئات العامة للفتيا ، و تنظيم لقائات علمية بين المختصين الشرعيين .
اذا طرأت مسالة مستجدة نظر المجتهد في القران الكريم لعله يجد فيه اية تضمنت حكمها ، و الا نظر في السنة النبوية المطهرة لعله يجد فيها حديثا صحيحا يتضمن حكمها ، فان لم يجد اجتهد رايه وفق قواعد الأصول.