الرئيسيةبحث

اتفاق الطائف

اتفاق الطائف ، هو اتفاق تم التوصل اليه بواسطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف. وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، حضره 62 نائباً لبنانياً من أصل 73 ، 8 من الذين لم يحضروا الاجتماع لم يرتبط تغيبهم بأسباب سياسية و ارتبط اسم 3 نواب بالمقاطعة لأسباب سياسية وهم ريمون اده وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر. [1]

فهرس

نص الإتفاق

(قانون تاريخ 22/ 10/ 1989)


المادة 1: المبادئ العامة والإصلاحات: 1- المبادئ العامة أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دوليا.

ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل.

د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.

هـ- النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.

ط- ارض لبنان ارض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان. ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين.

ي- لا شرعية لاي سلطة تناقص ميثاق العيش المشترك

2- الإصلاحات السياسية أ- مجلس النواب مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة واعمالها: 1- ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.

2- للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.

3- كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون ان يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

4- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.

5- إلى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية‎: أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين. ج- نسبيا بين المناطق.

6- يزاد عدد اعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على اساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.

7- مع انتخاب أول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

ب- رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:

1- يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يصوت.

2- يرئس المجلس الاعلى للدفاع.

3- يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فإذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر المرسوم او القرار نافذا حكما ووجب نشره.

4- يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب‎. كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقا لاحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها او اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ووجب نشرها.

5- يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.

6- يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.

7- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.

8- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.

9- يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة او استقالة الوزراء او اقالتهم.

10- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.

11- يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

12- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.

13- يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم .

14- لرئيس الجمهورية حق عرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.

15- يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

16- يمنح العفو الخاص بمرسوم.

17- لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.

ج- رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:

1- يرئس مجلس الوزراء.

2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

3- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.

4- يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.

5- يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.

6- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.

7- يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.

9- يكون حكما نائبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.

د- مجلس الوزراء تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:

1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.

2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.

3- ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.

4- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.

5- الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، اذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي او استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للاسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الاولى.

6- عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:

حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

هـ- الوزير تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، او بنزع الثقة منه افراديا في مجلس النواب.

و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء. 1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية: أ- اذا استقال رئيسها. ب- اذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها. ج- بوفاة رئيسها. د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية. هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب. و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.

2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.

3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

ز- الغاء الطائفية السياسية الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:

أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة.


ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.

3- الإصلاحات الاخرى أ- اللامركزية الإدارية 1- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.

2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على اعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا.

3- اعادة النظر في التقسيم الاداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الارض والشعب والمؤسسات.

4- اعتماد اللامركزية الادارية الموسعة على مستوى الوحدات الادارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية.

5- اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالامكانات المالية اللازمة.

ب- المحاكم أ- ضمانا لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعا لسيادة القانون وتأمينا لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الاساسية المنصوص عنها في الدستور:

1- يشكل المجلس الاعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.

2- ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.

3- للجهات الاتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:

أ- رئيس الجمهورية. ب- رئيس مجلس النواب. ج- رئيس مجلس الوزراء. د- نسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.

ب- تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ: 1- الاحوال الشخصية. 2- حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. 3- حرية التعليم الديني. ج- تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل الجسم القضائي

ج- قانون الانتخابات النيابية تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات.

د- إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.

هـ- التربية والتعليم

1- توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية على الاقل.

2- التأكيد على حرية التعليم وفقا للقانون والانظمة العامة.

3- حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.

4- اصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. واصلاح اوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.

5- اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.

و- الإعلام إعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

المادة 2: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية: بما انه تم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على اساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة امنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالاتي:

1- الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية.

2- تعزيز قوى الامن الداخلي من خلال: أ- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزيا ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة. ب- تعزيز جهاز الامن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الاشخاص من إلى خارج الحدود برا وبحرا وجوا.

3- تعزيز القوات المسلحة: أ- ان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته. ب- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء. ج- يجري توحيد واعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي. د- عندما تصبح قوى الامن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الامنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها. هـ- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الاغراض العسكرية دون سواها.

4- حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير. وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الاولى بقوى الامن الداخلي، ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الاصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره. واذا دعت الضرورة في نقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في اماكن تواجدها. وللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق اذا رغبتا في ذلك.

المادة 3: تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي: استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا تتطلب الاتي:

أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الامن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الاسرائيلي إزالة شاملة.

ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.

ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

المادة 4: العلاقات اللبنانية السورية: ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الاحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا او مستقرا لاي قوة او دولة تنظيم يستهدف المساس بأمنه او أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا يسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.


مواضيع ذات علاقة

اتفاق الدوحة

مراجع

وصلات خارجية

[2]

اقرأ نصا ذا علاقة باتفاق الطائف، في ويكي مصدر.