مرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 فبراير سنة 2011،
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس سنة 2011،
- قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلاً بقرار التفويض الذي يصدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الشأن.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره