→ كتاب الشفعة (مسأله 1612) | ابن حزم - المحلى كتاب السلم المؤلف: ابن حزم |
كتاب السلم (مسأله 1613 - 1618) ← |
كتاب السلم
محلى ابن حزم - المجلد الرابع/كتاب السلم |
كتاب السلم (مسأله 1613 - 1618) | كتاب السلم (مسأله 1619) | كتاب السلم (مسأله 1620 - 1625) |
فهارس كتاب السلم |
1613 - مسألة: السلم ليس بيعا
1614 - مسألة: الأجل في السلم ما وقع عليه اسم أجل 1615 - مسألة: لا يجوز أن يكون الثمن في السلم إلا مقبوضا 1616 - مسألة: إن وجد بالثمن المقبوض عيبا 1617 - مسألة: لا يجوز أن يشترطا في السلم دفعه في مكان بعينه 1618 - مسألة: اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم 1619 - مسألة: السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا سلم فيهما عرضا 1620 - مسألة: من أسلم في صنفين ولم يبين مقدار كل صنف منهما فهو باطل مفسوخ 1621 - مسألة: لا بد من وصف ما يسلم فيه بصفاته الضابطة له 1622 - مسألة: السلم جائز فيما لا يوجد حين عقد السلم , وفيما يوجد 1623 - مسألة: من سلم في شيء فضيع قبضه أو اشتغل حتى فات وقته 1624 - مسألة: لا تجوز الإقالة في السلم 1625 - مسألة: مستدركة من البيوع : من اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها |