الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصيد


فهارس كتاب الصيد
1068 - مسألة: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشيه وأنيسه لا تحاش شيئا

1069 - مسألة: كل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحل ما قتل به من الصيد

1070 - مسألة: وقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به

أو ينحر في الجلد قبل القطع

1071 - مسألة: كل ما ضرب بحجر، أو عود، أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك

1072 - مسألة: لو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة، أو رمح فذكوا به حيوانا

بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال

1073 - مسألة: من رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل، ثم وجده ميتا

1074 - مسألة: لا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن

1075 - مسألة: من رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمر من الجري أو الطيران

ولم يصب له مقتلا أو أصاب فهو له

1076 - مسألة: من رمى صيدا فقطع منه عضوا

1077 - مسألة: من رمى جماعة صيد، وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب، فأيها أصاب حلال

1078 - مسألة: لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته

1079 - مسألة: لو أن امرأ رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه،

ثم رماه هو أو غيره فسمى الله تعالى فقتله فهو ميتة فلا يحل أكله

1080 - مسألة: من نصب فخا، أو حبالة، أو حفر زبية كل ذلك للصيد،

فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له، ولا يحل لأحد سواه

1081 - مسألة: لو مات في الحبالة، أو الزبية، لم يحل أكله سواء

جعل هنالك حديدة أم لم يجعل

1082 - مسألة: كل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض

صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف

1083 - مسألة: أما حكم إرسال الجارح، فلا يخلو ذلك الجارح

من أن يكون معلما أو غير معلم

1084 - مسألة: إن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك شيئا

1085 - مسألة: إن أكل من الرأس، أو الرجل، أو الحشوة، أو قطعة انقطعت منه،

فكل ذلك سواء، ولا يحل أكل ما قتل، لأنه أكل من الصيد

1086 - مسألة: فإن كان الجارح معلما كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل

مما قتل لم يسقط بذلك عن أن يكون معلما

1087 - مسألة: إن أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد الأكل منه

فأخذه والجارح ينازعه إلى الأكل منه، لم يحل أكله أصلا

1088 - مسألة: لو قتله ولم يأكل منه شيئا وهو قادر على الأكل منه ثم أكل منه فباقيه حلال

1089 - مسألة: لو قتل ولم يأكل ; ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة

فأكلها أو خلاه بين يده يأكله فأكل منه فالباقي حلال

1090 - مسألة: غير المعلم فسواء كان متملكا أو بريا من سباع

الطير أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء

1091 - مسألة: إذا انطلق الجارح المعلم أو غير المعلم من غير أن يطلقه

صاحبه لم يحل أكل ما قتل إلا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل

1092 - مسألة: كل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكله

1093 - مسألة: كل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم

1094 - مسألة: من تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل

1095 - مسألة: من وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدر

أيهما قتل الصيد فهو ميتة لا يحل أكله إلا أن تدرك ذكاته فيذكى

1096- مسألة: لا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد، ولا لغيره

1097 - مسألة: من خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد

1098 - مسألة: لا يحل بيع كلب أصلا لا المباح اتخاذه، ولا غيره