→ كتاب التذكية (مسألة 1058 - 1067) | ابن حزم - المحلى كتاب الصيد المؤلف: ابن حزم |
كتاب الصيد (مسألة 1068 - 1082) ← |
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الصيد |
كتاب الصيد (مسألة 1068 - 1082) | كتاب الصيد (مسألة 1083 - 1084) | كتاب الصيد (مسألة 1085 - 1098) |
فهارس كتاب الصيد |
1068 - مسألة: ما شرد فلم يقدر عليه من حيوان البر كله وحشيه وأنيسه لا تحاش شيئا
1069 - مسألة: كل ما ذكرنا أنه لا يجوز التذكية به فلا يحل ما قتل به من الصيد 1070 - مسألة: وقت تسمية الذابح الله تعالى في الذكاة هي مع أول وضع ما يذبح به أو ينحر في الجلد قبل القطع 1071 - مسألة: كل ما ضرب بحجر، أو عود، أو فرى مقاتله سبع بري أو طائر كذلك 1072 - مسألة: لو وضع اثنان فصاعدا أيديهم على شفرة، أو رمح فذكوا به حيوانا بأمر مالكه وسمى الله تعالى أحدهم أو كلهم فهو حلال 1073 - مسألة: من رمى صيدا فأصابه وغاب عنه يوما أو أكثر أو أقل، ثم وجده ميتا 1074 - مسألة: لا يصح الأثر الذي فيه في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكله ما لم ينتن 1075 - مسألة: من رمى صيدا فأصابه فمنعه ذلك الأمر من الجري أو الطيران ولم يصب له مقتلا أو أصاب فهو له 1076 - مسألة: من رمى صيدا فقطع منه عضوا 1077 - مسألة: من رمى جماعة صيد، وسمى الله تعالى ونوى أيها أصاب، فأيها أصاب حلال 1078 - مسألة: لو رمى وسمى الله تعالى ولم ينو صيدا فأصاب صيدا لم يحل أكله إلا أن يدرك ذكاته 1079 - مسألة: لو أن امرأ رمى صيدا فأثخنه وجعله مقدورا عليه، ثم رماه هو أو غيره فسمى الله تعالى فقتله فهو ميتة فلا يحل أكله 1080 - مسألة: من نصب فخا، أو حبالة، أو حفر زبية كل ذلك للصيد، فكل ما وقع في شيء من ذلك فهو له، ولا يحل لأحد سواه 1081 - مسألة: لو مات في الحبالة، أو الزبية، لم يحل أكله سواء جعل هنالك حديدة أم لم يجعل 1082 - مسألة: كل من ملك حيوانا وحشيا حيا أو مذكى أو بعض صيد الماء كذلك فهو له كسائر ماله بلا خلاف 1083 - مسألة: أما حكم إرسال الجارح، فلا يخلو ذلك الجارح من أن يكون معلما أو غير معلم 1084 - مسألة: إن شرب الجارح الكلب أو غيره من دم الصيد لم يضر ذلك شيئا 1085 - مسألة: إن أكل من الرأس، أو الرجل، أو الحشوة، أو قطعة انقطعت منه، فكل ذلك سواء، ولا يحل أكل ما قتل، لأنه أكل من الصيد 1086 - مسألة: فإن كان الجارح معلما كما ذكرنا ثم إنه عاد فأكل مما قتل لم يسقط بذلك عن أن يكون معلما 1087 - مسألة: إن أدركه مرسله حتى قتله وهو يريد الأكل منه فأخذه والجارح ينازعه إلى الأكل منه، لم يحل أكله أصلا 1088 - مسألة: لو قتله ولم يأكل منه شيئا وهو قادر على الأكل منه ثم أكل منه فباقيه حلال 1089 - مسألة: لو قتل ولم يأكل ; ثم أخذه مرسله فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يده يأكله فأكل منه فالباقي حلال 1090 - مسألة: غير المعلم فسواء كان متملكا أو بريا من سباع الطير أو دواب الأربع غير متملك أرسل أو لم يرسل كل ذلك سواء 1091 - مسألة: إذا انطلق الجارح المعلم أو غير المعلم من غير أن يطلقه صاحبه لم يحل أكل ما قتل إلا أن تدرك فيه بقية من الروح فيذكى ويؤكل 1092 - مسألة: كل من رمى بسهم مسموم فوجد الصيد ميتا لم يحل أكله 1093 - مسألة: كل جارح معلم فحلال أكل ما قتل كما ذكرنا سواء علمه وثني أو مسلم 1094 - مسألة: من تصيد بجارح أخذ بغير حق فلا يحل أكل ما قتل 1095 - مسألة: من وجد مع جارحه جارحا آخر أو سبعا لم يدر أيهما قتل الصيد فهو ميتة لا يحل أكله إلا أن تدرك ذكاته فيذكى 1096- مسألة: لا يحل إمساك كلب أسود بهيم أو ذي نقطتين لا لصيد، ولا لغيره 1097 - مسألة: من خرج بجارحه فأرسله وسمى ونوى ما أصاب من الصيد 1098 - مسألة: لا يحل بيع كلب أصلا لا المباح اتخاذه، ولا غيره |