الرئيسيةبحث

محلى ابن حزم - المجلد الثالث/الصفحة الخامسة والسبعون

ابن حزم - المحلى كتاب الإكراه (مسألة 1403 - 1410)
المؤلف: ابن حزم


كتاب الإكراه

1403 - مسألة : أحكام الإكراه وما يلزم منه وما لا يلزم

الإكراه ينقسم قسمين :

إكراه على كلام .

وإكراه على فعل .

فالإكراه على الكلام لا يجب به شيء ، وإن قاله المكره ، كالكفر ، والقذف ، والإقرار ، والنكاح ، والإنكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والبيع ، والأبتياع ، والنذر ، والإيمان ، والعتق ، والهبة ، وإكراه الذمي الكتابي على الإيمان ، وغير ذلك ؛ لأنه في قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله ، ولا شيء على الحاكي بلا خلاف ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله .

وقد قال رسول الله ﷺ : {إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى}

فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه .

والإكراه على الفعل ينقسم قسمين :

أحدهما كل ما تبيحه الضرورة ، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ؛ لأن الإكراه ضرورة ، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى مباحا له إتيانه .

والثاني ما لا تبيحه الضرورة ، كالقتل ، والجراح ، والضرب ، وإفساد المال ، فهذا لا يبيحه الإكراه ، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان ؛ لأنه أتى محرما عليه إتيانه .

والإكراه : هو كل ما سمي في اللغة إكراها ، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به ، والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلك ، أو الوعيد بإفساد المال كذلك ، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل ، أو ضرب ، أو سجن ، أو إفساد مال ، لقول رسول الله ﷺ : {المسلم أخو المسلم لا يظلمه ، ولا يسلمه} .

1404 - مسألة: حكم من أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير

فمن أكره على شرب الخمر ، أو أكل الخنزير ، أو الميتة ، أو الدم ، أو بعض المحرمات ، أو أكل مال مسلم ، أو ذمي : فمباح له أن يأكل ، ويشرب ، ولا شيء عليه لأحد ، ولا ضمان .

لقول الله عز وجل : {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} .

وقوله تعالى : {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} .

ولقوله تعالى : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم} .

فإن كان المكره على أكل مال مسلم له مال حاضر فعليه قيمة ما أكل ؛ لأن هكذا هو حكم المضطر ، فإن لم يكن له مال حاضر فلا شيء عليه فيما أكل لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق .

فإن قيل : فهلا أبحتم قتل النفس للمكره ، والزنى ، والجراح ، والضرب ، وإفساد المال بهذا الأستدلال .

قلنا : لأن النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما بظلم غيره ممن لم يتعد عليه ، وإنما الواجب عليه دفع الظالم أو قتاله

لقوله تعالى : {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}

ولقول رسول الله ﷺ : {من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان} .

ليس وراء ذلك من الإيمان شيء .

فصح أنه لم يبح له قط العون على الظلم لا لضرورة ، ولا لغيرها وإنما فسح له إن عجز في أن لا يغيره بيده ، ولا بلسانه ، وبقي عليه التغيير بقلبه ، ولا بد ، والصبر لقضاء الله تعالى فقط ، وأبيح له في المخمصة بنص القرآن : الأكل ، والشرب ، وعند الضرورة وبالله تعالى التوفيق .

1405 - مسألة: حكم الإكراه على الزنا

فلو أمسكت امرأة حتى زنى بها ، أو أمسك رجل فأدخل إحليله في فرج امرأة ، فلا شيء عليه ، ولا عليها ، سواء انتشر أو لم ينتشر ، أمنى أو لم يمن ، أنزلت هي أو لم تنزل ؛ لأنهما لم يفعلا شيئا أصلا والأنتشار والإمناء فعل الطبيعة الذي خلقه الله تعالى في المرء أحب أم كره لا اختيار له في ذلك .

1406 - مسألة: حكم أخذ الرخصة في سفر المعصية

ومن كان في سبيل معصية كسفر لا يحل ، أو قتال لا يحل ، فلم يجد شيئا يأكل إلا الميتة ، أو الدم ، أو خنزيرا ، أو لحم سبع أو بعض ما حرم عليه : لم يحل له أكله إلا حتى يتوب ، فإن تاب فليأكل حلالا ، وإن لم يتب فإن أكل أكل حراما ، وإن لم يأكل ، فهو عاص لله تعالى بكل حال .

وهذا قول الشافعي وأبي سليمان .

وقال مالك : يأكل .

قال أبو محمد : وهذا خلاف للقرآن بلا كلفة ؛ لأن الله تعالى لم يبح له ذلك إلا في حال يكون فيها غير متجانف لأثم ، ولا باغيا ، ولا عاديا ، وأكله ذلك عون على الإثم والعدوان ، وقوة له على قطع الطريق وفساد السبيل ، وقتل المسلمين ، وهذا عظيم جدا .

فقالوا معنى قوله تعالى : {غير باغ ولا عاد} أي غير باغ في الأكل ، ولا عاد فيه .

فقلنا : هذا الباطل ، والقول على الله تعالى بزيادة في القرآن بلا برهان ، وهذا لا يحل ، أصلا لأنه تحريف للكلم عن مواضعه .

فإن قالوا قد قال الله تعالى : {ولا تقتلوا أنفسكم} فهو إن لم يأكل قاتل نفسه .

فقلنا : قول الله حق ، وما أمرناه قط بقتل نفسه .

بل قلنا له : افعل ما افترض الله عليك من التوبة ، واترك ما حرم عليك من السعي في الأرض بالفساد ، والبغي ، وكل في الوقت حلالا طيبا ، فإن أضفتم إلى خلافكم القرآن الإباحة له أن لا يتوب ، وأمره بأن يصر على الفساد في الأرض ، فما أردنا منكم إلا أقل من هذا وقال الحنفيون : لا يلزم الإكراه على البيع ، ولا على الشراء ، ولا على الإقرار ، ولا على الهبة ، ولا على الصدقة ، ولا يجوز عليه شيء من ذلك .

قالوا : فإن أكره على النكاح أو الطلاق ، أو الرجعة ، أو العتق ، أو النذر ، أو اليمين : لزمه كل ذلك ، وقضي عليه به ، وصح ذلك النكاح ، وذلك الطلاق ، وذلك العتق ، وتلك الرجعة ، ولزمه ذلك النذر ، وتلك اليمين .

وروينا من طريق حماد بن سلمة ، حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي حدثني أبي : أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلا فحلفت له امرأته لتقطعن الحبل أو ليطلقنها ثلاثا فطلقها ثلاثا، فلما خرج أتى عمر بن الخطاب فأخبره ، فقال له عمر : ارجع إلى امرأتك ، فإن هذا ليس طلاقا .

ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن : أن علي بن أبي طالب قال : ليس لمستكره طلاق .

قال الحسن : وأخذ رجلا أهل امرأته فطلقها إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم يبعث شيئا ، فخاصموه إلى علي ، فقال : اضطهدتموه حتى جعلها طالقا فردها عليه .

ومن طريق الحجاج بن المنهال ، حدثنا هشيم ، حدثنا عبد الله بن طلحة الخزاعي ، حدثنا أبو يزيد المدني ، عن ابن عباس : أنه قال : ليس لمكره طلاق .

وصح أيضا : عن ابن عمر من طرق أنه لم يجز طلاق المكره .

ومن طريق ثابت الأعرج قال : سألت كل فقيه بالمدينة عن طلاق المكره

فقالوا : ليس بشيء ، ثم أتيت ابن الزبير ، وابن عمر ، فردا علي امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقها ثلاثا .

وصح هذا أيضا : عن جابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء ، وطاووس ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز

وهو قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابهم .

وصح إجازة طلاق المكره أيضا : عن ابن عمر .

وروي عن عمر ، وعلي ، ولم يصح عنهما .

وصح عن الزهري ، وقتادة ، والنخعي ، وسعيد بن جبير .

واحتج المجيزون لذلك بعموم قوله تعالى : {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}

قال أبو محمد : وهذا تمويه منهم ؛ لأن الله تعالى الذي قال هذا هو الذي قال : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والمكره لم يطلق قط ، إنما قيل له : قل : هي طالق ثلاثا فحكى قول المكره له فقط .

والعجب من تخليطهم ، وقلة حيائهم يحتجون بعموم هذه الآية في إجازة طلاق المكره ، ثم لا يجيزون بيع المكره .

والله تعالى يقول : {وأحل الله البيع وحرم الربا}

فإن قالوا : البيع لا يكون إلا عن تراض

قلنا : والطلاق لا يكون إلا عن رضا من المطلق ونية له بالنصوص التي قدمنا .

ثم قد خالفوا هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ، ولا طلاق النائم .

فإن قالوا : ليس هذان مطلقين

قلنا : ولا المكره مطلقا .

وأطرف شيء أنهم احتجوا ههنا فقالوا : البيع يرد بالغيب .

فقلنا : نعم ، ولكن بعد صحة ، فأخبرونا هل وقع بيع المكره صحيحا أم لا ؟

فإن قلتم : وقع صحيحا ، فلا سبيل إلى رده إلا برضاهما ، أو بنص في ذلك .

وإن قلتم : لم يقع صحيحا ، وهو قولهم .

قلنا : فقياسكم ما لم يصح على ما صح باطل في القياس ؛ لأنه قياس الشيء على ضده ، وعلى ما لا يشبهه .

وقلنا لهم أيضا: وكذلك الطلاق من المكره وقع باطلا .

واحتجوا بأخبار فاسدة : منها: ما رويناه من طريق أبي عبيد ، حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني الغازي بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلا جعلت امرأته سكينا على حلقه وقالت : طلقني ثلاثا أو لاذبحنك فناشدها الله تعالى ، فأبت ، فطلقها ثلاثا ، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال {لا قيلولة في الطلاق} .

ورويناه أيضا : من طريق نعيم بن حماد عن بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ عن النبي ﷺ .

وهذا كله لا شيء ؛ لأن إسماعيل بن عياش ، وبقية : ضعيفان ، والغازي بن جبلة مجهول ، وصفوان ضعيف ، ثم هو مرسل .

وذكروا حديثا من طريق مطين عن حسين بن يوسف التميمي وهو مجهول عن محمد بن مروان وهو مجهول عن عطاء بن عجلان عن عكرمة ، عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ : {كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله} .

قال أبو محمد : وهذا قلة حياء منهم أن يحتجوا برواية عطاء بن عجلان وهو مذكور بالكذب ، ثم هم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا وخالفه فذلك دليل ، على سقوط ذلك الخبر ، وإنما روي هذا من طريق ابن عباس وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال : إن ابن عباس لم ير طلاق المكره ، فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يسقطوا كل هذه الأخبار ؛ لأن ابن عباس روى بعضها ، وخالفه كما فعلوا فيما كذبوا فيه على أبي هريرة من تركه ما روى هو وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا ، ولكنهم قوم لا يعقلون .

وأيضا : فهم أول مخالف لهذا الخبر؛ لأنهم لا يجيزون طلاق النائم يتكلم في نومه بالطلاق ، ولا طلاق الصبي ، وليسا معتوهين ، ولا مغلوبين على عقولهما .

ويقولون فيمن قال لأمرأته في غضب : أنت خلية ، أو بائن ، أو برية ، أو حرام ، أو أمرك بيدك ونوى طلقة واحدة فهي لازمة وإن نوى ثلاثا فهي لازمة وإن نوى اثنتين لزمت واحدة ولم تلزم الأخرى .

فمن أرق دينا ممن يحتج بخبر هو أول مخالف له على من لا يراه حجة أصلا ، واحتجوا بالآثار الواردة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد .

قال أبو محمد : وهي آثار واهية كلها لا يصح منها شيء ، ثم لو صحت لم يكن لهم فيها حجة أصلا؛ لأن المكره ليس مجدا في طلاقه ، ولا هازلا ، فخرج أن يكون لهم حكم في ذلك .

قال علي : وأي عجب أكثر ممن يحتج بهذه الأكذوبات التي هي إما من رواية كذاب ، أو مجهول ، أو ضعيف ، أو مرسلة ، ثم يعترض على ما رويناه من طريق الربيع بن سليمان المؤذن عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي ﷺ : {عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} .

فإن قال : سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن هذا الحديث

فقال له : إنه رواه شيخ عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ، ومالك .

قال مالك : عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي ﷺ .

وقال الأوزاعي : عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي ﷺ .

فقال أحمد : هذا كذب ، وباطل ، ليس يروى إلا الحسن عن النبي فاعجبوا للعجب إنما كذب أحمد رحمه الله من روى هذا الخبر من طريق مالك عن نافع ، عن ابن عمر ومن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء ، عن ابن عباس .

وصدق أحمد في ذلك : فهذا لم يأت قط من طريق مالك عن نافع ، عن ابن عمر ، ولا من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء ، عن ابن عباس ، إنما جاء من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبي ﷺ ومن بدل الأسانيد فقد أخطأ ، أو كذب إن تعمد ذلك .

ثم العجب كله عليهم هذا الخبر بأنه مرسل من طريق الحسن ، وهم يحتجون في هذه المسألة نفسها بأنتن ما يكون من المراسيل ، أما هذا عجب ثم قالوا : كيف يرفع عن الناس ما استكرهوا عليه وقد وقع منهم وهذا اعتراض على رسول الله ﷺ .

ثم حملهم قلة الدين وعدم الحياء على مثل هذا الأعتراض الذي هو عائد عليهم بذاته كما هو عائد في رفعهم الإكراه في البيع ، والشراء ، والإقرار ، والصدقة .

ثم هو كلام سخيف منهم ؛ لأنه لم يقل عليه السلام قط : إن المكره لم يقل ما أكره على أن يقوله ، ولا أنه لم يفعل ما أكره على فعله ، لكنه أخبر عليه السلام أنه رفع عنه حكم كل ذلك ، كما رفع عن المصلي فعله بالسهو في السلام ، والكلام ، وعن الصائم أكله ، وشربه ، وجماعه سهوا ، وعن البائع مكرها بيعه وبالله التوفيق .

قال أبو محمد : وكل ما موهوا به في هذا فهو مبطل لقولهم في إبطال بيع المكره وابتياعه ، وإقراره ، وهبته ، وصدقته ، مثل قولهم : إننا وجدنا المكرهة على إرضاع الصبي خمس رضعات يحرمها عليه ويحرم عليه مما يحرم عليه من جهتها لو أرضعته طائعة .

قال علي : وهذا عليهم في الإكراه على البيع ، والأبتياع ، والصدقة ، والإقرار

ثم نقول لهم : إن الرضاع لا يراعى فيه نية ، بل رضاع المجنونة ، والنائمة ، كرضاع العاقلة ، لقول النبي ﷺ: {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب }

فلا مدخل للإرادة في الرضاع ، ولا هو عمل أمرت به فيراعى فيه نيتها .

وقالوا: وجدنا من أكره على وطء امرأة ابنه يحرمها على الأبن .

قال أبو محمد : وهذا عليهم في البيع ، والصدقة ، والإقرار .

وجوابنا نحن أنه إن أخذ فرجه فأدخل في فرجها لم يحرم شيئا ؛ لأنه لم ينكحها وأما إن تهدد ، أو ضرب حتى جامعها بنفسه قاصدا : فهو زان مختار قاصد ، وعليه الحد ، وتحرم ؛ لأنه لا حكم للإكراه ههنا .

قال علي : ونقول لهم : هبكم أنكم وجدتم في الطلاق ، والعتق : هذه الآثار المكذوبة ، فأي شيء وجدتم في النكاح وبأي شيء ألزمتموه وقد صح عن النبي ﷺ إبطاله .

كما روينا من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن ، ومجمع ، ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي ﷺ فرد نكاحه .

ومن طريق أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن داود المصيصي ، حدثنا الحسين بن محمد ، حدثنا جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن عكرمة ، عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فقالت : إن أبي زوجني وهي كارهة فرد النبي ﷺ نكاحها .

وهذان سندان في غاية الصحة لا معارض لهما .

قال أبو محمد : فمن حكم بإمضاء نكاح مكره ، أو طلاق مكره ، أو عتق مكره ، فحكمه مردود أبدا ، الوطء في ذلك النكاح ، وبعد ذلك الطلاق ، وبعد ذلك العتق إن تزوج المطلقة والمعتقة : زان يجلد ، ويرجم إن كان محصنا ، ويجلد مائة ويغرب عاما إن كان غير محصن .

والعجب أنهم لا يرون الإكراه على الردة تبين الزوجة ، والردة عندهم تبينها وهذا تناقض منهم في إجازتهم الطلاق بالكره .

1407 - مسألة: ومن أكره على سجود لصنم أو لصليب .

فليسجد لله تعالى مبادرا إلى ذلك ، ولا يبالي في أي جهة كان ذلك الصنم ، والصليب .

قال الله تعالى : {فأينما تولوا فثم وجه الله}

1408 - مسألة: ولا فرق بين إكراه السلطان ، أو اللصوص .

أو من ليس سلطانا ، كل ذلك سواء في كل ما ذكرنا ؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين شيء من ذلك ، ولا رسوله ﷺ .

1409 - مسألة: وقال الحنفيون : الإكراه بضرب سوط أو سوطين أو حبس يوم : ليس إكراها .

قال أبو محمد : وهذا تقسيم فاسد ؛ لأنه لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا معقول ، والضرب كله سوط ثم سوط إلى مائة ألف أو أكثر .

وهم يشنعون بقول الصاحب الذي لا يعرف له مخالف : وقد روينا من طريق شعبة ، قال : حدثنا أبو حيان يحيى بن سعد التيمي عن أبيه ، قال : قال لي الحارث بن سويد : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به ، ولا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .

1410 - مسألة: واحتجوا في إلزام النذر ، واليمين بالكره .

بحديث فاسد من طريق حذيفة أن المشركين أخذوه وهو يريد رسول الله ﷺ ببدر فأحلفوه أن لا يأتي محمدا ، فأتى النبي ﷺ فأخبره ، فقال : {نفي لهم بعهدهم ، ونستعين الله عليهم} .

قال أبو محمد : وهو حديث مكذوب وما كان المشركون المانعون عن النبي ﷺ قط في طريق بدر ، وحذيفة لم يكن من أهل مكة ، إنما هو من أهل المدينة حليف للأنصار ونص القرآن .

يخبر بأنهم لم يجتمعوا ببدر عن وعد ، ولا علم بعضهم ببعض ، حتى قرب العسكران ، ولم يكن بينهم إلا كثيب رمل فقط ومثلهم احتج بمثل هذا، وحاش لله أن يأمر رسول الله ﷺ بإنفاذ عهد بمعصية .

ليت شعري لو عاهدوا إنسانا على أن لا يصلي ، أو أن يأتي أمه ، أكان يلزمهم هذا عندهم إن هذا لعجب ونعوذ بالله من الخذلان .