→ كتاب الحجر (مسألة 1394) | ابن حزم - المحلى كتاب الحجر (تتمة مسألة 1394) المؤلف: ابن حزم |
كتاب الحجر (مسألة 1395) ← |
كتاب الحجر
قال أبو محمد: جمعنا هذه الألفاظ كلها؛ لأنها مما رويناه من طرق كلها راجع إلى يزيد بن هرمز، عن ابن عباس، فاقتصرنا على ذكر من روي جميعها عنه فقط، وكلها صحيح السند. ومن طريق فيها شريك عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس فإن آنستم منهم رشدا قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار ما نعلم عن الصحابة رضي الله عنهم شيئا غير هذا، وكله مخالف لقولهم، وحجة عليهم، وأكثره موافق لقولنا. وعن التابعين عن الحسن البصري فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم قال: صلاح في دينه وحفظ لماله. وعن الشعبي: إن كان الرجل ليشمط وما أونس منه رشد.
وروينا مثل قولهم عن شريح، والقاسم بن محمد، وربيعة، وعطاء.
وروينا عن الضحاك: أنه لا يدفع إليه مال حتى يؤنس منه صلاح إلا أنه لم يأت، عن شريح، ولا عن القاسم منعه من عتق، وصدقة، وبيع، لا يضر ماله، إنما جاء ذلك عن ربيعة، وعطاء فقط.
قال علي: ما نعلم لهم عن التابعين غير هذا، وبعضه موافق لقولنا.
قال أبو محمد: أما قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} فينبغي أن يعرف ما الرشد الذي أمر الله تعالى من أونس منه بدفع ماله إليه
فنظرنا في القرآن الذي هو المبين لنا ما ألزمنا الله تعالى إياه، فوجدناه كله ليس الرشد فيه إلا الدين، وخلاف الغي فقط، لا المعرفة بكسب المال أصلا، قال تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}
وقال تعالى: {أولئك هم الراشدون}
وقال تعالى: {وما أمر فرعون برشيد}.
فصح أن من بلغ مميزا للإيمان من الكفر فقد أونس منه الرشد الذي لا رشد سواه أصلا، فوجب دفع ماله إليه، وما يشك مؤمن، ولا كافر أن فرعون وأصحابه كانوا أشد عناية بالمال، وأضبط له، وأكثر وأعرف بوجوه جمعه من موسى عليه السلام، وأن فرعون لم يكن قط مغبونا في ماله. ولقد أتى موسى عليه السلام، والخضر عليه السلام، إلى أهل قرية فاستطعماهم فأبوا أن يضيفوهما، فباتا ليلتهما بغير قرى، وما بلغ فرعون في ملكه قط هذا المبلغ.
وكذلك لا شك في أن المقنطر من قريش كأبي لهب، والوليد بن المغيرة وابن جدعان: كانوا أبصر وأسرع إلى كسب المال من أي وجه أمكن من مساعاة الإماء، والربا، وغير ذلك من رسول الله ﷺ .
روينا من طريق مسلم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد قالا جميعا: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة: وثابت البناني قال هشام: عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين وقال ثابت: عن أنس، ثم اتفق أنس، وأم المؤمنين فذكرا حديث تلقيح النخل، وأن رسول الله ﷺ قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم.
فصح أن الرشد ليس هو كسب المال، ولا منعه من الحقوق، ووجوه البر، بل هذا هو السفه، وإنما الرشد طاعة الله تعالى، وكسب المال من الوجوه التي لا تثلم الدين، ولا تخلق العرض، وإنفاقه في الواجبات، وفيما يتقرب به إلى الله تعالى للنجاة من النار، وإبقاء ما يقوم بالنفس، والعيال، على التوسط والقناعة، فهذا هو الرشد.
وقال تعالى: {سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا} وهكذا كل مكان في القرآن ذكر فيه الرشد.
وكذلك لم نجد في شيء من لغة العرب: أن الرشد هو الكيس في جمع المال وضبطه، فبطل تأويلهم في الرشد بالآية، وفي دفع المال بإيناسه. وصح أنها موافقة لقولنا، وأن مراد الله تعالى يقينا بها: إنما هو أن من بلغ عاقلا مميزا مسلما وجب دفع ماله إليه، وجاز فيه من جميع أفعاله ما يجوز من فعل سائر الناس كلهم، ويرد من أفعاله ما يرد من أفعال سائر الناس كلهم، ولا فرق، وأن من بلغ غير عاقل، ولا مميز للدين، لم يدفع إليه ماله. ولو كان الذي قالوا في الرشد، وفي السفه قولا صحيحا ومعاذ الله من ذلك لكان طوائف من اليهود، والنصارى، وعباد الأوثان ذوي رشد، ولكان طوائف، من المسلمين سفهاء، وحاش لله من هذا.
وأما قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}. وقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} فإن السفه في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وبها خوطبنا، لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلا: أحدها البذاء والسب باللسان، وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله فسقط الكلام في هذا الوجه. والوجه الثاني الكفر، قال الله عز وجل: {وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء}.
وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام أنه قال لله تعالى: {أتهلكنا بما فعل السفهاء منا} يعني كفرة بني إسرائيل. وقال تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها}. قال تعالى: {ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه}.
وقال تعالى حاكيا عن مؤمني الجن الذين صدقهم ورضي عنهم قولهم: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا فهذا معنى ثان، ولا خلاف منهم، ولا منا في أن الكفار لا يمنعون أموالهم، وأن معاملتهم في البيع والشراء وهباتهم جائز كل ذلك، وأن قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}
وقوله تعالى: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} لم يرد به تعالى قط الكفار، ولا ذوي البذاء في ألسنتهم. والمعنى الثالث وهو عدم العقل الرافع للمخاطبة كالمجانين والصبيان فقط، وهؤلاء بإجماع منا ومنهم هم الذين أراد الله تعالى في الآيتين، وأن أهل هذه الصفة لا يؤتون أموالهم، لكن يكسون فيها، ويرزقون، ويرفق بهم في الكلام، ولا يقبل إقرارهم، لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم.
فصح هذا بيقين. فمن قال: إن من يغبن في البيع، ولا يحسن حفظ ماله وإن كان عاقلا مخاطبا بالدين مميزا له: داخل في " اسم السفه " المذكور في الآيتين، فقد قال الباطل، وقال على الله تعالى ما لا علم له به، وقفا ما لا علم له به، وما لا برهان له على صحته وهذا كله حرام لا يحل القول به. قال تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}.
وقال تعالى: {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} فإذ لا برهان لهم فليسوا صادقين فيه بلا شك.
فصح أن الآيتين موافقتان لقولنا مخالفتان لقولهم، وما سمى الله تعالى قط في القرآن، ولا رسوله ﷺ ولا العربي الجاهل بكسب ماله، أو المغبون في البيع: سفيها. " والسفيه " الذي ذكر في الآية هو الذي لا عقل له لجنونه، والضعيف الذي لا قوة له، قال تعالى: {ثم جعل من بعد قوة ضعفا} والذي لا يستطيع أن يمل: هو من به آفة في لسانه تمنعه كخرس، أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يفسر كلام الله تعالى إلا بكلامه، أو بكلام رسوله ﷺ أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى: أنه أنزل بها القرآن، وباليقين الذي لا شك فيه: أنه مراد الله تعالى فهذه طريق النجاة، وأما بالظنون، وما لا برهان عليه، فمعاذ الله من هذا.
روينا من طريق سعيد بن منصور، حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد في قول الله تعالى: {فإن آنستم منه رشدا} قال: العقل، لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط حتى يؤنس منه رشد، وهذا هو الحق المتيقن.
ومن طريق سعيد بن منصور، حدثنا يونس عن الحسن في قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: السفهاء: الصغار، والنساء: من السفهاء.
وبه إلى سعيد بن منصور، حدثنا عون بن موسى سمعت معاوية بن قرة يقول: عودوا النساء " لا " فإنها سفيهة إن أطعتها أهلكتك
ومن طريق إسماعيل بن إسحاق عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا أبي، وحميد الرؤاسي، وعبد الله بن المبارك، قال الرؤاسي: عن الحسن بن صالح عن السدي رده إلى عبد الله: قال في قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: النساء، والصبيان. وقال ابن المبارك عن إسماعيل عن أبي مالك: النساء، والصبيان، قال: وقال أبي: عن سلمة بن نبيط عن الضحاك، قال: النساء، والصبيان.
وبه إلى إسماعيل، حدثنا نصر بن علي،، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قال نصر: حدثنا أبو أحمد، عن ابن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة، وقال ابن نمير: نا أبي نا الأعمش عن مجاهد، ثم اتفق الحكم، ومجاهد في قول الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قالا جميعا: النساء، والصبيان.
وبه إلى إسماعيل، حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم عن عيسى، حدثنا ابن نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} قال: نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم، والسفهاء: من كن أزواجا، أو أمهات، أو بنات.
وبه إلى إسماعيل، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك عن سالم عن سعيد، هو ابن جبير، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال: النساء.
قال أبو محمد: فاتفق الحسن، والحكم، ومعاوية بن قرة، ومجاهد، والضحاك وسعيد بن جبير، وأبو مالك، وعبد الله إما ابن مسعود وهو الأظهر،
وأما ابن عباس على أن النساء سفهاء، وأنهن من المراد في هذه الآية. وصرح مجاهد بأنهن الأمهات والزوجات، والبنات، فأين المشنعون بخلاف الجمهور وجميع الحاضرين من المخالفين لنا في هذه المسألة مخالفون لهذا القول.
قال أبو محمد: أما الصبيان فنعم،
وأما النساء فلا؛ لأنه لم يأت قرآن، ولا سنة، بأنهن سفهاء، بل قد ذكرهن الله تعالى مع الرجال في أعمال البر فقال: والمتصدقين والمتصدقات وفي سائر أعمال البر، فبطل تعلقهم بهذه الآية والحمد لله رب العالمين.
وأما تحريمه تعالى التبذير، والإسراف، وبسط اليد كل البسط فحق،
وهو قولنا، وهم مخالفون لكل ذلك جهلا، فيجيزون من الذي لا يخدع في البيع إعطاء ماله كله إما صدقة، وأما هبة لشاعر، أو في صداق امرأة، نعم، حتى إنه ليكتب لها على نفسه بعد خروجه لها عن جميع ماله الدين الثقيل، وهذا هو التبذير المحرم، والإسراف المحرم، وبسط اليد كل البسط حتى يقعد ملوما محسورا، ونحن نمنع من هذا كله ونبطله ونرده. ثم يمنعون آخرين من الصدقة بدرهم في حياته، ومن عتق عبده وإن كان له مائة عبد، وينفذون وصيتهم وإن عظمت بعد موتهم ويحجرون الصدقة، والعتق باليسير والكثير، على من يخدع في البيع، ولا يحجرون على من يبتاع الخمور، ويعطي أجر الفسق، وينفق على الندمان، وفي القمار، وإن أكثر ذلك إذا كان بصيرا بكسب المال من ظلم وغير ظلم ضابطا له من حق وغير حق، ومانعا من زكاة وصدقة، وهذه تناقضات في غاية السماجة، وظهور الخطأ بغير وجه يعرف، فمرة يطلقون إتلاف المال جملة في الباطل، ومرة يحتاطون فيردون صدقة درهم، وعتق رقبة لا ضرر على المال فيهما. ومرة يجيزون الخديعة في الألوف في البيع، ولا يكرهونها ويقولون: البيع خدعة، ومرة يبطلون البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه خوف أن يخدع مرة أخرى، وهذا في التناقض كالذي قبله، وفي القول بما لا يعقل، ولا يشهد له قرآن، ولا سنة، ولا معقول، ولا رأي سديد.
وأما نحن فنرد الخديعة والغش حيث وجدا، وممن وجدا قلا أم كثرا ونجيز البيع الصحيح الذي لا خديعة فيه حيث وجد، وممن وجد، ونرد كل عطية في باطل قلت أم كثرت ونمضي كل عطية في حق قلت أم كثرت وبهذا جاءت النصوص، وله شهدت العقول، والآراء الصحاح التي إليهما ينتمون، وبها في دين الله تعالى يقضون والحمد لله رب العالمين.
قال أبو محمد: ونحن نفسر بعون الله تعالى التبذير، والإسراف، وبسط اليد كل البسط التي حرم الله تعالى وزجر عنها، لا كتفسيرهم الذي لا يفهمونه، ولا يفهمونه أصلا، ولا حول، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال علي: هذه الأعمال المحرمة معناها كلها واحد ويجمعه أن كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت فليست إسرافا، ولا تبذيرا، ولا بسط اليد كل البسط؛ لأنه تعالى لا يحل ما حرم معا، فلا شك في أن الذي أباح هو غير الذي نهى عنه، وهو نفس قولنا ولله الحمد. وكل نفقة نهى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهي الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسط؛ لأنه لا شك في أن الذي نهى الله تعالى عنه مفسرا هو الذي نهى عنه مجملا ولله الحمد كثيرا، وبهذا جاءت الآثار: روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق، حدثنا محمد بن كثير أنا سليمان بن كثير عن حصين عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال في المبذر: هو الذي ينفق في غير حق.
ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبي العبيدين، عن ابن مسعود في قول الله تعالى: {ولا تبذر تبذيرا} قال: الإنفاق في غير حقه.
ومن طريق ابن وهب أخبرني خالد بن حميد عن عقيل بن خالد عن الزهري أنه كان يقول في قول الله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط} قال: لا تمنعه من حق، ولا تنفقه في باطل. قال الزهري:
وكذلك قوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا}.
قال أبو محمد: فصح أن هذه الآيات هي نص قولنا وأنهم مخالفون لها أوضح خلاف.
قال علي: كل شراء لمأكول، أو ملبوس، أو مركوب، وكل عتق، وصدقة، وهبة، أبقى غنى فهو حلال. والحلال هو غير التبذير، والإسراف، وبسط اليد كل البسط. والحلال لا يجوز رده وكل ما لم يبق غنى من كل ذلك مما ليس بالمرء عنه غنى فهو الإسراف والتبذير، وبسط اليد كل البسط فهو كله باطل ممن فعله مردود، وهكذا كل نفقة في محرم كالخمر، وأجرة الفسق، والقمار، وغير ذلك قل أو كثر وبالله تعالى التوفيق. فبطل عنهم كل ما تعلقوا به من القرآن،
وأما نهي رسول الله ﷺ عن إضاعة المال فحق، وهو قولنا، وإضاعته هو صبه في الطريق، أو إنفاقه في محرم كما قلنا في التبذير، والإسراف، وبسط اليد. برهان ذلك: قول رسول الله ﷺ الذي ذكرناه آنفا في " المزارعة من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه فلم يجعل عليه السلام ترك الأرض لا تعمر إضاعة للمال إذا لم يحتج صاحبها إلى ذلك. وما نعلم خلافا في أن ترك التزيد من كسب المال لمن معه الكفاف له ولعياله مباح، وأن إقباله حينئذ على العمل للآخرة أفضل من إكبابه على طلب التزيد من المال فظهر فساد قولهم من كل وجه.
وأعجب شيء قولهم: إن من لم يثمر ماله فهو سفيه، ثم أباحوا لمن تعدى فأكل أموال الناس ظلما أو غصبا، وبالبيع، وبأي وجه أمكنه، فلما طلب بالحقوق، وأخذ ما وجد له، أو لم يوجد له شيء أن يقعد مكانه فلا يتكسب شيئا ينصف منه أهل الحقوق قبله وهذه ضد الحقائق، مرة يمنعونه من الصدقة، والعتق، والبيع؛ لأنه لا يحسن تثمير ماله، ومرة يطلقون له أن لا يثمر ماله وإن أضر ذلك بأهل الحقوق قبله، فواخلافاه.
روينا من طريق محمد بن المثنى، حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، حدثنا محمد بن سوقة، حدثنا ابن سعيد بن جبير قال: سئل أبي عن إضاعة المال فقال: أن يرزقك الله تعالى مالا فتنفقه فيما حرم عليك.
قال أبو محمد: أولاد سعيد بن جبير هم ثلاثة، عبد الله، وعبد الملك، وإسحاق: كلهم ثقات مشاهير، فأيهم كان فهو ثقة.
وقد روينا عن مالك: أن الإسراف هو النفقة في المعاصي فظهر أن هذا الخبر هو قولنا، وأنه مخالف لقولهم.
وأما الخبر الآخر أيما رجل كان عنده يتيم فحال بينه وبين أن يتزوج فزنى فالإثم بينهما. فلو صح لكان أعظم حجة عليهم، وأشد خلافا لقولهم؛ لأنه ليس فيه إلا نهي الولي عن أن يحول بين اليتيم وبين التزويج بأشد الوعيد، وهذا هو قولهم؛ لأنهم يأمرون ولي اليتيم بأن يحول بينه وبين التزويج ويردون زواجه إن تزوج بغير إذن وليه حتى يكون وليه هو الذي يزوجه ممن أراد الولي، لا ممن أراد المولى عليه. فأي عجب أعجب من احتجاج قوم بما هو أعظم حجة عليهم. فبطل أن يكون لهم متعلق بشيء من القرآن، أو بشيء من السنن، أو برواية أصلا ولاح أن القرآن، والسنن مخالفان لأقوالهم ههنا.
وأما الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم فكلها لا حجة لهم فيها، بل هي عليهم: أما الرواية عن عثمان من قوله لعلي: ألا تحجر على ابن أخيك وتأخذ على يده اشترى سبخة بستين ألفا ما أحب أنها لي بنعلي فلا شك في أن ابن جعفر لم يحجر عليه قط، فإن كان الحجر واجبا فلم تركه عثمان ولم يحجر عليه، حتى يخرج ذلك مخرج الرأي يراه فصح أنه لم ير الحجر واجبا ولو رآه علي، أو عثمان واجبا، لما حل لهما أن لا يمضياه وهذا خبر ناقص رويناه بتمامه من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن عثمان قال لعلي: خذ على يد ابن أخيك اشترى سبخة آل فلان بستين ألفا، ما أحب أنها لي بنعلي فأقل، قال: فجزأها عبد الله بن جعفر ثمانية أجزاء، وألقى فيها العمال فأقبلت الأرض، فمر بها عثمان فقال: لمن هذه قالوا: لعبد الله بن جعفر فقال: يا ابن أخي ولني جزأين منها فقال عبد الله بن جعفر: لا والله حتى تأتيني بالذين سفهتني عندهم فيطلبون إلي ففعل، فقال: والله لا أنقصك جزأين منها من مائة وعشرين ألفا قال عثمان: قد أخذتهما.
فصح أن ذلك القول كان من عثمان رأي قد رجع عنه؛ لأنه لم يحجر عليه أصلا ما بين إنكاره للشراء إلى أن أقبلت الأرض.
وأما الرواية الأخرى عن علي: أنه ذكر لعثمان أنه يحجر على عبد الله بن جعفر في بيع ابتاعه فقال له الزبير: أنا شريكه فيه، فرواية ننكرها جدا، ولا يخلو ذلك البيع من أن يكون يوجب الحجر على صاحبه أو لا يوجبه، فإن كان يوجب الحجر، فالحجر واجب على الزبير، كما هو على عبد الله، وإن كان لا يوجب الحجر على الزبير فما يوجبه على عبد الله، ولا على غيره، وقد أعاذ الله عثمان رضي الله عنه من أن يكون يترك حقا واجبا من أجل أن الزبير في الطريق، وقد أعاذ الله الزبير رضي الله عنه من أن يحول بين الحق وبين إنفاذه، وقد أعاذ الله عليا رضي الله عنه في أن يتكلم فيما لم يتبين له.
فإن قيل: إنما ترك عثمان الحجر على عبد الله من أجل الزبير؛ لأنه علم أن الزبير لا يخدع في البيع فعلم بدخول الزبير فيه أنه بيع لا يحجر في مثله
قلنا: فقد مشى علي في خطأ إذا أراد الحجر في بيع لا يجوز الحجر فيه، وصح بهذا كله أنه رأي ممن رآه منهم، وقد خالفهم عبد الله بن جعفر فلم ير الحجر على نفسه في ذلك، وهو صاحب من الصحابة. فبطل تعلقهم بهذين الخبرين.
وأما الرواية، عن ابن الزبير فطامة الأبد، لا ندري كيف استحل مسلم أن يحتج بخطيئة، ووهلة، وزلة كانت من ابن الزبير والله تعالى يغفر له إذ أراد مثله في كونه من أصاغر الصحابة أن يحجر على مثل أم المؤمنين التي أثنى الله تعالى عليها أعظم الثناء في نص القرآن وهو لا يكاد يتجزأ منها في الفضل عند الله تعالى. وهذا خبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث ابن أخي عائشة أم المؤمنين لأمها أن عائشة أم المؤمنين حدثت " أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة أو لاحجرن عليها فقالت عائشة: أو قال هذا قالوا: نعم، فقالت عائشة: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا ثم ذكر الحديث بطوله وتشفعه إليها، وبكاه لعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، والمسور بن مخرمة الزهريين حتى كلمته وأعتقت في نذرها أن لا تكلمه أربعين رقبة.
قال أبو محمد: قد بلغت به عائشة، رضي الله عنها، الإنكار حيث بلغته فلا يخلو الأمر من أن يكون ابن الزبير أخطأ وأصابت هي، وهو كذلك بلا شك، فلا يحتج بقول أخطأ فيه صاحبه أو يكون ابن الزبير أصاب وأخطأت هي، ومعاذ الله من هذا، ومن أن تكون أم المؤمنين توصف بسفه وتستحق أن يحجر عليها نعوذ بالله من هذا القول.
فصح أن ابن الزبير أخطأ في قوله، وعلى كل حال فقد اختلفت الصحابة في ذلك، وإذا اختلفوا فالواجب الرجوع إلى القرآن، والسنة كما أمر الله تعالى، وفي القرآن، والسنة: إباحة البيع الذي لا خديعة فيه، ولا غش، والحض على الصدقة، والعتق: فيما أبقى غنى والمنع مما عدا ذلك فواجب إمضاء ذلك كله من كل من فعله؛ لأن الكل مندوب إلى ذلك، مباح له ذلك، وواجب رد كل بيع فيه خديعة وغش، وكل صدقة وعطية لم يبق بعدهما غنى من كل من فعله؛ لأن الكل منهي عن ذلك وبالله تعالى التوفيق.
وأما الروايات، عن ابن عباس فلا حجة لهم في شيء منها؛ لأنه ليس فيها إلا أنه قد تنبت اللحية لمن هو ضعيف الأخذ والإعطاء، وأنه إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقضى يتمه وهكذا نقول إذا عقل الرشد من الفتى فقد أخذ لنفسه بأصلح ما يأخذ الناس، فإنما هم كما أوردنا سبعة: عثمان، وعلي والزبير، وابن الزبير، وأم المؤمنين، وعبد الله بن جعفر، وابن عباس وقد روينا أيضا في ذلك كلاما موافقا لقولنا نذكره في آخر الباب إن شاء الله عز وجل، ثلاثة منهم روي عنهم الإشارة بالحجر، ولا مزيد، ولا بيان عنهم، ولا عن أحد منهم: ما صفة ذلك الحجر فإن كان هو رد البيع الذي فيه الغبن فهكذا نقول وهذا هو قولنا لا قول المخالفين، وهم: عثمان، وعلي، وابن الزبير، وعلى كل حال فليس، فيه رد صدقة، ولا عتق، ولا نكاح، ولا بيع، لا غبن فيه وثلاثة منهم جاء عنهم إنكار الحجر، والقول به، وهم: عائشة، وابن جعفر، والزبير.
وأما ابن عباس فليس عنه شيء يوافق المخالفين لنا، بل إنما قال في الشيخ الذي ينكر عقله أنه يحجر عليه وهذا قولنا نفسه فيمن تغير عقله، فهم مختلفون كما أوردنا، ولو اتفقوا فما في أحد حجة دون رسول الله ﷺ . وكم قصة خالفوا فيها أكثر من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم وأقرب ذلك هذه المسألة نفسها، فإنه لم يأت عن أحد من الصحابة قطعا ما ذكروه من إبطال العتق. ورد الصدقة في المحجور فبطل أن يكون لهم موافق من الصحابة في هذه المسألة وقد خالفوا أكثر من هذا العدد في المسح على الجوربين، ونحو ذلك.
وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا، فما الذي جعل قول عطاء، والقاسم، وربيعة، وشريح: أولى من قول إبراهيم، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز هذا وليس عن القاسم، وشريح إبطال صدقة، ولا عتق، ولا بيع، وإنما عنهما إمساك مال عنه فقط، وإنما جاء إبطال البيع، والعتق، والنكاح عن ربيعة، وعطاء فقط. وقد جاء كما أوردنا عن سبعة من التابعين، وواحد من الصحابة: أن السفهاء هم النساء، وهم: الحسن، والحكم، ومعاوية بن قرة، وأبو مالك، والضحاك، ومجاهد، وسعيد بن جبير، فخالفوهم كلهم فمن جعل قول اثنين من التابعين قد خالفهم ثلاثة منهم حجة، ولم يجعل قول سبعة منهم حجة.
وأما الحسن، والشعبي: فليس فيما روي عنهما شيء يخالف قولنا أصلا؛ لأن الحسن قال: الرشد صلاح الدين، وحفظ المال وكذلك نقول، وكل مسلم فله حظ من الصلاح، ولا يستوعب صلاح الدين أحد بعد رسول الله ﷺ ولا بد من نقص عنه، ومن لم ينفق ماله في معصية فقد حفظه. وقال الشعبي: إن الرجل ليشمط وما أونس منه رشد، وصدق: قد يبلغ الشيخ وهو مجنون، فبطل أن يكون لهم متعلق أصلا.
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي الكندي: مهما أقلت السفهاء فيه من شيء فلا تقلهم في ثلاث: عتق، وطلاق، ونكاح.
قال أبو محمد: ونقول لهم: متى تحجرون على المرء أبأول مرة يغبن فيها في البيع أم بأن يغبن مرة بعد مرة. فإن قالوا: بأول مرة
قلنا: فما على الأرض أحد إلا وهو عندكم مستحق للحجر عليه، إذ لا سبيل أن يوجد أحد يبيع ويشتري إلا وهو يغبن. وإن قالوا بل للمرة بعد المرة. قلنا: حدوا لنا العدد الذي من بلغه فسخ منعه من البيع، وفسخ عتقه ونكاحه، وردت صدقته فهذه عظائم لا تستسهل مطارفة، ولا مسامحة، بل النار في طرفها فإن حدوه كلفوا البرهان، وكانوا قد زادوا تحكما بالباطل في دين الله تعالى، وإن لم يحدوا في ذلك حدا كانوا قد أقروا بأنهم لا يدرون متى يلزمهم الحكم بما به يحكمون، ولا متى لا يلزمهم، وأنهم يحكمون بالجهالات والعمى.
وكذلك نسألهم: متى يحجرون عليه إذا غبن بما يزيد على ما يتغابن الناس به بمثله أم إذا غبن بالكثير فإن قالوا: بل بما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله
قلنا: ما على أديم الأرض أحد إلا وهو مستحق للحجر عندكم، إذ ليس أحد إلا وقد يغبن بهذا القدر ممن يبيع ويشتري، وإن قالوا: بل بأكثر من ذلك كلفوا أن يبينوا الحد الذي عنده تجب هذه العظائم من فسخ بيوعه، وأن لا يعدى عليه فيما أكل من أموال الناس بالشراء ومنع الثمن، وأن ترد صدقاته، وعتقه، ونكاحه، ومتى لا تجب فإن حدوا زادوا شنعا وحكما بالباطل، وإن لم يحدوا كانوا حاكمين بما لا يدرون، وفي هذا ما فيه. ويكفي من هذا أنهم لا يقدرون إلى منتهى الأبد على أن يأتوا برواية معروفة غير موضوعة في الوقت على أنه كان في عهد النبي ﷺ ولا في عهد أبي بكر، ولا عهد عمر. نعم، ولا عهد عثمان، ولا عهد علي رضي الله عنهم إنسان مسلم يفهم الدين يمنع بالحجر من صدقة، وعتق، ونكاح، لا يضر شيء من ذلك بماله، ولا من بيع لا غبن فيه هذا ما لا يجدونه أبدا، فأف لكل شريعة تفطن لها من بعدهم وبالله تعالى التوفيق. ومن طوام الدنيا وشنعها قولهم: إن المحجور عليه لا يكفر في ظهاره، ولا في وطئه في رمضان، ولا في قتله الخطأ، ولا في أيمانه إلا بالصيام وإن كان صاحب أموال لا يحصيها إلا الله تعالى، خلافا للقرآن، والسنن، وهم يلزمونه الزكاة، والنفقات على الأقارب، وعلى الزوجة، فهل بين الأمرين فرق وقد جاء إيجاب العتق فيما ذكرنا في القرآن، كما جاءت الزكاة سواء سواء فليت، شعري من أين خرج هذا التقسيم الفاسد إن هذا لعجب.
قال أبو محمد: وقد صح عن النبي ﷺ مثل قولنا مما يبطل قولهم:
كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا يوسف بن حماد أنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف، وأن أهله أتوا النبي فقالوا: يا نبي الله احجر عليه فدعاه رسول الله ﷺ فنهاه فقال: يا نبي الله إني لا أصبر على البيع فقال عليه السلام: إذا بعت فقل: لا خلابة.
ومن طريق مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله ﷺ: إذا بايعت فقل: لا خلابة قال: فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة ".
ومن طريق قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا حامد بن يحيى البلخي، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع، عن ابن عمر قال: إن منقذا سقع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه، فكان يخدع في البيع، فقال له رسول الله ﷺ: بع، وقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثا من بيعك، قال ابن عمر: فسمعته يقول إذا بايع: لا خلابة لا خلابة ".
قال علي: هذان أثران في غاية الصحة وما يقول بعد سماعهما بالحجر على من يخدع في البيوع، أو بإنفاذ بيع فيه خديعة إلا ذاهل عن الحق، مقدم على العظائم؛ لأن رسول الله ﷺ لم يلتفت إلى قولهم: احجر عليه، ولا حجر عليه، ولا منعه من البيع، بل جعل له الخيار فيما اشترى ثلاثا، وأمره أن لا يبايع إلا ببيان: أن لا خلابة، وهكذا نقول ولله الحمد.
ومن طريق البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أم المؤمنين قالت في حديث طويل عن رسول الله ﷺ ذكرت فيه إتيانه إلى المدينة إذ هاجر من مكة ثم ركب. تعني رسول الله ﷺ ناقته فسار حتى بركت عند مسجده عليه السلام بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، ثم دعا رسول الله ﷺ الغلامين فساومها بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. فهذا رسول الله ﷺ قد علم أنهما في حجر غيرهما يتيمان فلم يساومه، ولا شاوره، ولا ابتاعه منه، بل ساومهما وأنفذ بيعهما فيه، ولم يجعل للذي كانا في حجره في ذلك أمرا. فإن قيل: لم يقبل هبتهما إياه. قلنا: قد فعل مثل ذلك بأبي بكر قبل ذلك بأقل من شهر، أو شهر، إذ أراد عليه السلام الهجرة فقدم إليه أبو بكر رضي الله عنه إحدى ناقتين له، وقال له: هي لك يا رسول الله، فأبى رسول الله ﷺ أن يركبها إلا بالثمن فابتاعها منه فرده عليه السلام هبة اليتيمين كرده هبة أبي بكر، ولا فرق ليس؛ لأن ذلك، لا يجوز منهم. وبرهان هذا إجازته عليه السلام بيعهما، ولا خلاف بين المخالفين لنا في أن من لم يحجر عليه بيعه لم يحجر عليه هبته في هذا المكان، وإنما فرقوا بين الهبة والبيع في المريض، والمرأة ذات الزوج، في المحاباة فيما زاد على الثلث خاصة وهذا أثر صحيح لا مغمز فيه، وعقيل أحد المختصين بالزهري، المتحققين به، الملازمين له
وكذلك عروة بعائشة، رضي الله عنها،. وقد روينا خبرا لو ظفروا بمثله لبغوا،
كما روينا من طريق أبي داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن محمد المديني، حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع شيوخه من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت من رسول الله ﷺ: لا يتم بعد احتلام.
قال أبو محمد: وأقل ما في هذا الأثر أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب فهو خلاف لما تعلقوا به عنه في الحجر الذي لا بيان فيه أنه موافق لقولهم على كل حال.
وحدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري، حدثنا أبو ذر الهروي، حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام نا أبي عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم " أنه سمع عمر بن الخطاب يقول لصهيب: يا صهيب ما فيك شيء أعيبه عليك إلا ثلاث خصال، ولولاهن ما قدمت عليك أحدا، فقال له صهيب: ما هن فإنك طعان فقال عمر بعد كلام: أراك تبذر مالك، وتكتنى باسم نبي، وتنتسب عربيا، ولسانك أعجمي، فقال له صهيب: أما تبذيري مالي فما أنفقه إلا في حقه، وأما اكتنائي فإن رسول الله ﷺ كناني بأبي يحيى، أفأتركها لقولك. وأما انتسابي إلى العرب فإن الروم سبتني وأنا صغير، فإني لا أذكر أهل أبياتي ولو انفلقت عني روثة لانتسبت إليها فهذا عمر يرى فعل صهيب تبذيرا ولم يحجر عليه، وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق.
محلى ابن حزم - المجلد الثالث/كتاب الحجر |
كتاب الحجر (مسألة 1394) | كتاب الحجر (تتمة مسألة 1394) | كتاب الحجر (مسألة 1395) | كتاب الحجر (مسألة 1396) | كتاب الحجر (مسألة 1397 - 1402) |