الرئيسيةبحث

مجلة المقتبس/العدد 58/ميزان المقادير في تبيان التقادير

مجلة المقتبس/العدد 58/ميزان المقادير في تبيان التقادير

مجلة المقتبس - العدد 58
ميزان المقادير في تبيان التقادير
[[مؤلف:|]]
بتاريخ: 1 - 12 - 1910


لعلامة الإمامية وسيخ الفرقة العلوية الشيخ رضي الدين محمد القزويني

وكان أحد أفاضل القرن الحادي عشر من أعيان قزوين.

عني بنشرها محمود شكري أفندي الآلوسي أحد كبار علماء العراق العاملين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد فيقول المفتقر بجهله بالعلم اليقيني رضي الدين محمد القزويني. كثيراً ما وقعت في الشريعة الحقة المصطفوية عليه وعلى آله ألفُ ألف تحية. أحكام مبتنية على مقادير مخصوصة ومسائل مشتملة على أوزان وأكيال ومسافات منصوصة. وجليلاً ما اتفقت من المتدينين من أهل الحساب. طوبى لهم وحسن مآب ضوابط متقنة بتقديرات معينة. وقواعد محكمة بتجديدات مبينة فتصفحت فما وصلت إلى رسالة مفصلة. موضوعة لشأنها وتتبعت فما أطلعت على مقالة محصلة متكلفة ببيانها. غير أنها مسطورة في صحف منتشرة ضبطها محلها للقريحة. ومذكورة في كتب متفرقة حفظها مخل للطبيعة. مع أن أكثرها وقعت موقعاً لاختلاف الآراء. وأجلها وردت مورد الافتراق الأهواء. فها أنا ألقي عليك لبيانها في طي هذه الرسالة نوعاً من بسط الكلام وأهدي إليك لتبيانها في أثناء تلك المقالة ضرباً من توضيح المرام قاصداً فيها تسهيلاً على الطلاب. راجياً منها شيئاً من الثواب فإنه غير مقصورة على من أكثر العمل ووفرة. لكريمة فمن يعمل مثال ذرة خيراً يره.

وسميتها ميزان المقادير في تبيان التقادير. فجعلتها تيمناً لها. وتزييناً إياها. هدية لخزانة كتب الدستور الأعظم ملجأ الكبار والأمم. حاوي الرياستين الدينية والدنيوية جامع الفضيلتين العلمية والعملية. مقدر أحوال الأنام. بالفكر الرزين. مد بر ممالك الإسلام بالعقل المتين. ملاذ أعاظم الفضلاء في الآفاق. سلطان أفاخم العلماء بالاستحقاق. معير نقود أنظار الأولين والآخرين. خازن مكتوم أسرار السابقين والاحقين. فخر السايدة والنجابة والفضيلة والكمال. عين العظمة وشوكة الجلالة والإقبال. اعتضاد الحضرة المقدسة السلطانية. اعتماد الدولة العلية العالية الخاقانية. أبد الله تعالى ظلال دولته إلى يوم الدين. بحرمه جده سيد المرسلين. وآباءه الأئمة الطاهرين المعصومين. فاعلم أن المقادير المذكورة على ثلاثة أقسام. إما مقلدة بالوزن. أو بالك يل. وإما بالمساحة. والبحث عنها إما يكون على وجه كشف حقائقها. أو على سوق يظهر دقائقها فانتظمت الرسالة بتفصيلات افتتاحاً. وبتتميمات اختتاماً.

تفصيل فيه ذكر المقادير المقدرة بحسب الوزن

هذه المقادير ينتهي أكثر تقديراتها بل كلها إلى وزن الحبة من الشعير المتوسطة لقلة الاختلاف فيها. وسهولة تحصيلها وشيوعها في الأمكنة والأوقات فوزنها بين الوزان كالواحد بين الأعداد فكما ثبت للواحد كسورهم فكذلك قدرت لها أجزاء فأسس البيان بذكرها فيقال لسدس الشعيرة الخردل.

ولجزء من اثنين وسبعين جزءاً منها الفلس.

فهو نصف سدس الخردل. ولجزء من أربعمائة واثنين وثلاثين جزءاً منها الفتيل يقال له الفتيلة أيضاً فهو سدس الفلس.

ولجزء من ألفين وخمسمائة وتسعين جزءاً منها النقير فهو أيضاً سدس الفتيل.

ولجزء من عشرين ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثين جزءاً منها القمطير فهو ثمن النقير.

ولجزء من مائتين وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة واثنين وثلاثين جزءاً منها الذروة فهي نصف سدس القمطير.

ولجزء من ألف ألف وسبعمائة وأربعين ألفاً وثمانمائة وأربعة وعشرين جزءاً منها الهباء فهو سبع الذرة.

وبعد هذا التأسيس نفصل الوزان المشهورة المذكورة على الألسنة على ما وصل إلينا حسبما اقتضاها الترتيب.

الطسوج وهو قدر حبتين من شعيرتين متوسطتين وهو مشهور وبه فسره أهل اللغة أيضاً ولم أجد فيه خلافاً.

والقيراط وهو قيراطان قيراط الدرهم وقيراط الدينار. وهذا أيضاً مكي وعراقي فبالحقيقة ثلاثة أقسام:

أما قيراط الدرهم فهو أربع شعيرات يبلغ طسوجين في القاموس في م ك ك لقيراط طسوجان والطسوج حبتان يني شعيرتين كذا في الصحاح. وقيل هو ست شعيرات فيبلغ ثلاثة أساطيج يعني قيراط الدرهم.

وأما القيراط المكي للدينار فهو شعيرتان أو ستة أسباع شعيرة يبلغ سطوجاً وثلاثة أسباعه.

وأما القيراط العراقي فهو ثلاث شعيرات وثلاثة أسباع شعيرة يبلغ طسوجاً وخمسة أسباعه في القاموس القيراط والقرّاط يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة ربع سدس دينار وبالعراق نصف عشره انتهى فالتقدير موافق لما قدرناهما به كما ستعرف وهذا العراقي هو المعتبر في باب زكوة الذهب.

وأما القيراط الواقع في الحديث مع تفسيره بأنه مثل جبل أحد فمجاز.

والدانق وهو إذا أطلق فالمراد دانق الدرهم وقدره ثماني شعيرات يبلغ قيراطي الدرهم في القاموس م ك ك. والدانق قيراطان والقراط طسوجان والطسوج حبتان والحبة سدس من ثمن الدرهم وهو جزء من ثمانية أربعين جزءاً من درهم وهو بعينه عبارة الصحاح وفي د ن ق فسره بسدس الدرهم وهو أيضاً قيراطان كما ستعرف.

والدرهم وهو دراهم الدرهم البغلي وهو أربع وستون شعيرة يبلغ ثمانية دوانيق والدرهم الطبري وهو اثنتان وثلاثون شعيرة يبلغ أربعة دوانيق نصف البغلي في القاموس الطبري ثلثا الدرهم أراد به الدرهم الشرعي. والدرهم الشرعي وهو ثمان وأربعون شعيرة يبلغ ستة دوانيق متوسط بينهما وهذا الشرعي هو المعتبر في نصاب زكوة الفضة وأمثاله ويقال له الوربة أيضاً.

قال العلامة في التحرير الدراهم في صدر الإسلام كان صنفين بغلية وهي السود كل درهم ثمانية دوانيق وطبرية كل درهم أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزن كل عشرة دراهم. سبعة مثاقيل بمثقال الذهب وكل درهم نصف مثقال وخمسة وهو الدرهم الذي قدر به النبي من المقادير الشرعية في نصاب الزكوة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك. والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير انتهى.

والمثقال هو مثقالان المثقال الشرعي وهو المعبر عنه بالدينار بلا خلاف لكن الدينار كثر استعماله في المسكوك من الذهب كما أن أكثر استعمال الدرهم في المسكوك في الفضة قدره ثمان وستون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة يبلغ درهماً وثلاثة أسباعه بالشرعي. في الصحاح وكذا في القاموس المثقال الدرهم وثلاثة أسباع ردهم والدرهم ستة دوانيق والدانق قيراطان الخ. وهو المعتبر في الأحكام الشرعية بلا خلاف يظهر من تتبع كلام الفقهاء. وما وقع في الحديث من أن المثقال من أن المثقال أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل حبل واحد وأكبرها ما بين السماء والأرض فمجاز. والمثقال الصيرفي وهو المعروف في زماننا ستة أربع وخمسين ألف في أكثر بلاد العجم قدره أربعة وثمانون شعيرة على ما وزنا ورعينا في وزنه كمال الاحتياط. والتدقيق يبلغ درهماً وثلاثة أرباع درهم بالشرعي.

والوافي وقدره ثمانون شعيرة يبلغ درهماً وثلثي درهم في القاموس الوافي درهم وأربعة دوانيق موافقاً لما قدرنا به.

والإستار بالكسر وقدره ثلثمائة وثماني شعيرات وأربعة أسباع شعيرة قدره ستة دراهم وثلاثة أسباع درهم بالشرعي يبلغ مثاقيل ونصف مثقال بالشرعي كذا في الصحاح. والقاموس وقيل هو ستة دراهم وثلث درهم أو أربعة مثاقيل نقلهما الشيخ في أواخر كتاب القانون.

والأوقية كالوقية بالضم وتشديد الياء وهي أوقيتان الأوقية الجديدة وهي على ما به فسرها الفقهاء. وجمهور أصحاب اللغة والأطباء خمسمائة وأربع عشرة وسبعان من الشعيرة قدر عشر دراهم وخمسة أسباع درهم يعني سبعة مثاقيل ونصفاً يبلغ إستاراً وثلثي إستار بالمعنى الأول. وعلى ما نقله الشيخ في أواخر القانون هي سبعة مثاقيل يكون عشرة دراهم وتبعة العلامة الشيرازي في شرح القانون وصاحب القانون في وق ي لكنه وافق في م ك ك الجمهور كما وافقهم صاحب الصحاح في الموضعين وصرح بأنها هي المعتبرة بين الأطباء وسننقل كلامه بعينه وعلى ما فسره بعض ما يعتد به هي اثنا عشر درهماً يعني ثمانية مثاقيل وخمسي مثقال فلها ثلاث تفسيرات والمعتمد المشهور هو الأول كما ذكرنا.

والأوقية القديمة هي ألف وتسعمائة وعشرون شعيرة قدر أربعين درهماً يعني ثمانية وعشرين مثقالاً تبلغ ثمانية إساتير وثمانية أتساع إستار بالمعنى الأول في الصحاح تصريح به وبما سبق منه في موضع آخر كما مر بقوله الأوقية في الحديث أربعون درهماً وكذلك كان فيما مضى فأما اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدر عليه الأطباء فالأوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وهو إستار وثلثا إستار انتهى وما وقع في الحديث من تفسير الأوقية بأعظم من جبل أحد فمجاز.

والنتس بالتشديد وهو تسعمائة وستون شعيرة قدر عشرين درهماً يعنى أربعة عشر مثقالاً يبلغ نصف أوقية قديمة كذا في الصحاح والقاموس ورووا كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله اثنتي عشرة أوقية ونشاً أتدرون ما النس هو نصف أوقية وعشرون درهماً انتهى ذكر هذه الرواية العلامة في منتهى المطلب للاستدلال على أن الأوقية كانت أربعين درهماً.

والرطل هو أرطال الرطل العراقي ويقال له البغدادي أيضاً وهو المراد عند إطلاق الرطل في الأكثر وفي تفسيره خلاف فعند جمهور الخاصة والرافعي من العامة ستة آلاف ومائتان وأربعون شعيرة تبلغ اثنتي عشرة أوقية وثلثي خمسة بالجديدة على المعنى الأول وبعبارتين أخريين أحد وتسعون مثقالاً بالشرعي ومائة وثلاثون درهماً به وعند جمهور العامة والعلامة من الخاصة ستة آلاف ومائة وأحد وسبعون شعيرة وثلاثة أسباع شعيرة يبلغ اثنتي عشرة أوقية بالمعنى المذكور بلا زيادة ولا نقصان. وبعبارتين أخريين تسعون مثقالاً ومائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم وعلى هذا التفسير صاحب الصحاح والقاموس إذا فسراه باثنتي عشرة أوقية وهو الرطل المعتبر بين جمهور الأطباء أيضاً لكن على ما يظهر مما نقله الشيخ في أواخر القانون حيث فسره باثنتي عشرة أوقية والأوقية بسبعة مثاقيل كما مر يصير أربعة وثمانين مثقالاً ولم أجد من فسره به أصلاً والرطل المدني وهو رطل ونصف بالعراقي والرطل المكي وهو ضعف الرطل العراقي ويجري فيهما الاحتمالان الناشئان من تفسير الرطل العراقي ففي كل منهما مذهبان على النسبة المذكورة في الرطل العراقي.

والمن ويقال له المنا مقصوراً أو المشهور منه منان المن المصري والإنطاليقي وهو ثمانية آلاف ومائتان وثمانية وعشرون شعيرة قدر ست عشرة أوقية جديدة بالمعنى الأول يبلغ رطلاً وثلث رطل على تفسير العامة وفي القانون أيضاً ست عشرة أوقية والخلاف في تفسيرها كما مر. والمن الرومي وهو عشرة آلاف وثمانمائة وثماني شعيرات قدر إحدى وعشرين أوقية بالمعنى المذكور يبلغ رطلاً وثلاثة أرباع رطل وفي القانون عشرون أوقية يبلغ رطلاً وثلثي رطل بتفسيره.

والمن الطبي وهو اثنا عشر ألفاً واثنان وأربعون شعيرة وستة أسباع شعيرة يبلغ رطلين وبعبارة أخرى أربع وعشرون أوقية ولا خلاف فيه إلا ما يقتضيه ما في القانون من تفسير الأوقية.

والمن التبريزي وهو خمسون ألفاً وأربعمائة شعيرة يبلغ ستمائة مثقال صيرفي كما هو المتعارف في زماننا. والمن الشاهي وهو مائة ألف وثمانمائة شعيرة يبلغ ألفاً ومائتي مثقال صيرفي ضعف المن التبريزي.

والكر بحسب الوزن إما المكيالي والمساحي منه فسيجيء تفسيرهما ويعتبر فيه كونه من الماء قدر بألف ومائتي رطل باتفاق فقهاءنا رضوان الله عليهم إلا القطب الراوندي وسنذكر ما ذهب إليه لكنهم اختلفوا في أن هذا الرطل هل هو مدني أو عراقي ذهب إلى الأول جماعة منهم ابن بابويه والسيد المرتضى رحمهما الله والى ال ثاني الشيخان والعلامة ومن تبعهم ففيه مذهبان يرجع بعد ملاحظة الاختلاف الواقع في قدر الرطل العراقي بين الجمهور والعلامة كما ذكرنا إلى ثلاثة مذاهب بحسب المآل فعلى مذهب ابن بابويه يصير مائتين وأربعة وثلاثين ألف درهم شرعي وعلى مذهب الشيخين مائة وستة وخمسين ألف درهم وعلى مذهب العلامة مائة وأربعة وخمسين ألف درهم وعلى مذهب العلامة مائة وأربعة وخمسين ألفاً ومائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع درهم.

ومما يلحق بالأوزان النواة وهي الأوقية من الذهب أو أربعة دنانير أو ما زنته خمسة دراهم أو ثلاثة ونصف من العدد عشرون أو عشرة هكذا في القاموس.

والربوة بالكسر وهي عشرة آلاف درهم كما في القاموس.

والبدرة وهي كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار كما في القاموس وفي بعض كتب اللغة عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار.

والقنطار بالكسر قيل مائة وعشرون رطلاً وفي القاموس وزن أربعين أوقية من ذهب أو ألف ومائتا درهم أو مائة رطل من ذهب أو من فضة إلى ألف أو ملأ مسك ثور ذهباً أو فضة انتهى.

وهذا الأخير هو الشائع وبعض المفسرين حمل ما في قوله تعالى (وآتيتم إحداهن قنطارا) وما وقع في الأحاديث مع تقديره في بعضها بألف ومائتي وقية والوقية بأعظم من جبل أحد وفي بعضها بخمسة عشر ألف مثقال من ذهب والمثقال بأربعة وعشرين قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد وأكبرها ما بين السماء والأرض فمجاز.

تفصيل فيه ذكر المقادير المقدرة بحسب الكيل

هذه التقديرات ينتهي أكثرها إلى مكيال يقال له المد بالضم معياره تخميناً ملأ كف الإنسان المعتدل إذا ملأها ومد يده بهما قاله صاحب القاموس في م د د موافقاً لما نقله الدوادي بتقريب التفسير الصاع ثم قال وبه سمي مدا وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاً انتهى ولتعسر ضبطه مع رجوع المقادير المكيلة إليه احتيج إلى تقديره بوزن معين سهولة للحفاظ وصوناً عن التغيير فقدر به فاختلفوا في قدره بحسب اختلاف الروايات عن المقدر فلا بد لنا مقدماً على سائر تلك المقادير تفسيره وتحقيق وزنه على ما وصل إلينا من المذاهب تأسيساً للأصل وتمهيداً للفصل فهذا القسم أيضاً في الحقيقة ينتهي في التقدير إلى أوسط حب الشعير وفي تقديره ستة أقوال الأول مائة واثنان وستون درهماً ونصف دورهم بالشرعي هو مائة وثلاثة عشر مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال بالشرعي يبلغ رطلاً وربعاً بالعراقي على تفسير جمهور الخاصة وهذا أحد احتمالي مذهب أبي نصير البزنطي من المحدثين إذ فسر برطل وربع ومذهبه في قدر الرطل غير معلوم فإن وافق الخاصة فذاك وإلا فمائة وستون درهماً وخمسة أسباع درهم هو مائة واثنا عشر مثقالاً ونصف مثقال يبلغ رطلاً وربعاً على تفسير العامة فهو الاحتمال الآخر لمذهبه. والثاني مائة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم هو مائة وعشرون مثقالاً يبلغ رطلاً وثلثا على تفسير العامة وإليه ذهب النووي من العامة واختاره صاحب القاموس في تفسير الصاع ونسبه صاحب الصحاح إلى أهل الحجاز. والثالث مائة وثلاث وسبعون درهماً وثلث درهم هو مائة وأحد وعشرون مثقالاً وثلث مثقال يبلغ رطلاً وثلثاً على تفسير الخاصة وإليه ذهب الرافعي من العامة ومن تبعه. والرابع مائتان وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم هو مائة وثمانون مثقالاً يبلغ رطلين على تفسير العامة نقله صاحب القاموس ونسبه صاحب الصحاح إلى أهل العراق. والخامس مائتان وتسعة وثمانون درهماً وسبعا درهم هو اثنان ومائتا مثقال ونصف مثقال يبلغ رطلين وربعاً على تفسير العامة. وإليه ذهب العلامة من الخاصة رحمة الله عليه. والسادس مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف درهم هو أربعة ومائتا مثقال وثلاثة أرباع مثقال يبلغ رطلين وربعاً على تفسير الخاصة وإليه ذهب جمهور فقهائنا رضوان اله عليهم أجمعين (والقسط) وهو مكيال يسع مدين بالمعنى الثاني على ما يستفاد من القاموس إذ فسره بما يسع نصف صاع والصاع بأربعة أمداد بذلك المعنى وقيل هو أربعة أرطال بتفسير العامة وحينئذ يبلغ مدين بالمعنى الرابع. ونقل الشيخ في أواخر القانون أن القسط عند الروم رطل ونصف وسدس فيكون عشرين أوقية والقسط الإنطاليقي رطل ونصف واعلم أنه قال يختلف باختلاف إضافته إلى بعض المائعات كما نقل الشيخ أيضاً عن بعضهم أن القسط من الزيت ثماني عشرة أوقية ومن الشراب ثمانون رطلاً ومن العسل مائة وثمانمائة أرطال ومن بعضهم أن قسط العسل رطلان ونصف وقد عرفت مراراً أن الرطل على ما نقله اثنتا عشرة أوقية كل منها سبعة مثاقيل وذكر بعضهم في تفسير قسط العسل رطلاً واحداً أيضاً (والصاع) وأعني به صاع النبي صلى الله عليه وآله وهو المدار عليه في زكوة الفطر وغيرها اتفقت أقوالهم على أن الصاع جميعاً على أن الصاع أربعة أمداد كيلا ولم أجد خلافاً فيه وأما بقديره بحسب الوزن فاختلفوا فيه بحسب اختلافهم في تقدير المد فمذهب كل في الصاع أربعة أمثال ما ذهب إليه في المد ففيه أيضاً ستة مذاهب وسبعة احتمالات فعلى أول احتمالي مذهب البزنطي هو خمسة أرطال على تفسير الخاصة وعلى آخر احتمالية خمسة أرطال على تفسير العامة وعلى مختار النووي وصاحب القاموس المنسوب إلى أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث رطل على تفسير العامة وعلى مختار الرافعي خمسة أرطال وثلث رطل على تفسير الخاصة وعلى ما أنسب إلى أهل العراق ثمانية أرطال على تفسير العامة وعلى مختار العلامة رحمه الله تسعة أرطال على تفسير العامة وعلى مختار جمهور فقهائنا رضوان اللهم عليهم تسعة أرطال على تفسير الخاصة.

والكيلجة وهي منّ وسبعة أثمان منّ بالطبي يبلغ ثلاثة أرطال وثلاثة أرباع رطل على تفسير العامة كذا في الصحاح والقاموس (والكوك) كتنور وهو كما في الصحاح ثلاث كيلجات يعني أحد عشر رطلاً وربع رطل كذا في القاموس.

والويبة بتقديم الياء المثناة التحتانية وهي اثنان أو أربعة وعشرون مداً كذا في القاموس فيجري فيها المذهب الثاني والرابع اللذان نقلهما في المد ففيها أربعة احتمالات.

والفرق وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً عراقياً على تفسير العامة كما في الصحاح يبلغ ثمانية أمنان وتفسيره بما يسع ثلاثة أصوع لا يغاير هذا التفسير إذا كان المختار عند المفسرين به أن الصاع خمسة أرطال وثلث فالترديد في تفسيره بين ما يسع ثلاثة أصوع وما يسع ستة عشر رطلاً من صاحب القاموس كأنه لاختلاف التعبير مع كونه بعيداً جداً.

والقفيز المكيالي أما الأراضي منه فسيجيء تفسيره يختلف بحسب البلاد جداً والمنقول ثمانية مكاكيك أعني أربعة وعشرون كيلجة كذا في الصحاح والقاموس.

والأردب بكسر الهمزة وتشديد الباء وهو ستة وتسعون مداً يبلغ أربعة وعشرين صاعاً نقله صاحب القاموس وقد عرفت مختاره في الصاع.

الجريب المكيالي أما الأراضي منه فسيجيء تفسيره قال صاحب القاموس هو مكيال قدره أربعة أقفزة فيبلغ اثنين وثلاثين مكوكاً.

والوسق هو المعتبر في نصاب زكوة الغلات وهو مائتان وأربعون مداً يبلغ ستين صاعاً بالاتفاق نقله أهل اللغة وغيرهم ولم أجد خلافاً فيه فيختلف الآراء في وزنه بحسب اختلافها في المد والصاع ففيه أيضاً ستة مذاهب وسبعة احتمالات والتفريع ظاهر كما ذكرنا في المد والصاع.

والكر لمكيالي وهو ثلاثة آلاف وثمانمائة وأربعون مداً يبلغ أربعين أردباً نقله صاحب القاموس وله معنيان آخران نقلهما أيضاً بقوله بالضم مكيال العراق وستة أوقار حمار وهو ستون قفيزاً.

تفصيل فيه ذكر المقادير المقدرة بحسب المساحة

ينتهي تقدير هذا القسم أيضاً إلى قدرة الشعيرة المتوسطة لكن لا من حيث الوزن كما مر بل من حيث المساحة أي قدر عرض السطح الصغير منها يعني أحد جنبيها وبعضهم لم يقفوا في التقدير على عرض الشعيرة وتجاوزوا عنها وقدروا عرض الشعيرة أيضاً بعرض شعر البرذون ذبه كما قال صاحب البهائية أو عرفه كما صرح به صاحب القسطاس وقيل عرض كل شعيرة ست شعيرات منه وقيل سبع شعيرات فبعد هذا التأسيس اعلم أن هذا القسم من المقادير ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يعتبر فيه المساحة الخطية. وإما أن يعتبر فيها المساحة السطحية. أي مربع الخط. وإما أن يعتبر فيها المساحة الجسمية أي مكعبه فالقسم الأول الذي يعتبر فيه المساحة الخطية (الإصبع) وهي قدرت بست شعيرات متلاصقات بالسطح الكبر بحيث يكون ظهر كل منهما على بطن الآخر وبها قدرها صاحب الجغميني. وقيل سبع وبها قدرها شارح اللمعة ففيها أيضاً مذهبان وفي كل مهما يجري احتمالاً تقدير أربعة. الأول كونها ست شعيرات والشعيرة ست شعرات. والثاني. كونها سبع شعيرات والشعيرة سبع شعيرات. والثالث. كونها ست شعيرات والشعيرة سبع شعرات. والرابع. كونها سبع شعيرات والشعيرة ست شعرات عكس الثالث فن قل الأول صاحب البهائية والقسطاس. ونقل الثاني والثالث الشهيد الثاني في شرحه على لمعة الفقه. ولم أطلع على نقل على الرابع لكنه متحد في المآل مع الثالث إذ حاصل ضرب الستة في سبعة وبالعكس واحد فالمذاهب الواقعة المختلفة في المآل في تقدير الإصبع ثلاثة موجب الأول أن يكون ستاً وثلاثين شعيرة والثاني أن يكون تشعاً وأربعين منها والثالث أن يكون اثنتين وأربعين منها فيجري هذا الاختلاف في جميع المقادير الآتية الراجع تقديرها إلى الإصبع فكل واحد من التقديرات التي تنتقل بعد على ذلك الوجه منفلق عن ثلاثة احتمالات بحسب المآل.

والقبضة قدرت بأربع أصابع مضمومة يبلغ ثمان وعشرين أو أربع وعشرين شعيرة ينتهي إلى مائة وست وت سعين أو مائة وثمان وستين أو مائة وأربعين شعيرة.

والشبر والمعتبر منه شبر المستوي خلقه وهو المقياس لاستعلام الكر من الماء يمكن تقديره تخميناً بالقبضة والإصبع بأن يقال هو ثلاث قبضات أو اثنتا عشرة إصبعاً ولكن لم يقدروه بشيءٍ اعتماداً على قلة تفاوته مع فقيد المستوي ومن أراد التحديد فيمكن أن ينضبط بما قدرناه ويكاد أن لا يختلف عند التتبع.

والقدوم وهي المعتبرة في الظل وليس لها قدر معين قدرت بسبع القامة من أي شيءٍ كان من الشواخص سواء كان قامة الإنسان أو غيره فيختلف بحسب اختلاف اعتبار القامة.

والخطوة والقامة من الإنسان والمعتبر منهما هو المتعارف الوسط ولم يقدرا بشيءٍ معين.

والذراع وهي ثلاث الذراع الشرعية ويقال لها القائم وهي ذراع المحدثين وللأصل فيها من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى أو الساعد قدرت بأربع وعشرين إصبعاً يبلغ ست قبضات والذراع الحديد ويقال لها السوداء قدرت بسبع وعشرين إصبعاً يبلغ سبع قبضات إلا إصبعاً والذراع الهاشمية وهي ذراع القدماء قدرت باثنين وثلاثين إصبعاً يبلغ ثماني قبضات هذه الثلاثة هي المنقول والأذرع المتداولة في زماننا بحسب البلاد في زماننا غير محدود.

والقصبة وهي ست أذرع بالهما شمية وسبع وتسع بالحديد وثماني بالشرعية.

والأشل بالتخفيف وهو عبارة عن حبل طوله ستون ذراعاً بالهاشمية يبلغ عشر قصبات.

والميل وهو الميل الهاشمي والأصل فيه مدى البصر قدرت بستة وسبعين ألف إصبع يبلغ أربعة آلاف بالشرعية هذا هو المشهور في تقديره وروي ثلاثة آلاف وخمسمائة هذه الذراع نقله الشهيد الأول رحمه الله في البيان ففيه مذهبان.

والفرسخ وهو ثلاثة أميال عند الأكثر فيختلف باختلاف تقدير الميل فهو إما اثنا عشر ألف ذراع بالشرعية يبلغ تسعة آلاف بالهاشمية ونقل صاحب القاموس في تفسيره شعرة آلاف أيضاً وظاهره الشرعي ففيه ثلاثة احتمالات وقول صاحب القاموس في الميل أنه ثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم في الفرسخ هل هو تسعة آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين انتهى إشارة إلى الأول إلى قولين مختلفين فيه وإن كانت عبارته موهمة لخلاف المراد معناها إنه إن اعتبرت في تقدير الفرسخ ذراع القدماء أي الهاشمية وقدر بتسعة آلاف منها فالميل ال1ي يكون ثلث الفرسخ عبارة عن ثلاثة آلاف بهذه الذراع وإن اعتبرت فيه ذراع المحدثين أي الشرعية وقدر باثني عشر ألف منها فالميل عبارة عن ثلاثة أيضاً يعني أربعة آلاف بتلك الذراع وإن اعتبرت فيه ذراع المحدثين أي الشرعية وقدر باثني عشر ألف منها فالميل عبارة عن ثلاثة أيضاً يعني أربعة آلاف بتلك الذراع ولا تفاوت بالتقدير إلا بالاعتبار كما أشار إليه المبيدي في حاشيته على شرح الجغميني بقوله هو ثلاثة أميال بالاتفاق وذراعان الميل أربعة آلاف كل اثنان وثلاثون عند المتقدمين وعلى التقديرين الميل ستة وتسعون ألف إصبع انتهى هذا ولكن دعوى الاتفاق في كون الفرسخ ثلاثة أميال مزيفة بما نقلناه عن صاحب القاموس في تفسيره يعني عشرة آلاف ذراع ولم ينقل أحد تفسير الميل بما يطابق ثلثه.

والبريد وهو عبارة عن اثني عشرة ميلاً يبلغ أربعة فراسخ وهو المشهور ونقل صاحب القاموس في تقديره فرسخين.

والمسافة وهي التي شرع عند القصد إليها مع شروطه القصر في الصلوة والصوم اختلف فيها فقيل أربعة فراسخ يبلغ بريداً بالمعنى المشهور وقيل ثمانية فراسخ يبلغ بريدين بهذا المعنى ففيه مذهبان ويجري في كل واحد الاحتمالات المذكورة في الفرسخ ففيها ستة احتمالات يصير في المآل عند ملاحظة المذاهب الثلاثة في الإصبع ثمانية عشر احتمالاً.

والقسم الثاني الذي يعتبر فيه المساحة السطحية سعة الدرهم البغلي

وهي المعبرة في عفو الدم في الصلوة إذا كان ناقصاً أو مساوياً لها قدراً فقدره بعض فقهائنا ك ابن الجنيد رحمه الله بسعة عقد الإبهام الأعلى وبعضهم كابن إدريس رحمه الله بما يقرب من أخمص الراحة.

والعشير وهو ست وثلاثون ذراعاً هاشمية مسطحة مضروب القصبة في نفسها ويقال لعشر كل شيءٍ أيضاً عشيراً وكأنه هنا أيضاً بذلك الاعتبار لكونه القفيز.

والقفيز الأرضي وهو ثلاثمائة وستون بهذه الذراع حاصل ضرب القصبة في الأشل وقدره صاحب القاموس بمائة وأربعين ذراعاً.

والجريب الأرضي وهو ثلاثة آلاف وستمائة ذراع بها مضروب الأشل في نفسه وما ذكرنا في القفيز والجريب هو المنقول وربما يختلف بحسب اختلاف اعتبارات البلاد.

الباقي للآتي.