الرئيسيةبحث

مجلة الرسالة/العدد 443/بحث مقارن

مجلة الرسالة/العدد 443/بحث مقارن

بتاريخ: 29 - 12 - 1941


الوضع الاجتماعي للمرأة في الإسلام

للأستاذ محمد عبد الرحيم عنبر

(تتمة ما نشر في العدد الماضي)

(6) الدين الإسلامي قد قرر استقلالا المرأة بمالها وبحريتها في حدود معقولة لا حرج فيها ولا تضييق. فالمرأة المسلمة تعتبر من الناحية القانونية الشرعية حرة فيما تملك من مال وعقار، لا يمنعها مانع من التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات، ويجري عليها في ذاك ما يجري على الرجل سواء بسواء، وهما أمام القانون سواسية كأسنان المشط مهما كانت درجة قرابتها به، وانتسابها إليه، كما أنه ليس لزوجها أن يطلع على أسرارها إلا إذا حدث منها ما يوقعه في الشبهة، ولا يسافر بها إذا شرط لها أن لا يخرجها من بلدها.

(7) وقد ترفق الدين الإسلامي بالمرأة مما يتناسب وكرامتها وعفتها، وظروفها الاجتماعية، ولها فيه أحكام خاصة بها من طهارة، وصلاة، وصيام، وحج، وزواج، وطلاق، وجهاد، وشهادة وحداد، وكل ما يتصل بشؤونها.

(8) والمرأة في الإسلام غير مكلفة بتعلم ما لا حاجة لها به في دينها وبيتها الذي ألقيت إليها مهمة إدارته وتدبير شؤونه على أحسن وجه. وليس لولى أمرها أن يلزمها طلب القوت، وإذا كانت لا عائل لها فلا يمنعها من أن تتعلم ما تريد لا لتنافس الرجال ولكن لتعيش. وتحبيها لها في وظيفتها التي هيئتها الطبيعة لها قال رسول الله (ص) مخاطباً النساء جميعاً:

(مهنة إحداكن في بيتها تدرك جهاد المجاهدين إن شاء الله). ولعلي لا أجاوز الصواب إذا قلت إن تعليم المرأة علوم الرجال يفسد أنوثتها فساداً لا يمكن إصلاحه، ولا حتى تخفيف آثاره. وإذا كانت حياتنا الاجتماعية المضطربة قد سمحت لنفر من الكتاب المنافقين أن يضللوا المرأة، ويخدعوها، ويحرضوها على الالتواء عن وظيفتها الطبيعية وعلى أن تلج أبواب الجامعة والمدارس العالية حباً في العلم ذاته فأنهم بذلك يقولون بألسنتهم ما لا يؤمنون به في قلوبهم. فهم أنفسهم الذين عادو، بعد إذ لبت المرأة دعوتهم بعد تأثير إغرائهم، يصرخون مما ترتب على تلك الحال من مآس موجعة، وظلال كبير، وينذرون المجتمع بالويل والثبور! وبجوار هؤلاء الداعين الزاعقين فريق أخر يتظاهر بالرصانة ولكنه لا يقل عنه خطراً إذ يهدئ الروع كذباً، ويطمئن النفوس عن غش وملق، ولو كشف عن نية هذا الفريق الأخير لوجدت ما يقصده هو إن الذي يفزع منه الناس اليوم سيصير في اعتقاد الجيل القادم شيئاً عادياً، لاشيء فيه، وهو تطور حقيقي في نفسية الشعوب! وليس أدل على صواب العقيدة الإسلامية وبعد نظر الإسلام من أقوال بعض أساطير أوربا ودهاقينها في كل العصور. فقديماً قال نابليون العاهل الفرنسي العظيم (إن التعليم العام لا يتفق وطبيعة المرأة لأنها لم تخلق لتعيش بين الجماهير؛ فأن الزواج وتدبير شؤون البيت هما أجمل ما تحلم به كل امرأة غير شاذة). وقال حكيم أوربي (إن أماً صالحة لخير من مائة معلم) وقال فيلسوف فرنسي (آني لا أعترض على زوجة جاري إذا رأيتها تحرق رأسها وتمزق أصابعها في الكتابة والتأليف، ولكنى لا أريد من زوجتي ألا تعرف سوى حياكة الملابس وإتقان طهي الطعام). وما أبلغ قول من قال منهم إن المرأة التي تقلد الرجال ترتكب خطأين في وقت واحد؛ فهي تزيد عدد الرجال الآثمين، وتنقص عدد النساء الصالحات!)

ومن الغريب إن وزارة المعارف تتجاهل فيما تتجاهل هذه الحقيقة؛ فهي لا تهتم بتهيئة الفتاة للقيام بوظيفتها الطبيعية اهتمامها بحشو رأسها الصغير بعلوم لا حاجة لها بها، وتجعلها مغرورة بنفسها، غير ملمة بمهمتها الأصلية وهي (البيت) أولاً وآخراً. فالفتاة التي تقتصر على التعليم الابتدائي أو الأولى لا تدري قليلاً أو كثيراً عن ذلك البيت الذي ينتظرها، والزوج الذي يحلم بها. وتشاركها في ذلك أختها التي تلج أبواب الجامعة. آما المدارس التي تلقن الفتيات التدبير المنزلي، أو الثقافة النسوية فهي قليلة، ولا توجد إلا في مدن تعد على أصابع اليد. ووزارة المعارف ترتكب بذلك، ولا شك، في حق أمهات المستقبل خطأ لا يغتفر!

9 - ولما كان الله قد اختار لكل دين خلقاً فقد جعل خلق الإسلام الحياء. والله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك عبثاً، فعصمة المرأة في حيائها، وخروجها عن ذلك الحياء يكلفها الكثير من التضحيات المرة التي لا قبل لها بها. فالمرأة التي تبدو في الطريق شبه عارية، وتخالط الرجال في المجتمعات الصاخبة مخالفة للحياء وموقظة للفتنة النائمة. ومحط أنظارهم، وهدف اهتمامهم مهما تنكرت، وهي مزهوة بذلك مهما أنكرت! وقد قال رسول الله ﷺ: (يا عدوا بين أنفاس الرجال والنساء فأنه إذا كانت المعاينة واللقاء كان الداء الذي ليس له دواء) وقال: (والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما). وسأل يوماً إحدى بناته: (أي شئ خير للمرأة؟) فقلت: (ألا ترى رجلاً، وألا يراها رجل) فضمها النبي إلى صدره وقال: (ذرية بعضها من بعض). والدين الإسلامي يتشدد في المباعدة بين النساء وغير محارمهن من الرجال لا يريد بذلك إن يحجر على حريتها، ولا أن يحرم عليها التمتع بمباهج الحياة جميعاً، وإنما يبغي صونها من كل سوء لأن سمعتها تتأثر من كل شئ. والذين يخدعونها عن هذه الحقيقة لا يرحمونها إذا علق بها أقل شك، أو لحقت بها أدنى ريبة! وليس المخلوق أرحم أو أعلم بالمرأة من خالقها الذي صنعها. والدليل على ذلك كثرة حوادث الطلاق بين الطبقات أو الأسر التي لا تبالي بتقاليد دينها، وتركت الأمر فوضى بين أفرادها. وإلا فليذكر لنا أولئك السادة أي شئ أفادته المرأة المسلمة من تمزيق نقاب الحياء، وهجرها لبيتها، واختلاطها بالرجال؟ وليقارنوا مقارنة بسيطة بين مركزها الاجتماعي على هذه الحال، ومركزها الاجتماعي الذي حدده لها الدين!

وعليه فليس في التزام المرأة المسلمة لبيتها، وعدم اختلاطها بالرجال الأجانب عنها خمول ولا ذله ولا حرمان من مباهج الحياة وإنما فيه انصراف إلى واجبها، ومحافظة على سمعتها، وتعفف عما يؤذي كرامتها ومستقبلها. وفي حدود حريتها المعقولة تستطيع إن ترقى، وتتذوق متع الحياة، وتتعلم، وتأخذ بأساليب المدنية الحديثة الرفيعة.

10 - وبأخذ بعض الناس على الإسلام تقريره حق الطلاق أو الخلع أو تعدد الزوجات. وهم لو علموا حكمتها وقيودها لأدركوا أي ضمان وضعه الإسلام بذلك لتقوية أركان الأسرة، ولسلامة بنيان المجتمع.

قال الله تعالى: (الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقال: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). وقد ورد في القرآن الكريم آيات أخرى تدل كلها على مشروعيته. أما عن السنة فقد روى أن النبي طلق إحدى زوجاته ثم راجعها. وقد طلق فريق كبير من الصحابة نسائهم، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وقد شرع الطلاق للتخلص من رابطة الزوجية عند تباين الأخلاق، وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله بحيث يفوت الغرض المقصود من الزواج وينقلب مضره. فالناس مفطورون على التمايز والاختلاف في وجوه الرأي، ومجهولون على الحب والبغض. والزواج قبل كل شئ هو اندماج رجل وامرأة اندماجاً كلياً بقصد التعاون على الحياة. ولما كان من المستحيل أن يندمج كل رجل مع كل امرأة، كما أنه ليس من الميسور أن يتعرف كل رجل على المرأة التي تناسبه، فقد جعل الطلاق والخلع فرصة لكل زوجين إن ينفصلا عندما يكون الانفصال أمراً لازماً حتى لا يتحرجا في الوقوع من المحظور، فضلاً عما تجلبه العشرة الإجبارية من شقاء وعذاب لا حد لهما. والزواج عقد يجب أن تصان به حرية المتعاقدين الكاملة في الإنشاء والإلغاء مع تقييدها بما لا يخرج عن دائرة المنفعة. فإلزام زوجين متباغضين استحكمت بينهما حلقات النفور الموجع قد يكون، من الوجهة الاجتماعية والإنسانية والخلقية، نكبة أكبر من نكبة السماح لهما بالفراق.

ولكن لما كان الطلاق في حد ذاته مع فائدته ومشروعيته آثار عنيفة، فقد رتبت الشريعة الإسلامية ما يخفف من حدة هذا الضرر فضلاً عن تزهيدها الناس في استعمال هذا الحق، حتى لا يساء استغلاله وتفوت حكمته. فقد شرط لإباحة الطلاق قيام الحكمة التي دعت إلى تشريعه، فإذا لم تقم كان إيقاع الطلاق محرماً شرعاً. قال الله سبحانه وتعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا): أي فلا تطلبوا الفراق؛ وقال الرسول: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)؛ وقال: (لعن الله كل ذوَّاق مِطلاق). ويقاس على الطلاق الخلع الذي أبيح للزوجة بمقتضاه أن تفتدي بنفسها عندما لا تجد في الزواج ما كانت تنشده، فتشعر بالحرج في البقاء مع زوجها، ويستخلص بعض الفقهاء من ذلك كله أن الأصل في الطلاق الحظر والإباحة، استثناء زيادةً في تقييده وتضييق حدوده.

وليس أصدق شاهد على ضرورة الترخيص للزوجين بالطلاق أو فصم عري الزوجية عند اللزوم من مخلفة غير المسلمين لشرائعهم، وتحايلهم على نصوصها فيما يختص بتحريم الطلاق!

ثم أن الشريعة الإسلامية قد جعلت الطلاق آخر حل ينتهي إليه الزوجان، فقد أشار الله تعالى بالتحكيم بين الزوجين فيما يقع بينهما من الشقاق، حتى إذا لم يفد ذلك، كان الطلاق على يد جماعة من أهله وجماعة من أهلها؛ وفي ذلك نزلت الآية الكريمة: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيرا)؛ وقد أسلفنا قول عمر بن الخطاب عن (مجلس التحكيم)

أما مسألة تعدد الزوجات، فان أساس تشريعها قوله تعالى في سورة النساء: (وإن خِفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فأنكِحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورُباع، فإن خِفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا)؛ وقد فسر الفقهاء هذه الآية التشريعية تفسيرات شتى متباينة، ولكنها تجتمع كلها عند نقطتين بارزتين مهمتين هما:

الأولى: إن التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع مباح ابتداءً

الثانية: إذا خاف الرجل الجور وعدم العدل بين نسائه إذا تعددن، يحرم عليه التزوج بأكثر من واحدة

وعلى ذلك يكون الأصل الثاني قيداً للأصل الأول، وهذا القيد مقصود به منع اضرر الذي ينشأ عن استعمال حق التزوج بأكثر من واحدة. ويتبين ذلك من قوله تعالى: (ذلك أدنى ألا تعولوا): أي أقرب من عدم الجور والظلم؛ وهذا يطابق ما تتقيد به كافة الحقوق في الشريعة الإسلامية

وبالرغم من أنه قيل: إن الحرمة الناتجة عن خوف الجور بين النساء إذا تعددن لا يترتب عليها بطلان عقد الزواج شرعاً، فإن لولى الأمر ديانة أن يراقب استعمال هذا الحق، ويحول دون استغلاله في عكس ما قصد منه، لأن الله يزع بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن، فقد نتج في استعماله مفاسد جمة. وقد وضعت وزارة العدل سنة 1928 مشروعاً لتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية، اشتمل على تقييد استعمال حق التزوج بأكثر من واحدة بما يتفق وحكمة الشرع وروح نصوصه؛ وقد تضمنت ذلك المواد الثلاث الأولى من المشروع، ونصها:

المادة الأولى - لا يجوز لمتزوج أن يعقد زواجه بأخرى، ولا لأحد أن يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله ألا بإذن من القاضي الشرعي الذي في دائرة اختصاصه مكان الزوج

المادة الثانية - لا يأذن القاضي بزواج متزوج إلا بعد التحري وظهور القدرة على القيام بحسن المعاشرة والأنفاق على اكثر ممن في عصمته ومن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه المادة الثالثة - لا تسمع عند الإنكار أمام القضاء دعوة زوجية حدثت بعد العمل بهذا القانون إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية

وكان المشروع يتضمن مادة أخرى في هذا الباب حذفت منه أخيراً؛ وكان نصها: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف قرش، أو بهما معاً المتزوج الذي يخالف المادة الأولى، وكذلك من يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله)

ويبدو من نصوص هذا المشروع بقانون أن المشرع قد أصاب الهدف الاجتماعي والإنساني العائلي الذي يرمي إليه الدين الإسلامي؛ فلم يقصد منع استعمال حق وإنما يقصد تنظيمه بما يتفق والحكمة التي دعت إليه. وقد أشارت الوزارة إلى ذلك في مذكرتها الإيضاحية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وقديماً قال الفقهاء: (إن الزواج عند العجز عن النفقة محرم). ولكن المشروع السالف الذكر لم يصدر بسبب مهاجمة بعض العلماء له، وعند تهيؤ ذهن الرأي العام الإسلامي لمثل هذا التنظيم الاجتماعي العصري في المسائل الدينية وهو ما يسمى (السياسة الشرعية). وإذا علمنا إن مهاجمتهم للمشروع لم تنصب على ضرورة التقييد حق التعدد وإنما على عدم جواز وضع هذا التقييد بيد الحاكم أو القاضي، بحجة أنه أمر شخصي اعتباري من المتعذر تحديده بواسطة الغير. والرأي الأصح الذي يميل إليه جمهرة العلماء المصريين هو أن التعدد ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو حق معلق على قيام سبب يدعو إليه، وأن الرجل إذا أساء استعمال حق له فإن لولي الأمر أن يحول بينه وبين ذلك بما له من ولاية سد الذرائع اتقاء للضرر قبل وقوعه. وعلى هذا الأساس شرع الحجر على السفيه المبذر. ومن هذا كله يتبين مدى سماحة الشريعة الإسلامية، والضلال الذي يسير عليه بعض المسلمين والتي هي منه براء

وحق التعدد في حد ذاته إذا ما استكمل الشروط اللازمة لاستعماله في الحدود السالف ذكرها، ليس فيه من الضرر الذي يصوره أعداء الدين الإسلامي، فقد تدعو إليه ضرورة ماسة، ويرتفع به حرج يقع على الزوجة إذا طلقت بسبب المرض أو العقم أو غير ذلك من الأسباب التي تجر إلى المحظور

النتيجة:

يلخص مما قدمنا إن الدين الإسلامي وضع المرأة من الناحتين الشخصية والاجتماعية في أحسن وضع وأرحمه وأعدله وأيسره.

ولا مشاحة في أن بين المسلمين من أساءوا إلى دينهم بفساد تطبيقهم لنصوصه، وجمود تفسيرهم لروحه، وإن المرأة المسلمة لو أتبعت أحكام دينها، وأنصفها الرجل الأنصاف الذي تمليه تلك الأحكام لما أصابها حيف، ولما عاقها ذلك مطلقاً عن رقي صحيح رفيع. فدينها فضلاً عن تقريره لحقوق لا تنالها أخت لها من أي دين وملة جعلها جوهرة بالغ في صيانتها من كل عبث واستغلال. وإذا كانت المرأة الأوربية قد نالت نصيباً كبيراً من الاحترام بفضل تعليمها فإنها لا تتمتع في شرعيتها، ولا في قوانين بلادها بمثل الحقوق الرائعة التي قررها الإسلام. وقد اضطرت إزاء ذلك إن تعوض ما فاتها من حقوق بالحرية الواسعة النطاق التي حصلت عليها، والتي لا ضابط لها م مما أدى إلى حرج مركزها الشخصي، وفقدانها ما هو أعز من هذا القدر الزائد من الحرية، ومما نتج عنه من تفكك عري الأسرة الأوربية، وانهيار المجتمع الغربي تفككاً وانهياراً كانا الشرارة التي أشعلت لهيب الحرب المدمرة الحاضرة. وأظنني لست بحاجة إلى تذكير حضرات القراء بقول بيتان رئيس الدولة الفرنسية، بعد سقوط فرنسا الأخير، ولا بما فعله بعض ساسة أوربا وزعمائها من رد المرأة إلى بيتها لتقوم بمهمتها الأصلية، وتضيق حريتها تضيقاً تمليه مصلحتها الخاصة، ومصلحة المجتمع عامة إنقاذاً للأسرة والأمة معا.

محمد عبد الرحيم عنبر

مفتش بوزارة الشئون الاجتماعية