الرئيسيةبحث

مجلة الرسالة/العدد 168/للتاريخ السياسي

مجلة الرسالة/العدد 168/للتاريخ السياسي

بتاريخ: 21 - 09 - 1936


معاهدة الصداقة والتحالف بين مصر وإنجلترا

- 3 -

محضر متفق عليه

رغب الوفد المصري ووفد المملكة المتحدة أن يسجلا في محضر المفاوضات ما اتفقا عليه من تفسير لبعض نصوص معاهدة التحالف، وفيما يلي بيان هذه التفسيرات:

1 - من المفهوم طبعاً أن التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابعة التي تقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور تشمل إرسال قوات أو إمدادات بريطانية في الحالات المعينة بتلك المادة.

2 - من المفهوم أنه كنتيجة لأحكام المادة السادسة تتبادل الحكومتان المشورة في حالة خطر قطع العلاقات.

وعليه ففي حالة قيام ضرورة دولية مفاجئة يخشى خطرها يعمل بمبدأ التشاور المتبادل نفسه.

3 - تشمل (طرق المواصلات) المشار إليها في الجملة الثانية من المادة السابعة المواصلات الإخبارية (الأسلاك البحرية والتلغرافات والتليفونات واللاسلكي).

4 - تشمل الإجراءات الحربية والإدارية والتشريعية الوارد ذكرها في الجملة الثالثة من المادة السابعة الإجراءات التي بموجبها تراعي الحكومة المصرية في استعمال حقها بالنسبة لمواصلات الراديو الكهربائية مستلزمات محطات التلغراف اللاسلكي التابعة للقوات البريطانية في مصر، وتواصل العمل مع السلطات البريطانية لمنع أي تدخل بين موجات محطات التلغراف اللاسلكي البريطانية والمصرية، كما تشمل الإجراءات التي تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل المواصلات المشار إليها في تلك المادة.

5 - يراد بكلمتي (منطقة جنيفة) الواردتين في الفقرة الثانية (أ) من ملحق المادة الثامنة امتداد شاطئ البحيرة المرة الكبرى من نقطة تبعد ثلاثة كيلومترات شمالي محطة جنيفة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلومترات جنوب شرقي محطة قايد بعرض ثلاثة كيلومترات من شاطئ البحيرة.

6 - من المتفق عليه بالنسبة إلى (ب) من الفقرة الثانية من ملحق المادة الثامنة أن تحدد بالضبط وفي أقرب وقت مستطاع الأماكن التي ستحل بها القوات الجوية بالمنطقة المشار إليها هناك.

وينقل كذلك إلى هذه المنطقة مستودع قوات الطيران الملكية الموجودة الآن بأبي قير، على ألا يتأخر ذلك عن تاريخ انسحاب القوات البريطانية من القاهرة طبقاً للفقرة الثامنة.

7 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة من ملحق المادة الثامنة (أ) أن تشمل أبنية الثكنات البريطانية أماكن للمتزوجين من الضباط، ولنسبة معينة من الرتب الأخرى. (ب) إنه وإن كان يمكن الآن تحديد موضع مصحة النقاهة تحديداً نهائياً إلا أن العريش قد تصلح لهذا الغرض. (ج) إن الحكومة المصرية جرياً على الخطة التي سلكتها فعلاً لمصلحة سكان تلك المناطق ستتخذ جميع التدابير الصحية الممكنة لمكافحة الملاريا في الجهات المجاورة للمناطق التي توجد بها القوات البريطانية.

8 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثامنة أنه فيما يتعلق بالطريق رقم (2) إذا لم تستطع الحكومة المصرية الاتفاق مع شركة قنال السويس على استخدام القوات البريطانية والمصرية لهذا الطريق وإصلاح الأجزاء التي لم تصل بعد إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى أن تفي بالشروط المبينة في الفقرة السادسة فأن الحكومة المصرية ستنشئ طريقاً جديداً يصل ما بين هذه الأماكن.

9 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثانية عشرة من ملحق المادة الثامنة أن يقتصر عدد أفراد الفصيلة المشار إليها على الحد الأدنى اللازم بالضبط لاستلام هذه الأدوات وحراستها.

10 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة الثامنة أن الطيران سيكون لأغراض التدريب؛ على أن يكون في الغالب فوق المناطق الصحراوية، ولا يكون فوق المناطق المسكونة إلا حين تقتضي الضرورة ذلك.

11 - من المتفق عليه طبعاً فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المذكرة المصرية الثانية أن الحكومة المصرية هي التي تدفع نفقات البعثة العسكرية، وأن كلمتي (التدريب الصحيح) الواردتين في هذه الفقرة يشملان التدريب في الكليات والمعاهد الحربية والبريطانية.

12 - لا تنطبق الفقرة الثانية من المذكرة الثانية إلا على الأشخاص الذين يكونون بالفعل في ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة.

13 - يراد بكلمة (المعدات) الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الثانية كل المهمات التي يحسن بالقوات التي تعمل معاً أن تتخذها من صنف واحد فلا تشمل الملابس ولا المنتجات المحلية.

ملحق للمادة الحادية عشرة

إلى أن يتفق الطرفان على غير ما يأتي تطبيقاً للفقرة الأولى من هذه المادة يتعين أن تكون المبادئ العامة التي يراعيانها في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية هي أنها لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازماً تماماً كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي كان ينطبق عليه.

والاتفاقات التي يراد سريانها على السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أو إنسانية، وتشمل مثل هذه الاتفاقات في الغالب على الدوام حكماً خاصاً بالانضمام اللاحق إليها، وفي مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق سارياً على السودان.

ويجري الانضمام بوثيقة مشتركة يوقعها عن مصر وعن المملكة المتحدة كل فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضاً صحيحاً.

وتكون طريقة إيداع وثيقة الانضمام في كل حالة موضع اتفاق بين الحكومتين.

وفي حالة ما إذا أريد أن يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص بالانضمام تكون طريقة تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين.

وإذا كان السودان بالفعل طرفاً في اتفاق وأريد إنهاء اشتراكه فيه تشترك المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.

ومن المتفق عليه أن اشتراك السودان في اتفاق ما وإنهاء ذلك الاشتراك لا يكونان إلا بعمل مشترك يجري خصيصاً بالنسبة للسودان ولا يستنتجان من مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفين في الاتفاق أو من نقضهما لهذا الاتفاق.

وفي المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقات يكون المندوبان البريطاني والمصري بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأي إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.

محضر متفق عليه

1 - من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة أن يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وإلى الحكومة المصرية تقريراً سنوياً عن إدارة السودان، وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة.

2 - من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بينما يكون تعيين الوطنيين المصريين في الوظائف الرسمية بالسودان خاضعاً بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسري فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة؛ وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان بدون اعتبار للجنسية إلى أية درجة كانت وذلك بالاختيار تبعاً للجدارة الشخصية.

3 - ومن المفهوم أيضاً أن هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من أن يعين أحياناً في بعض الوظائف الخاصة أشخاصاً من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من الرعايا البريطانيين والوطنيين المصريين أو من السودانيين.

4 - من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشر أنه نظراً لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال الجنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والثكنات اللازمة لهم؛ وسترسل الحكومة المصرية فوراً بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطاً مصرياً عظيماً يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور.

5 - بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على أن مسألة الدين المستحق لمصر على السودان والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بهما تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة، وبما أن هذا البحث قد ابتدأ بالفعل فقد رؤى أنه ليس من الضروري أن تتضمن المعاهدة أي نص خاص بهذه المسالة.

خطاب من فخامة المندوب السامي

خطاب للمندوب السامي

إلى دولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء

سيدي:

في خلال مناقشتنا في المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أقترح ندب خبير اقتصادي مصري للخدمة في الخرطوم وأبدى الحاكم العام رغبته في تعيين ضابط مصري سكرتيراً حربياً له، وقد سجل الاقتراح والرغبة المشار إليهما واعتبرا مقبولين من جهة المبدأ؛ كما إنه قد اعتبر من المرغوب فيه ومن المقبول أن يدعى مفتش عام الري المصري بالسودان إلى الاشتراك في مجلس الحاكم العام كلما نظر المجلس في مسائل متصلة بأعمال مصلحته.

وتفضلوا. . . . الخ

إمضاء

ملحق للمادة الثالثة عشرة

إن الأغراض التي ترمي إليه التدابير الواردة في هذا الملحق هي:

1 - الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر وما يتبع ذلك حتماً من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري (بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب.

2 - إقامة نظام انتقال لمدة معقولة تحدد، ولا تطول بغير مبرر. وفي حدود تلك المدة تبقى المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخولة الآن للمحاكم القنصلية فضلاً عن اختصاصها القضائي الحالي.

وفي نهاية فترة الانتقال هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة.

2 - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذوات الامتيازات بقصد (أ) إلغاء كل قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب، و (ب) إقامة نظام انتقال للمحاكم المختلطة كما هو وارد في الشطرة الثانية من الفقرة الأولى سالفة الذكر.

3 - إن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتاً في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة، وستتعاون تعاوناً فعلياً مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال كامل نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.

4 - من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا وجد من المستحيل تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.

5 - من المتفق عليه أن الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعني فقط أن موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها، ولكنها تعني أيضاً انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب، ويتبع ذلك ألا يكون للمحاكم المختلطة في سلطاتها القضائية أن تقضي في صلاحية سريان قانون أو مرسوم مصري طبقه البرلمان المصري أو الحكومة المصرية على الأجانب.

6 - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا أن أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فأن هذا التشريع لن يتضمن تمييزاً مجحفاً بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.

7 - لما كان من المعمول به في أكثر البلاد أن يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من المرغوب فيه أن تستثنى من نقل الاختصاص - على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في أن تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.

سيقتضي نظام الانتقال الذي يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال خاضعاً لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في المادة التاسعة) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون جديد لتحقيق الجنايات.

ومن المفهوم أن إعادة النظر هذه ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية:

1 - تعريف كلمة أجنبي بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة.

2 - زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسيع المقترح لاختصاصها.

3 - الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.

محضر متفق عليه

من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثالثة عشرة أن المسائل التي ينطوي عليها هذا التصريح لا تخضع لقضاء أي محكمة في مصر.

المذكرة المصرية الأولى

سيدي:

بالإشارة إلى المادة الثانية من المعاهدة التي وقعناها اليوم أتشرف بإخباركم أنه نظراً لأن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند سيكون أول ملك أجنبي يمثله في مصر سفير فإن السفراء البريطانيين سيعتبرون ذوي أقدمية على باقي الممثلين السياسيين المعتمدين لدى بلاط صاحب الجلالة ملك مصر. وتكون محتويات هذه المذكرة خاضعة لإعادة النظر في الوقت وبالشروط المنصوص عنها في المادة السادسة عشرة من المعاهدة.

المذكرة المصرية الثانية

سيدي:

أريد أن أسجل هنا مسائل معينة أخرى تم التفاهم عليها وتتصل بالشؤون العسكرية في معاهدة التحالف التي وقعناها اليوم

1 - يسحب الموظفون البريطانيون من الجيش المصري وتلغى وظائف المفتش العام والموظفين التابعين له.

2 - نظراً لأن الحكومة المصرية ترغب في استكمال تدريب الجيش المصري بما فيه سلاح الطيران وتنوي لمصلحة المحالفة التي تم عقدها أن تختار المدربين الأجانب الذين قد ترى حاجة إليهم من بين الرعايا البريطانيين وحدهم فإنها قد اعتزمت أن تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية للمدة التي تراها ضرورية للغرض المذكور، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تقدم البعثة العسكرية التي تطلبها الحكومة المصرية كما تتعهد بأن تقبل من ترى الحكومة المصرية إيفاده من رجال جيشها للتعلم بالمملكة المتحدة وأن تكفل لهم التدريب الملائم. ونظراً للظروف التي هيأتها هذه المعاهدة سوف لا ترغب الحكومة المصرية بطبيعة الحال في إيفاد أحد من أفراد قواتها المسلحة ليتلقى دراسته في أي معهد أو وحدة من معاهد التدريب أو وحداته في غير المملكة المتحدة، على ألا يمنع ذلك الحكومة المصرية من أن توفد إلى أي بلد آخر رجال الجيش الذين لا يتيسر قبولهم في معاهد المملكة المتحدة ووحداتها.

3 - يتعين لصالح المحالفة ونظراً لاحتمال ضرورة التعاون في العمل بين القوات البريطانية والمصرية ألا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية من برية وجوية ومعداتها عن الطراز الذي تستعمله القوات البريطانية. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمعدات من المملكة المتحدة بمثل الأثمان التي تدفعها حكومة صاحب الجلالة كلما رغبت الحكومة المصرية في ذلك.

المذكرة المصرية الثالثة

سيدي:

بالإشارة إلى المادة الرابعة عشرة من المعاهدة التي وقعناها اليوم أتشرف بإبلاغكم أن الحكومة المصرية تنوي إلغاء إدارة الأمن العام الأوربية فوراً، ولكنها ستستبقي لمدة خمس سنوات من نفاذ المعاهدة عنصراً أوربياً معيناً من بوليس المدن، ويبقى هذا البوليس في المدة المذكورة تحت إمرة ضباط بريطانيين.

وتسهيلاً لإحلال موظفين مصريين بالتدريج محل العنصر الأوربي المذكور مما يضمن تجانس العمل في نظام البوليس تنوي الحكومة المصرية أن تستغني كل عام عن خدمة خمس موظفي البوليس الأوربي.

وستفضل الحكومة المصرية على العموم بالنظر لمعاهدة الصداقة والتحالف التي وقعناها اليوم الرعايا البريطانيين الحائزين للمؤهلات المطلوبة عندما تستخدم خبراء من الأجانب.

(تمت ملحقات المعاهدة)